﻿1
00:00:06.450 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى وخير كتبه صغار ما سمي بالورقات للامام الحرمي

2
00:00:22.400 --> 00:00:47.550
يقول المؤلف في هذا البيت بان خير الكتب الصغيرة متون مختصرة في علم اصول الفقه. هو كتاب ورقات هو افضلها لوجازة حجمها ووضوح عباراتها ولهذا المؤلف رحمه الله سماها بالورقات

3
00:00:48.400 --> 00:01:11.350
والورقات هذا من جموع القلة كما تعرفون لانه جمع سلامة وجموع السلامة من جموع القلة وانما اختار هذه الكلمة في اول الكتاب وبعد هذه ورقات انما اختار هذا التعبير ليرغب النفوس

4
00:01:11.700 --> 00:01:37.500
لدراسة هذا العلم ودراسة هذا الكتاب لان النفس اذا عرفت ان هذا الكتاب طويل وتقضى فيه الاعمار ولا ينتهي الكتاب فان النفوس تنصرف عن هذا الكتاب بخلاف ما لو عرفت انه اوراق قليلة ومسائل محدودة فان هذا يشجعها على القراءة والاقبال

5
00:01:38.350 --> 00:02:05.550
وهذه النكتة البلاغية جاءت او ذكرها المفسرون في قوله تعالى عن رمضان اياما معدودات اياما معدودات عبر بهذه الصيغة ترغيبا للناس في صيامها فانه وان كان شهرا لكن ان قسته بعام كامل فهو ايام معدودات

6
00:02:05.800 --> 00:02:27.500
المقصود به الاشارة الى هذه النكتة وهي ترغيب النفوس وتنشيطها على الاقبال على هذا العمل. كذلك هنا سماها بالورقات لهذا المعنى وخير كتبه الصغار ما سمي والاصل سمي بالتشديد ولكن يخفف مراعاة للوزن

7
00:02:28.300 --> 00:02:50.200
بالورقات للامام الحرمي الحرم نسبة الى الحرم. والمقصود بهذا امام الحرمين. الجويني ابو المعالي ولقب بامام الحرمين لانه مكث مدة من الزمن اربع سنوات بين مكة والمدينة يفتي ويدرس فيهما

8
00:02:50.200 --> 00:03:15.550
اه تلقبوه الناس بامام الحرمين وكون هذا الكتاب لامام الحرمين هذا امر مشهور مشهور بين العلماء وثابت ايضا في المصادر القديمة وفي النسخ الخطية ايضا ولم يشكك فيه الا بعض

9
00:03:15.700 --> 00:03:43.900
العلماء المتأخرين في القرن التاسع الشيخ شهاب الدين الدلجي فشكك في نسبة هذا الكتاب الى امام الحرمين واعتمد على قرينتين. القرينة الاولى هي اختلاف الاسلوب في الاسلوب في الورقات اسلوب سهل

10
00:03:44.300 --> 00:04:11.100
وواضح وليست فيه عبارات فصيحة وبليغة بينما امام الحرمين في في كتبه الاخرى ولا سيما في البرهان في اصول الفقه صاحب عبارة بليغة عالية في البلاغة والفصاحة حتى لقب كتابه هذا بلغز الامة

11
00:04:11.650 --> 00:04:39.850
لقبه ابن السبكي بلغز الامة لعلو الفصاحة ودقة العبارات وغموض الاستدلالات التي ذكرها بينما هذا المعنى قال لا يوجد في في الورقات الامر الثاني هو اختلاف الترجيحات فامام الحرمين في الورقات رجح في بعض المسائل اشياء

12
00:04:40.300 --> 00:04:59.150
تخالف ترجيحه في كتابه الاخر البرهان في اصول الفقه كما فعل في باب الاحكام مثلا هنا قال الاحكام سبعة. بينما هنا قال الاحكام خمسة فقال اختلاف الترجيح ايضا يشكك في نسبة الكتاب

13
00:04:59.650 --> 00:05:21.100
وهذا كله غير وارد اما اختلاف الاسلوب فالدافع له هو اختلاف المقصود لان هذا الكتاب مؤلف للمبتدئين. والمبتدئ لا يصلح ان تخوض به في العبارات البلاغية والتوسع في تعبيرات واختيار الالفاظ الفصيحة

