﻿1
00:00:05.250 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واصلي بعد مبعوثي رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. الى

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
يوم الدين ربما تذكرت المسألة التي سأل عنها الشيخ البارحة وهي المصدر المؤول ما عدا اذا قلنا مثلا جاء القوم ما عدا بكرا سأل الشيخ ما ماذا يكون تقدير المصدر المؤول؟ وقلنا انه ماذا؟ حال. حال. نعم وهذا هو الذي يظهر وهذا الذي اختاره

3
00:00:40.850 --> 00:01:00.850
رحمه الله تعالى انه حال جيد ان هذا من باب تأكيد المعلومة الصرافي رحمه الله تعالى قال ما عدا جاء القوم ما عدا زيدا قام ضربت الناس ما عدا بقه على ذلك فقس كل ما عدا وما خلى ما يقولون مصدرية صحيح؟ وبعدها فعل فينبغي ان ننتج مصدرا واولا

4
00:01:00.850 --> 00:01:20.850
هذا سيكون اعراب المصدر المؤول. الشيخ سأل عنه البارحة فقلنا حال. وبدأنا السيرا في وجدنا السيرافي رحمه الله تعالى ايضا. ذهب الى انها حاله هناك اقوال اخرى في المسألة هناك اقوال اخرى ظرف ولكن القول الاول وهو الذي قدمه الصبار رحمه الله تعالى في حاشية علي الرشموني انه حال. نعود الان الى ما نحن فيه

5
00:01:20.850 --> 00:01:34.350
من جدغنا على نظم الورقات للامام شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى وتوقفنا البارحة عند مفهوم المطلق والمقيد. قلنا ما الفرق بين المطلق رقية قلنا من الناحية العلمية هناك فرق

6
00:01:34.650 --> 00:01:52.700
ما هو الفرق ان المطلق هو البارح وقلنا ما هو المطلق جيد. المطلق من اللفظ الدال على الماهية من غير اعتبار فرد في الخارج. لأ الان نعم الان ما الفرق

7
00:01:52.700 --> 00:02:12.700
المطلق والنكرة قلنا البارحة في فرق علمي بين المطلق وبين النكرة. ما هو الفرق؟ ان المطلق هي اللفظة الدالة على الماهية فقط. من غير اعتبار صار فرض غير معين في الخارج. بخلاف النكرة النكرة لا هي اللفظ الدال على الماهية. لكن مع اعتبار فرد

8
00:02:12.700 --> 00:02:32.600
معين في الخارج. اهذا قلنا من حيث التعريف؟ لكن من حيث التطبيق اه من حيث التطبيق يقولون ان كل طلق هو من قبيل النكرات وليس كل نكرة مطلقة. فلو قلت جاء رجل البارحة فزارني

9
00:02:32.650 --> 00:02:48.850
رجل هذه نكرة. هل نقول انها مطلق؟ لا. لا. لماذا؟ لانها تدل على فرد. صحيح هذا الفرد لم نعينه في الخارج لكن ان هذه النكرة تدل على فرض صحيح؟ بينما لو قلت لك حرر رقبة

10
00:02:48.900 --> 00:03:08.900
حرر رقبة. نعم هذه مطلقة. ويسمونها من باب التساؤل يسمونها ايضا نكرة. ما في اشكال. جيد. هذا طبعا الفرق اين؟ في علم الاصول. اما في علم النحو لا يوجد فرق. علم النحو لا يوجد عندنا الا معرفة ونكرة. اما هذا التقسيم بين المطلق

11
00:03:08.900 --> 00:03:28.900
روان التعريف هذا فقط يتكلم فيه الاصوليون. اذا الاصوليون عندهم من الناحية العملية. كل مطلق هو نكرة. لكن ليس كل نكرة مطلقة ينبغي علينا ان نحذر. لان قولنا جاء رجل زارني هذا نكرة لكننا لا نسميه

12
00:03:28.900 --> 00:03:48.900
مطلقة لذلك ما يتساءل فيه البعض بقولهم من صيغ الاطلاق النكرة في سياق الاثبات هذه عبارة غير محررة. ليس كل نكرة في سياق الاثبات يعتبر مطلقا فهذا جاءني رجل البارحة نكرة في سياق اثبات. هل هي مطلق؟ لا. لان المراد بها فرض؟ صحيح انا لم اعين من هو لكن مرادها فرض لم ارد

13
00:03:48.900 --> 00:04:11.650
للاطلاق المائية بخلاف قول حرب الرقبة. لذلك قلنا صور الاطلاق اين توجد؟ وصور المطلق اين توجد؟ في النصوص. قلنا توجد اولا في صيغة الامر اذا قلت اعتق رقبة جيد هنا ارتل ما هي؟ يعني اعتق كل فرد في الخارج توجد فيه هذه الماهية. فانا طلبت منك بالاعتاق طلبت الماهية. ولكن هذه

