قال وتبعا يثبت اكمل مالا. هذه قاعدة اتى بها الناظم بنصفها وترك النصف عليك لشهرتها يقول تبعا يثبت وسكت تبعا يثبت واكمل ما لا اكمل يا شيخ اكمل تبعا يثبت ما لا يثبت استقلاله. فيثبت تبعا ما لا يثبت استقام فالحكم ايها الاخوة الكرام اما اصلي او تابع فالتابع يغتفر فيهما لا يغتفر في الحكم الاصلي. ولهذا قد يثبت الحكم تبعا مع انه لا يثبت استقلالا لو انا ومثال ذلك نقول بيع الحمل في البطن جائز ولا ما هو جائز جائز تبعا وغير جائز استقالة. فاثبتنا الجواز تبعا ولم نثبته الاستقلال بيع الشالحان جائز لان الحملة هنا تابع ما حكم بيع اللبن في الضرع لا يجوز. لا يجوز. هو في الزايد يقول ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع ايش؟ منفردين تمام؟ لكن اذا باع اللبن في الضرع منفرد لا يصح لكن لو باع الشاة وفي لبن ما في مشكلة يجوز. هنا اثبتنا الحكم تبعا ولم نثبته استقلالا اذا باع عبدا له مال واشترطه المشتري ولم يعلم به فما الحكم يجوز؟ يجوز بشرط ان يكون المال تابعا. متى يخرج المال عن كونه تابعا اذا كان قصد المشتري المال تمام؟ قال فان كان قصده المال اشترط العلم وسائر شروط البيع والا فلا. طيب فاذا كان قصده المال خرج عن كونه تابعة طيب المشايخ ايه لا ادري يعني يبيع يقول ابيعك لتر من لبن هذه الشاة بريال؟ لا. فهو في الضلع لا يجوز نعم. طيب ما حكم النيابة في الصلاة يجوز ولا لا؟ تصلي واحد يقول يا فلان اليوم انا ما اقدر اصلي صلاة الظحى تكفى صلي الظحى عن نفسك ثم صلي عني. تصح النيابة؟ لا تصح. لكن انتبهوا لا تصح النيابة لكني يصح اهداء الثواب. واهداء الثواب ليس نيابة نذهب انه يجوز اهداء الثواب في كل العبادات وصلى ركعتين الضحى قال اللهم اجعل ثوابها لفلان يجوز يصح عن المذهب تمام؟ وكل عبادة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك. طيب فيجوز لكني ابا اقول بالله صلي عني جزاك الله خير. انا اليوم مشغول صلي عني الضحى صلي عني فرض لا يصح يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. طيب ايش رأيكم في السؤال اللي بعده؟ من حج عن شخص فهل ينوب عنه في ركعتي الاحرام تبعا فجازت النيابة في الصلاة تبعا لا استقلالا شفتم كيف يجوز السمع ولا يجوز استقلاب؟ هل تقبل شهادة امرأة واحدة بفسخ النكاح قلنا امور النكاح لا تقبل فيها شهادة المرأة. امور النكاح لا تقبل فيها شهادة المرأة اذا كانت هذه المرأة شوف السؤال اللي بعده. شوف اقرأ السؤال اللي بعده. شهادة النساء لا تقبل الا في الامور والمالية او فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا لكن هنا اذا فسخ النكاح لا يقبل يعني خلع مثلا هل تقبل شهادة النساء؟ لا لكن لو شهدت امرأة واحدة بالرضاع انفسخ النكاح تبعا لاحظت انفسخ النكاح تبعا. ليش نقبل شهادة المرأة في الرظع؟ نقول لان شهادة المرأة في الرظاع لا يطلع عليها الرجال غالبا فتقبل فيه شهادة امرأة عدل طب نحن قبلنا شهادتها في الرظاع تبعا انفسخ النكاح لا استقلال لو جاءت تشهد عند القاضي من فساخ النكاح انه نكاح فلانة غير صحيح. طبعا هو هنا بالمناسبة لا يقال ينفسخ النكاح هو يتبين عدم صحته واضح يعني الفسخ في العيب مثلا واما هذا فاذا شهدت بالرضاعة تبينا ان النكاح غير صحيح وما ثمرة ذلك لها ثمرة وستأتي معنا بعد شوي قاعدة اه وحيثما بان فساد من عقد فمن بنى عليه ايضا قد فسد. اما اذا اختيارنا الفسخ جرى فلا فساد للذي قبل طرف واشتمرت هذه في الرضاع ما ثمرته؟ لو قلنا الان لما شهدت ينفسخ ولا يتبين عدم صحة النكاح احسنت اذا لم يدخل بها لها نصف المهر ليس لها شيء اذا لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس لها شيء. واضح طيب ان كان قد دخل بها ايش لها؟ مهر المثل وليس المهر المسمى لان الدخول الوطؤ وطأ الشبهة يوجب مهر المثل واما المهر المسمى فهو مبني على النكاح. ولم يثبت النكاح اصلا واضح؟ نعم