14
00:05:21.700 --> 00:05:44.850
وانما تخاطبه بما يفهم بعكس الكتاب الاخر هذا كتاب الف للعلماء. فناسب ان تكون عباراته بليغة وفصيحة لانه يخاطب شريحة العلماء واما اختلاف الترجيحات فهو اختلاف الاجتهاد وهذا امر طبيعي ومشاهد في العلماء انه يرجح شيئا في وقت

15
00:05:45.100 --> 00:06:03.300
وقد يرجع عنه في وقت اخر وهذا امر طبيعي في العالم في المسائل الاجتهادية الظنية يحكم بشيء ويرجح شيئا في زمن كما فعل الشافعي رجح اشياء في الحجاز والعراق ولما ذهب الى مصر رجح

16
00:06:03.300 --> 00:06:30.900
اشياء اخرى تخالف ترجيحه الاول فهذا ليس عيبا ولا يشكك في نسبة هذا الكتاب المشهور الى امام الحرمين. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه يعني سألني بعض الناس مدة من الزمن والحوا علي في نظم هذه الورقات

17
00:06:31.150 --> 00:06:52.250
في نظمها يعني في تحويلها الى شعر الى قصيدة شعرية لان النظم هو الشعر. والشعر هو الكلام الموزون المقفى لماذا طلبوا منه فالنبض لامرين الامر الاول هو شهرة العمريط في

18
00:06:52.300 --> 00:07:17.450
في النظم وهو صاحب قدرة فائقة مميزة في نظم المسائل العلمية وهكذا في كل منظوماته نظم التحرير في الفقه ونظم ايضا نهاية او غاية التقريب لابي شجاع الاصفهاني ونظم الاجور الرومية ونظمه في كل ذلك سلس وسهل وواضح

19
00:07:17.450 --> 00:07:46.650
فلهذا توجهوا اليه بطلب النظر والامر الاخر اشار اليه بقوله مسهلا لحفظه وفهمه فان المسائل العلمية يسهل ضبطها اذا ذكرت في قالب الشعر والنظم والكلام الموزون المقفى يسهل حفظه ويطول امده ايضا

20
00:07:47.600 --> 00:08:09.600
يسهل حفظه يعني يعلق بالذاكرة سريعا كما قال الصنعاني وقد نظمت ما حوى معناه نظما يلذ للذي يقراه لان حفظ النظم في الكلام اسرع ما يعلق في الافهام والميزة الاخرى ان الشيء الموزون اذا حفظ

21
00:08:09.700 --> 00:08:33.150
فانه يبقى مدة اطول من الكلام المنثور. كلام المنثور يصعب حفظه ويسرع نسيانه والنظم مدن منه كلما قسى. مذلل من ممتطاه ما اعتصى. فهو من النثر لفهم اسبق. ومقتضاه بالنفوس اعلق

22
00:08:33.300 --> 00:08:55.350
يبقى مدة من الزمن والسبب في هذا هو كونه موزونا ومقفى. كلام موزون  فمقصوده الثاني هو التسهيل الحفظي قال وفهمه ايضا وتسهيل فهمه ايضا والنظم يسهل الفهم لكن بشرط وليس مطلقا

23
00:08:55.750 --> 00:09:19.550
بشرط ان تكون العبارات واضحة وعذب وسلس وهذا قليل في في الشعر والنظم بعكس النثر النثر تجد ان الاستعانة به على الفهم اكثر لماذا؟ لان الناثر ليس ملزما بالوزن والقافية

24
00:09:19.650 --> 00:09:44.050
بخلاف الشاعر والناظم هو مقيد بالوزن والقافي. ولهذا قد يعبر بعبارات احيانا قد تكون غامضة وليست واضحة فيعطل فهم المسألة  فلم اجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب

25
00:09:44.250 --> 00:10:04.350
فلم اجد مما سئلت ودا يعني لم اجد خلاصا ومناصا ومصرفا من استجاء من الاستجابة لهذا الطلب وقد شرعت فيه اي بدأت فيه مستمدا اي طالبا المدد من ربنا التوفيق للصواب

