﻿1
00:00:06.800 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الامر وحده استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان

2
00:00:28.200 --> 00:00:48.200
دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق. حيث القرينة انتفت واطلق. لا مع دليل دل لنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. بل صرفه عن الوجوب حتما. بحمله على

3
00:00:48.200 --> 00:01:11.100
المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما ما يقتضي التكرار. ان لم يرد ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل المهم المنحتم. امر به وبالذي بهية كالامر بالصلاة امر بالوضوء

4
00:01:11.100 --> 00:01:31.500
وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به يخرج به عن يخرج به الخروج به يخرج به سكن الجيم. يخرج به عن عهدة الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

5
00:01:31.500 --> 00:01:54.100
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا الباب الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن باب الامر وهو باب من الابواب والمباحث اللفظية

6
00:01:54.350 --> 00:02:18.600
التي هي اهم ما في اصول الفقه فبدا اولا بالتعريف. ما معنى الامر فقال وحده استدعاء فعل واجب. وحده اي تعريفه. الحد والتعريف عند الاصوليين بمعنى واحد وان كان عند المناطق

7
00:02:19.150 --> 00:02:47.900
بمعنيين وحده اي تعريف الامر استدعاء فعل واجبة يعني طلب فعل الواجب فحقيقة الامر هو طلب الفعل الاستدعاء بمعنى الطلب. افعل كذا الاستدعاء والامر هو استدعاء الفعل ووصفه بقوله واجبي

8
00:02:48.900 --> 00:03:14.000
يعني هو طلب الفعل على وجه الالزام طلب الفعل على وجه الالزام ليخرج بذلك المندوب المستحب فليس مأمورا به. لا يدخل في الامر على سبيل الحقيقة فالامر حقيقة في الوجوب. ومجاز في غيره

9
00:03:14.600 --> 00:03:41.800
ممن كان دون الطالب يعني ان يكون هذا الطلب صادرا من الاعلى للادنى فقوله ممن كان دون الطالب يتعلق بالفعل وليس بالاستدعاء يعني استدعاء صادر من الاعلى بطلب الفعل ممن هو دونه

10
00:03:42.000 --> 00:04:11.000
دون الطالب مثل ان يامر الاب ولده بفعل من الافعال وذكر هذا ليحترز به عن الدعاء والالتماس لان طلب الفعل ان صدر من الادنى للاعلى فهو دعاء وليس امرا مثل قولنا رب اغفر لي

11
00:04:11.800 --> 00:04:43.000
رب ارحمني اغفر ارحم هذه صيغ امر  لكنها هنا هي من باب الدعاء. وليس من باب الامر  كذلك اذا صدر طلب الفعل من المساوي للمساوي فانه يسمى التماسا فالظاهر من هذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله

12
00:04:43.300 --> 00:05:11.650
انه يشترط في الامر العلو لا الاستعلاء يشترط فيه العلو بمعنى ان يكون الطلب صادرا من الاعلى للادنى والمشهور عند الجمهور ان الشرط في الامر هو الاستعلاء وليس العلو الاستعلاء بمعنى ان يصدر هذا الامر على سبيل التعالي والقهر

13
00:05:12.750 --> 00:05:35.450
ولهذا في عرف الناس يستنكرون امر الولد لابيه اذا قال لابيه افعل كذا بالتعالي والقهر ففي عرف جميع الناس ذم الولد في هذه الصورة ولولا انه كان امرا لما استحق الذنب

14
00:05:36.900 --> 00:06:02.800
ثم قال بصيغة افعل يعني يشترط في الامر ان يأتي بصيغة افعل ومرادفه. صيغ الامر المعروف ليست محصورة في افعل هناك المضارع المقرون بلام الامر وليفعل كذا هذا ايضا يدخل في حد الامر

15
00:06:03.600 --> 00:06:26.250
لكن مقصود الناظم بهذا ان يحترز من الامر بصيغ اخرى ليست من صيغ الامر بمعنى انها صيغة نهي ولكنها تفيد الامر. كما انه احيانا يأتي صيغة الامر ويكون المعنى نهيا

16
00:06:26.250 --> 00:06:54.350
مثل اترك وذر هذه صيغ امر في الظاهر ولكنها من حيث المعنى هي نهي وليست امرا بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت واطلقا يعني ان هذه الصيغة صيغة الامر

