قد قال الناظم وفقه الله تعالى في نظمه ويحرم الغرر في المعاوضات ويحرم الغرر في ومثله الميسر كالمغالبات. ونص القاعدة في الاصل الغرر محظور في المعارضات والمغالبات. اذا الغرر محظور في المعاوظات والميسر محظور في المغالبات. ومن المسائل المهمة هنا في شرحها هذه القاعدة بيان معنى الغرر ومعنى الميسر. وكل واحد من هذين قد عرف تبي تعريفات وصار فيه خلاف في ضابطه وحده. ومن احسن ما عرف به الغرر مجهول العاقبة مجهول العاقبة. فيدخل في ذلك المعلوم الذي لا يقدر على وتسليمه مثلا فان غير المقدور على تسليمه وان كان معلوما الا انه مجهول ايش العاقبة يسلم او لا يسلم. ويدخل في ذلك ايضا المجهول غير معلوم لان العاقبة تجهل ما ندري على اي حال يكون. واما الغرر واما الميسر ولهذا الغرر ايها الاخوة الكرام قد يدخل في العقد من عدة جهات. قد يكون الغرر في صيغة العقد وقد تكون وقد يكون الغرر في المعقود عليه. وقد يكون الغرر في العوض الثمن مثلا وغير ذلك. وقد يكون الغرر في العقد بسبب شرط من الشروط التي اشترطت في العقد جعلته العقد يعني محل غرر. واما الميسر فتعريفه اما كما ذكرنا لكم اختلف في تعريفه. من احسن ما كتب في الغرض ارساء كتاب الشيخ الصديق الضرير رحمه الله. ومن احسن ما كتب في الميسر رسالة شيخنا دكتور سليمان الملحم القمار. فمن احب ان يتوسع في هذين الموضوعين لانهما موضوعان واسعا. الميسر ضابطه عند شيخ السعدي رحمه الله قال واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فانها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية خلاص اذا كل مغالبة فيها عوض من الطرفين فانها من الميسر. طبعا فيه بعد ذلك خلاف في مسألة الذي ورد في الحديث لا سبق الا في نصل او خف او حافر اذا كان العوض فيه مدفوع من الطرفين. فهل هو جائز ولا محرم هي مسألة المعروفة عند اهل العلم باشتراط ايش؟ المحلل. هل يشترط المحلل ولا لا؟ فعلى المذهب ان المغالبة حتى لو كانت في هذه الاصناف السبق في النصل والخف والحافر انه لا يجوز فيها ان يبذل العوض من جميع الاطراف. بل لا بد من دخول طرف لا يدفع عوضا. الذي يسمى عندهم المحلل واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز فيها ولو لم يدفع ولو لم يدخل فيها محللا. ولو لم يدخل فيها محلل طيب قاعدة الغرر ايها الاخوة الكرام الغرر المحرم يشترط فيه ان يكون على حسب ما ذكر الشيخ في عقد معارضة لان الشيخ خص الغرر بعقد المعاوظة جيد وهذي المسألة ايظا فيها خلاف ففي بعض صور العقود حتى في بعض صور الهبة مثلا لا تصحح فيها الهبة من غير اه ولهذا هذا الشرط الاول ان يكون في عقد معارضة على الخلاف الذي فيه وهل هو مجمل هل هو مطرقا او في بعض العقود غير عقود المعاوظات هناك عقود غير عقود المعاوظات قد يمنع فيها الغرض. الثاني ان يكون في المقصود عقد اصالة فلو اشتريت الحمل في البطن لا يجوز. لانه مجهول. لكن لو اشتريت شاة حاملا. يجوز يجوز لان الجهالة هنا ليست المقصود بالعقد اصالة وانما هو في شيء تابع. الامر الثالث ان يكون الغرر كثيرا فالغرر اليسير معفو عنه. غرر يسير معفو عنه. الامر الرابع الا يكون هذا الغرر مما تدعو اليه الحاجة العامة كبيع ما مأكوله في جوفه. يعني بيع البطيخ. المقصود بالعقد هو ظاهر الذي يرى ولا الداخل المجهول الذي بيع دون ان يرى. الداخل. لكن لو امرنا التجار بان لا يبيعوا البطيخ مفتوحا لادى ذلك الى ضرر. صح ولا لا؟ فلهذا رخص في هذا الغرر اللي دعاء الحاجة اليه طيب نشوف الاسئلة يقول ما حكم الغرر ما حكمه يحرم ولا يجوز ولا يستحب؟ التحريم ما حكم الميسر؟ محرم. محرم طيب ما حكم المسائل الاتية؟ ما حكم بيع البعير الشارد وش رايك فيه؟ اه اول شي باع الحمل طيب باع الحمل في البطن جيد وش الحكم باع الحمل في البطن لا يجوز. طيب بيع الحمل في البطن تبعا للشاة يجوز. الثاني بيع البعير وش تقول يا شيخ؟ غير مقدور على تسليمه ويحرم الغرر في المعارضات. طيب يقول احد الشريكين للاخر لك ربح احد السفرتين. او احد السلعتين او احد العامين ولي الاخر عقد شركة يقول احدى السفرتين ربحها لك والثانية لي. يجوز ولا ما لا يجوز هذا لانه غرر. طيب وهذه من الامثلة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في الاصل يقول العامل لصاحب الارض في المسابقات والمزارعة لك هذا الجانب من الزرع او الثمر وللجانب الاخر الاصل في المسابقة والمزارع ان يقول الثمرة بيننا نصفين او لك الثلث وللثلث. لكن ان قال لك ربح هذا او لك ثمرة النصف ولثمرة هذا النصف هذا ما حكمه؟ لا يجوز. ليش؟ لانه ظرر مجهول العاقبة. يمكن هذا النصف يصيبه حريق ولا ما يثمر ويثمر بالكامل هذا النصف فيذهب جهده ايش سدى فهذا ظرر ولا ما هو ظرر؟ ظرر. طيب. يقول الياء نصيب. تعرفون الياء نصيب تعرف اني اصيب يا شيخ؟ الحظ. نعم يا سلام تذهب وتشتري تذكرة ولا رقم تمام ويعملون تحب طيب اللي يفوز يطلع رقمه يكسب مثلا خمسين الف ريال والبطاقة تباع بكم خمسة ريال طيب فهذا يا نصيب وقد يكون بعضهم يسمونه يا نصيب الخيري ايش يا نصيب خيري؟ يعني تبرعوا للمشروع الفلاني الخيري. تبرع خذ اذا تبرعت للمشروع نعطيك رقم وفي النهاية نعمل سحب طيب اللي يطلع السحب عليه ياخذ سيارة او ياخذ جائزة ما حكم هذا؟ هذا من الميسر. وان قال لك ويحرم الورى في المعاوظات ومثله الميسر في المغالبات كالمغالبات المغالبات التي فيها عوض من الطرفين. هنا كل طرف يدفع ثم قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل له شيء صح ولا لا؟ اذا هذا من الميسر. طيب الاتصال برقم سبع مئة للاجابة على اسئلة المسابقة تلفزيونية الان مسابقات تلفزيونية قنوات غيره يقول لك اتصل على الرقم سبع مئة عشان تجاوب على المسابقة. والرقم سبع مئة يحسب عليك مثلا في كل دقيقة خمسة ريال في كل دقيقة مبلغ ويذهب هذا المبلغ لمن؟ للجهة التي تنظم هذه المسابقة. وش الحكم لا يجوز هذا من المكسب لانك تدفع عوض هذه المكالمة بعوض يدفع. ماشي؟ ارسال رسالة للرقم ده رقم للدخول في السحب على الجائزة يقول ارسل عبارة مثلا كذا بهذا الرقم. طبعا هذه الرسالة لما ترسلها تنحسب عليك مثلا بثلاثة ريال تنحسب عليك خمسة ريال بريالين طيب وتربح الجهة من هذا يرسل ما شاء الله يرسل مئة الف واحد يرسلون وكل واحد يربحون منه ريالين هذي مئتين الف ثم يعطون جائزة بخمسين الف طيب ما الحكم في هذا لا يجوز هذا من الميسر. سباق رجلين على الخير. يدفع كل واحد منهم وما الف ريال ويأخذها السابق. وش تقول؟ هذا على المذهب لا يجوز. المذهب مع ان هذا مما ورد فيه الحديث لا سبق الا في نصر او خف او حافر لكن على المذهب قالوا يشترط يشترط المحلل. ما معنى المحلل؟ يعني الان هم كل واحد دفع الف ريال يقولون يدخل معهما ثالث لا يدفع لا يدفع شيئا واذا فاز يكسب ولا ما يكسب؟ يكسب. واضح؟ التأمين التجاري ما الحكم فيه؟ ما صورته اولا التأمين التجاري التأمين التجاري يدفع المشترك في شركة التأمين يدفع رسوم سنوية مثلا في السنة تدفع عشرة الاف ريال طيب هذي العشرة الاف ريال ان حصل عليك حادث في هذه السيارة يمكن السيارة ما تكون تدفع ثلاث مئة ريال مثلا. ان حصل عليك حادث في هذه السيارة بذلوا لك كل تعويضات للاضرار المترتبة على الحادث الى حد اعلى مثلا يقول لك عشرة ملايين ريال. واذا ما حصل عليك لا تأخذ شيء دافع دفعت فلوس من غير مقابل. طيب ما هذا ينطبق عليه حد الغرر ولا ما ينطبق؟ مجهول العاقبة دفعت الف ريال او ثلاث مئة ريال لا تدري هل تستفيد مثلها؟ او وتستفيد دونها او تستفيد اعلى منها او لا تستفيد شيئا. واضح؟ فهو غرر من الغرر الواضح طيب بيع بطاقات التخفيض وش تقولون بطاقات التخفيض هل ينطبق عليه حد الغرض؟ تشتري بطاقة يقول لك انا مثلا مكتبة هادي متجر سوبر ماركت وغيره. عندنا بطاقات تخفيض تشتري هذه البطاقة ثلاث مئة ريال وهذه البطاقة تمنحك خصم قدره عشرة بالمئة مثلا. او اشتراك شهري هذي البطاقة تراك سنوي مثلا تدفع في السنة مئة ريال وتاخذ تخفيظ عشرة بالمئة وش تقولون؟ قرار ولا لا؟ الجواب غرر لانها مجهولة العاقبة الان انت دفعت ثلاث مئة ريال قد تستفيد خصومات اكثر من ثلاث مئة وقد لا تشتري من عندهم شيئا واضح؟ يقول لا انا اعرف اني سوف اشتري من عندهم طيب ما مقدار الشراء الذي تشتريه؟ طيب هل البائع يعلم انك تري او لا؟ لان العلم المشترط في العقود مشترط من الجانبين. ولا يعفي من شرط العلم راضي الطرفين على الجهالة لا يعفي هذا. واضح الان يقولون العقد شريعة المتعاقدين ليس صحيحا شريعة المتعاقدين قبل يعني نقول العقد لابد ان يلتزم بالشريعة الاحكام الشرعية بعد ذلك اذا لم يخالف الشريعة بحسب ما يتفقان واضح؟ لكن التراضي على الغرر يبيحه لا يبيحه. ماشي؟ طيب شراء بطاقة بداخلها هدية بقصد الهدية المجهولة قالوا هذي اشتريها يمكن يطلع فيها هدية قد تكون الهدية يعني نفيسة وقد تكون رخيصة فمن اشتراها بقصد الهدية ما الحكم؟ غرب طيب من اشتراها؟ يقول ما اقصده اصلا كل من قبل ما يعملون هذه المسابقة وانا طول عمري اشتري من هذه السلعة. فاستمر على حاله ما الحكم؟ لا شيء. ليش لان الغرر هنا فيما يقصد بالعقد اصالة ولا في تابع من توابعه. في تابع من التوابع. ماشي