26
00:10:05.050 --> 00:10:28.100
يعني طالبا من الله سبحانه وتعالى التوفيق للصواب والتوفيق هو ان تكون افعال الانسان مطابقة لمراد الله سبحانه وتعالى واوامره ونواهيه والنفع في الدارين بالكتاب. يعني ان ينفع الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب

27
00:10:28.350 --> 00:10:59.250
ينفعني وينفع الناس في الدارين في الدار الدنيا بنشر العلم والانتفاع به. وفي الدار الاخرة بالاجر والثواب  هذه هي المقدمة التي قدم بها المؤلف كتابه هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام شرف الدين العمريطي الشافعي رحمه الله تعالى باب اصول الفقه

28
00:10:59.700 --> 00:11:29.700
هاك اصول الفقه لفظا لقبا. للفن من جزئين قد تركبا. الاول الاصول ثم الثاني الفقه جزءان مفردان فالاصل ما عليه غيره بني. والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعه. بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من المقدمة شرع في ابواب اصول

29
00:11:29.700 --> 00:11:58.400
للفقه فقال باب اصول الفقه يعني هذا باب يذكر فيه تعريف اصول الفقه وبعض المسائل المتعلقة بذلك وبدأ هذا الباب بالتعريف لان الحكم على الشيء كما يقولون فرع عن تصوره. او كما يقولون التصور قبل التصديق

30
00:11:59.100 --> 00:12:18.500
وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. في طبيعة الانسان الجبلية ان الاصل ان يتصور الشيء ثم بعد ذلك يحكم عليه فما هو هذا العلم الذي الف هذا الكتاب فيه والذي نريد ان نتعلمه

31
00:12:19.000 --> 00:12:51.450
فبدأ بالتعريف فقال هاك اصول الفقه هاك اسم فعل بمعنى خذ والكاد فيها قد تبدى الهمزة احيانا هاء يقال هاك وهاء ومنه قوله تعالى هاؤم اقرؤوا كتابي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء

32
00:12:51.450 --> 00:13:19.050
يعني الا اذا حصل القبض فهاك اسم فعل بمعنى خذ هاك اصول الفقه اي خذ اصول الفقه والمعنى تعريفه خذ اصول الفقه اي تعريفه لفظا لقبا. اي تعريفه باعتبار كونه

33
00:13:19.200 --> 00:13:51.500
لفظا مركبا من مضاف ومضاف اليه وخذ تعريفه ايضا باعتبار اخر. وهو باعتبار كونه لقبا على علم مخصوص والفرق بين الاعتبارين ان اصول الفقه بالاعتبار الاول هو مركب بينما اصول الفقه بالاعتبار الثاني هو مفرد

34
00:13:55.550 --> 00:14:15.200
مركب بمعنى يدل جزؤه على جزء معناه كاصول لها معنى لها جزء من المعنى. والفقه له جزء اخر من المعنى. هذا معنى التركيب هنا بينما اصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على علم مخصوص

35
00:14:15.450 --> 00:14:43.750
هو من قبيل المفرد وليس من قبيل المركب لا يدل جزءه على جزء معناه ولكن المعنى يؤخذ من مجموع اللفظين والكلمتين كأنهما كلمة واحدة مثل كثير من الاسماء والالقاب مثل خالد وعبدالرحمن

36
00:14:44.500 --> 00:15:14.600
وزيد وعكرمة مثلا هذه الفاظ لها دلالاتها في اصل اللغة لها معان خالد اي دائم يقابل العدم ولكن لما ولد زيد من الناس بعد ذلك وسميناه بهذا اللقب وبهذا العلم خرج هذا اللفظ من معناه الاول وهو الدوام والبقاء

37
00:15:14.600 --> 00:15:35.300
الى كونه امارة وعلامة على هذا الشخص المعين الذي سميناه بهذا الاسم. كذلك اصول الفك كان يستخدم اولا قبل نشأة هذا العلم  وقبل الاصطلاح عليه كان يستخدم بهذا المعنى اللغوي العام. اصول وفقه

