﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:18.000
وكل نعم وقوله اذ خصصت بالعصمة هذا تعليم يعني لماذا كان اجماع هذه الامة حجة؟ قال انها مخصوصة بالعصمة ويشير رحمه الله الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة

2
00:00:18.950 --> 00:00:43.950
فان هذا نص في اعتصام في ان هذه الامة معصومة من الخطأ ولكن هل لا بد لكل اجماع من دليل نعم لابد لكل اجماع من دليل او تعليل  ولذلك انكر بعض العلماء ان يكون الاجماع دليلا رابعا

3
00:00:45.750 --> 00:01:05.500
وقال ان الاجماع لا بد ان ينبني على دليل سابق ثم قال رحمه الله وكل اجماع بحجة على من بعده في كل عصر اقبله يعني معناه اذا اجمعت الامة على شيء

4
00:01:05.750 --> 00:01:56.800
فانه حجة على من بعدها اما من قبلها فقد ذهبوا ولكن سيأتي ان شاء الله بقية البحث انتهى الوقت كما هي فيكفي  نعم نعم. نعم نعم. نعم نعم نعم نعم نعم هو اصل النهي عن التطوع اصل النهي

5
00:01:57.550 --> 00:02:13.550
نواه عن التطوع اما الفريضة ما يعني القول بان بان تحية المسجد واجبة ما فيها نهي اصلا اي نعم الذين يقولون ان تحية المسجد واجبة يقولون كل واجب فليس عنه نهي

6
00:02:14.800 --> 00:02:34.700
والنهي انما هو عن التطوع فقط  لا اذا اقول انت ذكرت الخلاف هل هي واجبة او مستحبة نقول اذا كانت واجبة فانها لم تدخل اصلا في النهي لان قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا في النوافل فقط

7
00:02:34.950 --> 00:03:02.000
وانما ترد او يتعارض اذا كانت الاستحباب  اي نعم ناخذ به لان لان قوله فلا لا يجلس حتى يصلي ركعتين ورد اشياء نافلة نص الرسول على النافلة وجازت في وقت النافل. قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم المسجد الجماعة فصلي معهم فان

8
00:03:02.000 --> 00:03:26.650
مالكما نافلة صرح بانها نافلة وبجواز الصلاة في وقت النهي نعم تلقي الامة للقانون في موضوع معين. هل هو نوع من الاجماع؟ ام بس انا اخلص؟ لا احتلق امانة نحكم بان الامور كلها تلقت هذا الاجماع. لكن لو ثبت لو ثبت فهو حجة

9
00:03:27.650 --> 00:03:50.650
لا يعد اجماعا على صحة هذا هذا الحديث مثلا. لا الحديث ما يصح مثل حديث الصحابي. هم امن الحزم. نعم. هذا حديث يعني كما ذكرت. نعم. هو مرسل لكن هو قال العلماء ان المرسل اذا تلقته الامة بالقبول

10
00:03:50.750 --> 00:04:17.850
ارتقى الى درجة الاتصال مختصر تحذير بسم الله الرحمن الرحيم. حج بالاجماع من ذي الامة وغيرها من التي خصصت بالعصمة. لا غيرها وغيرها ان خصصت بالعصمة كل فكل كل اجماع كحجة على من بعده في كل عصر

11
00:04:17.850 --> 00:04:40.850
انفراد عصره لم يشترط ثم ثم انقراض  ثم ثم انقراض عصره لم يشترط اي اي في انعقاده وقيل مشترط يجز لاهله ان يرجعوا  الا على الزاني فليس يمنع من ولم يفد

12
00:04:41.550 --> 00:05:08.350
ولم يجز لاهله ولم يجز ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع يعتبر عليه قول اسود من وليعتبر  وليعتبر النسخة هذي اوائل الباب هذا كله مبتورة مصورة مشكلة

13
00:05:09.400 --> 00:05:33.200
نعم ويعتبر عليه قوم من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد بسم الله الرحمن الرحيم آآ سبق لنا تعريف الاجماع وهنا نبحث هل للاجماع مستند او لا نقول لا بد ان يكون له مستند من القرآن

14
00:05:33.400 --> 00:05:57.850
او السنة لكن قد يخفى قد يخفى على المستدل وليسوا امامه الا الاجماع وقد لا يخفى على المستدر لكن يأتي بالاجماع لقطع النزاع يعني مثلا اية من القرآن اجمعوا على ان معناها كذا وكذا وفيه احتمال

15
00:05:59.300 --> 00:06:15.800
فاذا قلنا ان معناها كذا وكذا بالاجماع فحينئذ ايش؟ نقطع المزاح ما يقدر احد ينازع والا فكل اجماع له مستند اما ان يكون ظاهرا بينا واما ان لا يكون ظاهرا

16
00:06:16.250 --> 00:06:40.850
طيب اذا كان مستند الاجماع ظاهرا بينا هل نعد عنه عن عن هذا المستند الى الاجماع ونحتج بالاجماع ونحتج بالاجماع او نحتج بالمستند الثاني يحتج بالمستند لان هذا هو الاولى اذا قدرنا ان الجماع استند الى سنة

17
00:06:41.450 --> 00:07:07.550
ما حاجة نحتج بالاجماع عندنا السنة لكن كما قلت لكم اننا قد نحتاج اليه لقطع لقطع النزاع المسألة الثانية هل الاجماع ممكن ومنضبط الجواب قيل قيل بذلك وقيل بعدمه قيل ان الاجماع منك

