تستقر في الذمة الا بالوطء. واما قبل الوطء ليست مستقرة بمعنى لو فارقها مثلا قبل الوطء لا سقطت عنه جيد لكن لو صامها قبل الوقت ولا يجوز له اصلا ان ينطأ قبله ثم قال الناظم وفقه الله تعالى ولا يصح عمل قبل سبب وجوبه للشرط فيما ينتخب. نص القاعدة في الاصل لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. فصار عندنا تقديم العبادة على نوعين تقديم لها قبل سبب وجوبها فهذا لا يصح وتقديم لها قبل وقت وجوبها. وحتى تطبق القاعدة لابد ان تأتي الى كل عبادة وتعرف لابد ان تأتي لكل عبادة وتعرف فيها ما هو سبب وجوبها وما هو شرط وجوبها او وقت وجوبها. ماشي؟ وهذا يتبين معنا في المسائل الان. قال الرجل لله علي نذر ان نجحت في الاختبار ان اصوم اسبوعا. تمام؟ ذاكر مذاكرة ممتازة قال ان شاء الله يعني اني بنجح. لكن قبل الاختبارات قال الفرصة الان افضل اني ايش؟ اني اصوم الان. لان بعد الاختبارات عندنا سفر يدخل عندنا كذا ما نستطيع فقدم الصوم على النجاح. يصح ولا لا ما سبب الوجوب هنا؟ النجاح ولا النذر؟ النذر النذر هو سبب الوجوب. لما نجح بتقول له صوم ولا لا؟ اذا نجح بتقول له صوم ولا لا؟ بتقول له صوم ليش؟ تقول له لانك نذرت اذا سبب الوجوب هو النذر. لكن وقت الوجوب هو النجاح في الاختبار واضح فلو صام قبل الاختبار ما في مشكلة لكن اذا رسب يصير تطوع. نعم عقد العزم على النذر. فصام اسبوعا ثم قال لله علي نذر اني نجحت في الاختبار ان اصوم اسبوعا. فلما نجح في الاختبار الحمد لله انا قلت صمت ما رأيكم؟ هنا قدمه على على سبب وجوبه ليس سبب الوجوب هو نية ادري وانما سبب الوجوب هو ايش؟ النذر. فلا يصح. واضح؟ طيب. ظهر الرجل من امرأته قام شهرين متتابعين قبل وطئها ثم وطئها لا يجوز للمظاهر ان يطأ امرأته. الا بعد ان يكفر. طيب هو لما ظاهر قال ايش اصوم ثم اضع. ها؟ هذا هو المطلوب. طبعا هم عندهم ان الكفارة لا الكفارة فحينئذ نقول هذا لا اشكال فيه. حلف بالله انه سيسافر لزيارة اخيه خلال الاسبوع القادم. عازما عقد اليمين ثم بدا له تأخير السفر ثم بدا له تأخير السفر فكفر كفارة اليمين قبل ان يتحقق الحنف. يعني قبل ما ينتهي الاسبوع قال خلاص ما دام اني عزمت ما دام اني عزمت على ترك السفر ساكفر قبل ان يتحقق الحنف. يصح ها كفارة اليمين هو الحلف. وشر ووقت الوجوب هو الحنف. فيصح تقديمها قبل الحنث وبعد الحلف. لكن ما رأيكم في تقديمها في تقديمها قبل الحلف اصلا؟ لا يصح لانه قبل السبب عازم انا قصدت التحرز من قضية اللغو اليمين يعني. التي لا والله وبلى والله. يقول صام المتمتع الذي لم يجد الهدي بعد احرامه بالعمرة يعني عمرة التمتع وقبل احرامه بالحج متمتع جاء في شهر ذي القعدة واحرم بالعمرة قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج وليس هو هدي ليس معه هدي ما عنده فقير عليه صيام ايش؟ ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. طيب ثلاثة ايام في الحج قال خلاص بعد ما خلص العمرة قال الان اصوم في ثلاثة ايام. يصح قالوا يصح لان ان سبب الوجوب هو الاحرام بالعمرة. واما وقت الوجوب فهو ايش فهو الحج. ماشي؟ فيصح. يقول صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال تعرفون المذهب عند الحنابلة تصح صلاة الجمعة قبل الزوال. فيصح هنا ان يصلي الجمعة بعد ارتفاع الشمس وقول الزهر قالوا ان سبب الوجوب هو يوم الجمعة سبب الوجوب هو ايش؟ يوم الجمعة. ووقت الوجوب من زوال الشمس فيصح التقديم وهذه من مفردات الحنابلة. طبعا العمدة ايها الاخوة الكرام قول الحنابلة بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال عمدته على هذه القاعدة لا عمدته على الادلة الجزئية لكن هذا كما قلت لكم ان نجمع مجموعة من الفروع تحت مظلة واحدة وليس ان هذه الفرع هذا مبني على القاعدة لا. ماشي؟ طيب. تقديم الزكاة قبل ملك النصاب يقول انا الحين ما عندي الا عشرة دراهم. تاكل ان شاء الله بشتغل بالتجارة وكذا. اتوقع ان شاء الله السنة الجاية طبعا عشا اه عشرة دنانير النصاب عشرين دينار صح ولا لا؟ عشرين مثقال. الان عنده عشر دنانير. قال بس ان شاء الله السنة الجاية اشتغل في التجارة واصير غني فالان بخرج الزكاة حقت السنة الجاية ودفع هذه العشرة دنانير كلها ايش زكاة. السنة الجاية ما شاء الله تحقق ما كان يرجوه. هل تجزئ الزكاة المدفوعة؟ لا ليش؟ لان النصاب هو سبب الوجوب. فلا يجزئ قبله. ما شيئا. طيب. لكن نعم لكن اللي بعدها تقديم الزكاة بعد تمام الحول وبعد ملك النصاب. لا ما هو بعد تمام كنحاولو قبل تمام الحول اكتب قبل تمام الحول وبعد ملك النصب اكتب تقديم الزكاة قبل تمام الحول وبعد ملك النصاب يصح؟ قال جاوبنا ان يصح. ليش؟ لان سبب الوجوب ممكن يسبب. ووقت الوجوب. تمام نعم. شرط وجوب. نحن نقول يجوز تقديمه قبل شرط وجوبه. ما في مشكلة. نعم الفدية عن المحظور قبل الاحرام بالحج. يقول انا السنة الجاية بحج وناوي اني اسوي الاتية وهذي كفارتها يصح لا يصح لانه قدمه قبل سبب وجوبه. لكن الفدية عن المحظور بعد وجود العذر وقبل فعل المحظور لكن في الحج في الاحرام احرم تمام قال انا محتاج افعل المحظور فقبل ان يفعله يصح؟ الجواب ناعم يصح لانه وجد سببه وهو الاحرام