38
00:15:35.550 --> 00:16:04.450
يعني اسس الفقه اي الفهم كان يستخدم بهذا المعنى العام. سواء الاستخدام كان هكذا بالاضافة ام كلمة الاصول وحدها والفقه وكلمة الفقه وحدها. لكن بعد ان نشأ هذا العلم وكتب العلماء فيه ووجد الاصطلاح صار هذا اللفظ اذا اطلق ينصرف على علم مخصوص

39
00:16:04.900 --> 00:16:29.350
منقطع عن المعاني اللغوية الاصلية السابقة صار اصول الفقه اي دلائل الفقه الاجمالية. كما سنعرف ان شاء الله هذا معنى قوله لفظا لقبا يعني ساعرف لك اصول الفقه باعتبارين باعتبار الاعتبار اللفظي والاضافي

40
00:16:29.500 --> 00:16:56.750
وبالاعتبار اللقبي اي كونه علما على علم مخصوص دون غيره هاك اصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تركبا للفن الفن هو النوع من الاشياء والفنون. يعني الانواع كما يقولون والجنون فنون يعني انواع

41
00:16:58.200 --> 00:17:25.650
والمقصود هنا بالفن العلمي المقصود به العلم ليس المقصود به الفن في الاصطلاحات المتأخرة التي تطلق على اه معارف معينة مبناها على المهارات والملكات والاذواق وانما المقصود بالفن في كتب العلماء المقصود به العلم

42
00:17:26.350 --> 00:17:57.400
للفن من جزئين قد تركبا قوله من جزئين قد تركبا يقصد بذلك الاعتبار ايش؟ الاول وهو اللفظي. او الاضافي. يعني اعرف لك اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا من كلمتين مركبا من كلمتين. الكلمة الاولى هي كلمة اصول والكلمة الثانية هي كلمة الفقه

43
00:17:59.650 --> 00:18:19.600
واعرف لك ما معنى الاصول؟ واعرف لك ما معنى الفقه؟ وبالتالي ستعرف معنى اصول الفقه بعد التركيب اذا عرفت المعنى الافرادي ستعرف المعنى التركيبي بعد ذلك من جزئين قد تركبا

44
00:18:20.150 --> 00:18:45.300
طبعا هذا بالاعتبار الاول وهو الاضافي. اما بالاعتبار اللقبي ليس مركبا من جزئين هو جزء واحد مثل مثل الزاي من زيد والياء من زيد والدال من زيد كل حرف لا يدل على جزء المعنى. ولكن المعنى يؤخذ من مجموع هذه الحروف الثلاثة. وهكذا اصول الفقه. الاول الاصول ثم

45
00:18:45.300 --> 00:19:14.000
في بعض النسخ ثم التالي الفقه والجزءان مفردان. الكلمة الاولى كلمة اصول والكلمة الثانية هي كلمة الفقه قال والجزءان يعني كل من الاصول والفقه مفردان كيف يقول الناظم مفردا؟ وكلمة اصول مفرد ولا جمع

46
00:19:15.750 --> 00:20:00.350
اه اصول جمع ولا مفرد؟ جمع ولا في قول اخر فيه قولان ها   الله ها  لا لا والجزءان مفردان ايوه الافراد هنا بمعنى ايش؟ بمعنى عدم التركيب. ليس الافراد هنا ما يقابل

47
00:20:00.350 --> 00:20:31.450
الدنيا والجمع لان المفرد يطلق عند العلماء اطلاقات ثلاثة يطلق المفرد فيما يقابل المثنى والجمع. زيد زيدان زيدونة رجل رجلان رجال ويطلق المفرد فيما يقابل الجملة وشبه الجملة ويطلق المفرد فيما يقابل المركب. فيقال هذا مفرد بمعنى لا يدل جزءه على جزء المعنى

48
00:20:31.650 --> 00:20:51.100
يعني جزء الجزء من اللفظ لا يدل على الجزء من المعنى والمركب هو الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه فهنا في هذا الموضع والجزءان مفردان. الاصول مفرد بمعنى انه لا يدل على جزء

