قال الناظم وفقه الله تعالى ولا يصح الشرط للمنافع مع جهلها وصح في التبرع نص القاعدة عند الشيخ السعدي رحمه الله استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات. ويجوز في المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. اذا المنفعة معلومة ومجهولة يصح استثناءها في التبرعات. اما في اما في المعاوظات فلا يصح الا ان تستثني منفعة معلومة. فلو قال ابيعك هذه الدار واستثني منفعة السكنة فيها يعني اه الى ان يتيسر لي بيت اخر. يصح هذا الشرط لا يصح ليش ليش ما يصح؟ لان المنفعة المستثناة غير معلوم لكن لو قال استثني مقدار شهرا صح ذلك. يقول استثناء المنفعة في باب المعارضات لابد ان تكون معلومة وفي التبرعات سواء كانت معلومة او مجهولة. نشوف التطبيقات في التطبيقات يقول لو وقف عقارا مستثنى الانتفاع به مدة معلومة. يصح ولا ما يصح؟ يصح. يعني قال هذه العمارة وقف واستثني غلتها لمدة سنة اني من حقي اخذ غلتها لمدة سنة. يصح؟ يصح. وهذي من خارج في المذهب لمسألة الوقف على النفس المذهب ايها الاخوة لا يصح الوقف على النفس. يقول هذه عمارة وقف علي لا يصح. لكن المخرج ان يقول هذه عمارة وقف على الفقراء واستثني غلتها مدة كذا. طيب لو استثنى الغلة مدة غير معلومة. قال لو وقف على عقار واستثنى ان يدفع به مدة مجهولة كمدة في حياتي صح ولا لا؟ يصح ليش؟ لان الوقف من التبرعات ليس من المعوظات لو اعتق رقيقا واستثنى خدمته او خدمة غيره مدة معلومة يصح يصح. لو اعتق رقيقا واستثنى خدمته وخدمة غيره مدة حياته يصح لانها تبرعات. لو باع دارا واستثنى سكناها شهرا يصح لو بعد انا نصتنا شفناها مدة حياته لا يصح هذا هذا ايش معاوظات واضح