السؤال القول لمن شو الاحوال الاتية وكل زيد عمرا في بيع سيارته. وافق عمر على ذلك متبرعا. ولكن لم يجد مشتريا فلم ما لم يبعها طلب زيد ردها. فادعى عمرو انه قد ردها ثم قال الناظم وفقه الله تعالى ولا يرد قول ذي الامانة ما لم يكن مخالفا للعادة واضفت هنا ايضا بيت اخر وقول قابض لحظ نفسه يعني هو ايضا هذا يتعلق بمن يقبل قوله. وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره وهذا وهاتان قاعدتان في الاصل قال الشيخ السعدي رحمه الله يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات الا ما خالفوا الحس والعادة القاعدة الثانية من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضها لعلها فين قبضها؟ لحظ مالك او فان قبضه الله اعلم يمكن الشيء من فان قبضه لحظ مالكه قبل الاولى يا مشايخ الامين هو الذي يستأمنه صاحب المال ويدخل في الامين من اوضح صور الامين المودع فان المودع الذي دفعت له الوديعة امين يقبل قوله فيما تحت يده. فاذا ادعى ان هذه الوديعة تلفت يقبل قوله ولا لأ شو الجواب؟ يقبل قوله. الا اذا خالف الحس والعادة. مثال مثال ذلك يأتي ان شاء الله خليه في الامثلة طيب وقول قابض لحظ نفسه من قبض اين لحظ نفسه ومن قبض العين لحظ لحظ مالكها. مثال على من يقبض العين لحظ نفسه ها الان نقول من طرفظ العين لحظ نفسه لا يقبل قوله في ردها ومن من قبض العين لحظ مالكها قبل قوله في ردها ايش رأيكم في المودع يقبض العين لحظ من لحفظ مالكها صح ولا لا؟ طيب من ما رأيكم في المرتهن الذي يأخذ الرهن؟ يقبض العين ليش؟ لحظ نفسي لو ادعى الرد لا يقبل قوله كما قلت لكم اذا قلنا يقبل قوله او لا يقبل قوله فالمراد هنا اذا لم توجد بينة ما اذا وجدت البينة يعمل بها. والمراد ايضا يقبل قوله بيمينه. ماشي؟ طيب اذا الامين ان ادعى شيئا ولم يخالف والحس والعادة قبل وان خالف الحس والعادي فلم يقبل. ومن قبض المال مال غيره ثم ادعى الرد انقبضه تمضي المالكي قبل قوله في الرد وان قبض لحظ نفسه لم يقبل. وهذا يتبين بالتطبيقات. يقول متى يقبل قول الامين ومتى يرد يقبل قول الامين ما لم ايش؟ يخالف ها ما لم يخالف الحس والعدم. ولا يرد قول ذي الامانة ان لم يقال ان لم يكن مخالفا للعادتين. متى يقبل قول المدعي رد العين الى صاحبها ومتى يرد؟ متى يقبل قبول المدعي ايش؟ رد العين وش اعراب رد. رد العين مفعوله مفعول به والفاعل وينه؟ ما الذي عمل ما الذي عمل فيه؟ المصدر نعم طيب ويجوز المدعي رد العين لعله يجوز ايضا لانه يقول ووصل الغذي المضاف بذا المضاف مغتفر ان اوصلت بالثاني كالجعد بالشعر او بالذي له اضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجانب. ماشي يقول متى يقبل قول المدعي في رد العلم؟ نقول ان قبضها لحظ مالكها قبل قوله متى يرد؟ ان قبضها لحظ نفسه راحوا للمحكمة والشيخ قال يا شيخ هذا اعطيته السيارة عشان يبيعها والان السيارة لا باعها ولا ردها قال المدعى عليه بل رددتها عليه ما تقولون من المطالب بالبينة هنا؟ زيد زيد الذي يدعي عدم الرد. وليس الذي يدعي الرد لانه قلنا ايش؟ من قبض العين لحظ مالكها قبل قوله في ردها طيب وهنا عمر قبض السيارة لنفسه ولا حظ مالكها المالكية عشان يبيعها ومتبرع. طيب اللي بعده يا مشايخ يقول السؤال الذي بعده يقول سافر زيد فدفع سيارته لعمرو ليحفظها له وبعد رجوعه من السفر بعد ما رجع زيد من السفر طلبها فادعى عمرو ان البلدة حصل فيها سيل اجترف السيارة قال والله حصلت سيول على غيبتك تمام شديدة واجترفت السيارات. وائتلفت السيارة وانا امين مودع لا يقبل قول آآ لا يضمن الا اذا تعدى او ايش يفرط ويقول انا ما فرطت ما تقولون؟ ها القضية القضية ذهبت الى القاضي. وليس عند احدهما بينة. من من المطالب بالبينة ومن الذي عليه اليمين من طيب اليمين على من؟ على عمرو. يحلف وخلاص قال الفقهاء قال الفقهاء يكلف عمرو الان يدعي النجاة سيول في البلد شيعان قالوا يكلف عمرو باقامة البينة على حصول السير لا على تلف الصيغ اذا اذا قال زيد اصلا ما هو بصحيح ولا حصلت سيوس سيول ولا امطار ولا شيء انت اخترعت هذه القصة من رأسك نقول يكلفه القاضي اقامة البينة على انه حصلت سيول اذا قام البينة على حصول السيول يقبل قوله في التلف واضح نعم. ممكن لكنه امين. امين. واضح؟ نعم سافر زيد في دفع سيارته لعمل ان يحفظها وبعد رجوعه من السفر طلبها فادعى امر انه قد ردها له فالانكر زيد ذلك شوفوا الشخص اذا كان فقيه تمام نسأل الله العافية يستطيع ان يعرف المخارج القضائية فما يدعي الرد ولا يدعي التلف طيب الان دعوة تلف عرفنا الحكم فيها اذا ادعى التلف بامر عام كلف البينة على هذا الامر العام. طيب اذا ادعى الرد هنا قال رديتها له مو بصحيح انه ايران يطلبها مني انا رديتها. من المطالب بالبينة ومن الذي تتوجه اليه اليمين؟ الذي يطالب بالبينة من؟ زيد. واما عمره يكفيه اليمين. ليش؟ لانه قلنا من قبض العين لحظ غيره ها قبل قوله في الرد. نعم. لا رقم جيم فقرة جيم. شفت جيم. جيم مجانا هذي متبرع فيقبل قوله وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره هذا قبضها لحظ غيره طيب دال نفسها ولكن مقابل مبلغ مالي يعني اخذها قال ابحفظها لك الين ترجع من السفر بحفظها لك مدة شهر بعشرة الاف ريال قال خلاص خلها معك وهذي عشرة الاف ثم حصلت القضية عند القاضي وادعى عمرو انه رد السيارة لزيد. من المطالب بالبينة المطالب بالبينة هنا عمرو لانه قبضها بمبلغ مالي فقبضها لحظ نفسه ولا لا قبضها لحظ نفسه واضح نعم يقول سافر زيد فدفع سيارة العمر ليحفظه بعد الرجوع من السفر طلبها فادعى عمر ان السيارة سرقت من داخل حوش البيت فلم يصدقه زيد يقبل قول عمرو هنا يكلف البينة لا يكلف البينة. لانه لم يدعي تلفها بحادث عام. اذا ادعى تلفها بحادث عام فيكلف البينة على حصول ذلك الحادث ماشي واضح هذا لانه يكون حينئذ مدعيا امرا مخالفا للحس والعادة. اذا قال والله تلفت بالسير وما حصل سيل اصلا في البلد يكون ايش؟ مخالف للحس العادي ونحن قلنا ولا يرد قول ذي الامانة ما لم يكن مخالفا للعادة طيب استعار عمرو سيارة زيد ثم طالب زيد بردها انه قد ردها وانكر زيد وش تقولون؟ القول قول زيد ويطالب عمرو باقامة البينة ليش؟ لان عمرو قبض العين يحظي نفسه استعارة عشان يستخدمها. طيب دفع زيد مئة الف ريال لعمرو ليتاجر بها على ان يكون بينهما نصفين فادعى امر ان المال خسر. ولم يبقى منه الا ثلاثين الف ريال. ولم يصدقه زيد القول قول زيد لكن ما رأيكم لو انك سلمت المبلغ الصباحي. بعد نص ساعة اتصل عليك قال لك ترى خسرنا سبعين الف ماشي؟ ما المجال الذي تتاجر فيه؟ قال اتاجر في مثلا العقارات هل هذا متصور خلال ساعة؟ يقول هذا مخالف للعادة فنرجع الى قضية ما لم يكن مخالفا للعادة. طيب استأجر زيد سيارة عمر ولما انقضت مدة الاجارة ادعى زيد انه ردها فانكر عمرو نعم. قول قول عمرو ولا قول زيد؟ او العمر لان لان زيد قبظ السيارة لحظ نفسه. رهن زيد سيارته عند عمله فلما وفى الدين طالب فادعى عمرو انه ردها. الان المرتهن يقبض العين لحظ نفسه نعم الحظ نفسه. فلا يقبل قوله في الرد الا ببينة. وكل زيد عمرا في بيع سيارته فوافق عمرو على ذلك متبرعا واخذ السيارة يبغى يبيعها. ولكن لم يجد مشتريا فلما لم يبيعها طلب زيد ردها فادعى امرا انه قد ردها هذا مكرر ولا ايش في اول سؤال نفسه مكرر صح؟ مكرر. القول قول عمرو لانه قبض العين لحظ مالكها لا لحظ نفسه. لكن لو كان بالمالي وهو الفقرة اللي بعدها نفسها لكن بمقابل مالي صار ايش فمظى لحظي نفسي الاخيرة دفع زيد الخمسين الف ريال لعمرو دفع زيد الخمسين الف ريال لعمرو ليتاجر فيها على ان يكون الربح بينهما نصفين وقبل ان في التجارة به فسخ زيد العقد وطلب منه رد المال. المضاربة عقد جائز يجوز لاي من الطرفين فسخه دون رضا الاخر. صح ولا لا؟ طيب فاذا ادعى هنا الرد يقبل ولا ما يقبل ها قبض المال لحظ نفسه ولا لا؟ لحظ نفسه ماشي