﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
وفقه الله تعالى ولا يزيل الشك الاستيقانا والاصل ان يبقى على ما كان. ونص القاعدة في الاصل الاصل بقاء وما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. الاصل ايها الاخوة الكرام ان الاصل

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
الثابت هل ينتقل عنه او لا ينتقل عنه؟ عندنا ثلاثة احوال يعني على سبيل سبيل المثال شخص تيقن انه قد توضأه. خلاص؟ طيب هذا اصل ولا لا وهو الطهارة الان. هل ينتقل عنه عندنا ثلاثة احوال؟ ان يتيقن انه احدث. شرايكم

3
00:00:50.200 --> 00:01:20.200
خلاص هذي واظحة ما تبغى اجتهاد ولا نظر. انه ينتقل عن هذا الاصل الذي زال باليقين الحمد لله هذا الاصل زال باليقين فيترك ولا ما يترك؟ يترك. الحالة الثانية ان يشك مجرد شك

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
يعني في احتمال انه قد احدث. فهذا لا يزول به اليقين. الحالة الثالثة وهي ان يوجد ظن يعني هو عنده متيقن انه توضأ. لكن بعد ذلك غلب على ظنه ولم يتيقن

5
00:01:40.200 --> 00:02:02.250
قلب على ظنه ولم يترك انه احدث. هذي ثلاثة احوال. اما الشك فلا يترك به اليقين. واما اليقين فيترك به اليقين. واما الظن هذا يقع فيه في يعني آآ تردد او نقول بعبارة ادق نقول في بعض المسائل يترك اليقين بالظن

6
00:02:02.250 --> 00:02:22.250
وفي بعض المسائل لا يترك اليقين بالظن وفي بعض المسائل يقع خلاف بين العلماء فتجد ان بعض العلماء يرى ترك الظن ترك اليقين بالظن وبعظهم يقول بخلاف ذلك. وهذه المسألة يمكن ان يعبر عنها او عبر

7
00:02:22.250 --> 00:02:40.450
وعنها بترك الاصل للظاهر اذا تعارض الاصل والظاهر فهل يترك الاصل او لا وذكر الامام بن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. في بعضها يترك الاصل اتفاقا

8
00:02:40.450 --> 00:03:06.250
عنه وفي بعضها لا يترك الاصل وفي بعضها خلاف في المذهب وخارج المذهب. جيد. طيب فلنأخذ الاسئلة في هذه القاعدة. يقول هل ينتقل عن الاصل بيقين انتقل عنه باليقين ينتقل عنه باليقين. هل ينتقل عن الاصل بمجرد الشك فيه؟ ها لا ينتقل عن الاصل بمجرد الشك فيه

9
00:03:06.250 --> 00:03:26.250
هل ينتقل عن الاصل يضمن على ما ذكرناه الاحوال الثلاثة. ما الحكم في الحالات الاتية؟ شك انسان هل نذر ان يصوم ام لا يقول والله يا شيخ انا اشك اقول يمكن احتمال اني نذرت ان اصوم لله عز وجل ثلاثة اشهر

10
00:03:26.250 --> 00:03:46.250
لكني ماني متأكد يمكن ويمكن لا متساوي. فهل يلزمه شيء؟ وش تقولون؟ لا يلزمه شيء. لان الاصل هو برأت الذمة الاصل براءة الذمة فلا ينتقل عنه بالشك. واضح يا مشايخ؟ طيب اللي بعدها رأى نجاسة

11
00:03:46.250 --> 00:04:16.250
على ثوبه ولم يدري اكانت قبل صلاته ام حدثت بعد صلاته؟ وش تقولون الاصل ما هو؟ الاصل الاصل عشان نربطها بالقاعدة فنقول الاصل انه ان ثوبه لم يكن عليه نجاسة صحيح ولا لا؟ طيب كون النجاسة كانت موجودة

12
00:04:16.250 --> 00:04:38.100
في الصلاة مشكوك فيه ولا متيقن؟ مشكوك فيه واضح؟ وبناء على هذا فمن من القواعد المندرجة او المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة عند العلماء اسمها الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته

13
00:04:38.100 --> 00:05:05.750
هذا حادث وهو وجود النجاسة على الثوب. ينسب الى اخر وقت محتمل اخر وقت محتمل واضح؟ طيب. شك هل غربت الشمس ام لا؟ فافطر ولم يتبين له الحال بعد لذلك وش تقولون؟ يعني وقت المغرب قريب الوقت حصل له احتمال يقول احتمال ان الشمس ظربت باسم الله

14
00:05:05.750 --> 00:05:35.750
افطر. ها؟ هذا اليقين لا يزول بالشك. اليقين بقاء. الاصل بقاء النهار فعليه قضاء ولا ما عليه قضاء؟ ما عليه القضاء. طيب. شك هل طلع الفجر ام لا؟ فتسحر ولم يتبين له الحال بعد. الاصل بقاء الليل هل عليه القضاء؟ ليس عليه القضاء لان الاصل