17
00:06:54.450 --> 00:07:19.650
بهذا المعنى الذي عرفناه اذا ورد في اي نص من النصوص فالاصل ان يحمل على الوجوه ما لم تدل القرين على خلاف ذلك فاذا وجدت اي صيغة امر في القرآن الكريم او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. او في كلام الناس

18
00:07:20.100 --> 00:07:48.900
فالاصل انه يفسر بالوجوب لان الله سبحانه وتعالى سمى مخالف الامر عاصيا ومخالفة الامر معصية كما في قوله تعالى افعصيت امري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم

19
00:07:49.450 --> 00:08:10.350
بالسواك فجعل المشقة من لوازم الامر والمستحب المباح ليس فيه مشقة لان المكلف لو تركه فهل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه. فدل هذا على ان المشقة من لوازم الامر وان

20
00:08:10.350 --> 00:08:32.800
مقصوده صلى الله عليه وسلم هنا هو الوجوب لامرتهم بالسواك يعني لاوجبت عليهم السواك فاذا صيغة الامر المجردة تحمل على الوجوب. الا اذا جاءت القرينة او جاء الدليل على ان هذا الامر ليس للوجوب

21
00:08:32.800 --> 00:08:59.450
مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هل نقول بان كل محرم اذا تحلل من احرامه يجب عليه ان يصطاد يخرج خارج الحرم ويصيد ما تيسر له لان هذه صيغة امر والامر للوجوب

22
00:08:59.850 --> 00:09:25.400
تجاوب لا طيب ما هي القرينة الصارفة  هذا من القرائن ان هذه الصيغة صيغة الامر جاءت بعد نهي بعد الحظر. والامر بعد الحظر يعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر

23
00:09:25.500 --> 00:09:46.900
والصيد كان مباحا قبل نهي المحرم عن الصيد ولما خرج عن الاحرام عاد الامر الى ما كان عليه ما في قرينة ثانية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحلل من احرامه كان يخرج للصيد

24
00:09:47.250 --> 00:10:10.800
النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بالصيد بعد الاحرام فتركه للصيد هذا دليل على ان الامر هنا ليس للوجوب. وانما هو للاباحة  اذا اراد احدكم ان يخطب المرأة او ينكح المرأة فلينظر اليها

25
00:10:11.050 --> 00:10:48.250
هذا الامر لاي شيء استحباب ما الدليل على هذا بعض الناس يقول تفسروا النصوص على كيفكم خلاص هذا للوجوب هنا للوجوب ها   الا  هو نفس هذا الحديث انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم

26
00:10:49.950 --> 00:11:36.850
انظر اليها هذه صيغة امر  هاه       بعض الصحابة ما فعلوه اين هذا لا ما في   حام حول الحمى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظر اليها ايش قال بعد كدا؟ فانه احرى ان يؤدم بينكم. فاعطان

27
00:11:36.850 --> 00:12:04.250
ما حكم ثم علل هذا الحكم بعلة وهي علة حصول الدوام دوام النكاح والمودة بين الزوجين. طيب هذه العلة والمصلحة هي مصلحة واجبة الجواب لا ليست مصلحة واجبة لو اتفقوا على الفراق وتفارقا لا اثم عليهما. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم علل بمصلحته

28
00:12:04.250 --> 00:12:29.650
غير واجبة فهذه قرينة على انها ليست الوجوه وهنا يعني معترك الفقهاء. معترك الفقهاء هو في قضية الصوارف والا قضية انه الاصل في الاوامر للوجوب هذا يشترك فيه كل الفقهاء. لكن يظهر فقههم وتفاوتهم في العلم في

29
00:12:29.650 --> 00:12:53.250
الصوارف عن الاصل وهذا من اعظم اسباب الخلاف بين الظاهرية والجمهور. يعني الجمهور ايضا يقولون بالظاهر ووجوب العمل به لكن الخلاف في الصرف عن الظاهر ظاهري يقولون الظاهر لا يترك الا بنص او اجماع متيقن

30
00:12:53.400 --> 00:13:13.900
ما في نص ويجمع متيقن اخذوا بالظاهر ومنه ظاهر الامر لكن الجمهور يصرفون عن هذا الظاهر وعن هذا الاصل بالقياس يصرفون عنه بالقرائن بالامارات. فاذا الاصل في الاوامر انها انها للوجوب

31
00:13:14.150 --> 00:13:31.850
لكن اذا صرف عنها الصارف فانه يحكم عليه بحسب هذا الصارف الذي صرف. هذا معنى قوله فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت يعني يحمل على الوجوب اذا لم تكن هناك قرينة صارفة

32
00:13:32.150 --> 00:13:55.450
واطلقا يعني في حالة الاطلاق وليس في حالة التقييد بالقرائن والامارات لا معد لي ان دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلهم يعني لا يحمل على الوجوب اذا كانت هناك قرينة تدل على الندب كما في الحديث انظر اليها او على الاباحة كما في قول

33
00:13:55.450 --> 00:14:16.650
تعالى واذا حللتم فاصطادوا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما ويمكن ان تقرأ بل صرفه عن الوجوب حتما. بحمله على المراد منهما. يعني اذا وجدت القرينة فيجب

34
00:14:16.650 --> 00:14:37.700
الصرف عن عن الاصل وهو الوجوب لان القرين نوع من الادلة والادلة الشرعية يجب اتباعها. لا يجوز الاعراض عن الدليل ومخالفته. فاذا دل الدليل على انه للاباحة او للندب فيجب علينا اتباع الدليل

35
00:14:38.250 --> 00:14:56.300
ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار الامر هل يفيد الفورية المقصود بالفورية المبادرة الى امتثال الامر عقب بلوغه الى المكلف هل يجب هذا؟ او يجوز التراخي؟

36
00:14:56.700 --> 00:15:17.600
ان يؤخر الانسان تنفيذ هذا الامر الى الى وقت اخر. فالمؤلف رحمه الله يقول ولم يفد فورا يعني صيغة الامر لا تفيد الفورية لماذا؟ لان صيغة الامر في لغة العرب لا تدل الا على طلب الفعل كما عرفنا

37
00:15:17.650 --> 00:15:36.850
في تعريف الامر. لا تدل الا على طلب الفعل. اكتب يعني اوجد هذا الفعل الذي يسمى كتابة اقرأ اوجد هذا الفعل الذي يسمى قراءة. صلي اوجد هذا الفعل الذي يسمى صلاتي. هذا غاية ما يدل عليه هذا اللفظ

38
00:15:36.850 --> 00:15:57.150
في لغة العرب وليس منه الفورية فقضية الفورية تحتاج الى ماذا تحتاج الى دليل وتحتاج الى نص وهذا في الواقع صحيح من الناحية اللغوية. لكن من يقول بالفورية مثل الحنابلة

39
00:15:57.300 --> 00:16:25.050
هم يستدلون بادلة خارجية لقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وبقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. هذه النصوص التي امرت بالمسارعة والاستباق للخير والاصل في الاوامر انها للوجوب فمن حملها اذا على الوجوب حملها بدليل خارجي وليس بمجرد صيغة الامر. لانها هي بمجردها من حيث اللغة

40
00:16:25.050 --> 00:16:49.550
لا تفيد الفورية  هل يفيد التكرار الامر هل يفيد التكرار بمعنى ان المكلف يفعل الفعل فاذا انتهى منه شرع فيه مرة ثانية واذا انتهى من الثانية شرع في المرة الثالثة حتى يقول له الشرع قف. كذلك يقول المؤلف رحمه الله وجمهور العلماء

41
00:16:49.750 --> 00:17:15.900
صيغة الامر لا تفيد التكرار لا تفيد التكرار ولا المرة الواحدة صيغة الامر لا تفيد التكرار ولا المرة الواحدة ايضا لان صيغة افعل في اللغة كما عرفنا تدل على ايجاد الفعل ايقاعه في الوجود

42
00:17:18.300 --> 00:17:40.550
صلي مثلا صيغة امر تدل على ايقاع الصلاة. فلو صلى ركعتين نفذ الامر ولا ما نفذ؟ يعتبر في اللغة قد امتثل للامر فاذا صيغة الامر لا تدل لا على المرة الواحدة ولا على الفورية

43
00:17:40.700 --> 00:18:09.300
لكن المرة الواحدة واجبة لامر اخر وهو ان المكلف لا يعتبر ممتثلا لهذا الامر الا اذا اوقعه في الوجود مرة واحدة. فوجوب المرة الواحدة مستند على هذا الامر وهو ان الامتثال يتوقف على المرة الواحدة لا على ان صيغة الامر في لغة العرب تدل

44
00:18:09.300 --> 00:18:27.050
على المرة ولا على التكرار ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قالوا اكل عام يا رسول الله لو كان الامر يفيد التكرار لما سألوا وهم عرب يفهمون اللغة العربية

45
00:18:27.600 --> 00:18:47.300
ولو كان يفيد المرة الواحدة ايضا لما سألوا لانهم اهل اللغة العربية لكن لما كان الامر محتملا للمرة ومحتملا للتكرار جاء السؤال من الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه فقال اكل عام يا رسول الله

46
00:18:48.100 --> 00:19:07.850
فاذا الامر لا يفيد التكرار لو قلت لولدك مثلا اسقني ماء فاتاك بكأس من الماء فعند عرف الناس جميعا انه يعتبر ممتثلا للامر الذي صدر منك له فالتكرار اذا يحتاج الى

47
00:19:08.250 --> 00:19:26.700
يحتاج الى دليل ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. الا اذا جاء الدليل الخارجي الذي يدل على ان هذا الامر مطلوب على وجه التكرار مثل الصلوات الخمس

48
00:19:26.800 --> 00:19:54.250
هي مطلوبة على وجه التكرار. لماذا؟ لانها علقت على علامات متكررة فصلاة الفجر علق على طلوع الفجر. صلاة الظهر علقت على زوال الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل كأنه قال كلما زالت الشمس فاقم الصلاة

49
00:19:54.700 --> 00:20:18.250
وهكذا لو جاءت بصيغة كلما كلما كذا فافعلوا كذا. فهنا يفيد التكرار ولكن بسبب القرينة الخارجية  والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وباللذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. وكل بالكسر

50
00:20:18.350 --> 00:20:50.400
لانه معطوف على الوضوء  الناظم رحمه الله في هذين البيتين يشير الى قاعدة يعبر عنها الاصوليون بقولهم الامر بالشيء امر بما لا يتم به ذلك الشيء واحيانا يعبرون بعبارة اخص فيقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني اذا جاء الشرع واوجب

51
00:20:50.400 --> 00:21:15.350
علينا شيئا او امرنا بشيء ولم يتعرض لمقدمات هذا الفعل وفي الواقع او العقل هناك ترابط بين هذه المقدمات وبين الفعل الذي امره الشرع سواء كان الترابط عقليا ام ترابطا عاديا في العادة التي خلق الله الاشياء عليها

52
00:21:15.700 --> 00:21:36.650
فهنا لا يأتي المكلف ويقول هذا الامر لا يجب لان الشرع ما امرني بالمقدمات النصوص التي امر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالصلاة جماعة في المسجد لا يأتي انسان فيقول ليس في النص

53
00:21:37.750 --> 00:21:57.650
هو قال صلوا مثلا او اجب النداء لكن ما في في النص فامشوا يقول له هذا لا يحتاج اليه لا يحتاج اليه لان الامر بالشيء امر بمقدماته اذا قلت لولدك يا ولدي ائتني

54
00:21:57.750 --> 00:22:24.950
الكتاب من السطح فاذا جلس ولم يستجب للامر  ولما اعترض عليه الشيخ لي يا فلان ما ذهبت قال انت ما امرتني بصعود الدرج قلت لي ائتني بالكتاب وليس في هذا اللفظ اصعد الدرج

55
00:22:26.100 --> 00:22:54.300
يمشي هذا حتعطيه نصيبه يعني فاذا الامر بالشيء امر بمقدماته. وامر بما لا يتم ذلك الشيء الا به اللي ذكرتني بطرفة احدهم ارسل ولده الى الى السوق فقال اذهب يا فلان وارجع بسرعة

56
00:22:55.800 --> 00:23:22.900
فما جاء هذا الا بعد ساعات طويلة ليه يا فلان انا ما قلت لك ارجع بسرعة؟ قال نعم. قلت ارجع بسرعة لكن ما قلت اذهب بسرعة   فالامر بالشيء امر بمقدماته وبما لا يتم به ذلك الشيء. حتى في المسائل الشرعية. هنا قال كالامر

57
00:23:22.900 --> 00:23:45.650
الصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. اذا جاء امر اذا دل الدليل على ان الوضوء في صحة الصلاة طيب واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. وستر العورة شرط في صحة الصلاة. اذا تقرر هذا ثم جاءنا النص بعد ذلك

58
00:23:45.650 --> 00:24:09.400
بالصلاة واقيموا الصلاة. فهذا الامر باقامة الصلاة هو امر بكل شروط هذا الفعل امر بالوضوء وامر باستقبال القبلة وامر بستر العورة فاذا الامر بالشيء امر بمقدماته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

59
00:24:09.850 --> 00:24:31.200
ثم قال وحيثما ان جيء بالمطلوب اخرج به عن عهدة الوجوب يعني متى جاء المكلف بهذا الامر على الوجه الذي امره به الشرع خرج من عهدة الوجوب وبرئت به الذمة ولا يحتاج

60
00:24:31.300 --> 00:24:55.350
لا يحتاج الاجزاء الى نص اخر لا يحتاج الاجزاء الى نص اخر. يعني لا يأتي فيقول نعم صحيح الشرع امر بهذا. وانا اوقعته على هذا الوجه لكن لا لا اصف هذا الفعل بانه مجزئ وتبرأ به الذمة الا اذا جاءني دليل بهذا

61
00:24:55.950 --> 00:25:18.300
يقول له هذا لا يحتاج ايضا الى دليل فكل من اتى بالامر الشرعي على الوجه الذي امر به الشرع لزم عليه براءة الذمة والاجزاء الايزاء بمعنى عدم المطالبة بالاتيان بالفعل مرة اخرى. نعم

62
00:25:18.700 --> 00:25:38.700
قال رحمه الله تعالى باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع وصيغة الامر التي مضت ترد

63
00:25:38.700 --> 00:26:03.050
والقصد منها ان يباح ما وجد. كما اتت والقصد منها التسوية. كذا لتهديد وتكوين هي ذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى تعريف النهي ثم قاعدة من القواعد المرتبطة بالنهي. فقال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون

64
00:26:03.050 --> 00:26:28.650
مطالب يعني ان النهي في الاصطلاح هو استدعاء الترك. اي طلب الترك قال بالقول بالقول ليخرج بغير القول من الاشارة مثلا احيانا يستفاد النهي بالاشارة بان تشير اليه كذا مثلا

65
00:26:29.750 --> 00:26:53.900
هذا يفهم منه في في التواضع الانساني وفي الاصطلاح والعرف يفهم منه النهي. لكنه لا يسمى نهيا لانه ليس بالقول ولكنه بالاشارة  فالنهي اذا هو طلب الترك بالقول ايضا اشترط فيه ان يكون

66
00:26:54.400 --> 00:27:14.400
ممن كان دون من طلب يعني ان يطلب ان يصدر هذا الطلب من الاعلى للادنى ليخرج ما سبق يخرج الالتماس طلب المساوي للمساوي ويخرج الدعاء وهو طلب الطلب الصادر من الادنى للاعلى

67
00:27:16.150 --> 00:27:34.250
ثم قالوا وامرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع. يشير الى قاعدة اصولية عند العلماء وهي ان الامر بالشيء نهي عن ضده الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني اذا جاء الامر من الشرع بشيء

68
00:27:35.950 --> 00:28:02.100
فيكفي هذا في النهي عن ضده في النهي عن ضده وعن جميع اضضاده ان كان له اضداد كثيرة  فاذا قال القائل قم مثلا هذه صيغة امر الامر بالقيام يستلزم النهي عن اضضاده

69
00:28:02.250 --> 00:28:32.050
يعني يستلزم النهي عن الجلوس وعن الاضطجاع اذا قيل له تحرك فالامر بالحركة نهي عن السكون لماذا؟ لان العلاقة بين هذه الاضداد علاقة تلازمية. فالامر بالشيء نهي عن ضده كذلك يقول والعكس ايضا واقع

70
00:28:32.700 --> 00:28:57.900
يعني ان النهي عن الشيء امر بضده ان كان له ضد واحد وباحد اضداده ان كان له اضداد كثيرة النهي مثلا يقول لا تتحرك هذا نهي عن الحركة فيستلزم الامر بايش

71
00:28:58.150 --> 00:29:25.650
الامر بالسكون وهذا له ضد واحد لكن لو نهاه عن شيء له اضداد كثيرة قال له مثلا لا تقم لا تقم هذا نهي عن القيام لكن ليس امرا بجميع الاضداد وانما هو امر بواحد من الاضفاء