49
00:20:51.400 --> 00:21:19.650
المعنى وحده لا يدل. والفقه وحده لا يدل لكن المجموع المركب منهما هو الذي يدل على المعنى المقصود شو فالاصل ما عليه غيره بني. والفرع ما على سواه ينبني بدأ هنا بتعريف الكلمة الاولى هي كلمة اصول. وعرفه من الناحية اللغوية. فقال فالاصل ما عليه غيره بني

50
00:21:19.650 --> 00:21:38.350
يعني الاصل في لغة العرب هو ما بني عليه غيره يعني الاساس الذي بني عليه غيره. سواء كان حسيا مثل اصل المسجد او اصل البناء او اصل الشجرة ام كان معنويا

51
00:21:38.400 --> 00:22:00.700
مثل ما نقول اصل المسألة كذا واصل القضية كذا فالاصل ما عليه غيره بني. هذا هو معنى الاصل كما قال تعالى اصلها ثابت وفرعها في السماء ثم عرف الفرع مع ان الفرع

52
00:22:01.600 --> 00:22:28.400
ليس واردا في كلمة اصول الفقه لكن هذا من باب الاستطراد لتقوية المعنى الاصلي لان الاشياء تعرف باضدادها كما يقولون والضد يظهر يظهر حسنه الضد فمعرفة الاضدادات تعين على معرفة الاشياء. لما عرف الاصل ناسب ان يتكلم عن الفرع الذي هو ضد الاصل. فقالوا

53
00:22:28.400 --> 00:22:48.100
الفرع ما علا سواه ينبري. يعني الفرع هو ما بني على غيره سواء كان حسيا مثل فرع الشجرة وفرع البناء. ام معنويا مثل فرع المسألة او فروع القظية فهذا تفريع معنوي

54
00:22:48.600 --> 00:23:15.750
تلاحظون ان الناظم اكتفى بالتعريف ايش؟ اللغوي ولم يذكروا التعريف الاصطلاحي للاصل او الاصول تعريف الاصطلاح اولى. ذكره اولى من التعريف اللغوي لان الفقيه يحتاج الى معرفة هذه المعاني والاصطلاحات الفقهية والاصولية اكثر من غيرها

55
00:23:16.900 --> 00:23:41.350
والعلماء يطلقون الاصل على معان كثيرة يطلقونها على الدليل ويقولون الاصل في المسألة كذا يعني الدليل عليها. الاصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة انه الاجماع يعني الدليل عليه الكتاب والسنة واجماع. يطلقون الاصل بمعنى الغالب والراجح. الاصل في الكلام

56
00:23:41.350 --> 00:24:04.450
حقيقة يعني الغالب والراجح الحقيقة المتبادل الى الذهن. ويطلق الاصل على الحكم المستصحب عند التردد والاحتمال. فيقال الاصل في الاشياء الطهارة. يعني الحكم الاولي المستصحب هو كون الاشياء طاهرة ويطلق ايضا

57
00:24:05.000 --> 00:24:24.350
بمعنى القاعدة الكلية فيقال مثلا التيسير اصل في الشريعة. هي قاعدة كلية. رفع الضرر اصل في الشريعة اي قاعدة كلية فيها ويطلق في باب القياس على ما يقابل الفرع. فيقال الخمر اصل يقاس عليه غيره من المسكرات

58
00:24:25.200 --> 00:24:56.400
بمعنى انه محل مقيس عليه هذه الاصطلاحات الخمسة التي يستعملها العلماء لكلمة الاصل ما هو المعنى المقصود منها في كلمة اصول الفقه معنى المقصود هو لا هذا تعريف الفقه هذا

59
00:24:56.500 --> 00:25:19.200
اصطلاح ما هو المعنى الاصطلاحي المقصود من كلمة اصول بعد هذا البيان للاقسام الخمسة القسم الاول وهو الدليل. لما نقول الاصل في المسألة كذا اي الدليل. فاصول الفقه هنا اي ادلة الفقه

60
00:25:19.300 --> 00:25:38.350
في الاصول هنا بمعنى الادلة. بعد ذلك شرع في تعريف الجزء الثاني من الكلمة فقال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي هذا تعريف الفقه من الناحية

