قال الناظم وفقه الله تعالى ومن يقر غالطا لا يعذر ومن يقر غالطا لا يعذر ويعبر عنها بقولهم لا عذر لمن اقر قال الشيخ السعدي لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا يعني ايش لعذر لمن اقر؟ انسان اقر عند المحكمة لما رجع للبيت قالوا الله يهديك ليش اقررت؟ ترى لو ما انقرضت ما كان حكم عليك القاضي ارجع الجلسة الجاية وقول لا ما هو بصحيح انا توهمت شي انا غلطانك انا يمكن قصدي شي ثاني فهل يقبل رجوعه؟ لا يقبل الا في الحدود في الحدود لانها مبناها على المسامحة. اما حقوق العباد مبناها على ايش المشاح فلا يقبل رجوعه. ولهذا نقول مثلا اقر انسان شف ما الحكم في فيما يأتي اقر على نفسه بالف ريال ثم رجع عن اقراره يقبل لا يقبل. اقر على نفسه بالف ثم قال بعد سكوته الا ثلاث مئة عليه سبع مئة ولا الف عليه الف لا عذر لمن اقر والسكوت هنا يعني سقط به الاتصال المعتبر. اقر على نفسه بالف ريال ثم قال بعد سكوته يمني يلزمه ريال سعودي. اقر على نفسه بشراء السيارة بمئة الف ريال مؤجلة قرار على نفسه وش رأي السيارة بمئة الف ريال مؤجلة خلاص يوم سكت كذا شوية شعر بانه تورط قال ولكني قضيتها اقر على نفسي باني اشتريت من فلان السيارة بمئة الف ريال مؤجلة اشار له اخوه ولا المحامي ولا غيره فاكر في القاعة قضائية قال ولكني قضيتها يا شيخ يقولون لا عذر لمن اقر. يطالب باقامة البينة على القضاء. على وفاء الدين. في الجلسة القظائية الاولى اقر انه اقر بتأجير الفندق للمدعي. في الجلسة الثانية قال لم اؤجره وانما اعرته وش الفايدة من هذا؟ وش الفايدة المشايخ يعني الان يتصور العكس انه يقول انه يقول صاحب الفندق انا ما اعرته وانما اجرته يطالب بالاجرة لكن اللي يتصور صاحب الفندق يقول ما اجرته وانما اعرته وجدنا احسنت في حال حصول تلف مثلا حصل تلف في الفندق يد على المذهب يد ضمان فحصل تلف فقال لصاحب الفندق لا انا اعطيته اياه عارية. ليحكم عليه بضمان التلف اما المستأجر فلا يظمن ما ما لم يتعدى ويفرط اما المستعير فيظمن بكل حال حتى ولو لم يتعدى او يفرط على المذهب طبعا مسألة خلافية اقر على نفسه طيبة هنا ما تقولون الجلسة الثانية قال اعارة ما هو تأجيل يقبل لا يقبل. ليش؟ لا عذرا انه قال خلاص في الجلسة الاولى عقر. اقر على نفسه انه كان طلقها طلاقا رجعيا ثم ادعى في المجلس الثاني ان الطلاق كان بائنا. وش الفايدة الحين يعني الرجل هو في المجلس الاول قال ترى طلاق رجل في المجلس الثاني قال لا لا طلاق بائن عشان ما ترث يعني هو ميت لأ هو لو انه لو انه ميت رفع بعد الموت يمكن. في النفقة في النفقة اقر على نفسه بالطلاق الرجعي زين انه طلقها في الوقت الفلاني طلاقا رجعيا ماشي يفترض مثلا اه ان المرأة هذي حيضها متقطع يعني ثلاث حيض بالنسبة لها ممكن تاخذ معاها سنة. او ثلاث شهور. يوم اقر على نفسه بالطلاق الرجعي قالت يا فضيلة الشيخ هو قرب الطلاق الرجعي انا اطالبه بنفقة ثلاثة اشهر ما انفق علي لان النفقة الرجعية تجب لها النفقة ولا لا؟ تجب له. قال لا لا يا شيخ انا طلقتها طلاق بائن. يبغى يهرب من النفقة لان البائن لا نفقة لها الا ان تكون حاملا والنفقة للحمل لا لها من اجله. طيب كما يقول صاحب الزاد. ماشي على كل حال. اه فما تقولون هنا يقبل كلامه لا يقبل لا عذر لمن اقر. في الجلسة القظائية الاولى اقر انه مستعير للسيارة قال انا استعرتها في الجلسة الثانية ادعى انه مستأجر وليس مستعير قال ادفع الاجرة اهون علي من ظمان العين يقبل لا يقبل. قال المدعي للمدعي عليه اقر لي بديني واعطيك منه نصفه شف قال ما اخذ منك الدين كامل انت بس اعترف لي بالدين وانا راح اخذ فقط منك النص وسامحك من النص الثاني. قال والله النص فاعترف عند القاضي انه انه ايش؟ ان عليه دين قدره مئة الف ريال. بعد الجلسة قال يلا خذ هذي خمسين. قال لا. تدفع لي كامل رجع المجلس للقضاء قال يا شيخ ما علي شيء من الدين انا ارجع عن اقراري. لان هذا وعدني بانه يسقط الدين وما اسقط وانا ارجع عن القضاء فليقبل رجوعه لا يقبل رجوع لا عذر لمن اقر صح الاقرار الى الصلح احسنت. صح الاقرار ولا الصلح