﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.150
ما يشبه النقل لكن اكثر المعرفين يقولون انه النقل ثم يقولون نقلوا كل شيء بحسبه اذ انني اذا قلت نقلت الكتاب لا احد يفهم انني نقلت الكلمات بيدي وحطيتها في الكتاب الثاني

2
00:00:20.950 --> 00:00:43.050
نعم والامور لا ينبغي ان ان نتنطع فيها بل اذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة الى التنطع وعلى هذا فنبقى على ما قاله اكثر العلماء في ان النصب هو الازالة او او النقل هذا في اللغة

3
00:00:43.900 --> 00:01:09.650
اما في الشرع فيقول وحده اي شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق اذا رفع الحكم الثابت بدليل شرعي رفعه بايش؟ بدليل شرعي واضح يعني حكم شرعي ثابت بدليل شرعي

4
00:01:10.750 --> 00:01:36.750
يأتي دليل شرعي بعده ثم يرفعه هذا يسمى نسخة ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع رفع حكم شرعي او لفظ نعم لفظه حكم دليل شرعي او لفظه  رفع حكم دليل شرعي

5
00:01:36.950 --> 00:02:01.050
او لفظه يعني او رفع لفظه بدليل شرعي هذا التعريف جامع مانع رفع حكم دليل شرعي او لفظه يعني او رفع لفظه بدليل شرعي انتبه ولا يمكن هذا الا عن طريق الكتاب والسنة

6
00:02:01.400 --> 00:02:26.700
يعني الاجماع لا ينسخ القياس لا ينسى انما الذي ينسخ والدليل الشرعي والنصف ثابت ثابت شرعا جائز عقلا اما ثبوته شرعا فقد قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها

7
00:02:28.600 --> 00:02:50.750
هذا واظح؟ انه ان الله تعالى قد ينسخ بعظ الايات ويأتي بخير منها وقد وقع ذلك فقال الله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم مئة

8
00:02:50.900 --> 00:03:13.450
يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون ثم قال الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم الان لانه قبل فيه تثقيل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين مائة صابرة يغلب مائتين وان يكن منكم الف يغلب الفين وهذا نص صريح

9
00:03:14.150 --> 00:03:31.450
بالنصر وقال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة ليلة الصيام الرأفة الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباسا لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم وتاب عليكم فعنكم الان باشرون

10
00:03:32.150 --> 00:03:57.500
وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الاف زوروها طيب اذا هو ثابت بالقرآن والسنة وهو ايضا مقتضى الحكمة الحكمة وذلك ان الناس قد تختلف المصالح

11
00:03:57.950 --> 00:04:26.250
باختلاف اوقاتهم وباختلاف احوالهم فتجد بعض الاشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت اخر ولهذا جاءت الشريعة الاسلامية بالتدرج فالخمر مثلا احل لنا ثم عرض لنا بتحريمه ثم منعنا منه عند الصلوات

12
00:04:26.400 --> 00:04:49.850
ثم منعنا منه مطلقا كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد وقد نص الله تعالى على النصر في شريعة اليهود فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم والغريب ان اليهود عليهم لعائن الله

13
00:04:50.700 --> 00:05:20.400
ينكرون النصر ويقولون ان النسخ يستلزم البداءة على الله البداء يعني انه بدا له العلم قبل ان بعد ان نسخ فكان بالاول يجهل ان هذه الشريعة الناسخة هي الاصلح ثم علم بعد ذلك

14
00:05:22.000 --> 00:05:37.600
فيقال له انتم الان كذبتم التوراة كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة ولما نزل التوراة حرم فيها ما حرم

15
00:05:37.700 --> 00:05:54.150
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وكونه يستلزم البدائل على الله هذا ليس بلازم اذ ان الله تعالى يعلم ان الحكم في هذا الزمان اصلح من الحكم الثاني

16
00:05:54.700 --> 00:06:14.150
وان الحكم الثاني في وقته اصلح من الحكم الاول فلا بداءة علم الله تعالى واحد والمتغير هي الاحوال انتبه لكلمة المؤلف رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم ثبوت هذه مفعول رفع

