نأتي الان للابيات التي بعد ذلك. وهي اربعة ابيات ضممتها الى بعضها. قال وللوجوب اشترط التكليف. في به تعبد اللطيف. وانما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرتي. والرشد شرط والملك شرط للتبرعات وللتبرعات ايضا يأتي شرط التراضي كالمعاوظات نص القاعدة في الاصل التكليف هو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. اذا لا يجب شيء من العبادات الا على البالغ العقل ولهذا يسميه الفقهاء المكلف. صح ولا المكلف من هو؟ البالغ العاق. والتمييز شرط لصحتها. اذا لا يصح شيء من العبادات الا من من مميز. ما عدا الحج والعمرة فتصح من غير المميز. قال الا الحج والعمرة. فيصحان ممن لم يميز. ويشترط مع ذلك الرشد للتصرف والملك للتبرعات. القاعدة اللي بعدها وهي البيت الاخير. قال لابد من التراضي في جميع عقود وعقود التبرعات من ذلك. ماشي؟ طيب شوفوا عندكم في الصفحة اللي بعدها دوائر الدائرة الاولى دائرة الانسان دائرة ايش؟ الانسان. اذا ثبت للشخص انه انسان اذا ثبت للشخص انه انسان ثبت له ذمة يصح له بها التملك طبعا نزود انسان حر ما ذكرنا حر لانه ليس له تطبيق يعني ظاهر. فنقول نقول اه الانسان له ذمة مالية يتملك بها الاشياء سواء كان عاقلا او مجنونا بالغا او صغيرا فلو عندنا مجنون ابوه مات يرث هذا المجنون ويتملكه المال من مورثه ولا لا ها غير صحيحة لان الرشد شرط للتصرفات. صبي عمره سبع سنوات يملك عمارة قام بتأجيرها لشخص مقابل سيارة فاخرة في كل سنة لا يصح لان الرشد شرط للتصرفات. هاشم صبي يتيم. ورث من والده عشرة ملايين ريال يتملك واضح؟ طيب اذا الانسان يتملك. لكنه في جانب العبادات الانسانية لا تثبت عليه الواجبات لابد من قدر زائد. ايش القدر الزائد؟ عندنا قدر العقل شوف المجنون جائزة التملك له ذمة مالية لكن لا يجب عليه شيء من العبادات صح؟ بل ولا يصح منه شيء من العبادات لكن اذا صار عاقل العاقل هذا اذا كان انسان عاقل فانه آآ يصح منه هنا شف دائرة العاقل ادخلت معنا الحج والعمرة. فيصح منه ايش؟ الحج والعمرة عمرة لكن لا تصح منه سائر العبادات الا بقدر زائد. من العقل وهو التمييز الذي سيأتي بعد قليل. واضح؟ اذا المجنون لا يجب عليه شيء ولا يصح منه شيء لا يجب عليه شيء ولا يصح منه شيء. العاقل بمجرد كونه عاقل ولو كان صغيرا عمره سنتين لكنه ليس بمجنون منه ايش يصح منه الحج والعمرة بعد ذلك دائرة المميز. ما الذي يستفيده بكونه مميزا؟ يعني هذا كبر شوي وصار عمره سبع سنوات اذا كبر وصار عمره سبع سنوات استفاد اولا في جانب العبادات صحة عبادته لسه ما يجب عليه شيء لكن يستفيد ايش؟ صحة عبادته. واضح؟ ويستفيد في جانب المعاملات يستفيد في جانب المعاملات صحة تصرفه في الشيء اليسير. يصح تصرفه ريالين تعطيه مقصف كذا ما في مشكلة آآ صحة تصرفه في الشيء اليسير. وعندنا في المذهب وصحة وصيته. تصح الوصية حتى من الصبي المميز. طيب كبر زيادة وصار بالغا كبر زيادة وصار بالغا. ان كان رشيدا فقد اكتملت فيه الاهلية الاهلية فتصح منه جميع العبادات. وتجب عليه التكليفات الشرعية وتصح منه جميع التصرفات المالية واضح؟ لكن ان لم يكن راشدا فنقول يأخذ كل الاحكام اذا كان سفيه يعني كبر كبير وبالغ وعاقل وكل شيء لكنه سفيه ما معنى سفيه؟ يعني غير رشيد في التصرف المالي. لا يحسن التصرف في ماله. فهذا تصح عبادته وتجب عليه العبادات شأنه شأن غيره الا ان انه لا يصح تصرفه في المال فحكمه كحكم الصبي المميز لا يصح تصرفه الا في الشيء اليسير او يصح تصرفه باذن وليه وضحت هذه القضية طيب في الصفحة اللي بعدها يقول لك العبادات عندنا شرط الصحة بالنسبة للحج والعمرة شرط الصحة ايش العقل. بالنسبة لسائر العبادات شرط الصحة ايش؟ العقل والتمييز ماشي؟ طيب. بالنسبة لشرط الوجوب التكليف اللي هو وصفاني البلوغ هو العقل. واضح هذا؟ طيب المعاملات نأتي للمعاملات. عندنا المعاملات انواع. تملكات شرطها الانسانية والحرية. يعني لو جا واحد وهب لصبي عمره سنتين او وهب ريال لمجنون وقبضها عنه ولي وتصح هذه الربا ويتملكها المجنون ولا ما يتملك؟ يتملك اذا شرط التملك ايش التصرفات شرطها الرشد والرشد يتضمن تحته العقل والبلوغ وعدم السفه طيب طيب نرش تحته العقل والبلوغ وعدم مع الشباب تبرعات شرطها الرشد امر اخر وهو الملك مثال ذلك ولي على مالي يتيم له التصرف في مال اليتيم لانه ولي عنه فيصح تصرفه في ماله لكن في غير التبرعات. فلو جاء اخذ من اموال اليتيم يبني مسجد لا يصح لكن لو باع منها او اشترى وتاجر عنه صح ذلك. واضح شايف؟ طيب خلينا نشوف تطبيقات هذه القاعدة نراجع نشوف فهمتم القاعدة ولا ما شرط صحة العبادات؟ امن يجاوب شرط صحة العبادات التمييز احسنت الا الحج والعمرة. السؤال الثاني ما شرط وجوب العبادات؟ ها يا شيخ من يجاوب؟ التكليف احسنت. ما شرط صحة التصرفات الرشد صحيح. ما شرط صحة التبرعات؟ الرشد والملك. احسنت. طيب شوف الحكم في العبادات الآتية والمسائل الاتية العبادات. صلاة الصبي الذي عمره اربع سنوات لا تصح. حج الصبي الذي عمره اربع سنوات صحيح هل يسقط به الوجوب؟ لا صوم الصبي الذي عمره ثمان سنوات صحيح هل هو واجب؟ ليس بواجب. صلاة المجنون وش تقولون؟ غير صحيح. وضوء المجنون غير صحيح. تمام. طيب ما الحكم في المعاملات الاتية؟ رامي فتى عمره ست سنوات ورث من والده عقارات فعرظها للبيع بمئة الف ريال لحاجته الى المال يحتاج سيولة فاشتراها منه زيد ها وش في هذا التصرف. لا يصح ليش؟ لان الرشد شرط للتصرفات ومنه ومن الرشد البلوغ البلوغ صح ولا لا؟ طيب دفع صبي عمره سبع سنوات لصاحب عمارة مئة الف ريال مقابل ان يؤجره العمارة لمدة سنة ايش تقولون في الاجارة هذي صحيحة ولا غير صحيحة وقد اوصى قبل موته ان تكون ولايته لعادل. الاب قال اذا ما مت يتولى يكون ولي على ابني العادل ونظرا لكثرة المال وزيادته عن حاجة هاشم كان عادل يقرض المحتاجين من منه بعد التأكد من قدرتهم على الوفاء واخذ الضمانات ازمة ها لا يصح ليش؟ لان الملك شرط للتبرعات والقرض فيه شوب تبرع واضح طيب صبي صغير ورث مليون ريال اعلن ان من وجد لعبته الضائعة فله مليون. هذا ايش هو؟ عقد ولا لا عقد جعالة يصح ولا ما يصح لا يصح لان الرشد شرط للتصرفات وهذا صبي اشترى صبي عمره خمس سنوات حلوى من البقالة ولم يكن معه نقد فرهن ساعته عند البقال ها وش تقولوا يصح الشراء ولا يصح الرهن؟ الساعة هذي قيمتها الفين الشراء ماشي صحيح لانه يعني حتى هذا فيه ما فيه لانه الصبي عمره خمس سنوات لكن فين ماشي؟ هو الحقيقة المذهب يقولون انما يصح التصرف في اليسير من المميز اما غير المميز لا يصح منه شيء من ماشي؟ اه فلا يصح التصرف ولا يصح الرهن ايضا. ماشي؟ طيب ذهب حسن وهو صبي ثري عمره سبع سنوات مع والد صديقه لمعرض السيارات والتزم بكفالته كفالة قال له جيبك في الغارم قال هذا الولد عنده ملايين ما شا الله يصح فالولد كفله او ضمنه. ايش تقولون؟ لا يصح ليش؟ لانه غير رشيد والرشد شرط للتصرفات ذهب حسن ولا خلصنا منه هذا؟ اي نفس القضية بس كفالة حضور اليست تصرفا تصرفا فلا يصح. اشترك طفلان في المتاجرة في مئة الف ريال من كل واحد نصفها على ان يكون الربح بينهما نصف فاين عقد الشركة هذا ايش حكمه غير صحيح لان الرشد شرط للتصرفات. وهب طفل عمره ست سنوات ثلاثة الاف ريال من ماله لصديقه في المدرسة الصح الهبة لا تصح. ورث صبي عمره ثمان سنوات من ابيه عمارة فجعلها وقفا على الفقراء ها وقف لا تصح شخص تولى على مال يتيم يملك مليارات فاوقف عمارة من املاك ذلك اليتيم على الفقراء وقف على الفقراء مصلحة عامة يا شيخ. طيب نقول لا يصح لان الملك شرط للتبرعات اوصى صبي عاقل عمره تسع سنوات بالتصدق بالف ريال من ماله البالغ عشرة الاف ريال بعد موته وش تقولون ها يا شيخ؟ هذا لا يصح المذهب ان الصبي المميز تصح وصيته ليش ؟ قالوا لاننا ليش نحنا نمنع لماذا نشترط الرشد في التصرفات؟ ونمنع الصبي من التصرف حفاظا على ماله يعني لمصلحته هو لا لمصلحة غيره. اليس كذلك طيب اذا قال اذا مت اتبرعوا الان هل في اي ضرر عليه هل منعه من هل يعني عدم تصحيح وصيته هل فيه اي مصلحة تعود له لا ما في مصلحة ان هذا بعد موته. واضح؟ فلهذا تصح وصيته