﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.250
ثم قال باب في التعارض بين الادلة تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام تعارض النطقين المراد بذلك الكتاب والسنة لان القرآن كلام الله وقد قال الله عنه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

2
00:00:26.450 --> 00:00:45.500
اذا جعلنا المراد من كتاب القرآن والسنة نطق نطق نطق من النبي صلى الله عليه وسلم التعارظ يقول يأتي على اربعة اقسام اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما

3
00:00:45.650 --> 00:01:10.650
او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين  ايش في وجه ظهر  الاول يقول التعارض بين عامين او تعارض بين خاصين او تعارض بين عام وخاص مطلق او بين عام وخاص من وجه

4
00:01:12.600 --> 00:01:43.350
ثم الاقسام اربعة القسم الاول التعارض بين عامين والثاني بين خاصين والثالث بين عام وخاص مطلق والرابي بين عام وخاص من وجه. هذا هي اقسام التعارض ثم ثم بين ذلك بقوله الجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكن وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن

5
00:01:43.350 --> 00:02:14.750
تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم طيب اذا تعارض عامان او خاصة وجب الجمع وجب الجمع بينهما فاذا ورد في القرآن ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وورد فيه انهم لا يكتمون الله حديثا

6
00:02:17.350 --> 00:02:43.050
يعني المشركين فهذان عامان فكيف نعمل نقول يجب اولا الجمع فان لم نعلم فان لم يمكن الجمع رجعنا الى ايش الى الى المرجح لا رجعنا الى الى التاريخ ان علمنا المتأخر فهو الناس

7
00:02:43.400 --> 00:03:04.700
وان لم نعلم فالترجيح وان لم يكن ترجيح وجب التوقف خاصين مثل ان يرد نص اكرم زيدا ونص اخر لا تكرم زيدا هذا تعارض فاذا امكن الجمع وقيل ان المعنى اكرم زيدا ان اجتهد

8
00:03:05.100 --> 00:03:21.750
او لا تكرم زيدا ان اهمل هذا جمع وجب الجمع واذا لممكن عملنا بالمتأخر فان لم يمكن الراجح فان لم يمكن فالتوقف وهذا معنى قوله وحيث لا ان كان فالتوقف

9
00:03:21.900 --> 00:03:42.550
ما لم يكن تاريخ كل يعلمه ها يعرف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما يعني التاريخ فالثاني ناسخ لما تقدم هذا بين ايش بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا

10
00:03:42.650 --> 00:04:12.250
وخصصوا في الثالث المعلوم ايش بذي الخصوص ها واحد منكم لفظ نعم وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم يعني اذا تعارض عام وخاص فاننا نخصص العام بالخاص

11
00:04:13.100 --> 00:04:32.400
وهذا يقع كثيرا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وهذه فيما عام يشمل القليل والكثير وقال ليس فيما دون خمسة او صدقة هذا يخرج القريب نقول هنا هنا لا لا اشكال في الموضوع

12
00:04:32.700 --> 00:05:08.400
نخصص الان بالخاص طيب  وفي الاخير شطر نخلي الوجه مرة ثانية ان شاء الله وغيره بغير يصلح يجوز ينتسخ لان يحكم بنصره بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية اقسام التعارف

13
00:05:08.400 --> 00:05:37.400
وقد سبق انه اما ان يكون التعارض بين عامين او بين خاصين. او بين عام وخاص او بين اثنين بينهما عموم وخصوص نسبي وتقدم حكم كل منها الا الاخير  قال وفي الاخير شطر كل شطر كل نطق

14
00:05:37.450 --> 00:06:03.650
من كل شق ايش؟ حكم ذاك النطق  يعني معناه انه اذا تعارض نصاب من وجه فاننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:03.850 --> 00:06:27.900
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس   وقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الاول لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس فيه عموم الصلاة لا صلاة

16
00:06:28.400 --> 00:06:50.750
قولي وخصوص الزمن وهو ما بين طلوع ما بين صلاة الفجر الى طلوع الشمس واذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في ايش عموم الصلاة نعم فيه عموم

17
00:06:50.900 --> 00:07:16.150
الصلاة وعموم النهي عن الجلوس لكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد فهذا رجل دخل في وقت النهي  نقول لا تصلي انكن لا تصلي اخذ بعموم النهي لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس

18
00:07:16.850 --> 00:07:37.200
وان قلنا صلي اخذنا بعموم اذا دخل احدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اليس كذلك؟ طيب فبايهما نعمل نقول في هذا الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها

