﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قد قال الناظم وفقه الله تعالى في نظمه ويحرم الغرر في المعاوضات ويحرم الغرر في ومثله الميسر كالمغالبات. ونص القاعدة في الاصل الغرر محظور في المعارضات والمغالبات. اذا الغرر محظور

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
في المعاوظات والميسر محظور في المغالبات. ومن المسائل المهمة هنا في شرحها هذه القاعدة بيان معنى الغرر ومعنى الميسر. وكل واحد من هذين قد عرف تبي تعريفات وصار فيه خلاف في ضابطه وحده. ومن احسن ما عرف به الغرر

3
00:01:00.050 --> 00:01:28.500
مجهول العاقبة مجهول العاقبة. فيدخل في ذلك المعلوم الذي لا يقدر على وتسليمه مثلا فان غير المقدور على تسليمه وان كان معلوما الا انه مجهول ايش العاقبة يسلم او لا يسلم. ويدخل في ذلك ايضا المجهول

4
00:01:28.600 --> 00:01:49.400
غير معلوم لان العاقبة تجهل ما ندري على اي حال يكون. واما الغرر واما الميسر ولهذا الغرر ايها الاخوة الكرام قد يدخل في العقد من عدة جهات. قد يكون الغرر في صيغة العقد

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
وقد تكون وقد يكون الغرر في المعقود عليه. وقد يكون الغرر في العوض الثمن مثلا وغير ذلك. وقد يكون الغرر في العقد بسبب شرط من الشروط التي اشترطت في العقد جعلته

6
00:02:10.050 --> 00:02:32.050
العقد يعني محل غرر. واما الميسر فتعريفه اما كما ذكرنا لكم اختلف في تعريفه. من احسن ما كتب في الغرض ارساء كتاب الشيخ الصديق الضرير رحمه الله. ومن احسن ما كتب في الميسر رسالة شيخنا

7
00:02:32.050 --> 00:02:52.000
دكتور سليمان الملحم القمار. فمن احب ان يتوسع في هذين الموضوعين لانهما موضوعان واسعا. الميسر ضابطه عند شيخ السعدي رحمه الله قال واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين

8
00:02:52.150 --> 00:03:20.750
فانها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية خلاص اذا كل مغالبة فيها عوض من الطرفين فانها من الميسر. طبعا فيه بعد ذلك خلاف في مسألة الذي ورد في الحديث لا سبق الا في نصل او خف او حافر

9
00:03:21.050 --> 00:03:51.050
اذا كان العوض فيه مدفوع من الطرفين. فهل هو جائز ولا محرم هي مسألة المعروفة عند اهل العلم باشتراط ايش؟ المحلل. هل يشترط المحلل ولا لا؟ فعلى المذهب ان المغالبة حتى لو كانت في هذه الاصناف السبق في النصل والخف والحافر انه لا يجوز فيها ان

10
00:03:51.050 --> 00:04:11.050
يبذل العوض من جميع الاطراف. بل لا بد من دخول طرف لا يدفع عوضا. الذي يسمى عندهم المحلل واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز فيها ولو لم يدفع ولو لم يدخل فيها محللا. ولو لم يدخل فيها محلل

11
00:04:11.050 --> 00:04:31.050
طيب قاعدة الغرر ايها الاخوة الكرام الغرر المحرم يشترط فيه ان يكون على حسب ما ذكر الشيخ في عقد معارضة لان الشيخ خص الغرر بعقد المعاوظة جيد وهذي المسألة ايظا

12
00:04:31.050 --> 00:04:51.050
فيها خلاف ففي بعض صور العقود حتى في بعض صور الهبة مثلا لا تصحح فيها الهبة من غير اه ولهذا هذا الشرط الاول ان يكون في عقد معارضة على الخلاف الذي فيه وهل هو مجمل هل هو مطرقا

13
00:04:51.050 --> 00:05:18.550
او في بعض العقود غير عقود المعاوظات هناك عقود غير عقود المعاوظات قد يمنع فيها الغرض. الثاني ان يكون في المقصود عقد اصالة فلو اشتريت الحمل في البطن لا يجوز. لانه مجهول. لكن لو اشتريت شاة حاملا. يجوز

14
00:05:18.550 --> 00:05:38.550
يجوز لان الجهالة هنا ليست المقصود بالعقد اصالة وانما هو في شيء تابع. الامر الثالث ان يكون الغرر كثيرا فالغرر اليسير معفو عنه. غرر يسير معفو عنه. الامر الرابع الا يكون هذا الغرر مما تدعو

15
00:05:38.550 --> 00:05:58.550
اليه الحاجة العامة كبيع ما مأكوله في جوفه. يعني بيع البطيخ. المقصود بالعقد هو ظاهر الذي يرى ولا الداخل المجهول الذي بيع دون ان يرى. الداخل. لكن لو امرنا التجار بان لا يبيعوا البطيخ

