﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.450
رحمه الله في كتاب الله الموفقين ادلة كثيرة كثيرة جدا على بطلان التوحيد وفساد مقلد فساد منهجي ولكن الحقيقة ان التقليد كما قال شيخ الاسلام رحمه الله بمنزلة الميتة عند الضرورة يجوز

2
00:00:31.050 --> 00:00:53.200
وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز وهذا هو الحق ان التقليد حرام الا اذا دعت الضرورة اليه و سيكون ذكر المؤلف. اما المجتهد فالمجتهد يأخذ الحكم من المكتب والسنة بنفسه

3
00:00:56.300 --> 00:01:22.900
نقف على هذا. نعم والفقه طلوع المستوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف والنفي الادب واللغة التي اتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل

4
00:01:22.900 --> 00:01:46.650
بنفسه لمن يكون سائرا بعلمه التبذير بالايات. وفي الحديث حالة الرواد وموضع الاجماع وعلم هذا القتل فيه كاف ومن شروق السائل الملتقي ان لا يكون عالما كالمفتي. فحيث مثله مجتهدا فلا يجوز صومه

5
00:01:48.000 --> 00:02:06.250
طيب باب في المفتي والمستفتي والتقدير. ذكرنا ان الناس ينقسمون الى قسمين مجتهد ومقلد فالمجتهد من امكنه الحصول على معرفة الحق بنفسه. والمقلد من ليس كذلك. وذكرنا ان المقلد لا يعد من

6
00:02:06.250 --> 00:02:29.800
العلماء باجماع العلماء انما هو نسخة من كتاب. الا انه كتاب ناطق والكتاب كتاب صامت اما المجتهد فله شروط ولهذا قال الشرط في المفتي اجتهاد يعني يشترط للمفتي ان يكون مجتهدا. الله المستعان

7
00:02:30.450 --> 00:02:53.700
وما اكثر المفتين الذين اما مقلدون واما صغار لا يعرفون الا حديثا او حديثين فيتصدى للفتوى ويحسب ان سوق الفتوى كسوق التجارة كل يغير فيه ويربح ولم يعلم ان سوق الفتوى من اخطر ما يكون

8
00:02:53.950 --> 00:03:07.400
حتى جاء في الحديث اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار. وكان السلف رحمهم الله يتدافعونها. كل يقول رح اذهب الى فلان اذهب الى فلان فلان يفترض للمفتي ان يكون مجتهدا

9
00:03:07.700 --> 00:03:23.800
والمجتهد قال هو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه وفروعه الشوارب وكل ما له من القواعد مع بابه من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحو والاصول الى اخره

10
00:03:24.500 --> 00:03:53.300
قدرا به قدرا هذا مفعول يعرف التي في اول البيت نعم يقول الشر ان يعرف من اي الكتاب اي جمعه اية والسنن النبي صلى الله عليه وسلم النيابة من الكتاب قدرا يستنبط به المسائل. ومن الفقه ومن السنن كذلك. والفقه وفروعه الشوارب

11
00:03:53.700 --> 00:04:15.250
ان يعرف الفقه كله وفروعه الشوارع الشوارب يعني جمع شاردة يعني البعيدة في فروع عندنا في السنن والفقه في فرواه؟ اي نعم والفقه في فروعه انا قلت وفروعه ها؟ الحمد لله

12
00:04:15.700 --> 00:04:35.400
مع فروعه المهم على كل حال ان المقصود ان يعرف الفقه بفروعه. سواء كانت بماء او دئيس لفظ كان الشوارد يعني جمع شاردة وهي المسائل البعيدة. واذا كان لا بد ان يعرف البعيدة فلابد ان يعرف القريب

13
00:04:35.700 --> 00:04:52.400
وكل ما له من القواعد كل ما للفقه من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت يعني ولابد ان يعرف انه ذاهب التي تقرر وهي عند عامة المسلمين

14
00:04:52.600 --> 00:05:15.500
اربع يعرف مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واحمد بن حنبل كل المذاهب لا احد يعرفه كذلك يعرف الخلاف خلاف الصحابة والتابعين وخلاف ائمة المذاهب ولابد ان نعرف النحو يعرف النحو

15
00:05:18.950 --> 00:05:40.750
مثل يكون درس الفية بن مالك وعرف معناها وشروحها والاصول اي اصول؟ اصول الفقه وكذلك اصول الدين لابد ان يعرفه ايضا يعرف اصول الفقه من اولها الى اخره ايضا مع علم الادب

16
00:05:41.150 --> 00:06:06.550
لابد ان يعرف الكتب المؤلفة في الادب نقرأها بجواهر الادب والادب العربي وغيره كذلك ايضا اللغة يعني يعرف مفردات اللغة فيحتاج اذا الى درس القاموس من اوله الى اخره او او لسان العرب لابن منظور طيب يقول اه واللغة التي اتت عن العرب

