قال الناظم وفقه الله تعالى والاصل مع قرائن يؤخر ومن يقر غاالطا لا يعذر وهذا الشق الاول الشق الاول مر معنا يعني قريب منه في قول الناظم ورجح منه ذو الدليل المعتلي بقول الناظم والخلف في الوصف لدى التعامل رجح منه ذو الدليل المعتدي فنحن نرجح الدليل الاقوى والدليل يتقوى بالقرائن ولهذا قال الاصل مع قرائن يؤخروا يعني ان يعني ان الاصل يترك اذا وجدت القرائن ويؤخر وتقدم ايش القرائن واضح؟ وهذا سبق ان ذكرناه اه قال ابن رجب في القواعد اذا تعارض الاصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على اصله بغير خلاف وان لم يكن كذلك بالمستند والعرف وبالعادة الغالبة او القرائن او غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالاصل ولا يلتفت الى الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل وتارة يخرج في المسألة خلاف او يخرج في المسألة خلاف هذه اربعة اقسام. وسبق ان شرحنا هذا الكلام فارجعوا اليه في شرح قول الناظم آآ والخلف في الوصف لدى التعامل يرجح منه ذو الدليل المعترف. فهنا اذا تعارض الاصل والظاهر تارة يقدم الاصل وتارة يقدم الظاهر وتارة يقع الخلاف ناخذ الاسئلة يقول هل تقدم القرائن على الاصل؟ قال الناظم نعم هل تقبل شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه الاصل براءة الذمة ولا لا؟ الاصل براءة الذمة لكن شهد شاهدان بانشغال الذمة بدين او غيره. ها يترك الاصل يترك وهذا لا خلاف فيه الساني او الثالث هل تقبل شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدينه؟ واحد عليه دين ثابت باقراره او بغير ذلك شهد شاهدان انه قد وفى الدين ان نترك الاصل وهو انشغال الذمة بشهادة شاهدين طيب تبغى كم شاهد يا شيخ؟ اربعة شهود عشان تبري ذمته ولا كم؟ شاهدين فيقبل لان هذا حجة شرعية جاء الشرع بقبول بشهادة الشاهدين. فتركنا الاصل بالظاهر في هذه الصورة السؤال الرابع هل يقبل خبر الثقة بدخول وقت الصلاة؟ مع ان الاصل عدم الدخول الوقت مو مو قلنا الاصل بقاء الليل مثلا الاصل بعدم دخول الوقت اليس كذلك؟ طيب جاء ثقة واخبرنا يقبل الجواب نعم لجريان عمل الامة على قبول قول المؤذن بدخول الوقت. هل يقبل خبر ولهذا يقولون الاخبار الدينية يكفي فيها ثقة واحد. ومن ذلك رواية الاحاديث يخفي هي ايش ثقة واحدة هل يقبل خبر واحد بدخول شهر رمضان دخول الشهر رمظان ها المذهب كم؟ اثنان لدخول الشهر ولا لخروج الشهر يا شيخ؟ احسنت في دخول رمظان واحد لانه خبر ديني يترتب عليه عبادة. خروج الشهر لا هذا لا يترتب عليه عبادة هذا معاملات واشياء حلول الاجال قالوا لابد ده من ايش مشاهدين في جميع الشهور شاهدين الا رمضان دخوله يكفي فيه شاهد واحد نعم. اذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج انه لم تصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة. جالسة المرأة هذي عشرين سنة وبعد عشرين سنة ذهبت للمحكمة وقالت يا فضيلة الشيخ انا اطالب بنفقة عشرين سنة ما انفق علي ريالا واحدا ولا كساني ثوبا واحدا. اطالب النفقة باثر رجعي عن جميع ما سبق. النفقة فالمذهب لا تسقط بمضي الزمان يعني كونه هو ما انفق مسافر غايب ما ينفق ثم رجع يلزمه نفقة ما مضى وما يأتي لا يقول فقط ما يأتي تمام طيب لكن هذي المرأة الان لما راحت الى القاضي جالسة عشرين سنة وساكتة وما شا الله هيئتها طيبة وما اشتكت لاحد من قبل ولا يعرف اي اشكال هنا ظاهر الحال انه انفق والاصل الانفاق ولا الاصل عدة من الانفاق؟ الاصل العدم يا شيخ. الاصل العدم واضح؟ الاصل العدم. والظاهر من حالها انها انه ينفق عليها. تعارض الاصل والظاهر ما المقدم؟ هنا خلاف. المشهور بين اهل العلم. المذهب ان المقدم هو الاصل القول الثاني مقدم الظاهر قولها لانها تدعي عدم النفقة. الاصل النفقة يعني عندنا الاصل النفقة ولا النفقة شيء طارئ شيء طالع هي ما انسان ما ينفق عليه. لما تدفع هذا خلاف الاصل واضح هذا يسمونه الظاهر ظاهر الحالي انه ينفق. خلاص؟ والاصل عدم الانفاق الانفاق وصف طارئ ولا لا وصف طارئ الاصل عدمه واضح طيب وش الحل؟ جات وحدة بعد عشرين سنة تقول هذي ابغى نفقة الماضي كله. من المكلف بالبينة؟ قولان للعلماء المذهب هو مكلف ببينة الانفاق. القول الثاني هي المكلفة ببينة عدم الانفاق. نعم. طيب قال رحمه الله اذا تيقن الطهارة في ماء او ثوب او ارض او بدن غلب على ظنه تنجسه بعد ذلك هل يعمل بغلبة الظن هذه من وسائل التي اختلف فيها. المذهب انه على الاصل. لا ينتقل عن الاصل بالظاهر. والقول الثاني يقول ينتقل اللي هو ذكرنا هذا في كلامنا السابق في اما في قاعدة اليقين لا يزول بالشك او غيره. نعم اظن في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم اذا شك بعد الفراغ نعم لو تيقن الطهارة ثم غلب على ظنه الحدث هل يعمل بغلبة الظن؟ المذهب انه لا يعمل وهذه من المسائل اللي فيها خلاف يعني فيها تعارض اصل وظاهر واختلف العلماء اذا شك بعد الفراغ من الصلاة او غيرها من العبادات في ترك ركن منها فهل يلتفت الى الشك لأ لا يلتفت ليش؟ طبعا هنا في تعارض اصل وظاهر. الاصل ما هو الاصل ان الصلاة ثبتت في ذمته بيقين فلا يخرج منها الا بيقين وظاهر الحال ان الانسان صلى وانتهى وسلم ثم طرأ عليه الشك ظاهر الحال ان الانسان يصلي صلاة صحيحة واضح؟ والمذهب هنا قدموا العمل بالظاهر على فكرة في اثناء الصلاة لا بعد الصلاة. نعم. اذا زنا من نشأ في دار الاسلام المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا هل يقبل قوله ويقرأ عنه الحد واحد عايش في بلدان المسلمين يعني زنا وشهد عليه الشهود اربعة تسعود عدول قال ما كنت ادري ان انه حرام. يقبل لا يقبل مع ان الاصل الجهل ولا الاصل العلم؟ الاصل الجهل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. جيد لكن الظاهر هنا مقدم. تلاحظون القاعدة ليس فيها حكم مطرد مئة بالمئة هل يجوز استعمال انية الكفار قبل غسلها؟ الاصل طهارتها وظاهر حالهم انهم يشربون الخمر يأكلون الميت والخنزير المذهب تقديم الاصل هنا. نعم فتباح ان تكفى. اذا شك المصلي في عدد الركعات يأخذ بالاقل وهو الاصل