﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.500
ثم قال الناظم وفقه الله تعالى ولا يصح عمل قبل سبب وجوبه للشرط فيما ينتخب. نص القاعدة في الاصل لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. فصار عندنا تقديم

2
00:00:21.500 --> 00:00:41.500
العبادة على نوعين تقديم لها قبل سبب وجوبها فهذا لا يصح وتقديم لها قبل وقت وجوبها. وحتى تطبق القاعدة لابد ان تأتي الى كل عبادة وتعرف لابد ان تأتي لكل عبادة وتعرف فيها ما هو سبب وجوبها وما هو

3
00:00:41.500 --> 00:01:11.500
شرط وجوبها او وقت وجوبها. ماشي؟ وهذا يتبين معنا في المسائل الان. قال الرجل لله علي نذر ان نجحت في الاختبار ان اصوم اسبوعا. تمام؟ ذاكر مذاكرة ممتازة قال ان شاء الله يعني اني بنجح. لكن قبل الاختبارات قال الفرصة الان افضل اني ايش؟ اني اصوم الان. لان بعد الاختبارات

4
00:01:11.500 --> 00:01:41.500
عندنا سفر يدخل عندنا كذا ما نستطيع فقدم الصوم على النجاح. يصح ولا لا ما سبب الوجوب هنا؟ النجاح ولا النذر؟ النذر النذر هو سبب الوجوب. لما نجح بتقول له صوم ولا لا؟ اذا نجح بتقول له صوم ولا لا؟ بتقول له صوم ليش؟ تقول له لانك نذرت

5
00:01:41.500 --> 00:02:08.750
اذا سبب الوجوب هو النذر. لكن وقت الوجوب هو النجاح في الاختبار واضح فلو صام قبل الاختبار ما في مشكلة لكن اذا رسب يصير تطوع. نعم عقد العزم على النذر. فصام اسبوعا ثم قال لله علي نذر اني نجحت في الاختبار ان اصوم اسبوعا. فلما نجح في الاختبار

6
00:02:08.750 --> 00:02:28.750
الحمد لله انا قلت صمت ما رأيكم؟ هنا قدمه على على سبب وجوبه ليس سبب الوجوب هو نية ادري وانما سبب الوجوب هو ايش؟ النذر. فلا يصح. واضح؟ طيب. ظهر الرجل من امرأته

7
00:02:28.750 --> 00:02:54.650
قام شهرين متتابعين قبل وطئها ثم وطئها لا يجوز للمظاهر ان يطأ امرأته. الا بعد ان يكفر. طيب هو لما ظاهر قال ايش اصوم ثم اضع. ها؟ هذا هو المطلوب. طبعا هم عندهم ان الكفارة لا

8
00:02:54.650 --> 00:03:09.100
تستقر في الذمة الا بالوطء. واما قبل الوطء ليست مستقرة بمعنى لو فارقها مثلا قبل الوطء لا سقطت عنه جيد لكن لو صامها قبل الوقت ولا يجوز له اصلا ان ينطأ قبله

9
00:03:09.750 --> 00:03:32.250
الكفارة فحينئذ نقول هذا لا اشكال فيه. حلف بالله انه سيسافر لزيارة اخيه خلال الاسبوع القادم. عازما عقد اليمين ثم بدا له تأخير السفر ثم بدا له تأخير السفر فكفر كفارة اليمين قبل ان يتحقق الحنف. يعني قبل ما ينتهي الاسبوع قال خلاص ما دام اني عزمت

10
00:03:32.250 --> 00:04:02.250
ما دام اني عزمت على ترك السفر ساكفر قبل ان يتحقق الحنف. يصح ها كفارة اليمين هو الحلف. وشر ووقت الوجوب هو الحنف. فيصح تقديمها قبل الحنث وبعد الحلف. لكن ما رأيكم في تقديمها في تقديمها قبل الحلف اصلا؟ لا يصح لانه قبل السبب