17
00:06:06.550 --> 00:06:28.400
قدرا به يستنبط هذه مفعول يعرف لابد ان يعرف قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا  وهذه الشروط لو اردنا ان نطبقها لم نجد مجتهدا منذ تسعمائة سنة لان سلوك قاسي

18
00:06:29.300 --> 00:06:46.950
والصواب ان المجتهد من من يستطيع ان يعرف الحق بدليله هذا هذا المشكلة ثم الاجتهاد يتجزأ قد يكون الانسان مجتهدا في باب من ابواب العلم فباب الطهارة مقلدا في غيره

19
00:06:47.550 --> 00:07:07.950
وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحررها دون غيرها لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر مؤلف شروطه وهذا صعب فيقال في التعريف عن القول الراجح المجتهد من امكنه معرفة الحق

20
00:07:08.200 --> 00:07:31.150
ايش؟ بدليله هذا المجتمع ثم ان الاجتهاد يتجزأ في ابواب من ابواب العلم او في مسألة من مسائل العلم قال رحمه الله اه مع علمه التفسير في الايات لابد ان ان يكون عارفا بالقرآن وبتفسير القرآن

21
00:07:31.700 --> 00:07:53.950
بما يحتاج اليه في اجتهاده وفي الحديث حالة الرواة يعني لابد ايضا ان يعرف حالة الرواة وهذا صحيح فيما اذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة. اما اذا كان في الكتب المعتمدة فانما

22
00:07:53.950 --> 00:08:22.900
شرطه الصحة لا يحتاج الى البحث عن هواته مثل البخاري ومسلم يقول ولابد ان يعرف موضع الاجماع والخلاف يعني يعرف النساء الى المجمع عليه والمسائل المختلفة فيها وانما اشترط ذلك لان لا يفتي في مسألة على خلاف الاجماع وهو

23
00:08:23.350 --> 00:08:46.600
لا يعلم فتجد الان ان المجتهد له شروط ثقيلة جدا فعلم هذا القدر فيه كافي نقول وماذا وراء هذا القدر رحمه الله ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي

24
00:08:47.750 --> 00:09:16.550
نعم لانه اذا كان عالما المفتي امكنه الوصول الى الحق بايش؟ بنفسه فلا يحتاج ان ان يسأل لكن له ان يسأل استثباتا لا استرشادا ومعنى قوله استثباتا انه اذا وقع في نفسه ان هذا شيء حلال او هذا شيء حرام فلا بأس ان يصل عالما اخر مجتهدا

25
00:09:16.550 --> 00:09:37.550
من اجل ان يستثبت لان الانسان مهما بلغ من العلم قد قد يخطئ ولهذا نجد السلف رحمهم الله اذا وجد ما يشهد لصحة قولهم فرحوا بهذا فابن عباس رضي الله عنه حين افتى بمتعة الحج

26
00:09:38.050 --> 00:10:00.050
ورأى المستفتي في المنام ان رجلا قال له عمرة متقبلة فاخبر ابن عباس بذلك ففرح به فاذا نقول سؤال المجتهد لغيره على نوعين النوع الاول استرشاد فهذا لا ينبغي ولا يسأل

27
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
لانه عارف للحق بدليل. والثاني استثبات لاجل ان يستثبت ويطمئن فهذا لا بأس به وهو جائز حتى في الامور المتيقنة؟ وما قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ربي ارني انظر اليك نعم حين قال ربي ارني كيف تحمي الموتى

28
00:10:21.350 --> 00:10:45.400
قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلد. نعم. يعني اذا سأل لاجل ان يقلد السائل فانه لا يجوز. اذا سأل لاجل ان يقلد المسؤول فانه لا يجوز. لانه هو بنفسه يمكنه الوصول الى الحق

29
00:10:46.100 --> 00:11:09.850
اما اذا كان بالاستثبات فان هذا لا بأس به ثم قال فرعني في بيان التقليد قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل  يعني ان القبول التقليد تعريفه

30
00:11:10.200 --> 00:11:33.200
وقبول قول القائل من غير ذكر الحجة هذا هو التقليد مثاله جاء رجل يسأل يقول اكلت بعد طلوع الفجر وانا لم اعلم وانا اريد الصوم فقال له العالم صومك صحيح

31
00:11:33.250 --> 00:12:01.150
فاخذوا بذلك هذا يسمى ايش؟ يسمى مقلدا لانه قبل قوله بدون ذكر بدون ذكر الدليل وعلم انه لو ذكر الدليل واخذ السائل بقول هذا المفتي بناء على الدليل فان ذلك ليس بتقليد لانه متبع للدليل لا لقول هذا القائل

