﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.650
قال الناظم وفقه الله تعالى ودون عذر لم يصر للبدل وعنده قام مقام المبدلين القاعدة تقول في الاصل يقوم البدل مقام المبدل. عندكم خطأ سقط الدال. يقوم البدل مقام المبدل

2
00:00:18.650 --> 00:00:44.350
لكن لا يصار اليه الا اذا تعذر الاصل  الحكم الاصلي ايها الاخوة الكرام حكم الشرعي قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل فان كان له بدل فان امكن الاصل تعين الاصل وان تعذر الاصل اخذ اخذ البدل حكم الاصل

3
00:00:44.850 --> 00:01:14.850
اخذ البدل حكم الاصل. ومن صور ذلك ما يأتي معنا الان في التطبيقات نقول ما الحكم في الحالات الاتية؟ عمارة موقوفة على طلاب العلم. فتعطلت منافعها طبيعة واشتري مكانها اخرى. فهل تتعين الاخرى طلاب العلم؟ عمارة موقوفة. طلاب العلم تعطلت منافعهم والمعلومات

4
00:01:14.850 --> 00:01:40.400
ان الوقف اذا تعطلت منافعه فانه يبدل بمثله طيب اشتري مكانها عمارة اخرى بدلا منها بيعت هذي واشتري بالثمن عمارة اخرى. قال الناظر العمارة الجديدة في الفقراء. بدلا من طلاب العلم. ها نقول لا لان هذه

5
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
بدل عن الاولى والبدل له حكم المبدل. نعم. والاصل عدم الابدال ودون عذر لم يصل للبدن ماشي الاصل انه لا يجوز ابدالها الا اذا تعطلت منافعها. من لم يجد الماء

6
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
عند احرامه هل يتيمم بدلا عن غسل الاحرام؟ معلوم ان المحرم يستحب ان يغتسل عند احرامه. ما وجد الماء تيمم المذهب يتيمم وهذا على القاعدة انه قال ودون عذر لم يصل

7
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
البدري وعند العذر قام البدن مقام المبدل. والتيمم بدل عن الماء ولا لا؟ وهنا تعذر فيقوم مقامه. واضح؟ فالمذهب انه يستحب له ان يتيمم لان التيمم بدل عن طهارة الماء عند العدم وهذا متحقق. هل المسح

8
00:02:40.400 --> 00:03:08.750
رافع للحدث او ليس برافع ها على القاعدة بدل ويأخذ حكم المبتدأ. اليس كذلك؟ هذه القاعدة لكن الاصحاب لا لا يأخذون بذلك. ويخرجون عن القاعدة بدليل ولا بدون دليل؟ يعني هم تركوا القاعدة بدليل ولا بدون دليل

9
00:03:08.750 --> 00:03:37.000
اذا سئلت عن اي مسألة فقهية وقيل لك هل هذا بدليل ولا بدون دليل؟ وانت مغمض تقول ايش بدليل قضية ان الدليل هذا سالم من المعارض او غير سالم هذا الدليل راجح غير راجح صحيح ضعيف هذه قضية محتملة لكن ان يكون الفقهاء قد قرروا حكما بلا دليل هذا لا وجود له

10
00:03:37.000 --> 00:03:59.250
واضح فعلى طول نقول بدليل هم تركوا القاعدة بدليل وما دليلهم في هذا؟ عندهم ادلة في هذا منها ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم المروي عن الصحابة هو عدم صحة آآ عدة

11
00:03:59.250 --> 00:04:19.250
صلوات بتيمم واحد. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. ولو وكان رافعا للحدث ما يحتاج خلاص الحدث مرتفع ليش يتيمم مرة ثانية؟ قالوا هذا يدل انه لا يرفع الحدث. ولا يعلم له مخالف من

12
00:04:19.250 --> 00:04:39.250
طيب من مسح على خفيه في الوضوء لصلاة النفل فهل يصلي به الفرض؟ يبغى يصلي نتوضأ ومسح على خفيه وصلي الفرض ما هو تيمم مسح الخفين مسح الخفين رافع ماشي

13
00:04:39.250 --> 00:04:59.250
يصلي الفرض والنفل ليش؟ لان المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين والبدن له حكم المبدع اذا ابدل الاضحية المتعينة بخير منها. فلا هل تتعين البديلة اضحية؟ تعلمون انه لا يجوز اذا

14
00:04:59.250 --> 00:05:26.550
تعينت الاضحية لا يجوز ابدالها الا بخير منها. فاذا باع الاضحية ليشتري غيرها خيرا منها  فهل البدل هذا مجرد الشراء يكون اضحية قالوا نعم مجرد الشراء ليش؟ لانه بدل عن الاولى فيأخذ حكم المبدل مباشرة. طيب

15
00:05:26.550 --> 00:05:46.550
اذا تيمم عن جرح في بعض اعضاء وضوءه فهل يلزم الترتيب؟ من المعلوم ان انه يجوز وهذا المذهب انه يجوز التيمم لمن كان لا يستطيع غسل عضو من الاعضاء. مثلا يده لا يستطيع

16
00:05:46.550 --> 00:06:12.200
نغسله فنقول يتيمم ويغسل. يتيمم عن اليد. وسائر الاعضاء يغسل طيب تيممه عن اليد هل يكون في موضع غسل اليد ولا ممكن يجعله قبل الوضوء؟ شنو الجواب؟ القاعدة تقتضي ان يكون في حكم المدلل وهو

17
00:06:12.200 --> 00:06:42.200
نكون في موضع ايش؟ غسل العود. نعم. اذا تيمم اصفر فهل يعتبر الترتيب والموالاة؟ الان في التيمم اذا تيمم عن حدث اصغر هل لا بد ان يكون بترتيب امولة الجواب نعم ليش؟ لان هذا التيمم بدل عن الوضوء

18
00:06:42.200 --> 00:06:58.050
بدل يأخذ حكم المبدع. طيب اذا تيمم حدث اكبر؟ لا يشترط لان الغسل لا يشترط فيه ترتيب وهذا بدل عنه. اذا شهد رجلان اذا شهد رجل وامرأتان على شخص بقتل يوجب القصاص

19
00:06:58.700 --> 00:07:34.350
فهل يثبت القصاص؟ وهل تثبت الدية؟ او لا لشهد رجل وامرأتان على شخص بقتل يوجب القصاص فهل يثبت القصاص؟ وهل تثبت الدية؟ ها؟ شهادة النساء لا تقبل فيه القصاص ولا في الجنايات. واضح؟ شهادة النساء لا تقبل في الجنايات. طيب اذا هنا هذه

20
00:07:34.350 --> 00:07:57.650
والشهادة تقبل ولا لا؟ طيب شهادة الرجل وامرأتين شهادة رجل وامرأتين تقبل في المال ولا ما تقبل؟ تقبل في يعني لو شهد رجل ومرة ثانية على فلان بدين يحكم بذلك. طيب هنا شهدوا بقتل يوجب القصاص. لا نثبت القصاص. صح ولا لا؟ طيب هل نثبت الدين

21
00:07:57.650 --> 00:08:28.650
ولما نثبتها؟ وش تقولون؟ قالوا الدية بدل يعني القصاص. والبدل حكم المبدل فاذا سقط القصاص سقطت الدية. لكن لو شهدوا عليه بقتل خطأ ماشي؟ تثبت الدية ولا لا؟ تثبت لان قتل الخطأ لا يوجب القصاص. ماشي

22
00:08:28.650 --> 00:08:31.861
انما يوجب الدية