16
00:05:58.550 --> 00:06:23.950
مفتوحا لادى ذلك الى ضرر. صح ولا لا؟ فلهذا رخص في هذا الغرر اللي دعاء الحاجة اليه طيب نشوف الاسئلة يقول ما حكم الغرر ما حكمه يحرم ولا يجوز ولا يستحب؟ التحريم ما حكم الميسر؟ محرم. محرم

17
00:06:23.950 --> 00:06:43.950
طيب ما حكم المسائل الاتية؟ ما حكم بيع البعير الشارد وش رايك فيه؟ اه اول شي باع الحمل طيب باع الحمل في البطن جيد وش الحكم باع الحمل في البطن

18
00:06:43.950 --> 00:07:13.950
لا يجوز. طيب بيع الحمل في البطن تبعا للشاة يجوز. الثاني بيع البعير وش تقول يا شيخ؟ غير مقدور على تسليمه ويحرم الغرر في المعارضات. طيب يقول احد الشريكين للاخر لك ربح احد السفرتين. او احد السلعتين او احد العامين ولي الاخر

19
00:07:13.950 --> 00:07:43.950
عقد شركة يقول احدى السفرتين ربحها لك والثانية لي. يجوز ولا ما لا يجوز هذا لانه غرر. طيب وهذه من الامثلة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في الاصل يقول العامل لصاحب الارض في المسابقات والمزارعة لك هذا الجانب من الزرع او الثمر وللجانب الاخر

20
00:07:43.950 --> 00:08:09.550
الاصل في المسابقة والمزارع ان يقول الثمرة بيننا نصفين او لك الثلث وللثلث. لكن ان قال لك ربح هذا او لك ثمرة النصف ولثمرة هذا النصف هذا ما حكمه؟ لا يجوز. ليش؟ لانه ظرر مجهول العاقبة. يمكن هذا النصف يصيبه حريق ولا ما يثمر

21
00:08:09.550 --> 00:08:42.300
ويثمر بالكامل هذا النصف فيذهب جهده ايش سدى فهذا ظرر ولا ما هو ظرر؟ ظرر. طيب. يقول الياء نصيب. تعرفون الياء نصيب تعرف اني اصيب يا شيخ؟ الحظ. نعم يا سلام تذهب وتشتري تذكرة ولا رقم تمام ويعملون

22
00:08:42.300 --> 00:09:11.500
تحب طيب اللي يفوز يطلع رقمه يكسب مثلا خمسين الف ريال والبطاقة تباع بكم خمسة ريال طيب فهذا يا نصيب وقد يكون بعضهم يسمونه يا نصيب الخيري ايش يا نصيب خيري؟ يعني تبرعوا للمشروع الفلاني الخيري. تبرع خذ اذا تبرعت للمشروع نعطيك

23
00:09:11.500 --> 00:09:31.450
رقم وفي النهاية نعمل سحب طيب اللي يطلع السحب عليه ياخذ سيارة او ياخذ جائزة ما حكم هذا؟ هذا من الميسر. وان قال لك ويحرم الورى في المعاوظات ومثله الميسر في المغالبات

24
00:09:31.500 --> 00:09:54.150
كالمغالبات  المغالبات التي فيها عوض من الطرفين. هنا كل طرف يدفع ثم قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل له شيء صح ولا لا؟ اذا هذا من الميسر. طيب الاتصال برقم سبع مئة للاجابة على اسئلة المسابقة

25
00:09:54.150 --> 00:10:08.550
تلفزيونية الان مسابقات تلفزيونية قنوات غيره يقول لك اتصل على الرقم سبع مئة عشان تجاوب على المسابقة. والرقم سبع مئة يحسب عليك مثلا في كل دقيقة خمسة ريال في كل دقيقة

26
00:10:08.550 --> 00:10:35.450
مبلغ ويذهب هذا المبلغ لمن؟ للجهة التي تنظم هذه المسابقة. وش الحكم لا يجوز هذا من المكسب لانك تدفع عوض هذه المكالمة بعوض يدفع. ماشي؟ ارسال رسالة للرقم ده رقم للدخول في السحب على الجائزة يقول ارسل عبارة مثلا كذا

27
00:10:35.550 --> 00:10:49.250
بهذا الرقم. طبعا هذه الرسالة لما ترسلها تنحسب عليك مثلا بثلاثة ريال تنحسب عليك خمسة ريال بريالين طيب وتربح الجهة من هذا يرسل ما شاء الله يرسل مئة الف واحد