15
00:05:35.750 --> 00:06:05.750
لقاء الليل وشكه في في طلوع الفجر لا يزيل هذا الاصل. نعم رأى في ثوبه منيا وشك احصل بعد نومة الليل او نومة النهار؟ هو الان يعني نام في الليل واستيقظ وصلى الفجر ثم نام خلاص بعد

16
00:06:05.750 --> 00:06:25.750
صلاة العصر صلى المغرب والعشاء وبعد العشاء نظر فوجد في ثوبه منيا. صار عندنا احتمال ان عليه القضاء والظهر والعصر. والمغرب والعشاء. والاحتمال الاخر عليه قضاء ايش؟ المغرب والعشاء فقط. اليس كذلك

17
00:06:26.150 --> 00:06:50.950
طيب وش تقولون؟ يلزمه قضاء المغرب والعشاء يغتسل ويقضي المغرب والعشاء فقط. ليش لان اليقين وهو انه ليس بجنب شككنا في جنابته هل وجدت في نوم الفجر؟ اه في نوم الليل مشكوك فيه صح ولا لا؟ لكن وجودها في النوم الثاني متيقن

18
00:06:50.950 --> 00:07:10.900
واضح؟ فلا نزيل الشك باليقين فنقول لا يلزمه الا قضاء المغرب والعشاء فقط. اتضح هذا ولا لا طيب السؤال الذي بعده يقول صلى الظهر ظانا ان الوقت قد دخل ثم تبين له انه لم يدخل فهل تجزئه عن الفرض ام عليه الاعادة

19
00:07:11.250 --> 00:07:40.100
عليه الاعادة. وهنا تبين له الحال. ما في اشكال. وفي قاعدة عند العلماء لا عبرة بالظن البينة خطؤه ستأتيك. طيب شك هل طلق زوجته طلقة واحدة او ثلاث طلقات وش تقولون؟ يقول انا متأكد او هو متأكد انه مطلق. لكن يقول ما يدري هل طلق طلقة او ثلاث طلقات فهل هي رجعية

20
00:07:40.100 --> 00:07:59.750
واللبائن رجعية خلاص؟ ليش؟ لان اليقين هو الاقل يعني الطلق متيقنة صح فتركنا اليقين ان انها زوجته. ثم وجد عندنا يقين بطلقة وعندنا شك في طلقتين فلا يعتد بها. لا لا ننتقل عن الاصل

21
00:08:00.250 --> 00:08:24.400
بايش؟ بالشك. فلا يقع عليه الا طلقة واحدة واضح هذا؟ طيب. شك هل رضع من نبي الله ثلاث رضعات ام خمس؟ فهل يحرم عليه نكاح بناتها؟ هذا الرجل شهد عنده او شهدت امرأة مثلا ان زيدا رضع من نبيله. هل

22
00:08:24.400 --> 00:08:41.150
رضع ثلاث ولا خمس تقول ما ادري متأكد انه رضع ثلاث مرات ثلاث رضعات او خمس فهل يحرم وربما يعني يتصور في المسألة انت تقول لي خليه يترك الزواج بناته احتياطا لكن يتصور ان تقوم البينة بعد ما

23
00:08:41.150 --> 00:09:02.900
وجاب منها اولاد قد تزوج وجايب اولاده بعد عشرين سنة جاءت وحدة قالت اشهد ان فلان هذا هو وزوجته قد رضع من فلانة لكني ماني متأكدة ثلاث ولا خمس رضعات وش تقولون؟ المتيقن الثلاث

24
00:09:02.900 --> 00:09:17.100
قلت زائد مشكوك فيه فلا ننتقل عن اليقين بالشك. واضح المشايخ؟ فيكون فيكونان على نكاحهما. ماشي؟ طيب شك هل طلق امرأته او لا يقول ما يدري طلق ولا ما طلق

25
00:09:17.150 --> 00:09:47.550
الاصل بقاء الزوجية. واضح هذا؟ تيقن الطهارة ثم غلب على ظنه انه قد احدث شوفوا هنا ايش قلنا غلبة على ظن انه قد احدث. وش تقولون؟ هذي المسألة طبعا يقع فيها الخلاف. المذهب عند الحنابلة انه لا ينتقل عن اليقين بغلبة الظن هنا. فهذه الصورة يقولون لا يعمل بغلبة الظن. يبقى

26
00:09:47.550 --> 00:10:07.550
على طهارته واضح؟ وبعض العلماء يقول لا يقدم هنا ما دام في ظن في عمل به. تردد هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ وش تقولون على اليقين وهو الثلاثة. الرابعة مشكوك فيها. شك هل هو في الشوط السادس ام السابع في طواف

27
00:10:07.550 --> 00:10:13.820
طواف الافاضة يكون في السادس. اتضحت القاعدة