﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.200
يعني عدم ذكر التسمية في الغسل يدل على عدم الوجوب فيقال له ووردت ايضا احاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر بها التسمية فمن اوجبها في الوضوء لزمه ان يوجبها في الغسل

2
00:00:16.350 --> 00:00:32.550
اي في التيمم للتيمم ايضا ربما يقيسه يقول ان البذل له حكم مبدل وربما يعارض الخصم فيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا

3
00:00:32.700 --> 00:00:57.450
ولم يكن البسها والخلاصة انه يشترط ثبوت حكم الاصل في نفس المستدل وفي قول الخصم اذا كان هناك اصل لانه اذا لم يثبت الحكم في الاصل لزم الا يثبت في في

4
00:00:58.800 --> 00:01:18.400
نعم بالنسبة ها؟ التأفف من الوالدين. نعم. يسأل الظرب على رفض بانه حرام لو قيل ان الظرب يأخذ حكم جديد لا دعني من هذا يا اخي تعني من هذا مسألة ان الضرب حرام ما في اشكال

5
00:01:19.600 --> 00:01:38.300
لكن هل يصح ان نجري فيه القياس او لا لماذا يجرى في الان لسنا نريد ان نبين الحكم الحكم معروف لكن نريد ان ان نبين اجراء القياس في هذا  والقيس لماذا ينشر؟ لا ينشر اصلا

6
00:01:38.600 --> 00:01:53.550
لا يرجى عند ارادة اثبات الحكم ولهذا غلط على بعض الناس على الظاهرية الذين قالوا انه انهم يقولون بعدم تحريم الضرب مع تحريم التأكيد. يقول ما ما قالوا هذا نقول بالتحريم لكن من جهة اخرى

7
00:01:53.650 --> 00:02:10.100
ايضا ما ذكرنا في مسألة الاعمال اليتيم واكل مال اليتيم لو قال قائل لا حاجة ان ان نقيس الاتلاف على الاكل لان اتلاف مال اليتيم ثابت بدليل اخر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال

8
00:02:11.050 --> 00:02:25.100
نقول نحن لا نريد اثبات الحكم لو كنا نريد ان ان نقول يحرم اتلاف مال اليتيم قلنا لقول الرسول لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اضاعة المال

9
00:02:25.400 --> 00:02:42.200
ونهى عن العدوان على غيره وقال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام لكن نريد ان نجري القياس فقط فهو مثال لاجراء القياس لا لاثبات الحكم نعم يقرأ قال المصنف رحمه الله

10
00:02:43.100 --> 00:03:06.000
وشرط كل علة في كل معلوماتها التي ترث لم ينتقد لفظا ولا معنى فلا. قياس في ذات انتقاض مسجلة. والحكم شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب

11
00:03:06.000 --> 00:03:20.900
لا حكم قبل عندي فصل ترى  انا عندي فصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

12
00:03:21.050 --> 00:03:42.150
العلة وهي الوصف الموجب او المناسب للحكم هي احد اركان القياس يعني قياس اربعة ختان واربعة مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة العلة لها شروط يشترط في كل علة ان تضطرب في كل معلولاتها التي ترد

13
00:03:43.150 --> 00:04:02.150
لا بد في العلة ان تكون مضطربة يعني توجد في جميع المعلومات فان كانت لا توجد في كل في جميع المعلومات بطل القياس لانه اذا انتفت العلة في المقيس لا لم يمكن الحاقه

14
00:04:02.350 --> 00:04:36.350
بالمقيس عليه لانها منتقدة فاذا قيل مثلا ان التأثير للوالدين يؤذيهما فاراد فاراد انسان ان يقيس تبرما الولد من ابيه او امه على قوله اف نظامنا هل توجد الاذية في التبرم كما توجد من قول اف او لا؟ ان كان توجد

15
00:04:37.000 --> 00:05:02.100
العلة العلة واحد المطرح وان لم توجد فهي غير مطردة فلا يصح للحاكم كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم اليس كذلك؟ لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت

16
00:05:02.700 --> 00:05:30.400
فلو قال قائل الهبة محرمة ايضا لانها عقد تنبيه كعقد البيع هل يصح هذا القياس ننظر اذا كانت الالة مضطربة صح القياس اذا كانت غير مطردة لم يصح القياس العلة هي ان في البيع ان البيع والشراء يكثر

17
00:05:30.550 --> 00:05:56.400
في المجتمعات. ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود شراء البيع والشراء لوجدت عقودا للباك ماشي قليلة بالنسبة لعقود البيع اذا فنقول ان العلة هنا غير مضطربة وذلك لان البيع والشراء يكثر جدا والنفوس اللي يدعو اليه بخلاف