61
00:25:38.500 --> 00:26:03.500
الاصطلاحية وترك التعريف اللغوي بعكس الاصول. هناك ذكر المعنى اللغوي وترك الاصطلاحي. هنا ذكر المعنى الاصطلاحي وترك اللغوي فالفقه في اصطلاح الفقهاء وهذه مهمة يعني كلمة في اصطلاح الفقهاء. لان الفقه في النصوص الشرعية اعم من الفقه في اصطلاح العلماء

62
00:26:03.750 --> 00:26:18.900
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا عامة يأتي المتخصص في قسم الفقه او عنده دكتوراة في الفقه فيستدل بهذا الحديث على فضل قسم الفقه على قسم الحديث مثلا

63
00:26:19.200 --> 00:26:41.350
او على قسم التفسير كل الفقه هنا بمعنى العلم بالشريعة والدين. هذه في النصوص الشرعية فيدخل فيه التفسير والحديث والفقه والاصول وغير ذلك. لكن للفقه في اصطلاح العلماء هو هذا الذي عرفه المؤلف. قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا

64
00:26:41.350 --> 00:27:13.950
دون حكم قطعي يعني الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية لاجتهادية او المأخوذة من الاجتهاد عرف المؤلف الفقه بهذا التعريف تبعا لامام الحرمين في الورقات فقال الفقه والعلم بالاحكام الشرعية المأخوذة بالاجتهاد. لان الاحكام الشرعية كما تعرفون بعضها

65
00:27:13.950 --> 00:27:33.950
تؤخذ من ايش؟ من الادلة القاطعة ولا تحتاج الى نظر واجتهاد. واقيموا الصلاة هذا يدل على ايش؟ وجوب اقامة الصلاة واحل الله البيع وحرم الربا هذا نص قطعي لا يحتاج الى نظر واجتهاد وتأمل. فالدلالة فيها صريحة

66
00:27:34.700 --> 00:27:58.950
لكن هناك احكام شرعية وهي الاكثر تؤخذ بالاجتهاد يعني تؤخذ من النصوص العامة او من الادلة الكلية المهم انه استدلال بامر ظني وليس قطعي هذا الجزء الثاني من الفقه هو من اهم انواع الفقه

67
00:27:59.450 --> 00:28:16.450
وبه يتميز العامي من العالم لان العامي يدرك الاحكام المأخوذة من ايش من ادلة قطعية كل عامي تسأله الان حكم الصلاة الصلوات الخمس. يقول لك واجبة الله تعالى يقول واقيموا الصلاة

68
00:28:16.800 --> 00:28:34.800
حكم الربا يقول حرام وحل الله البيع وحرم الربا. يفقه هذا لكن احكام الاجتهادية هل الوتر واجب ولا سنة هل السنة وضع اليدين على الصدر او تحت السرة هل السنة القبض او السدل

69
00:28:35.500 --> 00:29:00.200
الاخت الشقيقة ماذا ترد في المواريث هذه احكام لا يدركها العامة من الناس وانما هو علم الخاص لانها احكام مأخوذة الاجتهاد فالامام اه الحرم او امام الحرمين عرف الفقه بهذا النوع فقط

70
00:29:00.350 --> 00:29:23.250
فقال الفقه والعلم يعني الادراك. للاحكام الشرعية الاجتهاد طول ما خدها بالاجتهاد بناء على هذا التعريف العلم بالاحكام الشرعية المأخوذة من الادلة القطعية لا يسمى فقها عند امام الحرمين ومستندوا في هذا هو العرف لانه في عرف الناس

71
00:29:23.300 --> 00:29:42.250
لا يطلق لفظ الفقيه الا على العارف بالاحكام الشرعية الاجتهادية اما الحكم المأخوذ من النص القطعي فهذا يعرفه عامة الناس ايضا ولا يسمون فقهاء هذا تعريف امام الحرمين وان كان اكثر الاصوليين

72
00:29:42.400 --> 00:30:10.900
يعرفون الفقه بما ذكر الاخ العلم بالاحكام الشرعية العملية المأخوذ من من ادلتها التفصيلية الاحكام الشرعية العملية فيخرج الاحكام الشرعية متعلقة بالاعتقاد فانها لا تسمى فقها انما سمى عقيدة توحيد اصول دين اصول دين

