مسكنها لازم المكيف تركيا وش الوضع؟ ما هو لازم. في القصيم هنا لو واحد سكن زوجته في بيت بدون مكيف. الا يعدونه يعني مقصرا صح ولا لا؟ فهذا من المسائل تختلف الاختلاف العرف قال الناظم وفقه الله وكل حكم لم يحد الشارع فهو لعادة وعرف راجع نص القاعدة في الاصل العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشرع بحد وهنا نعرف ان الحكم الشرعي له صورتان. ان حده الشرع بحد فيعمل بالحد الشرعي ولا يلتفت الى العرف وان لم يحده الشرع فانه يرجع في تحديده الى العرف. طيب لن نطبق لانه سيأتي معنا التطبيقات. ماشي اذا هذه القاعدة فهمت؟ واضح؟ خذ التطبيق حتى تفهم القاعدة اكثر. طيب نقول ما المرجع في تفسير الحكم الشرعي ومعرفة حده؟ ايش تقولون وش الجواب عن هذا السؤال الشرع اولا فان لم يحده الشرع رجع الى العرف طيب ما الحكم فيما يأتي؟ من لا يجد ما يسدد به فاتورة الكهرباء هل هو فقير؟ الان الشرع قال انما الصدقات للفقراء واضح؟ انما الصدقات للفقراء. الزكاة انما تدفع للفقير. طيب من هو الفقير؟ ها هو من لا يجد حاجته لا يجد كفايته. طيب ما معنى لا يجد كفايته؟ هذا يختلف من زمان الى زمان ويختلف من مكان الى مكان صح ولا لا؟ طيب شخص لا يجد ما يسدد به فاتورة الكهرباء. عرفا وفقير. اليس كذلك؟ مع انه في زمن الصحابة رضي الله معلوم ما كان فيه كهربا طبعا هذا في الجملة والا فقد يوجد في بعض البيئات بعض البيئات الكهربا ليست من الحاجات انسان يقول انا ما استطيع اشتري مكيف للبيت جهاز التكييف فقير ولا لا؟ انت من وين يا شيخ؟ تركيا؟ البانية. المانيا طيب كم درجة الحرارة عندكم في الصيف ثلاثة. ثلاثين! على الاكثر احيانا. اكثر شيء. طيب. وانت شيخ من فين؟ تركيا في كم درجة حرارة؟ من اي مدينة في تركيا عاد تختلف ايضا؟ بورصة يعني يمكن درجة الحرارة في الصيف عشرين ثلاثين يصل المكيف الاساسي عندكم ولا ما هو اساسي؟ ليس اساسيا. ممكن واحد غني ومرتاح وليس عنده مكيف صح فهل يقول يا جماعة اعطوني زكاة انا ماني قادر اشتري مكيف للبيت. نقول لا يجوز ان تدفع له الزكاة لانه ليس بفقير. طيب واحد في القصيم هنا يا شيخ ما عنده قدرة اشتري مكيف. وش تقولون يا اهل القصيم فقير ولا لا؟ فقير صح ولا لا؟ فقير. فلاحظ هنا ان الحكم كل حكم لم يحب الشارع فهو على لعادة وعرف راجع. فارجعنا الحكم الى العرف فاختلف باختلاف البلدان والاحوال. يقول والعرف في الشرع له لذا عليه الحكم قد يدار كما قال الشيخ ابن عابدين في عقود رسم المفتي. طيب ما الحكم؟ قلنا في الاول عرفناه. هل يجب على الزوج ان يسكن زوجته في منزل مكيف. الفقهاء يقولون يجب ان يسكنها في منزل مثلها طيب هل الاتصال هل اتصال الابن البعيد بالوالدين كل شهرين مرة هل يتحقق به الاحسان المأمور به؟ الله عز وجل قال وبالوالدين فاطلق الاحسان ولم يحده بحد فيرجع في ذلك الى العنف. طيب تعالوا نشوف هنا الولد مبتعث مثلا ولا في بلد بعيد. كل شهرين مرة يتصل على والديه. هل يتحقق الاحسان بهذا؟ وبالوالدين احسان في عرفنا الان لا وسائل الاتصال سهلة جدا لكن في زمن السلف لما كان الواحد حتى تصل رسالة الى والديه تبغى لها في الطريق شهرين فكان يرسل لوالده رسالة في كل ست شهور مرة. يمكن يعتبر هذا من الاحسان والصلة فلاحظوا كيف ان الحكم ايش اختلف باختلاف العرف وايش؟ والعادة طيب من ترك السيارة مفتوحة في الشارع لمدة يومين هل يوصف بالتفريط؟ الحكم تجدون في كثير من الوسائل الفقهية يقولون ان تعدى او فرط طيب التعدي والتفريط؟ هذا حكم لكن لم يحدد فتحديده يرجع فيه الى العرف. وش رايكم في هذا؟ ترك السيارة لمدة يومين مفرط واضح؟ طيب اذا لبست المرأة ملابس تعتبر محتشمة في عرف البيئة بيئتها فهل تكون حققت الستر المأمور به تطلع امام الاجانب تقول الى هنا في عرفهم يعني في بعض المجتمعات اذا لبست كذا محتشمة في عرفهم صح ولا لا فايش تقولون؟ نقول هذا حده الشرع ما يرجع فيه الى العرف واظح مشايخ؟ يعني مثل هذا حده الشرع ولا ما حده حده الشرع فلا يجوز تقول والله نرجع للعرف انتبهتم؟ نعم. طيب اذا كان الانسان غنيا في عرف بيئته ومجموع ما يملكه من الذهب ستين جرام من الذهب فهل عليه زكاة بعض البيئات فقيرة يصير الواحد عنده ستين ما شاء الله في بيته مخزن ستين جرام ذهب. يعدونه ايش؟ غني. فهل تجب عليه الزكاة ولا لا لا تجب ليش؟ طبعا نصاب الذهب محدد من الشرع ولا يرجع في تحديده الى العرف محدد من الشرع عشرين مثقالا وتساوي خمسة وثمانين جرام لو عنده اربعة وثمانين جرام ليس عليه زكاة واضح المشايخ؟ نعم اذا قسم ميراث الميت بما يحقق العدل في عرف النفس فاعطي كل وارث قدر حاجته قال والله انا القاضي قال انا بقسم التركة بما يحقق العدل عرفا والله انه فعلا يعني في عرف الناس ايش تقولون يجوز لا لانه ايش ؟ لانه لم يتحقق الشرط، هذه مسألة حدها الشرع بحد فلا يجوز ان تعمل فيها بالعرف اذا اشترى الذهب بنقد عبر بطاقة الصراف هل يتحقق القبض الشرط في بيع الذهب بالذهب او النقد بالنقد هو القبض صح ولا لا؟ طيب بطاقة الصراف نسأل نقول هل الشرع حد القبض بحد لا واضح؟ فيرجع في ذلك الى العرف. طيب في عرف التجار. اذا سددتوا بالبطاقة ودخلت في رصيده قبض ولا لا؟ قبض ولهذا الذي عليه المجامع الفقهية ان هذا يعتبر من القبض وضح الان العرف؟ طيب اتفضل يا شيخ واخذوا ما زاد على الابواب وكانت تحديدا. هذه مسألة خلافية يعني يرجع فيها الى الادلة الجزئية. تمام؟ هل اللحية مثلا فلم اعفوا اللحى اعفوا اللحى. هل هذا له حد في الشرع في عمل به او لا هل له حد في الشرع فيعمل به او لا؟ فمن العلماء من يقول له حد دل عليه افعال الصحابة وهو القبضة. قد جاء عن الامام احمد انه سئل عن فعل ابن عمر اه القبضة قال كان هذا عنده اعفاء او في بعض النسخ كان وفي بعضها كأنه تعرف مثل هذه تحتمل التصحيف فسأل الامام احمد قال كان هذا عنده اعفاء او كان هذا عنده اعفاء جيد فهذه مسألة آآ ترجع الى الاختلاف في قضية الدليل الجزئي وليست الى العرف والله اعلم طيب آآ كم بقي معنا؟ بقي نص ساعة