وفقه الله تعالى ولا يزيل الشك الاستيقانا والاصل ان يبقى على ما كان. ونص القاعدة في الاصل الاصل بقاء وما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. الاصل ايها الاخوة الكرام ان الاصل الثابت هل ينتقل عنه او لا ينتقل عنه؟ عندنا ثلاثة احوال يعني على سبيل سبيل المثال شخص تيقن انه قد توضأه. خلاص؟ طيب هذا اصل ولا لا وهو الطهارة الان. هل ينتقل عنه عندنا ثلاثة احوال؟ ان يتيقن انه احدث. شرايكم خلاص هذي واظحة ما تبغى اجتهاد ولا نظر. انه ينتقل عن هذا الاصل الذي زال باليقين الحمد لله هذا الاصل زال باليقين فيترك ولا ما يترك؟ يترك. الحالة الثانية ان يشك مجرد شك يعني في احتمال انه قد احدث. فهذا لا يزول به اليقين. الحالة الثالثة وهي ان يوجد ظن يعني هو عنده متيقن انه توضأ. لكن بعد ذلك غلب على ظنه ولم يتيقن قلب على ظنه ولم يترك انه احدث. هذي ثلاثة احوال. اما الشك فلا يترك به اليقين. واما اليقين فيترك به اليقين. واما الظن هذا يقع فيه في يعني آآ تردد او نقول بعبارة ادق نقول في بعض المسائل يترك اليقين بالظن وفي بعض المسائل لا يترك اليقين بالظن وفي بعض المسائل يقع خلاف بين العلماء فتجد ان بعض العلماء يرى ترك الظن ترك اليقين بالظن وبعظهم يقول بخلاف ذلك. وهذه المسألة يمكن ان يعبر عنها او عبر وعنها بترك الاصل للظاهر اذا تعارض الاصل والظاهر فهل يترك الاصل او لا وذكر الامام بن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. في بعضها يترك الاصل اتفاقا عنه وفي بعضها لا يترك الاصل وفي بعضها خلاف في المذهب وخارج المذهب. جيد. طيب فلنأخذ الاسئلة في هذه القاعدة. يقول هل ينتقل عن الاصل بيقين انتقل عنه باليقين ينتقل عنه باليقين. هل ينتقل عن الاصل بمجرد الشك فيه؟ ها لا ينتقل عن الاصل بمجرد الشك فيه هل ينتقل عن الاصل يضمن على ما ذكرناه الاحوال الثلاثة. ما الحكم في الحالات الاتية؟ شك انسان هل نذر ان يصوم ام لا يقول والله يا شيخ انا اشك اقول يمكن احتمال اني نذرت ان اصوم لله عز وجل ثلاثة اشهر لكني ماني متأكد يمكن ويمكن لا متساوي. فهل يلزمه شيء؟ وش تقولون؟ لا يلزمه شيء. لان الاصل هو برأت الذمة الاصل براءة الذمة فلا ينتقل عنه بالشك. واضح يا مشايخ؟ طيب اللي بعدها رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري اكانت قبل صلاته ام حدثت بعد صلاته؟ وش تقولون الاصل ما هو؟ الاصل الاصل عشان نربطها بالقاعدة فنقول الاصل انه ان ثوبه لم يكن عليه نجاسة صحيح ولا لا؟ طيب كون النجاسة كانت موجودة في الصلاة مشكوك فيه ولا متيقن؟ مشكوك فيه واضح؟ وبناء على هذا فمن من القواعد المندرجة او المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة عند العلماء اسمها الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته هذا حادث وهو وجود النجاسة على الثوب. ينسب الى اخر وقت محتمل اخر وقت محتمل واضح؟ طيب. شك هل غربت الشمس ام لا؟ فافطر ولم يتبين له الحال بعد لذلك وش تقولون؟ يعني وقت المغرب قريب الوقت حصل له احتمال يقول احتمال ان الشمس ظربت باسم الله افطر. ها؟ هذا اليقين لا يزول بالشك. اليقين بقاء. الاصل بقاء النهار فعليه قضاء ولا ما عليه قضاء؟ ما عليه القضاء. طيب. شك هل طلع الفجر ام لا؟ فتسحر ولم يتبين له الحال بعد. الاصل بقاء الليل هل عليه القضاء؟ ليس عليه القضاء لان الاصل لقاء الليل وشكه في في طلوع الفجر لا يزيل هذا الاصل. نعم رأى في ثوبه منيا وشك احصل بعد نومة الليل او نومة النهار؟ هو الان يعني نام في الليل واستيقظ وصلى الفجر ثم نام خلاص بعد صلاة العصر صلى المغرب والعشاء وبعد العشاء نظر فوجد في ثوبه منيا. صار عندنا احتمال ان عليه القضاء والظهر والعصر. والمغرب والعشاء. والاحتمال الاخر عليه قضاء ايش؟ المغرب والعشاء فقط. اليس كذلك طيب وش تقولون؟ يلزمه قضاء المغرب والعشاء يغتسل ويقضي المغرب والعشاء فقط. ليش لان اليقين وهو انه ليس بجنب شككنا في جنابته هل وجدت في نوم الفجر؟ اه في نوم الليل مشكوك فيه صح ولا لا؟ لكن وجودها في النوم الثاني متيقن واضح؟ فلا نزيل الشك باليقين فنقول لا يلزمه الا قضاء المغرب والعشاء فقط. اتضح هذا ولا لا طيب السؤال الذي بعده يقول صلى الظهر ظانا ان الوقت قد دخل ثم تبين له انه لم يدخل فهل تجزئه عن الفرض ام عليه الاعادة عليه الاعادة. وهنا تبين له الحال. ما في اشكال. وفي قاعدة عند العلماء لا عبرة بالظن البينة خطؤه ستأتيك. طيب شك هل طلق زوجته طلقة واحدة او ثلاث طلقات وش تقولون؟ يقول انا متأكد او هو متأكد انه مطلق. لكن يقول ما يدري هل طلق طلقة او ثلاث طلقات فهل هي رجعية واللبائن رجعية خلاص؟ ليش؟ لان اليقين هو الاقل يعني الطلق متيقنة صح فتركنا اليقين ان انها زوجته. ثم وجد عندنا يقين بطلقة وعندنا شك في طلقتين فلا يعتد بها. لا لا ننتقل عن الاصل بايش؟ بالشك. فلا يقع عليه الا طلقة واحدة واضح هذا؟ طيب. شك هل رضع من نبي الله ثلاث رضعات ام خمس؟ فهل يحرم عليه نكاح بناتها؟ هذا الرجل شهد عنده او شهدت امرأة مثلا ان زيدا رضع من نبيله. هل رضع ثلاث ولا خمس تقول ما ادري متأكد انه رضع ثلاث مرات ثلاث رضعات او خمس فهل يحرم وربما يعني يتصور في المسألة انت تقول لي خليه يترك الزواج بناته احتياطا لكن يتصور ان تقوم البينة بعد ما وجاب منها اولاد قد تزوج وجايب اولاده بعد عشرين سنة جاءت وحدة قالت اشهد ان فلان هذا هو وزوجته قد رضع من فلانة لكني ماني متأكدة ثلاث ولا خمس رضعات وش تقولون؟ المتيقن الثلاث قلت زائد مشكوك فيه فلا ننتقل عن اليقين بالشك. واضح المشايخ؟ فيكون فيكونان على نكاحهما. ماشي؟ طيب شك هل طلق امرأته او لا يقول ما يدري طلق ولا ما طلق الاصل بقاء الزوجية. واضح هذا؟ تيقن الطهارة ثم غلب على ظنه انه قد احدث شوفوا هنا ايش قلنا غلبة على ظن انه قد احدث. وش تقولون؟ هذي المسألة طبعا يقع فيها الخلاف. المذهب عند الحنابلة انه لا ينتقل عن اليقين بغلبة الظن هنا. فهذه الصورة يقولون لا يعمل بغلبة الظن. يبقى على طهارته واضح؟ وبعض العلماء يقول لا يقدم هنا ما دام في ظن في عمل به. تردد هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ وش تقولون على اليقين وهو الثلاثة. الرابعة مشكوك فيها. شك هل هو في الشوط السادس ام السابع في طواف طواف الافاضة يكون في السادس. اتضحت القاعدة