﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.450
ارأيتم رجلا التقى بصديق له بعد مدة طويلة ثم جلس يتحدثان من بعد صلاة الظهر فاذا باذان العصر يؤذن وفي العادة انه يتغدى بعد الظهر هل يجد الم الجوع ابدا

2
00:00:19.500 --> 00:00:37.850
لا يجب لان قلبه منشغل منشغلا عن الاكل والشرب فيقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم له حالة او له حال لا يبلغها الناس يعني له حال تعلق بالله عز وجل لا لا يبلغها الناس

3
00:00:38.400 --> 00:00:58.650
ولهذا كان في مناجاة الله عز وجل كان يقف حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام وتتفطر قدماه من يتحمل هذا لا يتحمله احد ابن مسعود رضي الله عنه على حرصه على الخير جاء يصلي معه ليلة يقول جعل الرسول يقرأ

4
00:00:58.950 --> 00:01:16.250
يقرأ يقرأ حتى هممت بامر سوء قالوا ماذا هممت يا؟ بماذا هممت يا ابا عبد الرحمن؟ قال هممت نجس واطلب اني اجلس واتركه قائما مع ان ابن مسعود اشد من الرسول

5
00:01:16.700 --> 00:01:31.550
اشد من الرسول عليه الصلاة والسلام والشاب اقوى تحملا من من الشيخ فاقول لكم يا اخواني الوصال خاص بالرسول ولكن ما معنى قوله اني ابيت ربي ويسقيني؟ قلنا فيها ثلاث احتمالات

6
00:01:31.950 --> 00:01:50.200
الاحتمال الاول انه يأكل ويشرب من الجنة وطعام الجنة لا يفطر الصائم وهذا قول لولا انه قيل لكان نقله عبثا والثاني ان الله يعطيه من التحمل على من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره

7
00:01:51.600 --> 00:02:11.050
وهذا وان كان محتملا لكنه ليس فيه ذاك الوقت المنزلة العالية للرسول عليه الصلاة والسلام والثالث انه لانشغاله بربه عز وجل وتعلقه بقلبه به الناس للاكل والشرب ولا هم وهذا عندي اقوى

8
00:02:11.750 --> 00:02:31.200
اقوى الاحتمالات طيب الوصال حرام علينا وحلال للرسول. دل الدليل على ذلك لقوله لست فعندنا الان مثالان للخصوصيات المثال الاول من القرآن والثاني من السنة. طيب وحيث لم يقم دليل

9
00:02:32.650 --> 00:02:58.450
ايش نعم وحيث لم يقم دليلها اي دليل الخصوصية وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا انتبه ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اقوال اذا لم يقم دليل على الخصوصية وفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلا على وجه القربى

10
00:03:02.400 --> 00:03:20.200
فهنا يقول رحمه الله به ثلاثة اقوال فيه ثلاثة اقوال الاول انه واجب والثاني انه مستحب والثالث التوقف لا نقول واجب ولا مستحب لكن نقول هو هو طاعة وقربة ولا نقول

11
00:03:20.400 --> 00:03:45.000
واجب ولا مستحب فايهما اصح؟ ويقول المؤلف في حقه وحقنا في حقه وحقه والصحيح من الاقوال الثلاثة انه في حق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجب واجب اذا لم يحصل البلاغ بدونه

12
00:03:46.600 --> 00:04:14.350
اي بدون الفعل  اسمعني يا حمد وش قلت نعم  اذا لم يحصل البلاغ بدونه يعني الرسول ما بين ان هذا الشيء مستحب ما بين الناس ما قال مثلا صلوا ركعتين افعلوا كذا ما قال لكن فعله هو ولم ولا يحصل

13
00:04:14.350 --> 00:04:33.050
بلاغ للناس الا به الا بهذا الفعل. فهنا الفعل عليه واجب لماذا؟ لوجوب التبليغ عليه الرسول يجب عليه ان يبلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك واذا لم يكن بلاغ الا بالفعل صار الفعل

14
00:04:33.750 --> 00:04:57.650
واجبة. بالنسبة لنا بالنسبة لنا فيه اقوال ثلاثة فيها اقوال ثلاثة الاول انه واجب الاول انه واجب والثاني انه مستحب والثالث التوقف مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل بيته بدأ بالسواك

15
00:04:58.850 --> 00:05:23.000
هذا فعل لم يأمر به فيجب عليه ان يتسوق لانه عبادة ما علمناها الا عن طريق الفعل بالنسبة لنا قيل انه واجب وقيل مستحب وقيل بالتوقف انت مانع للي وراك

16
00:05:23.450 --> 00:05:53.050
انت معنا ها قال لي وراك التفت للي وراك ايه انت؟ انت معنا ها واذا لم يشاء فبمشيئة الله واذا مشيئة كيف بارادة الله خلك معنا يا اخي والا بعد اليوم اقرب علشان نعرف انك

17
00:05:53.500 --> 00:06:17.250
معنى طيب ماذا ماذا قلنا الفعل اما القائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وكلنا نرجو الله واليوم الاخر

18
00:06:19.250 --> 00:06:44.200
والقول الثاني انه مستحب لان فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياه على وجه القربة يقتضي ان نفعله والاصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة هذا الاصل فحينئذ يترجح فعله بدون عقاب على على تركه