18
00:07:08.950 --> 00:07:30.950
ومنضبط وقيل لا وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يثنيه لعلهم اختلفوا وصدق رحمه الله كان الناس في مشارق الارض ومغاربها

19
00:07:31.850 --> 00:07:55.350
وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة فما الذي ادرانا انه لم يبقى عالم الا وافق والعلماء منتشرون في ابطال الدنيا لا نعلم اذا فدعوى الاجماع ايش غير غير صحيحة غير صحيح

20
00:07:56.400 --> 00:08:17.100
وقيل بل الاجماع في صدر الامة ممكن لا لا حينا انتشرت الامة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال والاجماع الذي ينطبق ما كان عليه سلف الامة

21
00:08:18.150 --> 00:08:47.200
يعني يقولون المفضلة اذ باعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة وهذا القول هو الصحيح المسألة الثالثة هل هناك دليل على ان الاجماع دليل الجواب فيه ايات منها قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر

22
00:08:48.350 --> 00:09:13.050
ووجه الدلالة من الاية ان الله اوجب الرجوع الى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازل فاذا اجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع للكتاب والسنة ومن الادلة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فله الهدى

23
00:09:13.100 --> 00:09:34.550
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولاه ونسيه جهنم مسألة مصير ومن ومن الادلة لا تجتمعوا امتي على ضلالة لكن هذا الحديث ليس بصحيح طيب ولهذا قال المؤلف رحمه الله

24
00:09:35.700 --> 00:09:59.900
نعم واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة اذ هنا للتعليق يعني ان الاجماع الذي يكون حجة هو اجماع هذه الامة دون غيرها من الامم وعلل ذلك رحمه الله ذي العصمة

25
00:10:01.550 --> 00:10:21.000
اذ خصصت بالعصمة وغيرها لم يخصص ما هو الدليل على التخصيص؟ قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا تجتمعوا امتي على ظلالة وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

26
00:10:22.100 --> 00:10:41.950
فهم شهداء على الناس يشمل الشهدا على افعال الناس والشهداء على احكام افعال الناس وهذا يدل على ان الاجماع حجة جمع هذه الامة ثم قال وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبله

27
00:10:43.500 --> 00:11:03.050
يعني ان الاجماع حجة على من بعده الى يوم القيامة فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد ان حصل الجماع لا يجوز لهم ان ان يخالف الاجماع طيب وهل يكون الاجماع حجة على من قبله

28
00:11:05.300 --> 00:11:26.050
ما يمكن لان اللي قبله انتهوا ماتوا وفارقوا الدنيا لكن لو كانوا بقوا وحصلت هناك في عصرهم فهو حجة قال وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبلها. ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترط

29
00:11:27.000 --> 00:11:51.300
نعم هذي مسألة فيها خلاف هل يشترط لثبوت الاجماع انقراض العصر او يحصل الاجماع في اول لحظة اجمعوا عليه عليها المسألة فيها خلاف بعضهم يقول لابد من انقراض العصر وذلك لانه يجوز لاحد ان يتغير رأيه

30
00:11:53.200 --> 00:12:12.700
فلا اجماع حتى ينقرض العصر فمثلا اذا كان من التابعين متى ينقض متى ينعقد الاجماع اذا انقرض التابعون وتابعوهم وهكذا فلابد من انقراض عصر القول الثاني انه لا يشترط صلاة العصر وهذا هو الصحيح

31
00:12:13.850 --> 00:12:35.600
هذا هو الصحيح انه لا يشترط لانه بمجرد اجماعهم ثبت الدليل فلو نقضوا فيما بعد لصاروا ناقضين للدليل فلا عبرة بهم  نعم قال ولم يجز لاهله ان يرجعوا لا ولم يجد لاهله ان يرجعوا الا على الثاني

32
00:12:36.050 --> 00:12:59.350
فليس يمنع ولم يجد لاهله من اهله  اهل الاجماع ان يرجعوا الا على الساني هو الذي يقول يشترط انقراض العصر واما الاول فلا يجوز لهم الرجوع لماذا لانه حصل الاجماع

33
00:12:59.400 --> 00:13:18.700
فلا يمكن ان يرجع ولنفرض مثلا اننا نحن الامة جميعا نحن هنا الامة اذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال فهل هذا الاجماع؟ لا لانه ما اتفقوا على القول

34
00:13:19.850 --> 00:13:44.700
اذا قلنا هذا حرام ثم كتبنا الفتوى واجمعنا على ذلك. هل لاحدنا ان يرجع  على قوله ان قلنا بانقراض العصر بشرط انقلاب العصر فلنا ان نرجع وان قلنا لا يشترط فليس لنا ان نرجع وهذا هو الصحيح

35
00:13:44.900 --> 00:14:02.650
ولهذا قال و ولم يجد لاهله ان يرجعوا الا على الثاني الذي يشترط انفلونزا العصر فليس يمنعه وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيه مجتهد يعني كذلك ايضا من ولد

36
00:14:03.650 --> 00:14:23.350
وصار فقيها فهل تعتبر موافقته او لا  هذا القولين ان قلنا بانقراض العصر قلنا لابد ان يبلغ ويرشد ويصل له علم وان قلنا بعدم ذلك قلنا لا شر وايهما اصح

37
00:14:24.850 --> 00:14:29.350
انه ليس بشرط. الراجح ان انقراض العصر ليس بشرط