32
00:12:02.100 --> 00:12:29.350
وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك؟ قال يعني قيل ان التقليد قبول قول الغير من غير قبول قول الغير بدون علم دليله والفرق بين القبلين ان الاول انه ان القول الاول يدل على ان المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكره

33
00:12:29.900 --> 00:12:48.000
والثاني يدل على انه اخذ بقوله وهو لا يدري انه عالم او جاهل بالدليل وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة سواء كان المفتي عالما بالحجة ام لا

34
00:12:48.950 --> 00:13:11.550
وهل التقرير جائز قلنا ان التقليد يجوز عند الضرورة ودليله قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر لكنه قيد ذلك بقوله ان كنتم لا تعلمون واعلم منه من هذه الاية اننا اذا كنا نعلم

35
00:13:11.700 --> 00:13:36.300
فاننا لا نسأل لاننا نحن نكون من اهل الذكر اذا كنا نعلم فاننا نحن من اهل الذكر فلا حاجة ان نسأل  التقليد يجوز عند الضرورة كما قلت لكن يجب على المقلد اذا تبين له الامر اذا تبين له الحق ان

36
00:13:36.650 --> 00:13:54.850
يدع التقليد والذي اوجب للعلماء اي لبعض العلماء ان ينكر التقليد انكارا تاما هو ان بعض المقلدة لا يقبل الحق ابدا. حتى لو جيء له بالنص من القرآن والسنة قال قال في الكتاب فلان

37
00:13:55.600 --> 00:14:16.700
او قال انا مذهبي كذا وكذا ومن ذلك ما هو مفهوم عند بعض العامة اذا افتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان هذا مذهب فلان. هذا لا يجوز لان نحن مكلفون بان نتبع من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم

38
00:14:17.550 --> 00:14:38.700
طيب لو قال افتني على مذهب فلان جاء السائل يسأل يقول لهذا الشخص افتني على مذهب فلان وهو يعلم ان الحق بخلافه فهل يجوز ان يفتيه به لا يجوز فاذا قال قائل هذا الرجل لم يطلب الا المذهب الفلاني

39
00:14:39.100 --> 00:14:55.800
اقول نعم هو لم يطلب الا المذهب الفلاني لكنه لم يقل ما هو مذهب فلان ليعلم به ولا يعمل؟ لو كان يريد ان يعمل ولا يعمل لافتيته اما وانا اعرف انه لم يسأل عن مذهب فلان الا ليتبعه ويدع الدليل الذي عندي

40
00:14:56.050 --> 00:15:18.650
فانا لا ابكي واقول هذا قول محمد ابن عبد الله او هذا قول الله عز وجل فالحاصل ان انه اذا استفتاك شخص مقلد وقال ما مذهب فلان في كذب وانت تعرف ان الصواب في خلافه

41
00:15:19.250 --> 00:15:35.050
فانه لا يجوز ايش؟ ان تفتيهم لانك اذا افتيته فقد افتيته ان يخالف الحق الذي تعلم او بيغلب على ظنك انه الحق اما اذا جاء يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به فهنا

42
00:15:35.100 --> 00:15:52.050
لا حرج عليك ان تبين له المذهب اذا كنت عارفا به قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفى وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له

43
00:15:53.350 --> 00:16:11.000
ففي قبول قول طه المصطفى سبق لنا ان كلمة طه ليست من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي حرفان من الحروف الهجائية وان الصحيح ان الحروف الهجائية التي في القرآن ليس لها معنى

44
00:16:11.500 --> 00:16:33.300
لكن لها مغفرة. وهو ان هذا القرآن الذي اعجزكم معشر العرب اتى بالحروف التي انتم فتقولون بها المهم الاخ بقول الرسول هل هو تقليد؟ او اتباع لا شك انه اتباع

45
00:16:33.400 --> 00:16:51.700
لكن هل يصح ان نسميه تقنيدا اذا قلنا ان التقليد قبول قول القائل من غير ذكر حجة صح ان يسمي وتقرير لان هناك احاديث كثيرة يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها الحكم ولا يبين

46
00:16:51.900 --> 00:17:14.550
الحجة ولكنني اقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له شأن اخر قبوله واجب قوله واجب القبول وحكمه واجب القبول فاذا قال قولا او حكم بحكم فان اخذنا بذلك لم يسمى تقليدي

47
00:17:15.150 --> 00:17:34.350
بل يسمى اتباعا لقوله تعالى فاتبعوه وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ولا ينبغي ان يسمى تقليدا لانه يوهم ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تابع لغيره وليس متبوعا

48
00:17:35.550 --> 00:17:39.300
ثم قال قصد في الاجتهاد نقف عليه