17
00:06:15.000 --> 00:06:37.650
يعني ان يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الاول طيب ايهما النسوخ السابق او اللاحق السابع قل لاحق ناصح رفعا على وجه اتى لولاه لكان ثابتا لكان ذاك ثابتا كما هو

18
00:06:38.900 --> 00:07:05.900
هذا هذا البيت احترازا مما اذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك كرفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز هذا لا يقال نصر هذا لماذا؟ لانه وجدت حال تقتضي التخفيف

19
00:07:06.100 --> 00:07:31.050
فخف وهنا يقول لولاه لكان ذلك لكان ذاك ثابتا والان وجوب القيام ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت لكن ارتفع عن هذا الرجل لماذا  اه لا تتكلم يا عبد الله رفع هذا الحكم عن هذا العاجز لسبب

20
00:07:31.900 --> 00:08:01.300
طيب ثم قال اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني يعني يشترط المؤلف ان يكون الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الاول والتراخي في كل شيء بحسب قد يتراخى لمدة شهر او شهرين او سنة او سنتين وقد يتراخى ساعة او ساعتين وقد يقترن بالفعل وقد يقترن

21
00:08:01.300 --> 00:08:25.200
الاول اذا امكن تنفيذ الاول بل على القول الراجح يمكن النصر قبل التمكن من فعل المنسوخ المهم ان يثبت الحكم ثم يأتي ما ينسخ منه قال وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم ونسق كل منهما

22
00:08:25.300 --> 00:08:45.500
افادنا المؤلف رحمه الله ان النصف ينقسم الى ثلاثة اقسام من حيث الناسخ والمنسوب يجوز نسخ الرسم دون الحكم المراد بالرسم هنا اللفظ يعني يجوز ان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم

23
00:08:47.000 --> 00:09:10.200
ومنه اية الرجم اية الرجم نزلت وقرأها الصحابة وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم اين اية الرجم؟ ما هي موجودة لكن نعلم انها كانت موجودة ثم نسخت

24
00:09:10.250 --> 00:09:32.000
هل هل الرجم رفع او لا؟ لا. اذا هذا نسخ اللفظ ايش دون الحكم اذا قال قائل ما الفائدة ما الفائدة من نسخ اللفظ مع فقائد الحكم ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن

25
00:09:32.100 --> 00:10:01.050
ليزداد تعبد الناس به لان تلاوة القرآن عبادة فاي فائدة نقول الفائدة والله اعلم هو بيان امتثال هذه الامة لامر الله وتنفيذها لحكمه لان لان اليهود انكروا الرجم مع انه ثابت في الاية في التوراة

26
00:10:02.600 --> 00:10:22.550
يعني لفظه وحكمه باقي. ومع ذلك استكبروا عنه وقصة الرجل الذي زنا بامرأة واتيا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعله يجد حكما دون الرجم فامر برجمهما فقالوا هذا ليس عندنا

27
00:10:23.100 --> 00:10:45.550
حتى اوتي بالتراث فاذا بها فاذا باية الرجم تلوح  طيب اذا الفائدة من هذا ايش بيان امتثال هذه الامة لحكم الله وان كان منسوخا له ولا تستكبر عن حكم الله ابدا ولو لم يكن امامها امام عينه

28
00:10:46.100 --> 00:11:14.450
الثاني يقول نسخ الحكم دون الرسم يعني نسخ الحكم الحكم واللفظ باق ومنهما ما تلوناه عليكم من اية الصيام واية المصابرة المنسوخ باقي ولا غير باقي؟ باقي ما الفائدة الفائدة زيادة الاجر بالتلاوة

29
00:11:15.000 --> 00:11:41.500
لانه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا اجر الثاني تذكير العباد بنعمة الله عليه لانه نسخ من الاشد من الاشد الى الاخف فيذكر العباد بهذه النعمة اذا كان من الاثقل الى الاخف

30
00:11:41.800 --> 00:12:06.750
او يذكروا بحسن ترتيب الشريعة اذا كان من الاخف الى الاسقف طيب يجوز نصفهما معا ايش التلاوة واللفظ كلاهما يسر تلاوة والحكم نعم التلاوة والحكم يعني التلاوة والحكم كلاهما ينسخ

31
00:12:07.500 --> 00:12:30.300
ومثلوا لذلك بحديث عائشة في الرظاع كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فلننظر الان عشر رضعات موجودة له في اللفظ هل في القرآن ان ان الرظاء عشر رظعات

32
00:12:30.650 --> 00:12:52.700
طيب الحكم هل بقي او انتقل الى الخمس انتقل لخمس اذا في العشر فيها نسخ اللفظ وايش؟ والحكم الخمس فيها نصب ولا لا ها فيها فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم

33
00:12:53.200 --> 00:13:23.250
نعم طيب اذا صار النص ينقسم ثلاثة اقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه ينقسم من جهة اخرى الى اقسام اذا بذل ودونه يعني ينقسم النصف الى بدل والى غير بدل يعني بمعنى انه ينقل الناس للحكم الاول

34
00:13:23.300 --> 00:13:43.500
ويعفى عنه الى غير بدن او الى بدن والبذل قد يكون اخف او اثقل او مساويا فيكون تقسيم اولا الى بدل والى غير بدنه اذا بذل بمعنى ان ينصر الحكم الاول ويحل محله

35
00:13:43.750 --> 00:14:01.050
حكم ثاني الى غير بدل ينسخ في الحكم ولا يحل محله حكم ثابت طيب مثاله الى الى غير بدل مثلوا لذلك بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم

36
00:14:03.500 --> 00:14:28.100
كان المؤمنون مأمورين اولا الا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم احد منهم الا اذا قدم صدقة ثم بعد ذلك نسخ نسخ بعد هذا فيكون هنا النصب الى ايش؟ الى غير بدل

37
00:14:29.650 --> 00:14:50.550
طيب وكذلك وكذلك نصب وجوب اللزوم للصائم اذا نام انتظروا حتى نشوف نبحث اذا نام الصائم كان اول من فرض الصيام ان الانسان اذا نام امتنع عن الاكل الى ان تغرب الشمس من اليوم التالي

38
00:14:51.550 --> 00:15:15.000
نسخة هذي هل هو اذا بذل ولا الى غير بدل يعني هل انه نسخ على ان يفعلوا كذا بدله او نسخ تخفيفا وحل الحكم الخفيف الثاني طيب اذا المثال الذي لا لا يرد عليه شيء هو نصف وجوب

39
00:15:15.050 --> 00:15:35.650
تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثاني الى بدل البدل قد يكون اخف او اثقل او مساوي مثال الاخف اية المصابرة كان الواجب اولا ان

40
00:15:36.200 --> 00:16:01.300
العشرة العشرين يغلب مئتين يعني الرجل عن عشرة ثم نسخ الى ان المائتين يغلبون اربع مئة اليس كذلك؟ ان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ان يكن منكم مئتان يغلبون

41
00:16:01.400 --> 00:16:33.350
اربع مئة وهلم جرات هذا تخفيض او تثقيل ها تخفيف اول اول الاول المئة الف والثاني المئة مئتين هذا تخفيف طيب التثقيل ان يكون البدل اثقل اول ما فرض الصيام كان الانسان مخيرا

42
00:16:33.900 --> 00:17:01.150
بين ان يصوم او يطعم من كل يوم مسكين ثم تعين الصيام ايهما اثقل  ثاني ليش لان التخيير اوسع للانسان من التعيين القسم الثالث اذا بدل مساوي كان الواجب اولا ان يستقبل الانسان بيت المقدس في الصلاة

43
00:17:02.150 --> 00:17:19.050
ثم نسخ الى استقبال الكعبة ايهما اهون  كلاهما واحد الانسان واقف سواء اتجه الى كذا او الى كذا والى كذا كل واحد بالنسبة للمكلف ما في فرق ان هذا اثقل او اخف

44
00:17:19.200 --> 00:17:43.300
طيب فاذا قال قائل بينوا لنا الحكمة فيما اذا نسخ الشيء من شيء اخف الى اثقل نقول الحكمة امران الاولى ابتلاء الناس ابتلاء الناس بالقبول وعدم هل الانسان يقول انا لا انتقل من الخفيف الى اثقل

45
00:17:44.350 --> 00:17:53.150
اذا كان الامر على الخبيث اهلا وسهلا اذا كان على غير خفيف لا وهذا فيه امتحان ولا لا