18
00:05:56.400 --> 00:06:17.350
الهبة فلا يصح قياس الهبة على على البيع والشراء بعدم اضطراب العلة فيهما طيب ولو قال قائل ما تقولون في التأجير تجيء بعد انتهاء الجمعة الثانية قلنا ان الاشارة بيع

19
00:06:17.900 --> 00:06:38.900
عقد معاوضة مبني على المشاحن فهي في حكم البيع فلا تصح الاجارة بعد نداء الجمعة الثاني لمن تجب عليه الجمعة كالبيع والمهم انه لا بد ان تكون العلة ايش؟ مضطردة اي موجودة في جميع معلولاتها

20
00:06:39.200 --> 00:07:00.350
فان تخلفت فانها ليست علة صحيحة فلا فلا تصح يقول لم لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مستجلا مسدلة يعني مطلقا تنظر المثال في الشرح عندهم شرح

21
00:07:01.650 --> 00:07:30.600
معكم تره  طيب ها   طيب على كل حال المعنى كما قلت لكم لكن يصرخ كلام المؤنث يحتاج الى الى امثلة نأتي بها غدا ان شاء الله قال ها في تفسير هنا لمسلم يقول منتقضة

22
00:07:31.150 --> 00:07:50.850
لا مقدار انتقال مسدلة مطلقة مقتضيا. ها؟ مقتضيات مقتضيات مقتضيات ايش؟ ذات انتقاد مقتضى لا عندي مشكلة لا نعم مسألة كانت تصير لها ها؟ تفسير للكلمة. بالشرح تضيع شرح نعم تعليق عليها

23
00:07:50.950 --> 00:08:09.900
لا لا غلط مسكرا يعني مطلقا قال والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معه هذا البيت يشير الى قائد معروفة وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

24
00:08:10.450 --> 00:08:35.250
فاذا قلنا هذا الحكم حرام بكذا وكذا وانتفت هذه العلة زال الحكم قال الله تبارك وتعالى فاذا اطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث يعني لا لا تقعدوا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي

25
00:08:36.700 --> 00:08:57.900
العلة في وجوب الانتشار والذهاب هو الاذية بالجلوس فاذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب ان يجلس عنده ونتحدث فهل نقول اننا خالفنا السنة في البقاء؟ لا لماذا من انتماء العلة

26
00:08:58.000 --> 00:09:16.050
فالحكم يدور مع علتي وجودا وجود المعلمين طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لانه يصد عن عن ذكر الله وعن الصلاة لكن اللعب بعد قاموا يلعبون كورة ولا غير كورة

27
00:09:16.450 --> 00:09:36.300
حرام ولا غير حرام؟ ليش؟ لانه موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدمه وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم لكن احيانا يكون النزاع هل العلة زالت او هي باقية حينئذ نحتاج الى اثبات

28
00:09:37.700 --> 00:09:59.800
فما هو الاثبات في هذه المسألة نقول اذا كانت العلة قد ثبتت فالاصل عدم زوالها واذا لم توجد فالاصل عدم ثبوتها نرجع للاصل في الموضع في الثبوت او العدم قال والحكم من شروطه ان يتبعه

29
00:10:00.100 --> 00:10:23.000
علته نفيا واثباتا مع فهي التي له حقيقة تجلبه وهو الذي لها فذاك يجلب. هذا تعليم لهذه القاعدة وهي ان الحكم يدور مع علته لان العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب لها فلهذا يتابعان فلا ينفك احدهما

30
00:10:23.750 --> 00:10:45.150
عن الاخر ثم قال فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل هذه مسألة تنازع الناس فيها وهو نزاع لا طائل تحته لا طائل تحتكم هل الاصل في الاشياء

31
00:10:45.550 --> 00:11:02.550
الاباحة او الاصل في الاشياء التحريم او او نقول انه لا حكم للاشياء قبل بعثة الرسل. والمراد ببعثة الرسول المراد بالرسول الجنس يعني قبل ان يبعث الرسل ما الاصل في الاشياء

32
00:11:04.350 --> 00:11:26.950
هل هو الحلم او المنع او نقول لا حكم لها لا نقول ممنوعة ولا احلام اقول ان هذا بحث لا طائل تحته اطلاقا لان المسألة قد مضت وانتهت الرسل بعثوا من ازمان بعيدة وعرست الاحكام

33
00:11:28.000 --> 00:11:45.350
لكن هو جدال عقدي اوجده المتكلمون ولهذا ما نعلم لا نعلم ان صحابيا قال يا رسول الله وش الاصل بالاشياد قبل ان تبعث الرسل لكن هي مجادلات عقلية اوجدها المتكلمون

34
00:11:45.450 --> 00:11:59.500
ليشغلوا الناس عن ما هو اهم سواء ارادوا ذلك ام ما يريدون؟ نحن لا نقول انهم ارادوا ذلك الله اعلم لكن في الواقع انهم اسعدوا ما الفائدة ان نعرف الحكم قبل ان

35
00:11:59.650 --> 00:12:16.400
يعني قبل ان يولد ادم يعني ادم نبي قبل ان يخلق قبل ان يخلق ادم. ايش الفائدة من هذا نحن نعلم ان الناس لا يأثمون قبل اسهال الرسل لقوله تعالى لان لا يكون الناس على الله حجة بعد رسله

36
00:12:17.150 --> 00:12:35.500
وهذا هو المهم ان الناس لا يفهمون لكن من الناحية العقلية اذا كان الله قد خلق لنا اشياء ولم ينهنا عنها فما الاصل الاصل اباحة الاصل اباحة وهذا هذا حكم عقلي طبيعي

37
00:12:37.500 --> 00:12:55.500
اليس كذلك؟ بلى. اذا لا حاجة للمزاج الذين قالوا لاصل المانع قال لان هذا ملك الله ولا يمكن ان تتصرفي في ملكي بلا بلا اثم لا يمكن ان تتصرف في ملكي بلا اذن. اقول لكن ايضا لا يمكن ان ان امتنع عما اوجده بين يديه بدون

38
00:12:55.600 --> 00:13:13.500
بدون منعه فالصواب ان نقول اولا هذا البحث لا طائل تحته لماذا لان المهمة فيه انتهت. انتهى وثانيا الاصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحل لانه كريم عز وجل

39
00:13:14.050 --> 00:13:36.750
ولكرمه لا يقدم لعباده شيئا الا وهو على انهم لا يأثمون به اذا لا حكم قبل بعثة الرسول. الرسول من؟ الجنس. الجنس. فالمعنى الرسل بل بعدها الحكم بعد الرسل بمقتضى الدليل وهو قوله تعالى لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

40
00:13:37.700 --> 00:13:53.050
وقال تعالى كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزلوا معهم الكتابة بالحق ليحكم بين الناس مما اختلفوا فيه قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي

41
00:13:54.550 --> 00:14:16.050
الاصل في الاشياء قبل الشرع التحريم هذا قال هكذا قال المؤلف دليل ذلك علة وهو ان الملك ملك الله واذا كان ملك الله فانه لا يجوز ان ننتفع بملك غيرنا الا

42
00:14:16.350 --> 00:14:47.000
في ايش يا عبد الله وش هي؟ اذا كناه وش باذنه الا باذنه الشيخ مستثمر من ايش من الاشياء التي  سرحت ترك الله يقولون الاصل في الاشياء تحريمها يقول هذه الاشيا ملك لله

43
00:14:48.200 --> 00:15:04.800
ولا يمكن ان ان ننتفع بشيء من ملكه الا باذنه اذا فالاصل التحريم وعرفتم ان هناك مقابلا يقول هذه الاشياء خلقها الله ووضعها بين ايدينا ولم ينهنا عنها فالاصل الاباحة الاباحة وهذا القول هو الراجح

44
00:15:05.500 --> 00:15:22.550
ويدل له قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاي احد يقول هذا ممنوع مما خلق الله؟ نقول عليك الدليل والا فانها قد خلق لكم ما في الارض جميعا

45
00:15:23.050 --> 00:15:42.650
كل ما في الارض من اشجار وانهار وغيرها الاصل فيها الحل طيب رجل اتانا بطير واخر بزاهد يزاحف فقام رجل ثالث قال هذا كلها حرام الطير والزاحف الذي اتيت من به

46
00:15:43.050 --> 00:16:01.250
وقام رجل الغابة قال فما حلال من الاصل معه؟ مع الرابح اللي قال انها حلال حتى يقوم دليل على المنع هذا الصواب قال لا بعد حكم شرع. بعد الحكم يتضح الامر

47
00:16:01.950 --> 00:16:19.550
بعد الحكم يتضح حلوى حلال او حرام وقوله بعد حكم شرعي لعله اراد بيان الواقع وان الاحكام المعتبرة هي الاحكام الشرعية ولا اظنه اراد ان يشير الى ان الاحكام نوعان كونية وشرعية

48
00:16:19.850 --> 00:16:34.050
بل اراد انها ان الاحكام التي تثبت بها الحل والحرمة والوجوب والاباحة ترى ها هي الاحكام ايش هي الشرعي