28
00:10:49.250 --> 00:11:09.250
يرسلون وكل واحد يربحون منه ريالين هذي مئتين الف ثم يعطون جائزة بخمسين الف طيب ما الحكم في هذا لا يجوز هذا من الميسر. سباق رجلين على الخير. يدفع كل واحد منهم

29
00:11:09.250 --> 00:11:29.250
وما الف ريال ويأخذها السابق. وش تقول؟ هذا على المذهب لا يجوز. المذهب مع ان هذا مما ورد فيه الحديث لا سبق الا في نصر او خف او حافر لكن على المذهب قالوا يشترط

30
00:11:29.250 --> 00:11:51.100
يشترط المحلل. ما معنى المحلل؟ يعني الان هم كل واحد دفع الف ريال يقولون يدخل معهما ثالث لا يدفع لا يدفع شيئا واذا فاز يكسب ولا ما يكسب؟ يكسب. واضح؟ التأمين التجاري

31
00:11:51.100 --> 00:12:28.950
ما الحكم فيه؟ ما صورته اولا التأمين التجاري  التأمين التجاري يدفع المشترك في شركة التأمين يدفع رسوم سنوية مثلا في السنة تدفع عشرة الاف ريال طيب هذي العشرة الاف ريال ان حصل عليك حادث في هذه السيارة

32
00:12:29.000 --> 00:12:49.000
يمكن السيارة ما تكون تدفع ثلاث مئة ريال مثلا. ان حصل عليك حادث في هذه السيارة بذلوا لك كل تعويضات للاضرار المترتبة على الحادث الى حد اعلى مثلا يقول لك عشرة ملايين ريال. واذا ما حصل عليك

33
00:12:49.000 --> 00:13:09.000
لا تأخذ شيء دافع دفعت فلوس من غير مقابل. طيب ما هذا ينطبق عليه حد الغرر ولا ما ينطبق؟ مجهول العاقبة دفعت الف ريال او ثلاث مئة ريال لا تدري هل تستفيد مثلها؟ او

34
00:13:09.000 --> 00:13:39.000
وتستفيد دونها او تستفيد اعلى منها او لا تستفيد شيئا. واضح؟ فهو غرر من الغرر الواضح طيب بيع بطاقات التخفيض وش تقولون بطاقات التخفيض هل ينطبق عليه حد الغرض؟ تشتري بطاقة يقول لك انا مثلا

35
00:13:39.000 --> 00:14:00.650
مكتبة هادي متجر سوبر ماركت وغيره. عندنا بطاقات تخفيض تشتري هذه البطاقة ثلاث مئة ريال وهذه البطاقة تمنحك خصم قدره عشرة بالمئة مثلا. او اشتراك شهري هذي البطاقة تراك سنوي مثلا

36
00:14:00.700 --> 00:14:20.700
تدفع في السنة مئة ريال وتاخذ تخفيظ عشرة بالمئة وش تقولون؟ قرار ولا لا؟ الجواب غرر لانها مجهولة العاقبة الان انت دفعت ثلاث مئة ريال قد تستفيد خصومات اكثر من ثلاث مئة وقد لا تشتري من عندهم شيئا

37
00:14:20.700 --> 00:14:40.700
واضح؟ يقول لا انا اعرف اني سوف اشتري من عندهم طيب ما مقدار الشراء الذي تشتريه؟ طيب هل البائع يعلم انك تري او لا؟ لان العلم المشترط في العقود مشترط من الجانبين. ولا يعفي من شرط العلم

38
00:14:40.700 --> 00:15:00.700
راضي الطرفين على الجهالة لا يعفي هذا. واضح الان يقولون العقد شريعة المتعاقدين ليس صحيحا شريعة المتعاقدين قبل يعني نقول العقد لابد ان يلتزم بالشريعة الاحكام الشرعية بعد ذلك اذا لم يخالف الشريعة بحسب ما يتفقان

39
00:15:00.700 --> 00:15:25.550
واضح؟ لكن التراضي على الغرر يبيحه لا يبيحه. ماشي؟ طيب شراء بطاقة بداخلها هدية بقصد الهدية المجهولة قالوا هذي اشتريها يمكن يطلع فيها هدية قد تكون الهدية يعني نفيسة وقد تكون رخيصة

40
00:15:25.550 --> 00:15:45.550
فمن اشتراها بقصد الهدية ما الحكم؟ غرب طيب من اشتراها؟ يقول ما اقصده اصلا كل من قبل ما يعملون هذه المسابقة وانا طول عمري اشتري من هذه السلعة. فاستمر على حاله ما الحكم؟ لا شيء. ليش

41
00:15:45.550 --> 00:15:54.247
لان الغرر هنا فيما يقصد بالعقد اصالة ولا في تابع من توابعه. في تابع من التوابع. ماشي