﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:20.900
ثم قال باب ترتيب الادلة يعني تقديم بعضها على بعض وهذا نحتاج اليه متى عند التعارض يقول وقع وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل يقدم من الادلة الجلي على الخفي

2
00:00:21.900 --> 00:00:48.800
وهذا هو معنى قولنا ان المحكم يرد اليه المتشابه فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم ان المحكم اصل المتشابه فقال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب

3
00:00:49.450 --> 00:01:08.800
ام الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع اليه المتشابه فاما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الى اخره مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه

4
00:01:09.850 --> 00:01:28.650
زكاة الجنين زكاة امي اختلف العلماء في معناه هل معنى زكاة الجنين كزكاة امه وانه لا بد من انهار دمه وتذكيته او نحره او ان المعنى ان زكاة الام زكاة للجنين

5
00:01:30.650 --> 00:01:46.000
هو متشابه فما هو فما الذي نقدم مقدم الجلي ان زكاة الجنين زكاة امه بمعنى ان زكاة امه زكاة له. وذلك لان الجنين لا لا يمكن تذكيته بالسكين وهو في بطن امه

6
00:01:47.550 --> 00:02:06.400
الا اذا خرج واذا خرج لم يكن لم يكن جميلا والامثلة على هذا كثيرة فاذا مرت بك نصوص احدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال فما الذي يقدم يقدم الواظع

7
00:02:07.100 --> 00:02:30.900
ودليله قوله تعالى هن ام الكتاب وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن. اي للحكم يعني قدموا اي العلماء الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله

8
00:02:31.850 --> 00:02:51.100
لان المفيد للعلم لا اشتباه فيه والمفيدة للظن ايش؟ فيه اشتباه لان مفيدة للظن معناه انه يدل دلالتين دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن ودلالة بعيدة وهي التي اه لا تغلب على الظن

9
00:02:51.900 --> 00:03:15.150
ومعلوم ان الذي التي توجب غلبة الظن اقوى من التي توجب ايش نعم توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظلم اذا ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن طيب اذا اجتمع متواتر واحاد

10
00:03:16.500 --> 00:03:35.900
فقد سبق لنا ان المتواتب يفيد العلم وان الاحاد يفيد الظن وعلى هذا فيقدم ايش؟ المتوافي اذا كان دلالة هذا النص على هذا الحكم قطعية ودلالة النص على الاخر المعارض على هذا الحكم ظنية

11
00:03:36.650 --> 00:03:56.750
ايها يقدم؟ الاول. ما دلالته؟ قطعية وهذا ايضا له امثلة كثيرة تاتمر بالانسان الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم يعني الا اذا تعارض عامل خاص فاننا لا لا نقدم العام

12
00:03:58.050 --> 00:04:21.250
بل نقول هذا العام مخصوص بالخاصة مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما سقت السماء العسر فيما سقطت السماء العسر هذا الحديث فيه عموم عموما بالنوع وعموم بالكم

13
00:04:22.950 --> 00:04:42.050
مستفاد من ماء في قوله فيما سقت لان ما اسم موصول موصول يفيد العموم ما معنى قولنا عموم في النوع انه يشمل كل ما سقت السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك

14
00:04:43.100 --> 00:05:07.850
اليس هكذا طيب عموم بالكم يعني بالقليل والكثير فيما سقت السماء من قليل وكثير العشر هذا عام في ايش بالكم وبالنوع ثم هناك حديث اخر ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة

15
00:05:10.500 --> 00:05:31.200
اذا هذا قيد وهو انه لا بد ان يبلغ خمسة اوصاف الان لا يبلغ فاذا كان عندنا اربعة اوسط من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني وفيه زكاة بمقتضى الحديث الاول

16
00:05:31.750 --> 00:05:52.350
فايهما نغلب الثاني ونقول في الحقيقة هنا لا تعارض لان لان غاية ما فيه ان الثانية قصص الاول طيب كذلك ايضا بالنوع ما هو الذي يوسق يعني يجعل يجعل اوساقا احمالا

17
00:05:53.150 --> 00:06:10.750
الذي وسق هو المكيين اذا لابد ان يكون ما ما سقت السماء مما يكال لان ما لا يكال لم تجر العادة بتوثيقه وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

18
00:06:11.850 --> 00:06:35.200
وقال تعالى ينصركم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في اولادهم للذكر مثل حظ الانثيين الاولاد هنا عام يشمل الاحرار والعبيد والمخالف في الدين والموافق في الدين اليس كذلك

19
00:06:35.450 --> 00:06:58.700
لان ولدك المملوك ولد ولدك الذي يخالفك في الدين وولدك هذي الاية عامة وفي حديث اسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا خصص فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء بل نقول هذا العام خصص

20
00:06:58.850 --> 00:07:23.950
بالخاص ولا ولا ترتيب ولهذا قال الا مع الخصوص والعموم فليؤثر التخصيص لا التقديم والظن قدم ونعم والنطق قدم عن قياس  نعم والنطفة والنطفة قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي

21
00:07:26.750 --> 00:07:45.500
قوله النطق قدم المراد بالنطق الكتاب والسنة لان القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهي النطق يقول رحمه الله قدم الكتاب والسنة على القياس

22
00:07:47.050 --> 00:08:16.500
قدم الكتاب والسنة على القياس وهذا واقع لان القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم والنطق دليل سمعي يجب قبوله مثال ذلك قال قوم يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها كما يجوز ان تبيع مالها بنفسها

23
00:08:17.100 --> 00:08:45.950
اذا كانت قرة رشيدة بالغة هذا قياس يعني اذا ملكت ان تبيع اموالها كلها فلها ان تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولد هذا قياس لكنه باطل لمخالفته النصر وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

24
00:08:46.100 --> 00:09:11.700
فهنا قدمنا ايش قدمنا النص على القياس والقياس المصادم للنص يسميه العلماء فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار يعني ان اعتباره فاسد ولا عبرة به وقدموا دنيه على الخفي قدموا الى العلماء. جليه اي جلي القياس على

25
00:09:11.750 --> 00:09:32.750
الخفي وهذا واقع. القياس الجلي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم والقياس الخفي هو قياس الدلالة ومن بعده قياس الشبه كما مض وهذا التقييم واضح لان القياس الجلي لا يمكن لاحد ان يعارض فيه

26
00:09:33.600 --> 00:09:58.050
والقياس غير الجليل يمكن المعارضة فيه لانه خفي فيقدم الجلي على الخفي يعني فيما اذا تعارض  احدهما جليل والثاني خفي فانه يقدم الجميع مثال ذلك قال قوم تجب يجري الربا في الفواكه

27
00:09:59.550 --> 00:10:30.950
قياسا على البر وقال اخرون يجري الربا في الرزق قياس على البر ولا يجري في الهراء ايهما الجليل ها؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني نعم جلي وذلك لان الرز مطابق تماما للبر فهو مثله مكين وهو مثله مقتات وهو مثله مدخر واما الفواكه فلا

28
00:10:30.950 --> 00:10:59.100
توافق البر الا في واحد واحد فقط وهو الطعن اذا يقدم ايش القياس الجلي على القياس الخفي واظح طيب وقدموا وقدموا جليه على الخطيب وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا

29
00:11:00.800 --> 00:11:26.000
يشهد نعم فالنطق حجة اذا والا فكل الاستصحاب مستدلا. بالاستصحاب مستدلا. يعني معناه اذا كان اذا دل القرآن والسنة على شيء فانه يرفع حكم الاستسحاق وهذا من البيتان كالتكرار للبيت الاخير في في الباب الاول

30
00:11:26.200 --> 00:11:49.800
الذي قبل هذا فقد سبق ان الاستصحاب دليل لكن متى حيث فقد الدليل فاذا وجد الدليل من كتاب او سنة وجب ان يغير الاستصحاب وان يرجع الى الى الدليل ولهذا اوجبنا الواجبات مع انها لو ان لو استصحبنا الاصل

31
00:11:50.600 --> 00:12:12.550
لقلنا انها غير واجبة اوجبناها بالدليل وهذا امر بدهي ومعروف ومعلوما مما سبق في كلام المؤلف رحمه الله ان الاستثمار دليل حيث فقد الدليل اما اذا وجد الدليل من الكتاب والسنة فانه بلا شك يغير حكم الاصحاب ويؤخذ بالدليل

32
00:12:14.300 --> 00:12:47.700
ثم قال المؤلف رحمه الله باب في المفتي والمستفتي والتقليد اه لدينا مفتي وقاضي يعني حاكما ومستفت ومتحاكم وتقليد يعني مقلد وان شئت فقل العلماء بل الناس قسمان مجتهد ومقلد

33
00:12:48.950 --> 00:13:03.650
الناس قسمان مجتهد ومقلد فمن هو العالم العالم المجتهد واما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله ان العلماء ان العلماء اتفقوا على ان المقلد ليس من اهل العلم

34
00:13:07.350 --> 00:13:33.300
فهمتم المقلد ليس من اهل العلم باجماع العلماء لان غاية المقلب انه كتاب قتال فقط اذ انه يحكي قوله مقلدين وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه فانة كثيرة كثيرة جدا على بطلان التقليد

35
00:13:34.300 --> 00:14:09.000
وفساد المقلب فساد منهجي ولكن الحقيقة ان التقليد كما قال شيخ الاسلام رحمه الله بمنزلة الميتة عند الضرورة يجوز يعني عدم ذكر التسمية في الغسل يدل على عدم الوجوب فيقال له ووردت ايضا احاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر بها التسليم

36
00:14:12.250 --> 00:14:32.550
فمن اوجبها في الوضوء لزمه ان يوجبها في الغسل ففي التيمم في التيمم ايضا ربما يقيسه يقول ان البذل له حكم مبذل وربما يعارض الخصم فيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا

37
00:14:32.650 --> 00:14:57.450
ولم يدخل المسألة والخلاصة انه يشترط ثبوت حكم الاصل في نفس المستدل وفي قول الخصم اذا كان هناك اصله لانه اذا لم يثبت الحكم في الاصل لزم الا يثبت في الفرض في الفرض