بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى الفصل الثالث القاعدة الاولى. هذا الفصل الثالث من الباب الثالث الذي تحدث فيه المؤلف رحمه الله عن القواعد العشرين التي وزعها في اربعة فصول فهذا الفصل الثالث وذكر في كل فصل خمس قواعد وهذا الفصل الثالث قبل فالشافعية من تلاميذ الامام ابن مالك النحوي رحمه الله فذهب هو ايضا الى ترجيح الاول بمعنى ان الشروع في الفرض الكفائي اه يجعله متعينا يجعله كفرض عيب ولكن الشيخان لم يرجحا شيئا كما في خادم قد شرحا. لكن الشيخان الاخير قال فيه القاعدة الاولى وبعد هذا فالطلاق الرجعي هل يقطع النكاح كل القطع او لا على القولين والترجيح لا يطلق في الفروع فيما نقل. وفي بعض النسخ اولى على قولين ليس بالالف واللام او لا على قولين والترجيح لا يطلق في الفروع فيما نقل ربما جزم بالاول في اشياء وبالثاني كذاك فاعرفي. وجاء قول ثالث لم يختل في اصلها يقول بالتوقف. هكذا في النسخ النسخ المطبوعة والصواب ما جاء في الخطية وجاء قول ثالث لم يختفي في اصلها يقول بالتوقف لم يختفي من الخفاء والاختفاء يعني هو قول ظاهر. وعبروا بغير ذي العبارة عن هذه ايضا بلا نكارة وهل هي الرجعة تحسب ابتداء؟ نكح او استدامة خلف بدا. هكذا في هذه النسخة المطبوعة وفي اه اكثر النسخ المطبوعة وذلك الرجعة هل هي ابتداء او استدامة خلف بدا. وذلك الرجعة هل هي ابتداء؟ هذه اذا القاعدة الاولى اه التي ذكرها تحت هذا الفصل وهي قاعدة الطلاق الرجعي. هل يقطع النكاح او لا طلاق الرجع هل يقطع النكاح او لا؟ والطلاق الرجعي كما تعرفون هو الطلاق الذي يملك الزوج اه معه حق الرجعة. والرجعة هي ارتجاع الزوجة. ارتجاع الزوجة الى عصمته وهذا الطلاق الرجعي يكون كما لو طلقها مرة واحدة ولا تزال في العدة. فالطلاق هنا يقال له طلاق رجعي وهو يقابل الطلاق البائن الذي لا يملك فيه الزوج حق الرجعة. فالطلاق الرجعي هل يقطع بمعنى ان المطلقة الرجعية تكون كالاجنبية او لا يقطعن عن نكاح فتكون المرأة المطلقة طلاقا رجعيا كالزوجة. فهذه هي القاعدة وكما ذكر رحمه الله ان الترجيح لا يضطرد في هذه القاعدة بسبب الاختلاف في بهذه الفروع وان هذه المسألة من مسائل القولين آآ عند الشافعية وعند غيرهم ايضا فلا يطلق فيها الترجيح تبعا لاختلاف الفروع الداخلة في هذه القاعدة. ولهذا قال وربما جزم بالاول في اشياء وبالثاني كذاك فاعرفي. يعني الفقهاء جزموا بالاول بالقول الاول وهو قطع النكاح في بعض المسائل وجزموا بالقول الثاني وهو عدم قطع النكاح في بعض المسائل فجزموا بقطع النكاح في الاستمتاعات. فلا يجوز للزوج الذي طلق امرأة انتهوا طلاقا رجعيا ان يستمتع منها بسائر وجوه الاستمتاعات. من الوطء والقبلة ونحو ذلك هكذا النظر والخلوة فهي تأخذ حكم الاجنبية في هذه المسائل. وجزموا بالقول الثاني وهو عدم قطع النكاح في بعض المسائل منها مثلا مسألة آآ النفق فالزوج يجب عليه ان ينفق على مطلقته الرجعية اثناء العدة. سلام. وكذلك في مسألة الميراث. والمطلقة طلاقا الرجعية هي كالزوجة في باب الميراث. اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة فيها نكاح وولاء ونسب. النكاح هنا اه ينطبق على المطلقة طلاقا رجعيا وبالتالي لو اه مات في العدة فانها ترثه. فالفقهاء جزموا بانه يقطع النكاح في صور ولا يقطع النكاح في صور اخرى بمعنى ان المطلقة طلاقا رجعيا يتردد حالها بين الزوجة وبين الاجنبي فيها شبه من الزوجة وفيها شبه من الاجنبية. وهذا الشبه بينهما والتردد بينهما هو سبب لا في الفقهاء في المسائل المرتبطة بالمطلقة الرجعية. مثل مسألة اه غسل الزوجة لزوجها. اذا طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة. فهل لها ان تغسله او لا؟ ان قلنا الطلاق الرجعي يقطع النكاح لا يجوز لها ان تغسله. وان كن الطلاق الرجعي لا لا يقطع النكاح وهي كالزوجة فيجوز لها ان ان تغسله. كذلك الخلع يعني لو طلقها طلاقا رجعيا. لكن ارادت ان تخرج من عصمته وان تملك امرها. فعرضت عليه الخلع. ان تعطيه مالا في مقابل ان يكون امرها بيدها. فهل يجوز مخالعة المطلقة طلاق الرجعية؟ او لا يجوز. ان كنا الطلاق الرجعي يقطع النكاح ويجعلها كالاجنبية. فلا يجوز الخلع. لان الخلع لا وجه له. وان قلنا بان الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح. وانها كالزوجة يجوز ان يخالع مطلقته الرجعية. فكل هذا الخلاف في هذه المسائل بناه على الخلاف في هذه القاعدة. هناك قول ثالث في هذه المسألة اشار اليه بقوله وجاء قول ثالث لم لم يختفي في اصلها يقول بالتوقف. يعني هناك قول ثالث معروف ليس قولا خفيا قاله وبعض الفقهاء في هذه القاعدة. وهي القول بالتوقف بمعنى ان الحكم في هذه القاعدة يتوقف على انتهاء العدة. يتوقف على انتهاء العدة او انقطاع المدة فاذا انقضت العدة ولم يراجعها فيقول فالنكاح في الطلاق الرجعي يقطع النكد وان راجعها قبل انقضاء العدة فان الطلاق الرجعي هنا لا يقطع النكاح كانه ويقول تبينا انها كانت زوجة بعد آآ انقضاء المدة. لكن يعني كثير من المسائل الداخلة تحت هذه القاعدة انما جرى الخلاف فيها فيما لو وقعت اثناء بقاء العدة. اما لو انتهت عدة فهي امرأة بائن وبعد العدة لا اشكال في الحكم. ولكن الاشكال انما هو في فترة العدة قبل انقضاء الحكم. هل نعامل المطلقة الرجعية معاملة الزوجة؟ او نعامل المطلقة الرجعية معاملة الاجنبية هذه هي القاعدة وسبب الخلاف كما عرفنا هو تردد المطلقة الرجعية بين شبهها الزوجة غير المطلقة وبين شبهها بالاجنبية. فبسبب هذا التردد وقع هذا الخلاف ثم قالوا عبروا بغير ذي العبارة عن هذه ايضا بلا نكارة وهل هي تحسب ابتداء نكح او استدامة خلف بدا. وعرفنا ان الاحسن ما جاء في في النسخ الخطية الاخرى وذلك الرجعة هل هي ابتداء؟ نكح او استدامة خلف بدا. يعني ان الفقهاء عبروا عن هذه القاعدة بعبارة اخرى غير العبارة السابقة. غير عبارة طلاق الرجعي. هل يقطع النكاح او لا يقطعه عبروا عن هذه القاعدة بعبارة اخرى وهي الرجعة هل هي كابتداء النكاح او كاستدامته الرجعة والرجعة كما عرفنا هي ارتجاع الزوجة المطلقة في عدتها بدون الا في اول رمضان. فهنا هل يجوز له ان يسافر دون اذن دائنه؟ او لا يجوز له ان يسافر الا باذن دائنه. وكنا العبرة بالحال فيجوز له لان الدين ما حل اجله الى الان. واذا قلنا العبرة عقد جديد بدون استئناف عقد جديد. فهل هذه الرجعة؟ هل هي من باب ابتداء النكاح انه ابتداء عقد جديد واستئناف عقد جديد او هي من باب استدامة النكاح الاول فاذا قلنا مثلا بان الرجعة هي من باب الاستدامة وبالتالي لا يشترط في الرجعة اذن الولي ولا الاشهاد على على الرجعة. لماذا؟ لان استدامة النكاح لا يشترط في هذا ان هذه شروط في ابتداء النكاح لكن لو قلنا الرجعة هي ابتداء نكاح معنى ذلك انه لا يجوز ارتجاع الزوجة الا باذن وليها وبالاشهاد على اهذه الرجعة؟ وليجعل الاشهاد على الرجعة شرطا في النكاح. كذلك المحرم مثلا اذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم سافر للعمرة او للحج يعني يريد ان ينفس عن نفسه بسبب المشكلة فسافر لاداء النسك. فهل يجوز له في ال الاحرام ان يرتجعها او لا يجوز. اذا قلنا بان الرجعة هي ابتداء نكاح فالجواب لا يجوز له ان يرتجع. لان المحرم ممنوع من من ابتداء عقد النكاح على احرامه واذا قلنا لا هو من باب استدامة النكاح فيجوز له ذلك وهذا هو الاقرب الذي عليه جمهور الفقهاء ان الرجعة هي من باب الاستدامة وليست من باب من باب ابتداء النكاح. ولهذا قال تعالى وبعولتهن ما احق بردهن في ذلك ان ارادوا يصلح فجعل الحق بيد الزوج ولم يجعله بيدي الولي ولو كان كابتداء كاحلى جعله آآ مرتبطا باذن الولي ايضا. فاذا هذه آآ هي القاعدة الاولى التي ذكرها الناظم رحمه الله وهي قاعدة النكاح او الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح او لا وبعبارة اخرى الرجعة هل هي النكاح؟ اه او استدامته. ثم قال رحمه الله القاعدة الثانية قالوا وفي الظهار قالوا وفي الظهار هل المغلب شبه الطلاق او بل المغلى ابو شبه اليمين فيه خلف قد وصف ومنهج الترجيح فيه مختلف. هكذا في بعض النسخ الخطية قالوا وفي الظهار بسكون الراء وشيء من الاختلاس من اجل استقامة الوزن ولكن من الاحسن ما جاء في النسخ الخطية الاخرى قالوا وفي الظهار هل يغلب شبه الطلاق؟ هل يغلب وبالتالي تقرأ اه هذه الكلمات على ضبطها الاصلي بدون حاجة الى التسكين والاختلاس قالوا وفي الظهار هل يغلب شبه الطلاق او بل المغلب شبه اليمين فيه خلف قد وصف. هذه هي القاعدة الثانية وهي كما عرفنا سابقا ويعبر بالقواعد بينما هي ضوابط على الاصطلاح الفقهي ضوابط لانها احكام كلية ترتبط بباب معين من ابواب الفقه. وهذه القاعدة او الضابط آآ عبارتها كما ذكر الظهار هل يغلب فيه شبه الطلاق او شبه اليمين والتعبير بيغلب هذا يشير الى ان الظهار فيه شبه بالطلاق وفيه شبه باليمين تشبه الطلاق من بعض الوجوه ويشبه اليمين من بعض الوجوه الاخرى. ففي احكام الظهار هل نغلب جانب الطلاق او نغلب جانب اليمين كذلك هذه كما قال من مسائل القولين والترجيح في فروعي مختلف بحسب الادلة المسائل. بناء عليه اختلف الفقهاء في في جملة من الاحكام كم المرتبطة بالظهار؟ والظهار كما تعرفون آآ تحريم الرجل زوجته بقوله انت علي امي هذا هو المقصود بالظهار. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة. الذين يظاهرون من نسائه في الظهار ان يحرم الرجل زوجته بصيغة معينة. فمن حيث التحريم هذا في شبه باليمين. حيث التحريم والامتناع. ومن حيث ان هذا الحكم يرتبط بامرأة هو يشبه الطلاق من هذا الوجهين. فهنا هل نغلب في باب الظهار واحكام الظهار؟ باب الطلاق او شبه الطلاق او شبه اليمين بناء عليه قال الفقهاء مثلا في توقيت الظهار هل يصح او لا يصح توقيت الظهارة ان يقول لها انت علي كظهر امي شهرا واحد. يبيع بالتقسيط يعني انت علي كظهر امي شهرا واحدا او شهرين او سنة. هل يجوز هذا؟ او لا يجوز ان قلنا او ان غلبنا شبه الطلاق؟ فالجواب لا يجوز. لان الطلاق لا يؤقت لا يقال انت طالق شهرا انت طالق اسبوعا او انت طالق يوما. فان غلبنا شبه الطلاق فنقول لا يجوز او ظهار وان غلبنا شبه اليمين فيجوز. لان الانسان له ان يقول لا اكل هذا الطعام اسبوعا يجوز له هذا ان يحلف على ترك هذا الفعل ويؤقته بوقت معين كذلك مثلا فيما لو طلق او لو ظاهر بالنسائه كلمة واحدة عنده اربعة من النسوة وقال آآ انتن او كلكن علي كظهر امك امي وظهر من نسائه الاربع بكلمة واحدة. آآ ففيها هذه الحالة اذا اراد العود والامساك والارتجاع فهل تجب عليه كفارة واحدة؟ او اربع كفارات ايظا مبني على القاعدة ان غلبنا شبه الطلاق فنقول يجب عليه اربع كفارات. لان كل واحدة منهن وقع عليها الظهار كما ان الطلاق اذا قال انتن كلكن طوالق فالطلاق يقع على كل واحدة. استقلالا. كذلك هنا. اما اذا قلنا بان الظهار مبناه على احكام اليمين. فانه تلزمه كفارة واحدة. كما لو حلف على ترك الكلام مع جماعة من الناس عنده جماعة من الناس مجموعة من الاقارب يصلون الى عشرين شخصا وقال والله لا اكلم اقاربيها وكانوا عشرين شخص ثم اراد ان يكفر عن يمينه فتكفيه كفارة واحدة فهنا غلبنا شبه الطلاق كان له حكم وان غلبنا شبه اليمين كذلك له حكم. هكذا ايضا قالوا في الظهار بالخط يعني لو كتب الظهار بيده ولم يتلفظ به بلسانه فهل يصح هذا الدهار ويقع؟ بالخط؟ او لا يقع؟ كذلك ان غلبنا شبه الطلاق فانه لانه لانه لو كتب الطلاق فانه يقع الطلاق ويصح. لكن ان آآ بنيناه وعلى اليمين فهناك بعض الفقهاء من يرى ان اليمين لا لا تثبت بالخط بل لابد فيها من التلفظ وبالتالي لا يصح بناء على هذا على هذا الرأي. فهكذا اذا آآ هذه القاعدة آآ اه تتردد احكامه بين احكام الطلاق واحكام اليمين. لكن الغالب هو الحاقه باحكام طلاق يعني هو اقرب شبها بالطلاق منه الى اليمين. القاعدة الثالثة ثم شروع هل به تعين؟ مفروض الاكتفاء ام لا عندنا ثم الشروع هل به تعين مفروض الاكتفاء هكذا في اه المطبوعة وفي بعض النسخ الخطية وفي بعضها فرض الكفاية بدا المفروض الاكتفاء فرض الكفاية ام لا عندنا. وفي نسخة اولى عندنا فيه خلاف رجح الاول في مطلبنا والبارزي المقتفي. هذه القاعدة ثالثة وهي قاعدة الشروع في فرض الكفاية. الشروع في فرض الكفاية هل يجعله لازما؟ يعني يجعل فرض الكفاية لازما وعيديا او ان شروع في فرض الكفاية لا يجعله لازما. الشروع هو الابتداء. ان يبتدئ الانسان الفعل. وفرض الكفاية كما تعرفون ما طلب الشارع ان يحصل ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله. يعني هو الواجب الذي اراد الشرع ايقاعه دون ان يلزم كل مكلف به. فهذا الفرض الكفائي اذا شرع فيه المكلف يعني بدأ به فهل هذا الابتداء والشروع يحول هذا الفرض الكفائي الى فرض عين؟ بمعنى ان المكلف يلزمه في هذه الحالة ان يتم هذا الفرض الكفائي ويحرم عليه ان يقطعه او لا؟ هذه القاعدة وكما ذكر ان هناك خلافا بين الفقهاء والاصوليين في هذه القاعدة. فبعضهم مقال رجح الاول في مطلبنا يعني ان آآ ابن الرفعة في كتابه رجح رجح الاول رجح الاول وهو انه يتعين ان الشروع يجعل الفرض الكفائي متعينا. يجعله متعينا. هذا الذي رجحه في كتابه آآ المطلب. والبارزي كذلك رجحه البارزي شرف الدين البارزي من فقهاء الشيخان اذا اطلقا في الصحابة فابو بكر وعمر رضي الله عنه. واذا اطلق عند اهل الحديث في البخاري مسلم واذا اطلق عند الحنفية فابو يوسف ومحمد الا اذا قيل الشيخان خلافا لمحمد. الشيخان هنا اذا اوردوا اه بعد ذلك ذكرى الامام محمد ابن فالمراد ابو حنيفة وابو يوسف لكن اذا لم يرد هذا القيد فالشيخان ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. وعند المالكية الشيخان ابن ابي زيد القيرواني وابو بكر الابهري. ابن ابي زيد القيرواني مشهور وابو بكر الابهري فقيه المالكية في العراق. والحنابلة اذا قالوا الشيخان المراد بن قدامة والمجد ابن تيمية. جد الامام ابن تيمية شيخ الاسلام المعروف لكن الشافعية اذا قالوا الشيخان فالمراد بالشيخين هنا الرافعي والنووي رحمهم الله تعالى. فقوله ولكن الشيخان يعني اه لكن الرافعي والنووي رحمهم الله لم يرجحا شيئا كما في خادم قد شرح. يعني ان القول الاول الرفعة في المطلب والبارز في التمييز في كتابه التمييز رجحوا الاول لكن اه الشيخان الرافعي النووي لم يرجحا شيئا وجعلوا هذه القاعدة من قواعد القولين للتي لا يضطرد فيها الترجيح ولكن يختلف باختلاف الفروع. كما ذكر ذلك بدر الدين الزركشي رحمه الله في كتابه الخادم له كتاب بعنوان الخادم ذكر فيه او صرح في هذا الكتاب ان الشيخين لم يرجحا شيئا في هذه قاعدة وجعلها وجعلها من قواعد آآ القولين التي لا يضطرد فيها الترجيح انها لا يطلق الترجيح فيها لما مر به التصريح. قال السيوطي باصله الاتم سيوطي قال باصله يعني كتاب الاشباه والنظائر الاتم وصف هذا الكتاب بالاتم من باب الانصاف لان كتابه واشباه النظارة اتم من هذا النظم من الفرائض البهية الفرائض البهية ذكر او ترك اشياء كثيرة مما تعرض لها السيوطي في الاشباه والنظائر. قال السيوطي باصله الاتم ولك ان تبدل هذا باعم هكذا في المطبوعة وفي بعض النسخ ولك ان تبدل هذه باعم. وهذا احسن كما ذكره الاصل السيوطي والمقصود القاعدة يعني ان تبدل هذه القاعدة باعم بان تقول فرض الاكتفاء هل نعطيه حكم فرض عين او نفل وفي بعض اه النسخ نعطيه حكم عين او تنفل بان تقول فرض الاكتفاء هل فرض الاكتفاء هل نعطيه حكم فرض عين؟ او تنفل. فيه خلاف والفروع مختلف في حكمها الترجيع حسب ما عرف يعني الامام السيوطي رحمه الله يقول لك ان تبذل ان تبدل هذه القاعدة بصيغة اخرى وهي فرض الكفاية. هل يعطى حكم فرض العين او حكم النفل؟ او حكم ماء النفل وذكر ان هذه الصياغة اعم من الصياغة السابقة. لماذا؟ لان الصياغة السابقة هي خاصة بمسألة الشروع هل هو ملزم او ليس بملجي؟ بمعنى ان المكلف يجب عليه ان يستمر في هذا الفعل ويحرم عليه الانقطاع. في القاعدة او الصياغة الاولى هي خاصة بهذه القضية حينما الصياغة الثانية اعم فلا تختص بمسألة القطع والشروع ولزوم الاستمرار وانما تعم الاحكام كلها. فحكم فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين او حكم النفل؟ مثلا يعني فروض الكفاية كثيرة. مثلا صلاة الجنازة من فروض الكفايات. هل آآ نجري فيها احكام فروض الاعيان او احكام النوافل. وبالتالي هل يجوز للانسان ان يصلي صلاة الجنازة وهو جالس قاعد مع القدرة على القيام او لا يجوز. فان قلنا نجري نجريها اه مجرى فروض الاعيان فلا يجوز. وان قلنا يجريها مجرى النوافل فيجوز. الانسان له ان يتنفل وهو قاعد مع القدرة على على القيام فالخلاصة في اصل القضية ان العلماء اختلفوا في اه الفرض الكفائي هل يلزم بالشروع او لا كما قال في المراقي وهل يعين شروع الفاعل في ذي في ذي الكفاية خلاف منجلي ففيه خلاف بين العلماء يرتبط بمسألة ايضا مسألة الشروع في النافلة. هل آآ يجعلها لازمة او لا يجعلها لازمة. كما اورد هذا ايضا في المراقي آآ في اه ابيات اخرى. النخل. والنفل بالشروع والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كتعتكافنا. طوافنا مع اتمام المقتدي ويلزم القضاء بقطع عامده. المسألة هي من مسائل الخلاف وصاحب المراقي ذكر مذهب المالكية في هذا ان هذه الامور السبعة هي الامور التي يلزم الشروع فيها والاستمرار فيها وآآ وهو مذهب الحنفية المشهور لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. وقالوا هذا نهي عن ابطال العمل. والاصل في هو اه التحريم لكن جمهور الفقهاء على ان خاصة من الحنابلة والشافعية على ان الشروع في آآ لا يلزم هكذا في فرض الكفاية. لا يلزم لانه هو الاصل لان الاصل في فرض الكفاية انه لا يتعين على المكلف وانما هو في حقه نافلة. اما في حق الامة فهو فرض. وواجب لكنه لا عين عليه في الاصل فالاصل بقاؤه على ما كان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم اكد هذا لما قال في الحديث الصائم يطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ولم يذكر القضاء والبيان لا يجوز ان يتأخر عنه وقت الحاجة وحملوا قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم على على الكراهة. بمعنى انه يكره للانسان ان آآ ينقطع عن هذا العمل ولكنه لا يلزمه ذلك. هذا الخلاف الذي جرى في هذا جرى ايضا في في فروض الكفايات وآآ هناك بعض العبادات التي لم يختلفوا في وجوب الاتمام فيها مثل الحج والعمرة بسبب النص و اتموا الحج والعمرة لله. وهكذا الجهاد في سبيل الله من حضر الصف فانه لا يجوز له ان يرجع. لان هذا من التولي يوم زحف من الفرار الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن اختلف العلماء في من اخذ بمقدمات الجهاد والاستعداد له مثل اتخاذ الزاد وشراء السلاح ونحو ذلك هل يلزمه الاستمرار او لا يلزمه فبعض العلماء قال بان الجهاد يلزم باتخاذ مقدماته واسبابه واستدلوا على هذا حديث الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي اذا لبس لئمته ان ينزعها حتى يحكم الله وبينه وبين عدوه ولا ما هي الدرع كما تعرفون؟ ولكن اكثر العلماء يرون ان الفرض الكفائي لا يلزم الشروع ولا يتعين الا في حالات معينة الحالة الاولى يعني الا تتحقق المصلحة التي راعاها الشارع في الفرض الكفائي. فعند عدم تحقق المصلحة فان الفرض الكفاية يكون فرض عين على كل مسلم وهكذا لو فرض الانسان بهذا الفرض الكفائي برؤية او كفاءة. لو فرض آآ بهذا برؤية يعني ما رآه غيره رأى غريقا آآ يغرق معصوم الدم ولم يره غيره فهنا عليه لا يقول بانقاذ الغريق هذا فرض كفاية. لانه فرض هو برؤية هذه الحالة ومباشرتها. وكذلك لو فرد بالكفاية مثلا الفتيا القضاء هذه فروض كفائية لو لم يكن هناك مؤهل غيره للافتاء باباي في ذلك البلد فانه يتعين عليه في هذه الحالة. لكن في غير هذه الحالات لا يتعين فرض الكفاية وظل على الاصل وهو كونه مندوبا في حق المكلف بعينه. هذا معنى هذه القاعدة الثالثة التي ذكرها ثم يقول القاعدة الرابعة والزائل العائد هل هو كما؟ لما يزل او لم يعد خلف سماء والقول بالترجيح فيه اختلف اذ هو في فروعها ما اؤتلف لكنه جزم بالاول في اشياك ذا الثاني كما عنهم في هكذا في النسخة المطبوعة وهناك بعض الاختلافات في بعض الالفاظ منها قوله لكنه جزم بالاول آآ اكثر النسخ الخطية لكنهم قد جزموا لكن هم قد جزبوا بالاول لكنهم قد جزموا بالاول في صور كذاك في الثاني قلي في صور كذاك في الثاني قولي. هذه القاعدة الرابعة وهي قاعدة الزائل العائد. هل هو كما كالشيء الذي لم يزل او كالشيء الذي لم يعد. هل هو كالشيء الذي لم يزل او كالشيء الذي لم يعد. هذه القاعدة عبر عنها بصيغة اخرى وهي اسهل منها واوضح هي صيغة الساقط لا يعود. الساقط كالمعدوم لا يعود وبعضهم يريده بصيغة التردد بناء على هذا الاختلاف الساقط هل يعود او لا يعود؟ فالشيء واذا زال وسقط بسبب من الاسباب. ثم عاد بعد ذلك فهل يعود هذا الامر كما كان عليه قبل الاسقاط؟ او لا اعود كما كان عليه قبل الاسقاط ويعتبر كالمعدوم. فهل يعطى بعبارة اخرى؟ هل يعطى حكم الشيء القائم الموجود بعد العودة او يعطى حكم الشيء الزائل الذي زالت عينه فتزول احكامه لذلك. مثلوا لذلك مسألة المرأة اذا طلقت فهي اولى بالحضانة. لولدها من الزوج بناء على قوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. لكن لو نكحت وتزوجت فسقط كما آآ ذكر يجزم بالطرف الاول وبعضه يجزم بالطرف الثاني مسائل هذه القاعدة مسألة من عنده ماء لا يكفيه لوضوئه و شربه. وهو متوقع في المستقبل انه يحتاج الى هذا الماء باعتبار وهاذي في الحظانة. طيب لو طلقها الثاني طلقت من الثاني. فهل يعود لها حق الحضانة انا الذي سقط او لا يعود. الكلام في المسألة مبني على هذه القاعدة. الزائل عائد هل هو كما لم يزل او كما لم يعد؟ ان قلنا هو كما لم يزل يعني كالثابت الاول فيعود لها الحق وان قلنا لا هذا الساقط هنا آآ لا يعود ويعامل معاملة المعدوم فلا يعود لها هذا الحق. هذه المسألة الخلاف فيها مبني على على ما هذه القاعدة؟ كذلك مثلا لو تولى انسان ولاية وكان عدلا والعدالة من شروط تولي الولاية. لكنه بعد تولي الولاية زالت العدالة منه. زالت العدالة وارتكب مفسقا. ارتكب شيئا من الكبائر بلا تأويل وزالت عنه صفة العداء. ثم بعد ذلك تاب الى الله ان يعودوا له حق الولاية او لا يعود. كذلك قالوا الزائل العائد هل هو كالذي بيزل او كالذي لم يعد. وهذه كما ذكرت يعني عبر عنها بصيغة اخرى وهي صيغة الساقط لا يعود. وهذا هو الاصل ان الحق اذا سقط بسبب شرعي صحيح فانه لا يعود. مثل الابراء من الدين. لو ابراء صاحبك من الدين واسقطت حقك هذا. فلا يجوز لك بعد ذلك ان ترجع بعد ايام وتقول لا انا يعني اطالب بالحق الذي تنازلت عنه سابقا كذلك من اسقط حق القصاص اذا تنازل ولي الدم واسقط فليس له بعد ايام ان يرجع فيطالب وكذلك المقذوف من اسقط حقه عن عرضه فليس له بعد ذلك ان نطالب باعادة هذا الحق. فالساقط لا يعود كالمعدوم. ولكن آآ ينبغي ان يعني نميز بين في الفروع والمسائل بين قاعدتين هذه القاعدة وقاعدة اخرى تشتبه حقيقة بمسائل هذه القاعدة. وهي قاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع. قاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع. فهذه قاعدة صحيحة. اذا زال المانع عاد الممنوع وقاعدة الساقط لا يعود ايضا قاعدة صحيحة والجمهور على هذا القول جمهور المذاهب ان الساقط لا يعود ولم يترددوا في هذا كتردد للشافعية وبعض المالكي. لكن عندما نطبق هذه القواعد على المسائل فهناك في الحقيقة بعض المسائل ليست التي مثلوا بها على هذه القاعدة ليست داخلا في هذه القاعدة. وانما هي اقرب الى القاعدة الاخرى وهي قاعدة والمانع. اذا زال المانع عاد الممنوع. مثل المرأة التي يعني اه طلقت فهل يعني يعود لها حق الحضانة او او لا يعود. فبعض العلماء مثل السيوطي وغيره يجعل هذه القاعدة ضمن هذه القاعدة الساقط لا يعود وبالتالي يقولون يعني اه لا يعود لها حق الحضانة ومن قال من منهم بالاعادة جعلها اثناء من القاعدة وهي في الواقع هي اقرب الى القاعدة الاولى وهي اذا زال المانع عاد الممنوء لان نكاحها وزواجها هو من باب موانع الحضانة وانما نزعنا منها حق الحضانة بسبب بسبب النكاح. لان المرأة اذا تزوجت فانها غالبا ستنشغل بحقوق زوجها واولاده. وهذا ليس من مصلحة الطفل المحظوظ. لكن ان هذا المانع لما زال زال عادة الممنوع الى ما كان عليه ويعود لها هذا الحق. وهكذا يمكن ان نطبق هذه القاعدة في مسألة العدالة في الولاية. يعني من سقطت عنه الولاية بسبب عدم عدالته ثم عاد له العدالة فكذلك هو هو الاسقاط هنا كان من من من باب الموانع التي منعته من من هذا الحكم لكن في المسائل الاخرى مسألة الابراء من الدين مسألة اسقاط حق القصاص اسقاط اطل حق الشفع اسقاط هذه الحقوق هي داخلة في هذه القاعدة وهي قاعدة الساقط لا يعود او قاعدة الزائل العائد اللي هو كالذي لم يزل او كالذي لم يحج. ثم قال رحمه الله القاعدة الخامسة ثم هل العبرة القلقني او بالمآل فيه فيه خلاف او بالمآل فيه خلف منجلي ثم هل العبرة بالحال ثم هل العبرة بالحال بالحال قل هكذا بالسكون في بعض النسخ الخطية او بالمآل فيه خلاف منجلي وفي النسخ الخطية كما ذكرت آآ بدل قوله ثم هل العبرة بالحال؟ قل بالحال قل بالسكون. ثم قالوا ومسلك الترجيح ايضا مختلف وعبروا عنها بغير ما وصف كقولهم ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه خلاف اتصل؟ هذه القاعدة الخامسة وهي هي قاعدة هل العبرة بالحال او بالمآل؟ يعني هل الاعتبار والاعتداد شرعا بالواقع الحاضر او العبرة بالمآل يعني بالمستقبل. هل ننظر الى المآلات او انظر الى الواقع المشاهد المحسوس. فهذه ايضا كما يقول مسلك الترجيح فيها مختلف اختلف العلماء في الترجيح ولا يضطرد الترجيح بناء على اختلاف الادلة في الفروض. فبعضهم يعني ار طول السفر. فهنا في هذه الحالة هل العبرة بالحال او بالمآل؟ العبرة بالحال وهو عنده هذا الماء وبالتالي يجب عليه الوضوء ولا يجوز له التيمم. او نقول العبرة بالمآل وبالتالي ما دام انه يحتاج هذا الماء لشربه وان لم يحتاج اليه الان لكن سيحتاج اليه بعد ساعة ساعتين نظرا لطول السفر فهنا في هذه الحالة نقول له يتيمم ولا يلزمه الوضوء. هكذا قالوا في في المدين اذا كان الاجل يحل قبل رجوعي. يعني الان ما حل الاجر. اجل الدين في شعبان واحد شعبان هذا موعد سداد الدين. واراد ان يسافر الان في هذا الوقت ولكن لن يرجع المآل فلا يجوز له ان يسافر الا باذن دائنه. وهذا الذي عليه الجمهور وهو الاصح لان صاحبه يتضرر بتأخير الدين عن اجله. فكثير من المسائل مبناها على هذه القاعدة ولكن الغالب في الترجيحات ان العبرة بالمآل ان العبرة تكون بالمآل اذا كان او مظنونا ظنا غالبا. اما لو كان المآل هذا مرجوحا. وبعيد الوقوع. فالعبرة بالحال كما اخذتم في في سد الذرائع في قاعدة سد الذرائع ان الذرائع التي تلتفت هي الذرائع القوية والقريبة المتيقنة او المضمونة اما الذرائع البعيدة الوقوع فلا يلتفت اليها. كذلك هنا المآل اذا كان بعيد الوقوع بعيد الاحتمال عبرة بالحال القائمة ولا يلتفت الى الى المآل طبعا يؤيد هذا الكلام ان ان اللغة التي جاء بها الشرع قد يعبر يعني بها احيانا يعبر عن الشيء باعتبار ما سيؤول اليه. باعتبار من يؤول اليه قال اني ارى اا احمل على رأسي خبزا في قصة يوسف عليه السلام وما كان يحمل وبزاف دليل قولي تأكل الطير منه وكان يحمل حبا لكن هذا الحب يطحن وكذا ويؤول الى كونه خبزا. كذلك قالوا في اراني اعصر خمرا. يعني عنبا يؤول الى خمري. وهكذا في نوح عليه السلام ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. المولود اذا خرج هو يولد على ايش على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. لكن نوحا عليه السلام حكم عليه بانه انه كافر آآ فلا يلد الا فاجرا كفارا. فحكم عليهم بالفجور الكفر باعتبار من سيؤول اليه الامر لان الابناء غالبا يتأثرون بالبيئة ويتأثرون بالوالدين فاذا نشأوا في بيئة الكفر غالبا ما يكونوا كفارا. الله. هكذا في قوله تعالى فبشروه بغلام عليم ولم يولد عليما كثير العلم في كل شيء. ولكن ال امره بعد ذلك الى العلم الكثير ليؤيد هذا ان القرآن الكريم والسنة النبوية والعرب عموما يعبرون عن الشيء باعتبار سيؤول اليه لا باعتبار الواقع. ثم يقول كقولهم ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه خلاف اتصل يعني هذه القاعدة عبر عنه بعبارات اخرى منها عبارة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه او لا الحديث عنه في اخر الابيات ثم ذكر آآ صياغة اخرى قال وما على الزوال اشرف فهل نعطيه حكم سائل خلف حصل. يعني عبر عن هذه القاعدة بصيغة اخرى وهي المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل او لا المشرف على الزواج هل يعطى حكم الزائل او لا؟ مثل الميت المشرف على الموت مثل موت الدماغي الان يمكن نخرجها على هذه القاعدة موت الدماغ الان. هل الذي بدأت فيه مقدمات الموت فهذا هل نعطيه حكما الميت؟ حكم الزائل اولى؟ والقرآن الكريم سبحان الله في اه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم ويشعر الى ان المشرف على الموت يعطى حكم الموت. لانه هو يخاطب هنا الاحياء بخطاب الاموات والذين يتوفون منكم فيخاطبهم بخطاب الاحياء. وهذا كما يقول اهل العلم انما ينزل على الذين اشرفوا على الموت فيتوجه اليهم هذا الخطاب لان من مات لا يمكن ان يخاطب انما الذي اشرف على الموت هو الذي والله تعالى وصفهم بانهم متوفوا فخاطبهم خطاب الموت والتوفي. فبعض بعض العلماء عبر عن هذه القاعدة بهذه الصيغة. وقولهم هل الذي توقع يجعل في الحكم كما قد وقع هذه صيغة اخرى المتوقع هل هو كالواقع؟ عبروا عن هذه القاعدة بهذه الصيغة المتوقع الشيء الذي تتوقعه في المال وفي المستقبل هل يجعل كالواقع الان او لا؟ وهذا اه يعني يشهد له اه قول الله تبارك وتعالى قال قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب فهود عليه السلام وهو يخاطب قومه هنا. وآآ قال لهم قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب اتجادلونني في اسماء سميته؟ هو الرجف والغضب لم يقع الى الان لكن هو نزل هذا المتوقع منزلة الواقع فقال قال قد وقع عليكم آآ من ربكم رجس وغضب فالمتوقع طح من ناحية اللغة ان يجعل كالشيء الواقع. ولهذا اه نجد ان الشرع حرم على الاحرار نكاح الاماء. الا خوف العنت وعدم الطول على الحر. لماذا؟ لانه جعل هذا المتوقع وهو رق الاولاد كالامر الواقع. لان نكاح الايمان سيترتب عليه غالبا رق الاولاد فلهذا نهى عنه الشرع وجعل هذا المتوقع كالامر الواقع. وهكذا في قواعد سد الذرائع وهكذا في اه القاعدة التي قررها الشاطبي رحمه الله قاعدة النظر الى مآلات الافعال. ان هذه من القواعد الشرعية المهمة التي يجب ان آآ يعتبرها الفقيه. والجزم جار باعتبار الحال في صور كذاك بالمآل. هكذا في المطبوع لكن في النسخ الخطية والجزم جاء باعتبار الحال في صور كذاك بالمآلي. يعني ان جزموا احيانا في بعض الصور بالحال وفي بعضها بالمآل وهو الغالب مهمة بهذه تلتحق قاعدة اخرى كما قد حققوا. مهمة وفي نسخة فائدة فائدة بهذه تلتحق قاعدة اخرى كما قد حققوا. وهي تنزيل اكتساب المال منزلة الحاضر اي في الحال يعني ان العلماء الحقوا بهذه القاعدة قاعدة اخرى وهي قاعدة اكتساب ينزل منزلة المال الحاضر. الاكتساب يعني القدرة على اكتساب المال ينزل منزلته. منزلة المال حاضر ولهذا قالوا الفقير او المسكين اذا كان قادرا على الاكتساب ولم يمنعه من ذلك مانع فلا تحل له صدقة وهكذا الغارم الغارمين وهو سهم من آآ مصارف الزكاة كذلك الغارم اذا كان قادرا على الاكتساب. عنده القدرة ولا يمنعه من ذلك شيء. فانه لا لا يحل له ان يأخذ منه من الزكاة كل هذا بناء على هذه القاعدة. والقول بالترجيح هكذا في المطبوع وفي بعضها في الترجيح والقول وفي الترجيح ايضا مختلف اذ هو في الفروع غير مؤتلف. فائدة اعم من ذي القاعدة قاعدة اخرى لديهم واردة ما قارب الشيء ان يعطى حكمه او لا خلاف قد عرفت رسمه. وفي نسخة علمت بدل عرفت رسمه وفي نسخة خطية او لا خلاف ليس يخفى رسمه. هذه القاعدة اه التي وصفها الناظم بانها اعم من القاعدة السابقة وهي قاعدة العبرة بالحال والمال وهي قاعدة ما قارب الشيء اي حكمه او لا؟ ما قارب الشيء هل يأخذ حكمه او لا يأخذ حكمه؟ اكثر العلماء اه يقولون بان ما قار بالشيء يعطى حكمه. وان استثنوا بعض المسائل ولكنهم يطلقون هذه القاعدة ويستدلون بها في مسائل كثيرة ويقولون ما قار بالشيء فانه يعطى حكمه. مثل المرأة الحامل التي اه آآ خرج منها الدم قبل الطلق وفي آآ وقت الولادة. او قبل وقت الولادة. هل هذا الدم ما الذي يخرج من الحامل قبل ولادتها بيسير؟ هل هذا دم نزيف؟ لا يمنع الصلاة والصيام؟ او وهو دم نفاس يمنع الصلاة والصيام. فايضا قال الجمهور ما قارب الشيء يعطى حكمه ما دام انه اتصل بايامي النفاس فانه يعطى حكم النفاس. كذلك اه صاحب البيت صاحب الدار له وان ينتفع بفناء الدار وان لم يملكه لان ما قارب الشيء يعطى حكمه. كذلك في التحديدات الزمنية غنية مسألة مثلا حولان الحول في الزكاة. فاخراج الزكاة قبل حولان الحول بشيء يسير لا بأس به يقول العلماء ما قارب الشيء يعطى حكمه وهذا كله مبني على اصلين. الاصل الاول هو اصل التيسير ورفع الحرج شق عن الناس والاصل الثاني هو ان الشرع عندما وضع هذه الضوابط انما وضعها للتقريب وليس للتحديد فهذه هي القاعدة التي اشار اليها بقوله ما قارب الشيء ايعطى حكمه او لا خلاف قد عرف وافتر اسمه تفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم