﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.400
ثم قال وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكون صوابا خصصوا بالسنة الكتاب ايهما مخصص السنة خصصت الكتاب مثال ذلك قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

2
00:00:28.350 --> 00:00:54.700
وقال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم يعني اذا ماتت المرأة ولها زوج لها له نصح قص هذا هذا عام كل ده يشمل الموافق في الدين والمخالف لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

3
00:00:55.300 --> 00:01:22.250
اذا هذه السنة خصصت القرآن هذه السنة خاصة بالقرآن انتم معي؟ طيب كيف خصصت السنة القرآن وهي دونه فيقال اما قولك وهي دونه فهذا فيه تفصيل ان اردت وهي دونه في الثبوت

4
00:01:23.000 --> 00:01:47.550
فهو ايش؟ فهو حق لان القرآن متواتر والسنة فيها المتواتر والاحاد والصحيح والضعيف لكن اذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها تكون مثل القرآن في اثبات الاحكام واضح؟ اذا قولك وهي دونه ليس على اطلاقه

5
00:01:48.950 --> 00:02:12.500
اه ثانيا ان اردت ايضا وهي دونه بحسب المتكلم بها فهو صحيح ولا صحيح من المتكلم بالقرآن وبالسنة النبي لكن من حيث الحكم اللي هو محط البحث هما سواء فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالذي في القرآن تماما

6
00:02:13.250 --> 00:02:28.650
ولا يجوز التفريق بينهما وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اي من كون الانسان لا يعمل بما في ما في السنة في قوله يوشك ان يكون احدكم متكئا على اريكته

7
00:02:28.700 --> 00:02:48.700
شوف الهيئة الان متكئ على اريكته يعني سرير وعليه قبة مفخم وهو متكئ نعم جيه واحد قال يأتيه الامر من امري حديث عن الرسول وهو متكئ على ايش على اريكته

8
00:02:49.250 --> 00:03:12.600
فيقول لا ندري ما وجدنا في القرآن اتبعناه كبرياء قال النبي عليه الصلاة والسلام الا واني اوتيت القرآن ومثله معه فنقول اذا ما صح في السنة فكما جاء في القرآن من حيث ثبوت الاحكام

9
00:03:14.250 --> 00:03:27.950
واذا كنت لا يمكن ان تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به فلا يمكن ان ان تنكر حكمه الذي حكم به هما سواء طيب اذا القرآن يخصص بالسنة ومثالها حمد

10
00:03:28.000 --> 00:03:44.400
قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وخص بالسنة. هذا ظاهر سواء كانوا مثلكم بالدين او لا؟ نعم. نعم

11
00:03:44.400 --> 00:03:59.550
وخص بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم احسنت بارك الله فيكم تخصيص السنة بالكتاب هذا تخصيص الكتاب بالسنة. اي نعم  تخصيص السنة بالقرآن

12
00:04:00.000 --> 00:04:23.350
وهو قليل تخصيص السنة بالقرآن قليل جدا مثلوا له لقول الله تبارك وتعالى بل مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة واتوا الزكاة

13
00:04:26.350 --> 00:04:50.650
هذا عام ان اقاتل الناس من الناس  كل الناس اليهود والنصارى والمشركين والملحدين كل الناس ولكن هذا مخصص بالقرآن بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين من الذين اوتوا الكتاب

14
00:04:50.650 --> 00:05:08.800
حتى يعطون جزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغون ولم يقل حتى اشهد ان لا اله الا الله اذا هذا هذه الاية خصصت الحديث انتم معنا جماعة نعم طيب

15
00:05:08.900 --> 00:05:25.750
قصة الحية مثال اخر كان من جملة الشروط بين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في في الحديبية ان من جاء منهم مسلما رده الرسول اليه فمن هذا

16
00:05:26.250 --> 00:05:50.650
مر بكم هذا ولا لا من جملة الشروط ان من جاء من المشركين الى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما رده هذا يشمل الرجال والنساء يشمل الرجال والنساء فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات

17
00:05:50.650 --> 00:06:10.350
فلا ترجعوهن الى الكفار اذا الاية خصصت ولا لا من خسر النسا النساء ما يدخل في الشر طيب وفي هذا المثال دليل على انه اذا تبين ان الشرط فاسد وجب الغاءه

18
00:06:14.650 --> 00:06:38.000
وجهه نحو ان الله ابطل هذا الشر بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء فاذا قيل قد اتفقنا في العقد على هذا قلنا قضاء الله احق وشرط الله اوثق مفهوم يا جماعة طيب وقال المؤلف وعكسه استعمل

19
00:06:38.150 --> 00:07:02.400
يكن صوابا ما هو عكسه تخصيص السنة بالقرآن. طيب ثم قال والذكر بالاجماع مخصوص الذكر بالاجماع مخصوص يعني معناه ان القرآن الذكر هو القرآن كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. الذكر اسم من اسماء القرآن

20
00:07:04.450 --> 00:07:37.500
الذكر مخصوص بالاجماع بمعنى ان الامة اذا اجمعت على شيء فانها تخصص عموم القرآن  عرفتم طيب مثل بعضهم لذلك  بايات المواريث مع كون المملوك لا يرث يوصيكم الله في اولادكم

21
00:07:37.650 --> 00:07:58.900
للذكر مثل حظ الانثيين مات رجل وله اولاد احدهم رقيق هل يرث هذا الرقيق لا اله الا الله اي نعم على ظاهر الاية يرث لانه من الاولاد فيرث لكن بالاجماع انه لا يأثم

22
00:07:59.500 --> 00:08:21.900
بالاجماع انه لا يجوز يقول بعض العلماء ان هذا خصص الاية  فيقال ليس هذا بصحيح عموم الاية لم يدخل فيه اصلا المملوك ما دخل به اصلا لان الله قال يوصيكم الله في اولادكم

23
00:08:22.000 --> 00:08:40.850
للذكر يصبح حظ الانثيين واللام ليش؟ للتمليك والمملوك لا يملك والدليل على ان الملوك لا يملك قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع

24
00:08:43.000 --> 00:09:07.950
فاذا ورثنا المملوك صار الميراث لمن لسيدي وهو اجنبي من الميت اذا نقول لمن ادعى ان الاجماع خص الاية نقول هذا خطأ الاية الاية نفسها لم تدخل المملوك الدليل قوله للذكر مثل حظ الانثيين واللام للتمليك

25
00:09:09.250 --> 00:09:28.100
ولم اعلم الى ساعتي هذه ان شيئا من الكتاب والسنة خص بالاجماع وكما انني لا اعلم ذلك بالتتبع فهو ايظا هو المعقول قول معقول انه لا يمكن ان يخصص القرآن والسنة بالاجماع

26
00:09:28.700 --> 00:09:54.700
لان الاجماع لا بد له من مستند ولا يمكن ان تجمع الامة على غير دليل لا يمكن فالاجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل في كلام هذا معروف؟ الاجماع ايش؟ على الدليل. دليل على الدليل. وليس

27
00:09:54.950 --> 00:10:17.300
وليس دليلا بلا دليل هو ليس دليلا بلا دليل فاذا ادعى مدع مثلا انه انه اتى باجماع خصص القرآن والسنة نقول هذا لا يمكن وهاتوا هاتوا مثالا صحيحا عرفتم وهذا لا لا يمكن بالتتبع

28
00:10:17.750 --> 00:10:32.350
ولا يمكن ايضا من حيث النظر لانه لا يمكن اجماع الا على دليل من القرآن او سنة لكن قد يخفى الدليل قد يخفى الدليل كيف اختفاء الدليل يكون اختفاء الدليل من تصرف بعض الناس

29
00:10:33.800 --> 00:10:53.850
يقول يحرم كذا بالاجماع والدليل موجود لكن لا يجب الدليل ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل الناس العلماء بعضهم من بعض ايش؟ ينسى الدنيا طيب يقول المؤلف رحمه الله كما قد خص بالقياس كل منهما القياس ايضا يخصص القرآن والسنة

30
00:10:57.150 --> 00:11:25.150
قرآن خصص القياس تخصص القرآن والسنة طيب مثاله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة  اتلوهم ثمن الجنب لا اه قول قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني

31
00:11:25.200 --> 00:11:45.450
فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية تشمل انها ما ما تشمل البكر الطيب يا اخي. الا ما هو الحب. تشمل الحرة والامل

32
00:11:46.050 --> 00:12:07.850
الزاني يشمل الحر والعبد. طيب لكن الاول الزانية خص بقوله تعالى فاذا اقسمنا بين اتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من الاذان اذا خص القرآن بايش؟ بالقرآن قص القرآن بالقرآن وهذا المثال

33
00:12:08.350 --> 00:12:35.200
احسن من المثال اللي ذكرنا بالنسبة للمطلقات المطلقات الحيض والحوامل والزاني اذا كان الزاني عبدا فماذا نعمل معه يقولون نجلده خمسين جلدة قياسا على الامة التي قال الله تعالى فيها فعليهن

34
00:12:35.300 --> 00:13:00.100
نصف ما على المحصنات من العذاب فيقاس هذا يقاس هذا على هذا وهذه المسألة قد يقال انه صحيح القياس يعني قصد التخصيص وقد يقال ان الاولى ان يبقى العموم على ان يبقى العام على عمومه

35
00:13:00.600 --> 00:13:25.800
ولا يخص بالقياس لان دلالة اللفظ على افراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع والقياس دلالته ايش؟ عقلية كل القياس ثلاثة والدلالة اللفظية من الشرع مقدمة وحينئذ نقول ان الزاني اذا زنا ولو كان عبدا فانه يجلد ليؤذن

36
00:13:26.200 --> 00:13:53.900
مئة جلدة قال كما قد خص بالقياس كل منهما اي من القرآن والسنة فصار الان كالاتي اولا القرآن يخصص بالسنة السنة في السنة السنة بالقرآن طيب القرآن بالاجماع هذا على كلام المؤلف نعم وعلى رأينا لا

37
00:13:54.100 --> 00:14:13.000
طيب القرآن بالقياس نعم على رأي المؤلف وعلى رأينا فيه نظر او على رأي ما فيه نظر والله اعلم. نعم. بالنسبة لتخصيص القرآن بالاجماع انه يعني ما ورد او ما في هناك امثلة. نعم. هذا لا يرد عليه يا شيخ ان الاجماع نص وزيادة

38
00:14:13.100 --> 00:14:27.650
لا اصلا نقول اذا كان نصل زيادة ما يقال انه خص بالاجماع خص بالنص لكن لو اجمعت الامة مع اتفاقها مع ما يمكن تجتمع الا على نص لكن قد يكون غير معلوم لكل الناس

39
00:14:28.450 --> 00:14:51.700
نعم  عبد الله قبل ما يكون من المخصصات بالنسبة للعموم الاية والمطلقات الى اخره قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا  فما لكم عليه الا يصح ان يكون مخصصا لا شك

40
00:14:52.700 --> 00:15:18.150
قرآن بالقرآن نعم نعم اذا خص القرآن فسنة من باب اولى نعم نعم هذا مستنين وهو قولهم رواية ابن ماجعة الا ان تغير طعمها او لونها او ريحه بنجاسة تحتفل به

41
00:15:19.100 --> 00:15:23.050
فيه نظر لكنه يمكن يقوى بالاجماع عليه