73
00:30:11.400 --> 00:30:41.150
المأخوذة من ادلتها التفصيلية وهذا التعريف الثاني عام يشمل المأخوذ من الادلة القطعية ام من الادلة الظنية والاجتهادي والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نعم  قال رحمه الله

74
00:30:41.650 --> 00:31:05.800
والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم. مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عابدين. طيب لما ذكر تعريف اصول الفقه بالاعتبار الاظافي وعرف كلا من كلمة الاصول وكلمة الفقه

75
00:31:06.000 --> 00:31:32.850
وعرفنا من مجموع ذلك ان اصول الفقه هي ادلة العلم بالاحكام الشرعية المأخوذة من الاجتهاد وترك لنا تعريف اصول الفقه بالاعتبار اللقبي وتعريفه بالاعتبار اللقبي هو ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد

76
00:31:32.850 --> 00:31:53.150
تعريف اللقب وذكرته لانه اهم من التعريف الاضافي لانه هو التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح دلائل الفقه اجمالية او ادلة الفقه الاجمالية. ليخرج الدليل التفصيلي الدليل التفصيلي لا يعتبر من اصول الفقه

77
00:31:53.400 --> 00:32:23.350
انما الدليل الاجمالي مثل الاجماع القياس المصالح المرسلة الاستحسان العرف ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. يعني كيف نستفيد الاحكام من الادلة؟ وهذا اهم ما في اصول الفقه اهم ما في اصول الفقه هي المسائل والمباحث التي تتعلق بالالفاظ. بمنهج الاستدلال

78
00:32:23.350 --> 00:32:48.750
كيف تفهم النص الشرعي الامر للوجوب النهي للتحريم مثلا هذه قاعدة اصولية تعينك على استنباط الحكم فتقول مثلا واقيموا الصلاة هذا امر هذه القاعدة هذا امر من اين اخذته باللغة العرب لان صيغة افعل في لغة العرب صيغة ايش

79
00:32:48.950 --> 00:33:13.200
صيغة امر لكن جاء اصول الفقه هنا لاعطيك القاعدة التي تنقلك من هذا المعنى اللغوي العام الى الحكم الشرعي فيقول لك والامر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب فتصل الى النتيجة وهي الحكم الفقهي فتقول اقامة الصلاة واجبة

80
00:33:13.400 --> 00:33:40.750
اقامة الصلاة واجبة. فاذا اصول الفقه المقصود الاساسي والاصلي منه هو بيان كيفية استثمار الاحكام من الادلة استنباط الاحكام من الادلة وهذا اهم مباحث اصول الفقه. واطولها ايضا وحال المستفيد المقصود بذلك المجتهد والاحكام المتعلقة به

81
00:33:40.950 --> 00:33:56.400
والاحكام المتعلقة بالمقلد ايضا. متى يجتهد الانسان وما هي ضوابط الاجتهاد؟ وما هو منهج الاجتهاد ثم من هو المقلد؟ من الذي يسوغ له التقليد متى يحرم التقليد ومتى يجوز هذه ايضا

82
00:33:56.550 --> 00:34:28.000
تذكر ضمن كتب اصول الفقه بعد ذلك انتقل بعد التعريف الى بيان الاحكام الشرعية. او اقسام الحكم الشرعي فقالوا والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم يعني ان الحكم ويقصد بذلك الشرعي

83
00:34:28.700 --> 00:34:45.300
لان الحكم قد يطلق على الحكم العقلي وقد يطلق على الحكم اللغوي وقد يطلق على الحكم العرفي او الاصطلاحي وقد يطرق على الحكم الشرعي لكن لما كان علم اصول الفقه من العلوم الشرعية

84
00:34:45.400 --> 00:35:08.050
حملنا المطلق من الفاظ الاصوليين على المعاني الشرعية. فاذا قال الحكم كذا فالمقصود الحكم ايش؟ الحكم الشرعي والحكم واجب هذا تقسيم للحكم الشرعي فقسم الحكم الشرعي الى هذه الاقسام السبعة