72
00:29:26.550 --> 00:29:50.050
فلو جلس فهو ممتثل لهذا النهي ولو اضطجع فهو ممتثل لهذا النيل. فالامر بالشيء نهي عن ضده كما ان النهي عن الشيء امر بضده لان العلاقة بين الامر والنهي علاقة علاقة تضاد. وما دام ان العلاقة علاقة تضاد فيكفي احدهما في

73
00:29:50.050 --> 00:30:14.350
على الاخر وصيغة الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما اتت منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي  هذه الابيات يذكر فيها مجيء صيغة الامر لمعان غير الوجوب الذي سبق ذكره

74
00:30:14.450 --> 00:30:35.100
وكان الاولى في هذه الابيات ان تذكر في باب الامر. وليس في باب النهي فصيغة الامر التي مضت وهي صيغة افعل تأتي احيانا ويقصد بها الاباحة مثل قوله واذا حللتم فاصطادوا

75
00:30:36.150 --> 00:31:01.950
او كقوله تعالى فالان باشروهن هذا للاباحة مع انه صيغة امر كما اتت والقصد منها التسوية اصبروا او لا تصبروا المقصود به التسوية اي صبركم وعدم صبركم سواء كذا لتهديد

76
00:31:02.850 --> 00:31:28.950
افعل ما شئت فانك ملاقيه المقصود به التهديد اعملوا ما شئتم هذا للتهديد يعني ستحاسبون عليه كذلك يأتي صيغة الامر للتكوين وهو ايجاد الشيء بعد بعد عدم ايجاد الشيء بعد عدم

77
00:31:29.700 --> 00:31:49.250
كن فيكون كما جاء في القرآن. هذا امر بالتكوين وهو ايجاد الشيء بعد كونه عدما. الخلاصة ان صيغة الامر تأتي لمعان اخرى غير غير الوجوب وهي معان كثيرة اوصلها بعض العلماء الى ثلاثين معنى

78
00:31:49.450 --> 00:32:13.050
في لغة العرب ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحيط بهذه المعاني حتى لا يأتي الى صيغة امر في القرآن وكل ما رأى صيغة امر حملها على الوجوب نعم قال رحمه الله تعالى فصل في من يتناوله خطاب التكليف

79
00:32:13.750 --> 00:32:39.800
والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. في سائر الفروع للشريعة. وفي الذي دونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف

80
00:32:39.800 --> 00:33:00.250
رحمه الله عن الاشخاص او الافراد الذين يدخلون في خطاب التكليف الشريعة هي عبارة عن نصوص تكليفية فيها اوامر وفيها نواهي هل هذا الخطاب الشرعي يوجه لجميع الخلق وجميع الناس

81
00:33:00.350 --> 00:33:24.400
او ان هناك بعض الناس يخرجون من هذه الخطابات الشرعية قال رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا يعني المسلمون داخلون في خطاب الله تعالى وهذا محل اتفاق ولهذا يأتي النداء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

82
00:33:27.200 --> 00:33:53.550
فيأتي احيانا الامر خاصا باهل الايمان وهذا لا خلاف فيه. قال الا الصبي والساهي الا الصبيان يعني غير البالغين. فانهم لا يدخلون في هذه الخطابات بانهم غير مكلفين كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث

83
00:33:53.850 --> 00:34:14.250
عن الصبي حتى يحتلم والسبب في هذا ان الصبي غالبا لا يكون ادراكه عقله بالمستوى المطلوب الذي يؤهله لفهم النص  ولا تكون ارادته ايضا قوية تدفعه الى الاستجابة لاوامر الشرع

84
00:34:14.350 --> 00:34:35.950
فالصبيان يتحركون بالغريزة كما نعرف قل جاري بالعقل عندهم غير مكتمل وغير ناضج فرحمة من الله سبحانه وتعالى بالخلق وبهؤلاء اخرجهم من خطاب من خطاب التكليف كذلك الساهي يعني الناسي

85
00:34:36.600 --> 00:35:02.150
الشخص الذي نسي التكليف وهو في حالة السهو والنسيان غير مكلف ولهذا لا يأثم لو وقع منه الخطأ نسيانا وسهوا فانه لا يأثم بذلك  كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