19
00:07:38.350 --> 00:07:57.700
كما اذا دخل المسجد في غير وقت النهي فانه لا يجوز حتى يصلي ركعتين ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض الا اذا وجد ما يؤيد عموم احدهما فاننا نعمل به

20
00:07:59.250 --> 00:08:22.700
وهنا وجدنا ان النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح اضعف من الامر بالصلاة اذا دخل المسجد وجه ذلك ان النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع منها اعادة الجماعة

21
00:08:23.150 --> 00:08:49.400
يعني لو جئت بعد ان صليت الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصلي معهم ومنها ركعة الطواف فانها تجوز في وقت النهي ومنها سنة الوضوء فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر

22
00:08:51.850 --> 00:09:10.400
ولذلك نقول ان القول الراجح في هذه المسألة ان كل صلاة لها سبب فانه يجوز ان تفعل في وقت النهي لان وجدنا ان عموم الامر بهذه الصلاة التي التي لها سبب اقوى

23
00:09:12.400 --> 00:09:38.200
قال وخصص عمر واخصص عموم كل نطق ايش كيف  تخصص عموم كل نطق منهما ايظا اه كنت ظدي من قسميه واعرف عنهما اي نعم. عموم كل منهما اخصصه بخصوص الاخر

24
00:09:40.000 --> 00:10:05.450
حتى تسلم من معارضة النصين ثم قال رحمه الله كتاب الاجماع الاجماع في اللغة يطلق على معنيين احدهما العزم والثاني الاتفاق مثال العزم قوله تعالى فاجمعوا امركم وشركائكم اجمعوا امركم يعني

25
00:10:05.600 --> 00:10:35.150
اعزموه واعتمدوه ومن الساني الاتفاق ان يقول العلماء اجمعوا على كذا معنى اجمع يعني اتفقوا. ولابد في الاجماع من ان نعرف ما هو ثم نعرف مرتبته في في الادلة وهل هو من الادلة او لا؟ فيقول رحمه الله

26
00:10:36.300 --> 00:11:02.200
هو اتفاق كل اهل عصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم على على اعتبار حكم ها على على اعتبار حكم امر قد حدث شسمه يقول هو اتفاق كل هو اتفاق كل اهل عصره

27
00:11:02.450 --> 00:11:34.950
اي علماء الفقه دون نكرين ها اتفاق كل اهل الاصناف كيف اللي عندي هو  اذا حذفت انكسر البيت هو اتفاق كل اهل عصره اي علماء الفقه دون نكره على اعتبار حكم حكم امن قد حدث شرعا كحرمة

28
00:11:34.950 --> 00:12:03.550
الصلاة بالحدث هذا اجماع الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم شرعي هذا التعريف اتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم شرعي فقولنا اتفاق خرج به اذا لم يتم اتفاقه وقولنا مجتهدي علماء هذه الامة

29
00:12:03.850 --> 00:12:26.250
خرج به علماء غيرها. فليسوا بحجة وخرج بذلك اهل التقليد. فانهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق ولا حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي او حكم عادي فهذا لا عبرة به

30
00:12:26.350 --> 00:12:49.700
فلابد ان يكون اتفاق على حكم شرعي ثم قيد المؤلف اهل العصر بانهم الفقهاء فقال اي علماء الفقه وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الامة  طيب لو اتفق علماء النحو على مسألة ما

31
00:12:49.750 --> 00:13:13.100
هل تدخل في هذا التعريف لا ولا ولا من شأن يتفقون او يختلفون يقول وقوله قد حدث شرعا كحرمة الصلاة في الحدث حرمة الصلاة في الحدث ظاهر كلام المؤلف ان دليلها الاجماع

32
00:13:14.100 --> 00:13:35.550
وليس كذلك بل دليلها النص قبل الاجماع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والامر بالغسل نهي عن الترك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

33
00:13:36.050 --> 00:13:57.450
ايش؟ حتى يتوضأ اذا هذا ثابت بالنص ولا حاجة الى القول بانه ثابت بالاجماع واحتج بالاجماع واحتج بالاجماع او واحتج يجوز هذا وهذا. من ذي الامة اي من من هذه الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة

34
00:13:58.400 --> 00:14:18.400
يعني ان الاجماع لا يعتبر الا من هذه الامة فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على هذا الحكم نفسه فهل نأخذ بقولهم؟ لا العبرة باجماع علماء المسلمين فقط