19
00:06:45.250 --> 00:07:04.350
وهذا القول الثاني اصح انه مستحب ما لم يقم دليل على الوجوب واما التوقف التوقف قول الانسان الورع الذي يقول انا افعله ولا اقول واجب ولا غير واجب وهذا لا شك انه وراء

20
00:07:04.500 --> 00:07:22.250
لكن ينبغي ان اقول انه واجب او مستحب لان الفرق بينهما عظيم الفرق بين الواجب والمستحب ان الواجب اذا تركه الانسان اثم واما المستحب فلا الشيء الثاني ان الواجب ثوابه اكثر

21
00:07:23.200 --> 00:07:40.050
فالانسان يحتسب على الله ثوابا اكثر من ثواب المستحب وهذي نقطة قد لا يفهمها الانسان كثيرا او يغفل عنها طيب يقول رحمه الله انا فاهم الوقت لكن هذا لابد ان شاء الله نخلصها

22
00:07:40.500 --> 00:08:00.600
خل الضرر على الشيء اللي محنا ملزمين به نعم  في حقه وحقنا صار في حقه ماذا قلنا اذا لم يكن الابلاغ اذا لمست الابلاغ الا به في حقنا فيه اقوال ثلاثة

23
00:08:01.000 --> 00:08:17.950
واما ما لم يكن بقربة يسمى يعني ما لم يكن قربة فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح هذا الذي لم يتبين انه فعله على سبيل القربى. ما هو الذي

24
00:08:18.050 --> 00:08:36.100
الذي ذكرنا انه ليس على سبيل القربى اما عادة واما جبل طيب اما الجبلة فلا يمكن ان نصفه بحكم لا واجب ولا مستحب ولا مباح لانه جبلة الانسان ما تجاوز النوم

25
00:08:36.300 --> 00:08:53.150
ايش؟ نام ولا يقدر الانسان يترك النوم ابدا اذا لا نصف هذا لا لا نقول مباح ولا نقول واجب ولا نقول حرام من حيث هو لكن قد نقول انه واجب اذا انهكه السهر

26
00:08:53.750 --> 00:09:13.400
وقد نقول حرام اذا نام عن صلاة الجماعة مثلا لكن هو من حيث هو النوم طبيعة وشبلة ما يوصف لا ما يوصف بحبه طيب ما فعله على سبيل العادة هل هو مباح

27
00:09:14.800 --> 00:09:37.650
بيان المؤلف يقتضي انه مباح لكن ينبغي ان لا نقتصر على الاباحة نقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب لكن لا بالعين بل بالجنس مدري والله ان الكلام هذا

28
00:09:38.400 --> 00:09:56.850
عربي ولا عجمي ما فعله على وجه العادة فهو مستحب لكن بالعين او بالجنس؟ بالجنس يعني مثلا الان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس ان يلبسوا نذارا ورداء وعمامة في الغالب

29
00:09:57.750 --> 00:10:17.000
هذا الغالب عندهم كون الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس ايش افضل افضل واحسن لئلا يشد يشد الانسان عن الناس ولان لا يكون لباسه شهرة لكن لو اردنا ان نطبق ذلك في عهدنا الان

30
00:10:17.100 --> 00:10:40.500
ونأتي لصلاة الظهر كل واحد منا لابس ازارا ورداء وعمامة ايش يقول شهرة شهرة ليس مستحبا المستحب ان نلبس ما اعتاده الناس عندنا ولهذا كان الصحابة لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس

31
00:10:43.000 --> 00:11:05.050
لئلا يكون الانسان ايش متميزا يشتهر في المجالس تقول فلان كذا او يجعلونه نكتة ينكتون به ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لباس الشهرة طيب اذا ما فعله على سبيل العادة فهو ايش

32
00:11:05.250 --> 00:11:26.850
مستحب بالعين بالجلسة زين طيب فصار ما فعله التعبد عرفتم احكامه ما فعله على سبيل الجبلة قلنا لا حكم له ما فعله على سبيل العادة قلنا انه مستحب لكن بالجنس لا بالعين

33
00:11:27.100 --> 00:11:57.900
طيب هل يمكن ان يكون في فيما فعله على سبيل الجبلة شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي نعم مثل هيئة النوم الجنب الايمن اذكار النوم عنده وبعده طيب ثم قال وان اتى وان وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل

34
00:11:58.200 --> 00:12:20.700
نعم هذه ثلاث اقسام وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع هذي ثلاث اقسام القسم الاول اذا اقر قول غيره يقول فانه كقوله لكن كقوله بايش حكما

35
00:12:21.050 --> 00:12:47.350
ياسر كقوله صريحا وقد مر علينا قبل قليل في المصطلح وكقوله حكما فاقراره الجاره لما قالت ان الله في السماء كقوله هو ان الله في السماء. طيب وكذلك الفعل الفعل كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا. فكونه اقر الرجل على قراءة قل هو الله احد اخر كل صلاة او اخر كل قراءة

36
00:12:48.300 --> 00:13:11.750
ليس كفعله هو لانه لو فعله الرسول لكان سنة وتشريعا لكن كقوله حكما فلا انكار فيه ويقول رحمه الله وما جرى في عصره ثم اطلع عليه فكذلك يعتبر تشريعا ما فعل في عهده

37
00:13:12.000 --> 00:13:20.600
واطلع عليه وسكت عنه فان وهو عبادة فيكون غير بدعة