11
00:04:02.250 --> 00:04:20.150
عازم انا قصدت التحرز من قضية اللغو اليمين يعني. التي لا والله وبلى والله. يقول صام المتمتع الذي لم يجد الهدي بعد احرامه بالعمرة يعني عمرة التمتع وقبل احرامه بالحج

12
00:04:20.300 --> 00:04:40.300
متمتع جاء في شهر ذي القعدة واحرم بالعمرة قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج وليس هو هدي ليس معه هدي ما عنده فقير عليه صيام ايش؟ ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. طيب ثلاثة

13
00:04:40.300 --> 00:04:58.050
ايام في الحج قال خلاص بعد ما خلص العمرة قال الان اصوم في ثلاثة ايام. يصح قالوا يصح لان ان سبب الوجوب هو الاحرام بالعمرة. واما وقت الوجوب فهو ايش

14
00:04:58.150 --> 00:05:24.750
فهو الحج. ماشي؟ فيصح. يقول صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال تعرفون المذهب عند الحنابلة تصح صلاة الجمعة قبل الزوال. فيصح هنا ان يصلي الجمعة بعد ارتفاع الشمس وقول الزهر قالوا ان سبب الوجوب هو يوم الجمعة

15
00:05:24.850 --> 00:05:40.250
سبب الوجوب هو ايش؟ يوم الجمعة. ووقت الوجوب من زوال الشمس فيصح التقديم وهذه من مفردات الحنابلة. طبعا العمدة ايها الاخوة الكرام قول الحنابلة بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال عمدته

16
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
على هذه القاعدة لا عمدته على الادلة الجزئية لكن هذا كما قلت لكم ان نجمع مجموعة من الفروع تحت مظلة واحدة وليس ان هذه الفرع هذا مبني على القاعدة لا. ماشي؟ طيب. تقديم الزكاة قبل ملك النصاب

17
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
يقول انا الحين ما عندي الا عشرة دراهم. تاكل ان شاء الله بشتغل بالتجارة وكذا. اتوقع ان شاء الله السنة الجاية طبعا عشا اه عشرة دنانير النصاب عشرين دينار صح ولا لا؟ عشرين مثقال. الان عنده عشر دنانير. قال بس ان شاء الله السنة الجاية

18
00:06:20.250 --> 00:06:38.600
اشتغل في التجارة واصير غني فالان بخرج الزكاة حقت السنة الجاية ودفع هذه العشرة دنانير كلها ايش زكاة. السنة الجاية ما شاء الله تحقق ما كان يرجوه. هل تجزئ الزكاة المدفوعة؟ لا

19
00:06:38.600 --> 00:06:58.600
ليش؟ لان النصاب هو سبب الوجوب. فلا يجزئ قبله. ما شيئا. طيب. لكن نعم لكن اللي بعدها تقديم الزكاة بعد تمام الحول وبعد ملك النصاب. لا ما هو بعد تمام

20
00:06:58.600 --> 00:07:18.600
كنحاولو قبل تمام الحول اكتب قبل تمام الحول وبعد ملك النصب اكتب تقديم الزكاة قبل تمام الحول وبعد ملك النصاب يصح؟ قال جاوبنا ان يصح. ليش؟ لان سبب الوجوب ممكن يسبب. ووقت الوجوب. تمام

21
00:07:18.600 --> 00:07:48.600
نعم. شرط وجوب. نحن نقول يجوز تقديمه قبل شرط وجوبه. ما في مشكلة. نعم الفدية عن المحظور قبل الاحرام بالحج. يقول انا السنة الجاية بحج وناوي اني اسوي الاتية وهذي كفارتها يصح لا يصح لانه قدمه قبل سبب وجوبه. لكن الفدية عن المحظور بعد

22
00:07:48.600 --> 00:08:03.068
وجود العذر وقبل فعل المحظور لكن في الحج في الاحرام احرم تمام قال انا محتاج افعل المحظور فقبل ان يفعله يصح؟ الجواب ناعم يصح لانه وجد سببه وهو الاحرام