85
00:35:08.100 --> 00:35:40.650
واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم وصحيح وفاسد فجعل الاحكام سبعة. وهو بهذا قد دمج بينما يسمى بالحكم التكليفي والحكم الوضعي اندمج بينهما في هذا التعريف والكل يسمى حكما شرعيا في الحكم الشرعي قال ينقسم الى هذه الاقسام السبعة. وهذا من باب التسهيل والتبسيط

86
00:35:41.650 --> 00:36:07.100
في المراحل المبتدأة يعني هذا من باب التسهيل على المبتدئين الا تخوض بهم في التفاصيل فاكتفى بهذه الاقسام السبعة والا فهناك في الاحكام الوضعية ما يزيد على هذه الاحكام سنأخذ الشرط والركن والسبب وغير ذلك

87
00:36:07.850 --> 00:36:31.050
فقسموا الحكم الى هذه الاقسام السبعة وهذا ايضا من باب عدم التدقيق مع المبتدئين. فقال والحكم واجب. مع ان الواجب ليس هو الحكم. الواجب هو فعل الموصوف بالوجوب فالمفترض ان يقال الحكم هو الايجاب

88
00:36:31.300 --> 00:36:49.800
والندب والكراهة والتحريم والاباحة لان الحكم هو فعل الله تعالى وفعل الله انما يوصف بالايجاب والتحريم والكراهة. وليس بالمحرم والواجب. المحرم هو الفعل الذي حرمه الله. الواجب والفعل الذي اوجبه الله

89
00:36:49.800 --> 00:37:12.200
فهذه الاقسام المذكورة ليست اقساما للحكم الذي هو مدلول الدليل وفعل الله تعالى ولكنه اقسام للفعل الذي حكم الله تعالى عليه بالحكم الشرعي والحكم واجب ومندوب ومباح. اذا الافعال المحكوم عليها

90
00:37:12.400 --> 00:37:40.300
اما واجب او مندوب او مباح او مكروهة او محرم. وزاد عليه الصحيح والفاسد وقوله مع الصحيح مطلقا مطلقا بمعنى سواء كان هذا الفعل من باب العبادات ام كان من باب المعاملات. فكل منهما يوصف بالصحة والفساد. فتقول

91
00:37:40.300 --> 00:38:07.200
كل هذه صلاته صحيحة وصلاة الايش؟ فاسدة. وتقول هذا بيع صحيح وبيع ايه؟ فاسد اقدم الحكم بالصحة وبالفساد في العقود والمعاملات وفي العبادات ايضا ولهذا قال مع الصحيح مطلقا والفاسد

92
00:38:07.700 --> 00:38:28.650
من عاقل هذان او من عابد هنا في النظم وفي كثير من الشروح وقع تصحيف من قاعد هذان او من عابدين وهذا تصحيف الصواب من عاقد يعني سواء كان من باب العقود والمعاملات ام كان من باب العبادات

93
00:38:28.750 --> 00:38:49.450
لكن لما تصاحف هذا اللفظ خفي حتى على الشراح يعني الشيخ عبدالحميد قدس يعني قال مم آآ من قاعد فسرها بالقعود وقال هذا لا معنى له فهي تكملة. تكملة يعني كلمة زائدة اوتي بها للوزن

94
00:38:49.600 --> 00:39:11.500
ليتم الكلام يعني ويكتمل والشيخ آآ وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله قال من قاعد يعني عن العبادة من قاعد يعني عن العبادة. وهذا ايضا يعني لا يستقيم انما هو اوقع هؤلاء جميعا في هذا هو التصحيف

95
00:39:11.850 --> 00:39:30.750
والا اصل هذه الكلمة من عاقد هذان او من عابد يعني سواء كانت الصحة في باب العقود والمعاملات ام كان في باب العبادات؟ فكل ذلك يوصف بالصحة كما يوصف بالفساد

96
00:39:30.850 --> 00:39:48.200
ان كان موافقا للشرع فيوصف بالصحة وان كان مخالفا للشرع فيوصف الفساد كما سنعرف ذلك فيما يأتي ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم