قال الناظم وفقه الله تعالى وما يكون حاجة للمشترك يلزم بذاك من بذا قد اشترك. وهؤلاء بحسب الاملاك في الزيد والنقص ذوي اشتراكي. وعند جهل مال كل منهم. فبالتساوي بينهم يقتسم. وغير ذي الواجب ان اداه نزله الرجوع ان نواه هذا البيت الاخير ليس هذا موضعه لكني قدمته للمناسبة. نص القاعدة في الاصل نص القاعدة في الاصل الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على على المشترك من الامور والمصارف والتعميرات وغيرها. ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب املاكهم. ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوى طيب يقول وما يكون حاجة للمشترك يلزم بذاك من بذا قد اشترك. اذا اشترك اشخاص في ملكية شيء بينهم. مثال ذلك. اثنين جيران بدال ما يبني هذا السور ويبني هذا السور اشتركوا في بناء سور واحد بينهما. هذا السور اراد ان ينقض يعني ما لا قال هذا مجاز ولا حقيقة؟ ها عاد هذي مسألة اخرى طيب المقصود هذا جدار بينهم. حصل فيه خلل يحتاج الى اصلاحات وصيانة وما الى ذلك ماشي؟ طيب. الصيانة هذي واجبة على من؟ على الاثنين. كل بقدر يجي ايش ملكه ماشي؟ وهؤلاء بحسب الاملاك في الزيد والنقص ذو اشتراكي وهذه لا امثلة كثيرة. يعني من امثلتها الان مثلا عماير اللي فيها شقق تمليك. فيه اشياء مشتركة يحتاجها الجميع فتكون ايش؟ واجبة مثلا خزان العمارة. ماشي؟ تكون واجبة على عليهم بقدر ملكهم. ماشي؟ طيب وعند جهل مال كل منهم فبالتساوي بينهم يقتسمون اذا لم يعلم حصة كل واحد منهم يقول عندكم هنا معنى هذا البيت ان المشتركين يتساوون في الحصص من الشيء الذي اشتركوا فيه جهل مقدار ما لكل منهم. ماشي؟ قال الشيخ السعدي ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساهون طيب اضفت هنا بيت هو قاعدة من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع بنية الرجوع عليه رجع والا فلا لنفترظ ان واحدا من هؤلاء مثلا الجدار الذي بين الارضين احتاج الى اصلاح كاد ان يسقط احد الجارين ما استطاع انه يصل الى الاخر مسافر وما عنده رقم جواله فاصلح اصلح الجدار على حسابه بالكامل طيب لما يرجع ذاك من السفر هل من حقي ان اطالبه ولا ما هو من حقي؟ نقول ان نويت الرجوع عليه فان من حقك ان تطالبه وان لم تنوي الرجوع دفعتها متبرع جزاك الله خير ثم بدا لك ان تطالبه بعد ذلك يحق لك ان تطالبه؟ لا ما دام لم تنوي الرجوع فانك لا ترجع وهذا معنى قال وغير ذي الواجب ان اداه. يعني من ادى الواجب عن غيره غير صاحب الوجوب. ادى هذا الواجب عن غيره فله الرجوع ان نواه. ماشي؟ والمسألة فيها تفصيل مذكور عندكم هنا في التشهير بعد قليل. طيب وهذا تفصيل ايضا هنا تفصيل لما اجمل في القاعدة نقول الملك ايها الاخوة الكرام على نوعين ملك وملك مشترك. الطلق يعني مختص بواحد طيب الملك الطلق ان كان ذو رح ان كان ذا روح يعني واحد عنده بهيمة فيجب ان ينفق عليها. لا يجوز ان يقول والله انا ما ابغى انفق خلها تموت. قل لا يجوز ذلك. يجب ان تنفخ اذا ما تبغى تنفخ اذبحها وكلها ان كانت مما يؤكل او بعها لغيرك كما او اتركها تأكل من ها الارض اما غير ذي الروح فلا تلزم النفقة. واحد عنده سيارة وتعطلت قلنا له صلح الشكمان قال ما ابغى اصلحه هل اثم ذلك؟ لا يأثم. اذا لا تلزم النفقة على غير ازاي يروح واما المشترك فتجب النفقة على الشركاء لانه هذا يتعلق بحق الغير ملكك الخاص بكيفك لما لقوا به حق الغير فلا يجوز حينئذ التفريط. طيب ثم من ادى عن غيره واجبا من ادى عن غيره اما ان يؤدي عن تغير شيء غير واجب اصلا فلا يرجع جا واحد ادى عن غيره امرا غير واجب. يذل دق على باب البيت فقير يطلب صدقة. قال والله فلان مو بموجود. لكن خذ هذي الف ريال دامك انت طرقت الباب هذي الف ريال دعها للمسكين بنية الرجوع على على صاحب البيت. رجع صاحب البيت من السفر قال ترى كل يوم يجون فقراء وانا صرت اوزع عليهم. وهذي خمسين الف ريال اطلبها منك. يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. ماشي؟ انت دفع له صدقة منه بكيفه لكن لا يلزمه شيء هذا ادى غير واجب. اما من ادى واجبا فاما ان يؤديه بنية الرجوع او بغير نية الرجوع فان اداه بغير نية الرجوع متطوع متبرع لا يرجع ولا يحق له ان يرجع. وان اداه بنية الرجوع فان له الرجوع في الجملة يعني ايش في الجملة؟ يعني المسألة فيها تفاصيل. لكن نعطيك الحكم الاجمالي الان. كقاعدة. واما التفاصيل ففي بعض صور يشترطون استئذان الشخص وفي بعض الصور يقولون اذا لم يمكن استئذان الشخص استأذن الحاكم اذا امكن هو لم يستأذن لا يرجع اليه طيب كذلك عندهم تفريق بين ما يشترط له النية وما لا يشترط له النية. فما يشترط له النية لا رجوع فيه يعني واحد ادى الزكاة عن غيره قال فلان ما يدفع زكاة انا بدفعها عنه وبعدين اطالبه لا يحق له الرجوع عليه ليش؟ لان اصلا هذه الزكاة غير مجزئة صاحب المال لانها خرجت من غير نية. والنية والزكاة يشترط فيها ان لا يصح اخراجها الا بنية. طيب نشوف اسئلة هذا واجب العدل اذا كان واجبا اذا واجب يحق له الرجوع اذا اذا كان واجبا ودفعه بنية الرجوع يرجع بعد ذلك قال تعالى ليش؟ لانه تبرع عن غيره تمام؟ والهبة لزمت هنا. يعني انت جزاك الله خير دفعت عني اكرمتني بهذه الهدية. ليس لك ان ترجع في هذه الهدية نعم. طيب يقول ما الحكم في الحالات الاتية احتاجت الدار الى تعمير وامتنع احد الشركاء فهل يجبر؟ في الجواب يجبر على ذلك نجبر. اذا كان ملاك شقة في عمارة بينهم خزان مياه مشترك واحتاج الى اصلاح. فعلى من يكون اصلاحه على الجميع خزان مياه مشترك بين شقتين. احتاج الى اصلاح فاصلحه احدهما على حسابه ثم طالب الاخر بدفع نصف الحساب يقولون ان نوى الرجوع له الرجوع وان لم ينوي ليس له الرجوع. احسنت. اذا انهدمت الدار المرهونة فعمرها المرتهن بغير اذن راهن. فهل له ان يرجع؟ رهن يعني شخص اشترى من شخص بضائع قال ارهن عندي قال خذ هذا صك البيت واستلم مني البيت رهن عندك حتى اسدد طيب بعد فترة بدأ في خلل في البيت يحتاج اصلاحات يحتاج ترميم فصار المرتهن يرمم هذا وبعد فترة جاء الى الرهن وقال له تفضل هذي فواتير مئة الف ريال عليك يحق له ان يرجع ولا لا؟ لا يحق ليش؟ احسنت لانه ليس واجبا. تعمير الدار واجب قلنا الانفاق على ما ليس فيه روح ليس بواجب. فهنا ادى عن غيره امرا غير واجب. فلا يحق له ان يرجع الا اذا استأذنه من قبل تراني بدفع باصلحها عنك وارجع لك ما في اشكال. لكن اذا لم يستأذنه فلا رجوع. نعم اذا انهدمت الدار المرهونة. لا خلصنا منها. امرأة سافر زوجها وتركها بلا نفقة فانفق عليها شخص ثم رجع الزوج من السفر فطلبه الموثوق من النفقة. مثل الناس يعني يسكنون بعمارة وجارتهم قالت والله زوجي مسافر وما ترك لي نفقة قال الجار انا بتكفل بالانفاق حتى يرجع الزوج طبعا في السابق ما في ايش؟ وسائل اتصال وو سهلة يعني فسافر وبدأ ينفق عليه هذا الرجل فلما رجع قال والله انا انفقت كذا وكذا مثلا الفين ريال اعطيني اياه. يحق له ان يرجع ولا لا؟ انما الرجوع فله الرجوع. نعم طيب رجل سافر واعطى سيارته لشخص وديعة. فلما رجع من السفر طالبه حافظ الوديعة تاليف اصلاح عملها في غيبته. بتكاليف اصلاح عملها في غيره احسنت النفقة هنا غير واجبة فليس له حق ان يرجع. طبعا لما نقول ليس له حق ان يرجع. يعني اذا تنازعوا اما اذا تراضوا ودفعوا بنفس جزاه الله خير. نعم. رجل سافر واعطى فرسه لشخص وديعة. فلما رجع من السفر طالبه حافظ الوديعة بالتكاليف طعام اطعمها له في غيبته. انما الرجوع يرجع. هنا الانفاق واجب. لانه وهذا ما فيه روح. لا النفقة على المرأة واجب. زوجة مهو لا نحن نتكلم انه ادى واجبا عن غيره لا واجب عليه. واضح؟ نعم. طيب رجل سافر عفوا امرأة سافر زوجها وتركها في الشقة المستأجرة فانتهى عقد الايجار فعقدت عقد اجارة دفعت هي الاجرة هي صارت تدفع الايجار ثم رجع زوجها من السفر طالبته بالاجرة التي دفعتها. ان نويت الرجوع فانها ترجع احسنت واجب على صح؟ نوبة الرجوع على زوجها يعني دفعت من حسابها الشخصي. ممتاز. زوجها مسافر. وين ترك لها فلوس فهي دفعت الواجب الذي على زوجها بنية الرجوع عليه واضح؟ نعم. ايه خلاص ما في اشكال يقبل قوله في النية. نعم. لكن يبقى انه اذا كان ما نوى لا لا يستحل هذا المال لا يجوز له نعم. طيب مات مسافر وكان معه احد المسلمين فدفع مصاريف تجهيزه فهل له ان يرجع على التركة او على من تلزمه نفقته؟ انما الرجوع فانه يرجع قال سعيد من احضر محفظتي فله الف ريال فاحضرها له شخص لم يسمع بالجعالة اصلا نادى في الناس قال يا جماعة الخير اللي يلقى محفظتي فله مني الف ريال. بعد يومين جاءه شخص قال لقيت محفظتك. قال تفضل هذي الف ريال. قال ليش الف ريال؟ قال انا اعلنت. قال انا ما دريت عن هل يستحق ولا ما يستحق؟ ها هنا فعله بنية ايش؟ التبرع لا يستحق شيئا صلى الله عليه لكن هذه الان جعالة نعم. تعميم هنا اما ان تتعامل معه على انه عقد جعالة او تتعامل معه على انه وعد. اذا قلت والله هذا انت يعني كلام الحر دين عليه فانت تتعامل مع قضية قضية وعد والوعد غير ملزم اما اذا تتعامل معها عقد جعاله فالعاقدان لابد ان يكونا يعلمان بايش؟ بهذا الامر ليس واجبا عليه. يستحب له مو يعني نقول جزاك الله خير لو اعطيته هذا امر حسن. طيب في هذه المسألة احوالا وخلافات تراجع في قواعد ابن رجب في القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما انفق على المال غيره بغير اذنه. وهذا التنبيه يعني يستصحب في جميع قواعد يعني القواعد هذه يقصد بها كما قلت لكم ان يأخذ الإنسان ضابطا آآ في الباب لا انها تنطبق على كل الوقائع ولا يطبقها اصلا فيما لا نص للفقهاء فيه. يجي واحد يقول والله الفقهاء ما نصوا المسألة انا احكم فيها بكذا. نقول هذا يرجع فيه الى المجتهد. ترجيح لمثل هذه الامور يرجع الى المجتهد. في بعض الاشياء كما مثل المصالح قاعدة المصالح يقول الغلاوي يقول وخصصوا الترجيح بالمصالح وبالمفاسد لثبت صالحي لكونه اهلا للاجتهاد قد اتقن الالات بالسهاد فقيه نفس لم يكن مغفلة باصول الفقه قد تكفل احاط بالفروع والقواعد فكان ساعيا لكل قاعد. هذا كلام العلماء الاولي. في صفة بالثبت المرجح ولي اصل علوم الشرع كل اوضحه درء المفاسد يوجب المصلحة. فعلى كل حال مثل هذه القواعد لا يقصد ان نحن الان نأخذها على سبيل التعلم حتى الانسان يحصل له ملكة فقهية وهي خطوة في طريق التعلم لا ان الانسان بعد ذلك يأخذها ويبدأ الناس وفق هذه القواعد. نعم