86
00:35:03.800 --> 00:35:31.950
لكن هذا الرفع للاثم لا يعني رفع الضمان واسقاط حقوق الاخرين زيد قتل عمرا خطأ نسيانا هل تجب عليه الدية ولا ما تجب تجب عليه الدية. فالخطأ والنسيان لا يسقط حقوق الاخرين

87
00:35:32.200 --> 00:35:50.100
وهذا من حكمة الشرع لان الخطأ والنسيان لو كان يسقط حقوق الناس لانفتح باب الفساد كل انسان يريد ان يضر فلانا يأتي يعتدي عليه مثلا او يتلف شيئا من امواله ثم يقول والله انا

88
00:35:50.650 --> 00:36:11.150
ما كنت قاصدا او كنت ناسيا وبذلك ينفتح باب الشرع على الناس وتضيع حقوق الخلق ثم يقول وذو الجنون كلهم لم يدخلوا. كذلك المجنون لا يدخل في التكليف. لان المجنون لا عقل له. والتكليف يحتاج الى فهم

89
00:36:11.150 --> 00:36:31.200
والامتثال الذي هو المقصود الشرعي يتوقف على فهم النص لان من لا يفهم لا يقال له افهم وامتثل اطبق هذا العمل. ولهذا قالوا عن المجنون حتى يفيد والكافرون في الخطاب دخلوا

90
00:36:31.250 --> 00:36:54.850
في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. وهو وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع كفار هل يدخلون في الخطابات الشرعية او لا يدخلون الامر بالصلاة الامر بالزكاة الامر بالحج الامر بالجهاد

91
00:36:55.100 --> 00:37:17.550
هل يدخلون في هذه التكاليف والاوامر؟ او لا يدخلون فيها اما في قضية الايمان واصول الدين فلا خلاف بين العلماء انهم مخاطبون بهذه الخطابات خطابات التي تأمر بالايمان بالله تبارك وتعالى

92
00:37:17.750 --> 00:37:39.400
وحده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة هذه الاصول الايمانية والاعتقادية لا خلاف بين العلماء في ان الكفار مخاطبون بذلك ولكن هل هم مخاطبون بفروع الشريعة يقصدون بفروعها يعني الاحكام العملية

93
00:37:40.900 --> 00:38:02.050
هل يدخلون في ذلك او لا؟ فالمؤلف قال في سائر الفروع للشريعة يعني الكفار ايضا يدخلون في هذه الخطابات التي فيها اه تكليف باعمال شرعية غير قضية الايمان بالله لكن ما الفائدة طيب

94
00:38:02.900 --> 00:38:28.000
يعني هم مخاطبون بهذا. طيب لو صلى الكافر هل تقبل صلاته ما تقبل صلاته ما فائدة اذا التكليف هذا ها محاسبته في الاخرة يعني فائدة هذا القول بانهم مكلفون هو محاسبتهم على هذه الاعمال يوم القيامة ومعاقبتهم عليها

95
00:38:28.100 --> 00:38:46.150
فالكافر يوم القيامة لا يعاقب فقط على ترك الايمان بالله تعالى وترك الايمان للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ولكن يعذب على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج وترك هذه التكاليف الشرعية جميعا

96
00:38:46.650 --> 00:39:10.700
ولهذا قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا انهم يعذبون على جملة من الاعمال العقدية الاصلية وعلى جملة من الاعمال ايضا

97
00:39:11.750 --> 00:39:34.950
فويل للذين لا يؤتون فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فذكر في هذه الاية انه يعاقبون على ترك الزكاة وهو حكم وهو حكم عملي في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام. يعني الايمان

98
00:39:35.000 --> 00:40:01.250
فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع يعني لا تصح منهم الصلاة ولا الحج ولا الصيام الا بالايمان بالله وحده وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اذا هم مخاطبون بهذه الفروع ولكن مخاطبون بان يقدموا الايمان والاسلام على هذه الاعمال التي

99
00:40:01.250 --> 00:40:26.350
يكلفون بها نعم  قال رحمه الله باب العام وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي. ولتنحصر الفاظه في اربعين. الجمع والفرج المعرفان باللام كالكافر

