ثم قال الناظم رحمه الله ووفقه ويستوي الاتلاف في الضمان عن عن عمد نوعا جهل او نسيان المتلف شيئا انتفع به ولا يضمن ان ضرا دفع. ايضا هنا تلاحظون ابيات هذا اليوم تتعلق بظمان المتلف. ماشي؟ وفيه بيت قدمته اللي هو ويضمن متلف وشيئا ينتفع ذكره الناظم بعد لكن انا قدمته هنا حتى يعني ننتهي من الكلام عن التلف. نص القاعدة في الاصل الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الاتلاف اتلف شيئا يقول والله انا ما قصدت اني اتلف. يقول يظمن هذا قتل الخطأ بقصد ولا بغير قصد؟ بغير قصد وهو مظمون بالدية او غير مظمون. مظمون. الاتلاف يستوي فيه متعمد والجاهل القاعدة الثانية من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه مثال واحد بس قبل ما نأتي في التطبيقات مثال واحد في الصيد في الصيد الصيد بالنسبة للمحرم وصلت به حالة الضرورة والجوع انه لا يستطيع الا ان يقتل صيدا فيأكله. فقتل صيدا فاكله. عليه جزاؤه ولا لا عليه جزاؤه لانه اتلفه لينتفع به تمام؟ لكن صال عليه الصيد جاءه مثلا حيوان وصالة عليه هجم عليه ما استطاع ان يدفعه الا بقتله فدفع فقتله فلا جزاء عليه. لانه دفعه قتل آآ لدفع او قتله لدفع ظرره او لدفع صياله اذا احوال المترف عندنا متعمد وجاهل وناسي لا يفترقان في الضمان وان كان بينهم فرق في الاثم فالمخطئ لا اثم صح ولا لا؟ المتعمد يأثم لكن مخطئ لا يأثم. اما في الضمان فحكمهما واحد كلاهما ضامن. طيب ما اسباب الاتلاف عندنا واحد يترف لينتفع وواحد يتلف ليدفع الضرر الحاصل بالمتلف وليس الضرر الحاصل بغيره اذا كان يدفع هالضرر حاصل بغيره ظرورة مثلا جائع يظمن ولكن ضرر حاصل بالمتلف فانه لا يضمن طيب يقول هل يسقط ضمان المترفات بالجهل والنسيان؟ الجواب ايش يا مشايخ لا يسقط. ما حكم الضمان في الحالات الاتية؟ صدم شخص سيارة اخر بغير قصد واحد صدم سيارة واحد ما كان قصده يظمن يا شيخ؟ يظمن يستوي الاتلاف في الظمان في العمد عن عمدنا وعن جهل ونسيان. قتل زيد خطأ ما كان يقصد قتله. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن بالدية. اكل زيد طعاما يظن انه طعام ثم تبين انه طعام سعيد يضمن ولا لا؟ يضمن واضح؟ محرم كان السيارة فصدم حمامة من دون قصد ماشي ومحرم يسوق سيارة فصدم حمامة من غير قصد يضمن ولا ما يضمن؟ عليه الجزاء الصيد ولا ما عليه الجزاء ها متلف يستوي الاتلاف في الظمان يعني عندنا من جهل ونساني عليه الجزاء. هذا مذهب جمهور العلماء الله ان كان الشيخ السعدي يرجح انه لا ضمان عليه لكن مذهب الجمهور انه ضامن واخذوا بالقاعدة واما الاية في قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فهذا القيد معتبر لحصول الحكم المذكور في الاية وما الحكم المذكور في الاية الحكم المذكور في الاية مترتب من امرين الجزاء الدنيوي والعقوبة الاخروية وهذا لا يتعلق الا الا بالمتعمد واضح؟ فالاية لا تدل على اسقاط الجزاء عن غير المتعمد تدل على ان غير المتعمد لا يقال فيه هذا الحكم المركب من العقوبة الاخروية والجزاء الدنيوي. قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة او اه عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. تمام؟ فنقول هذا ولهذا حكم الصحابة بجزاء الصيد في غير المتعمد. وقول الصحابي حجة. نعم. اذا نقول هنا محرم كان يصود السيارة في صدام حمام. نقول يستوي فيه المتعمد ويش؟ وغير المتعمد. قص المحرم اظفاره ناسيا. وش تقولون اتلاف ولا لا؟ اتلاف. فلهذا قالوا يستوي المتعمد والناسي. وهذا المذهب. طبعا المسألة مسألة خلافية. لكن المذهب قالوا هذا اتلاف. فعليه الفدية ولو كان نسي طيب غطى محرم رأسه ناسيا هل عليه فدية؟ لا ليس فيه اتلاف واضح؟ نعم. صال على المحرم حيوان فلم يستطع دفعه الا بالقتل فقتله في ظمان ما فيه جزاء. صال مجرم على زيد يريد قتله. فحاول زيد النفع فلم يجدوا صلة الدفع الا القتل فقتله وش تقولون؟ لا يظمنه. واضح؟ يظمن ولا لا؟ لا يظمن لانه لدفع الظرر الحاصل اضطر محرم للصيد من شدة الجوع. عليه الجزاء ولا لا؟ عليه الجزاء. اضطر شخص من شدة الجوع الى اكل مال غيره بغير اذنه لدفع ضرورته يضمن ولا لا؟ يظمن. تمام؟ وفي قاعدة اخرى ايظا عند العلماء في القاعدة الفقهية يقولون الاضطرار لا يبطل حق الغير الاضطرار لا يطيل حق الغير. من كان محرما بحج او عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه. فهل فيه فدية ها قالوا لا لا فديت عليه ليش؟ لانه كالصائل واضح احتاج الى اخذ شعره لطروح في رأسه او لحكة او نحو ذلك الضرر حاصل بالشعر هنا لأ هو قروح في رأسي ما هي حاصلة بسبب الشعر. لكنه اراد ان يقلع شعره ليداوي هذا الامر يظمن ولا ما يظمن؟ عليه الفدية ولا لا عليه الفدية لاحظتم الفرق؟ هنا اذا كان الشعر هو الذي نزل على العين الظرر حاصل بوجود الشعر. فهذا كالصائل خلاص؟ اما الضرر ليس حاصلا بسبب الشعر لكن يحتاجه ان يزيل الشعر علاج هذا الضرر فهنا عليه الفدية