وتوصف الاحكام قال الناظم وفقه الله وتوصف الاحكام بالتبعض لكون الاسباب لذاك تقتضي. قال الشيخ السعدي رحمه الله الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها. فيعمل كل سبب فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر ايها الاخوة الكرام قد يوجد سبب تمام؟ لهذا السبب ينتج عنه الحكم بشيء لكن هذا السبب لا يقوى على حكم بشيء اخر مع ان هذا الشيخ قد كن ملازم طيب وسنذكر الان بعض الامثلة. نقول مثلا اذا شهد رجل وامرأتان على رجل لسرقة الف ريال من حرز. فهل يقام الحد وهل يثبت عليه المال؟ وش تقولون؟ شهد رجل وامرأتان هل تقبل في الحدود؟ لا تقبل في الحدود. لكنها تقبل في الاموال ولا لا؟ تقبل في الامارات. ماذا نعمل هنا؟ نبعض الحكم فنلزمه برد المال لكن لا نقيم عليه الحد. اذا تبعظ الحكم ولا لا؟ نعم هذا هو. وتوصف والاحكام بالتبع لكون الاسباب ذاك تقتضي. السبب الموجود لا يكفي لاقامة الحج لكنه يكفي لايش؟ لاثبات المال واضح؟ طيب. الاحكام تتبعظ. يعني هنا نشوف المثال هذا. تتبعظ يعني يثبت البعظ بعض دون البعض تتبعهم يعني نثبت البعض دون البعض. واضح؟ نعم. فهنا شهد رجل مرتان. شهادة رجل ومرتين نثبت بها حقا ماليا ولا ما تثبت بها حق مالي؟ تثبت حق مالي لكن تثبت فيها حد؟ لا الحدود لا جعل فيها لشهادة النساء مطلقا. خلاص؟ الحدود لا مجال فيها لشهادة النساء. طيب. وايضا هنا استطراد القواعد الفقهية الجادة فيها ان تدرس بعد الفقه لانها كما قلت لكم هي تجمع لك الفروع هذي اللي في راسك الفروع مستقرة عندك لكنها ترتبها لك يضبط لك القواعد القاعدة هذي تضبط لك مجموعة من الفروع. جيد؟ طيب. فهنا نقول يثبت يثبت عليه المال انه لان المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين. لكن لا يثبت الحد. واضح؟ هذا مثال على تبعظ الاحكام. اذا شهد اذا شهد رجل عدل وحلف معه صاحب الحق على رجل بسرقة الف ريال من حرز. فهل يقام الحد وهل يثبت المال احسنت الامور المالية تثبت بشاهد مع يمين بخلاف الحد فنفس القضية اذا تزوج شخص عمره عشر سنوات بامرأة فاتت بولد فهل يثبت نسبه للزوج؟ وهل يثبت بلوغ الزوج بمجرد ذلك ها وش تقولون؟ هذا عمره عشر سنوات تزوج وبعد الزواج بستة اشهر ولا تعرفون اقل الحمل عند الفقهاء ستة اشهر بعد الزواج بستة اشهر الا الزوجة جابت ولد ولدت. هذا الولد ينسب لهذا ابن عشر سنوات نعم ينسب له ويكون هذا عمره عشر سنوات ابوه. طبعا بيصير عمره عشر سنوات وستة اشهر هم يقولون يمكن وطؤه ابن عشر سنوات هذا اللي يمكن ان يطأ. فنقول هذا ولده. طيب بعد ذلك بيومين هذا الذي عمره عشر سنوات اتى موجبا للحج سرق سرق الحدود لا تقام الا على بالي. جاءوا ليقومون الحد قال لا انا ما بلغت. لا تقيموا علي الحد يحكم ببلوغه ولا لا؟ ها لا يحكم ببلوغه. ليش؟ البلوغ لا احسنت تقول لي كيف انجب؟ طيب نحن نقول ان عندنا قاعدة ان الولد للفرار والقاعدة في باب النسب ان النسب يثبت بالشبهات. والحدود تدرأ بالشبه ان شفت قاعدة باب النسب ان النسب يثبت ولو بالشبهة. اما الحد لا يثبت بالشبهة بل يدرى بادنى شبهة واضح؟ فهنا عندنا النسب ما دام انه على فراشه وفيه احتمال لثبوته اثبتناه في احتمال انه ولد ولا ما في احتمال في احتمال ان ولده صح ولا لأ؟ لانه قلنا من يمكن وطؤه هو ابن عشر. فهذا ممكن انه يكون ولدك لكن بالنسبة للحدود وبالنسبة للحكم بالبلوغ في بقية الامور لا يثبت البلوغ بمجرد الشك. نحن هناك اثبتنا بالشبهة ما عندنا مشكلة لان باب النسب يثبت بالشبهة فلاحظ ان كيف الحكم تبعض لاحظت يا شيخ؟ وتوصف الاحكام بالتبعظ اثبتنا هنا شيء يستلزم شيئا اخر ما اثبتنا لازمه لان هذا يحتاج الى ثبوته امر اقوى من ذلك. فبعضنا الحكم اتضح المشايخ يثبت ايش؟ يثبت بالبلوغ بالطريقة الطرائق المعتبرة اما ان هو يعني يخبر ببلوغ نفسه او يكون قد انبت او يكون قد انزل يعني لابد من اقراره على نفسه بذلك. لا يكفي مجرد انه اننا نسبنا الولد له وهذا لا يكذب واضح؟ نعم. كان نسبة الولد له هذا يدل على ان هو شف النسب مبناه على الاثبات بالشبهة. طيب تقول لي يعني عقلا هذا الولد الذي جاء قد لا يكون ولده صح ولا لا؟ يمكن يكون ولده ويمكن ما يكون ولده حسا حسا قد لا يكون ولده لكن شرعا هو ولده طيب الاحتمال في انه ولده وليس بولده لا يجعلنا ننفي النسب بل نثبت فيه النسب لكن هذا الاحتمال يجعلنا نتوقف في بلوغه في اجراء سائر الاحكام. نعم تقول لي الولد لا يمكن ان يكون بدون انزال. نقول لك نعم الولد لا يمكن ان يكون بدون انزال. لكننا في النسب نثبته بالشبهة. واضح؟ تفضل يا شيخ وحج هذا العام. هذه في الزاد قال ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. نفس المسألة في نعم. طيب فليسقط عنه حجة الاسلام هذه قضية ديانية ليست قضية قضائية. قضية ديانة بينه وبين الله. هو يعلم انه كان بالغا. خلاص سقط عنه يعلم انه لم يكن بالغا لا يسقط عنه الحج واضح؟ ثبت هو هذه قضية ديانة لا علاقة للقاضي بها. يعني القاضي ما بيروح يتابعه يقول حجيت حجة لم ولا ما حجيت حجة الاسلام. شفت كيف؟ لكن نحن نتكلم الان عن قضايا قضائية. في قضية قضائية عملنا بها. ولاحظوا من مهم جدا ان يدرك قاعدة الابواب ومقصد الشرع فيها. فقاعدة باب النسب اثبات بالشبهات وقاعدة باب الحد درؤه بالشبهة واضح؟ كذلك مثلا باب العتق تجد ان الشريعة تتشوف الى ايقاع العتق واضح؟ ولهذا مثلا يقولون اذا تصرف المشتري في مدة الخيار لا يصح تصرفه الا بالعتق. الامثال الاخرى ايضا. اذا اه اعتق راهن اذا تصرف الراهن في الرهن لا يصح الا العتق. ماشي؟ طيب يقول ايش؟ السؤال الخامس لو ادعى شخص على رجل انه سرق منه هذه ايضا هذه من القواعد من قواعد الفقهية او هي ضوابط في ابواب الحدود. ضابط في ابواب الحدود. الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود تدرى بالشبهات. ولهذا يعني في اب يعني بعض الابواب لا يكاد يمكن اقامة الحد مثلا من باب الزنا باب الزنا لا يكاد يمكن اقامة حد الزنا بناء على شهادة الشهود هذا امر يعني غاية في البعد. بل قال بعض العلماء انه لم حد الزنا في التاريخ طبعا ما اقوله للتاريخ الى اليوم الله اعلم لكن الى مثلا سبع مئة هجري او كذا قالوا ما نعرف ان حد من حدود اقيم بناء على شهادة الشهود وانما اقيمت بناء على الاقرار. نعم. يقول لو ادعى شخص على رجل انه وسرق منه مالا فحلف المدعى عليه بالطلاق ما سرق واقام المدعي شاهدا وامرأتين شهدوا بالسرقة فهل يثبت الطلاق وهل يثبت المال؟ وهل يثبت حد السرقة؟ شوف عندنا الان هذا ثلاثة امور. ما الذي يثبت منها طبعا هل يثبت الطلاق؟ قالوا لا يثبت الطلاق. ليش؟ هنا بعضنا الحكم لان الطلاق لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين الطلاق ليس من الامور المالية لابد فيه من شهادة فلا نثبت الطلاق يبقى عندنا ايش ؟ المال يثبت المال. السرقة لا يثبت حق السير. شفت كيف؟ طيب اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فحاضت ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة هذه مسألة عند عند الحنابلة مذهب. هل تصح رجعتها المذهب عندنا ان العدة ثلاث حيض. فاذا حاضت ثلاث حيض لكنها لم تغتسل من الحيض الثالثة تمام فهل تصح رجعتها؟ وهل تحل للازواج؟ وهل تجب لها النفقة؟ وهل يقع بها طلاقه؟ وهل لو مات ترثه هنا الحكم تبعض فما الذي يثبت؟ يقولون لها من احكام الرجعية امران فقط. انقضت ثلاثة حيض لكن بقي عليها ايش انها لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قالوا يثبت لها من احكام الرجعية حكمان. وهو انه يجوز له مراجعتها؟ وان انها لا تحل للازواج. واما بقية احكام الرجعية فتنتفي عنها. فليس لها نفقة. ولو مات لا ترثه ولو طلق لا يقع بها طلاقه تعطوها هنا حكم البائن وهنا حكم الرجعية هذا مثال على تبعد الاحكام. ماشي؟ نعم. طيب اذا باع خلا وخمرا فهل يصح البيع تيقولون صح البيع في الخل دون الخمر فبعضنا الحكم. اذا باع سيارته سيارة اخيه في صفقة واحدة فهل يصح البيع؟ يصح في سيارته دون سيارة اخيه بعظنا الحكم. هذا مثال على تبعض الاحكام. لا على المذهب حتى لو رضي. مسألة التصرف الفضولي المذهب اذا جاز الفضول اذا اجاز المالك تصرف الفضولي. فهل ينفذ؟ لا. على المذهب لا يصح. وقيل صح قالوا الاجازة اللاحقة كالاذن السابق لكن المذهب انه لا يصح. نعم. الزاد ما قال فان باع منك غيره تمام بغير اذني لم يصح او اشترى بعين ماله تمام لم يصح وان اشتر له في ذمته ولم يسمه العقد صح له بالاجازة. طيب