﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.100
طيب ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى قاعدة اخرى قال الناظم وفقه الله وفي التبرعات والعقود بالحامل العبرة لا الوجود نص القاعدة عند الشيخ السعدي رحمه الله الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات المعتبرة

2
00:00:17.700 --> 00:00:41.050
طيب نفكك شرح كلام الناظم يقول وفي التبرعات والعقود التبرعات مثل الصدقة والوقف والهدية والعقود مثل البيع والشراء بالحامل العبرة لا بالصورة الموجودة لا الوجود فيما يظهر للناس الحامل اللي هو القصد الذي حملك على هذا الامر

3
00:00:41.600 --> 00:01:01.600
الدافع سبب. طيب ما صور ذلك؟ نقول مثلا من اكره على البيع بغير حق فباعه فما حكم بيعه؟ حصل الايجاب والقبول في الظاهر. لكن هل البيع معتبر؟ لا. لان القصد هنا دفع الاكراه

4
00:01:01.650 --> 00:01:22.000
لا عقد بقلبي ثلاثة. طيب من باع نصاب الزكاة قبيل الحول فرارا من الزكاة فهل يسقط عنه هل تسقط الزكاة؟ لا تسقط لان القصد هنا الفرار وليس البيع فيعاقب بنقيض قصده وهذه مرت معنا في قوله

5
00:01:23.000 --> 00:01:49.650
اي نعم. آآ ومن تعجل عن الاواني شيئا له عوقب بالحرمان اذا اهدى المقترض للمقرض هدية فما الحكم  انجرت العادة بها هذه تأتي بعد اللي بعده الاصل ان المقترض اذا اهدى للمقرظ يهديه من غير عادة جارية بينهما لا يجوز للمقترض ان يقبلها

6
00:01:50.400 --> 00:02:15.600
الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه ليش؟ لان الصورة الموجودة هي هدية لكنها في الحقيقة بسبب القرض فصارت كالزيادة في القرض فمنعت. واضح؟ فالحامل عليها هو القرض ولهذا السؤال اللي بعده يقول اذا كانت العادة جارية بين المقترض والمقرض بالتهادي فاهداه على عادته فما الحكم

7
00:02:16.900 --> 00:02:40.900
تصح وتجوز ويقبلها لانها ليست الحامل عليها ليس هو ليس القرض. قال رجل والله لا اكلم هذا الفاسق فكلمه بعد توبته فهل يحنث ها ايوة اذا لم يكن له نية

8
00:02:41.300 --> 00:03:01.300
فننظر الى سبب اليمين. قال والله السبب انه رأيته يشرب الخمر. ثم بعد ذلك تاب الرجل واناب الى الله وصار من الصالحين الاتقياء الاولياء. فكلمه لا يحنث لان المعتبر هو الحامل على هذا اليمين. سبب اليمين وما هيجها. ماشي؟ طيب. يقول اذا

9
00:03:01.300 --> 00:03:23.650
فقالت له زوجته طلقني فقال لها انت بائن فهل تطلق  نعم هذا من كنايات الطلاق انت بائن من كنايات الطلاق لانه يحتمل البينونة بمعنى ايش؟ البعد بانت سعاد في القلب اليوم متبول. تراب تمام؟ الى غير ذلك. فهل لما قالت

10
00:03:23.650 --> 00:03:41.750
طلقني خلاص انت بائن يقع الطلب؟ نعم يقع الطلاق لان الحامل على ذلك هو سؤالها فيفسر به ماشي؟ ما حكم قبول القاضي للهدية من الخصوم لا يجوز لان الحامل عليها هو

11
00:03:42.900 --> 00:04:02.750
اه توليه للقضاء. ما حكم قبول القاضي الهدية من صديق قديم جرت العادة بينهما بالتهادي يجوز ما لم تكن له خصومة عنده قضية منظورة عنده لا يجوز اهدى شخص لاخر هدية وشرط عليه ان يهدي له هدية معينة. قال ابى اعطيك القلم هدية بشرط تعطيني هذي السبحة هدية

12
00:04:02.850 --> 00:04:31.200
هل هذه هدية ولا بيع بيع وانشرط فيها عوضا معلوما طيب ليش؟ لان الحامل على الهدية هنا المعاوضة وليس التبرع واضح؟ طيب اشترى شخص من اخر شيئا وقال له خذ ساعتي وديعة عندك حتى اتيك بالثمن

13
00:04:31.350 --> 00:04:46.581
والا فبعها واستوفي الثمن فهل تكون رهنا ام وديعة تكون رهنا واضح؟ لان ليس العبرة بلفظه وانما بالمقصود وكما قيل ان العبرة في العقود بالمقاصد