100
00:40:26.350 --> 00:40:58.300
للانسان والانسان  كالكافر والانسان الجمع والفرج المعرفان باللام كالكافر والانسان وكل مبهم من الاسماء من ذاك الشرق من جزائه ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما. ولفظ اين؟ وهو للمكان كذا متى

101
00:40:58.300 --> 00:41:18.300
الموضوع للزمان ولفظنا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. ثم العموم ابطل رواه في الفعل بل وما جرى مجراه. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مبحث من مباحث الالفاظ وهو

102
00:41:18.300 --> 00:41:43.450
العام وبدأ اولا بالتعريف. متى نقول هذا اللفظ عام يقول وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى يعني تعريف تعريف العام هو اللفظ الذي يشمل اكثر من واحد بلا حصر

103
00:41:44.100 --> 00:42:08.250
واللفظ الذي يشمل اكثر من واحد بلا حصر فقول اكثر من واحد هذا يخرج اللفظ الذي لا يشمل الا شيئا واحدا فردا واحدا فهذا لا يوصف بالعموم وقوله بلا حصر يخرج اللفظ الذي يشمل افرادا كثيرة ولكن بحصر

104
00:42:08.550 --> 00:42:36.600
فان هذا لا يسمى عاما وانما هو خاص مثل الاعداد مثلا فتم ميقات ربه اربعين ليلة. لفظ اربعين هذا يدل على فرد ولا افراد يدل على افراد ولكنه يدل على هذه الافراد بايش؟ بحصر. يعني الافراد هنا في هذا اللفظ محصورون في عدد معين

105
00:42:36.600 --> 00:42:52.900
فاذا هو من الخاص الاعداد كلها من الخاص وليست من من العام طيب لو جينا الى اللفظ العام ما هو محصور في الواقع يعني لو قلت مثلا طلاب الدورة العلمية

106
00:42:53.700 --> 00:43:16.150
في جامع الملك سعود طلاب الدورة هذا لفظ عام صحيح؟ طيب طلاب الدورة محصورون ولا غير محصورين  ها اسألوا الادارة الجواب محصورون محصورون في في عدد معين. طيب كيف صار لفظ عام؟ وهم محصورون

107
00:43:16.350 --> 00:43:47.050
ها  لا  كيف طيب وهذا اللفظ العام انتهى الى حد معين طلاب الدورة مثلا وقلنا مئتين كيف نقول طلاب الدورة لفظ عام مع ان مدلوله محصور وانتم تقولون اللفظ العام يدل على اكثر من واحد بلا حصر

108
00:43:47.100 --> 00:44:24.400
المحاولة الاخيرة ايوا ولا ايه  ايوه طيب   لا هم محصورون كيف طلاب الدورة مو معصورين   الجواب عن هذا العلماء لما يقولون في تعريف العام بلا حصر يعني بلا حصر من اللفظ. يعني ليس في

109
00:44:24.400 --> 00:44:49.450
ما يدل على حصرهم في عدد معين وان كانوا محصورين في الواقع. احنا لما حصرنا طلاب الدورة هذا الحصر هل اخذناه من كلمة طلاب الدورة ولا من الاستقراء والاحصاء؟ من الاستقراء والاحصاء اخذناه ولم نأخذه من اللفظ. فاللفظ العام هو

110
00:44:49.450 --> 00:45:08.350
لا يدل على شيء محصور يعني من جهة اللفظ وان كان محصورا من من جهة الواقع واضح يا جماعة؟ اذا تعريف اللفظ العام هو لفظ يعم اكثر من واحد بلا حصر. من قولهم عممتهم بما معي

111
00:45:08.350 --> 00:45:38.800
ولتنحصر الفاظه في اربعين. يعني العام هو مشتق في الاصل من التعميم او من العموم بمعنى الشمول كما تقول عممت القوم بعطائي عممت القوم بعطائي يعني شملتهم بهذا العطاء فقوله من قولهم يقصد به ان هذه الكلمة ترجع الى الى هذا المعنى

112
00:45:39.000 --> 00:45:59.950
وليس مقصوده الاشتقاق النحوي لان المصدر او الصفة المشبهة لا يشتاق من الفعل الاشتقاق يؤخذ من اي شيء من المصدر وليس من الفعل والمصدر الاصل واي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل

113
00:46:01.800 --> 00:46:07.800
ها نقف طيب فاصل ونواصل كما يقول الاعلاميون