14
00:04:11.650 --> 00:04:31.650
هي لا توجد الا في افرادها فيستلزم هذا ان تحرر فردا من افرادها. اما انا ابتداء انما اردت الماهية. كذلك احيانا المصدر يأتي في سياق الامر او يأتي نائبا مناب الامر. كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. تحرير وليس فعل امر او ليس

15
00:04:31.650 --> 00:04:51.650
الامر لكنه نائب عن فعل الامر كأنه قال حرروا رقبة او حرر رقبة من قبل ان تعود الى زوجتك. الان هذه رقبة تسمى مطلقا اما نكرة. جيد؟ لماذا مطلق؟ لانه امر بالماهية. هل دل على فرض في الخارج؟ لم يدل على فرض في الخارج؟ اراد فقط تحقيق هذه المائية

16
00:04:51.650 --> 00:05:13.250
وانت لن تحققها الا بايجاد فرد في الخارج. فاصبحت الدلالة على الفرد الموجود في الخارج من قبيل الالتزام. وليست من قبيل دلالة اللفظ نفسه كذلك النكرة في سياق الاثبات الاثبات المراد به انشاء الحكم. لذلك قضية اي اثبات اثبات اريد به انشاء حكم. مثال ذلك

17
00:05:13.250 --> 00:05:33.250
لا نكاح الا بولي. جيد. الان لا نكاح الا بولي الاثبات قلنا وقع بعد الا. ما قبل الا نفي الا كما ذكرنا قبل قليل في مال حجازية. اذا دخلت في النفي فانها تبطله ويصبح اثباتا. جيد فلا نكاح الا دولي. ولي هذه نكرة. صحيح

18
00:05:33.250 --> 00:05:53.250
في سياق اثبات بعد الا اثبات. المراد هنا لا نكاح الا بولي بوجود هذه الماهية. المراد الماهية. هل المراد ولي غير معين في ام المراد لا نكاح الا بوجود ماهية الولي؟ المراد الماهية ولكن هذه الماهية نعيد فنكرر لا توجد في الخارج الا

19
00:05:53.250 --> 00:06:13.250
ان فرد من افرادها فالدلالة على الفرد اصبحت بالالتزام. وليس من اصالة دلالة المطلق على المائية. فالمطلق بمطابقة والتضمن ما يدل على الماهية وانما على عفوا على الفرد في الخارج. وانما يدل على الفرد في الخارج من خلال دلالة الالتزام. اما المقيد الان يقابل

20
00:06:13.250 --> 00:06:33.250
المصطلح المطلق او مفهوم المطلق عند الاصوليين مفهوم المقيد. ما هو المقيد؟ نقول المقيد هو اللفظ المتناول لمعين ابتداء. المقيد له صور. الصورة الاولى ان يكون هو اللفظ معين ابتداء. او ان يكون اللفظ هذا غير معين ثم دخل عليه

21
00:06:33.250 --> 00:06:53.250
اذا فالمقيد ليس خاصا بان يأتي عندنا لفظ مطلق ثم نقيده فنقول هذا مقيد؟ لا. المقيد له صورتان عندما نقول هذا لفظ مقيد في الشريعة في نصوص الكتاب والسنة. المقيد قد يكون هو مقيد ابتداء ليس بالقبيل الاطلاق الذي قيد. وقد يكون

22
00:06:53.250 --> 00:07:13.250
مطلقا ثم دخل عليه التقييد. جيد؟ هذه الصورة الثانية. فقولنا اكرم هذا الرجل اهذا معينا ابتداء ليس هو مطلقا ثم بعد ذلك قيدته. انا ابتداء قلت لك اكرم هذا الرجل. فهذا يسمى مقيدا لانه في الخارج مقيد يعني معين

23
00:07:13.250 --> 00:07:38.450
وكذلك المثال الثاني او دم المسفوحة هذا مثال على النوع الثاني من انواع المقيد الذي هو المطلق الذي دخل عليه فدما لو كانت بدون مسفوعة هذه كانت مطلقة لكن دخلت عليها لفظة الدم المسفوح فدل هذا على ان المحرم ليس الدم باطلاقه وانما المحرم ماهية الدم اذا كانت مسفوحة يعني

24
00:07:38.450 --> 00:08:01.750
عندما المسيح قدام السائل وليس الدم الموجود على الاعضاء او الذي يبقى ملتصقا باللحن فهذا يجوز اكله. نعم  في الخارج يعني في الواقع يعني مشاهد محسوس الخارج يقابل الذهن. الذهن يعني المسألة اذا كانت تقول جاء محمد هذه مسألة ما زالت في ذهني. عندما رأيته اقول نعم

25
00:08:01.750 --> 00:08:21.750
محمد جاء في الخارج فجاء محمد قبل ان اراه هذه موجودة اين؟ في الذهن. عندما اراه اقول نعم محمد جاء وثبت هذا في الخارج يعني في الواقع فالخارج المقصود به الواقع والناحية المحسوسة اي خارج الذهن. اما الداخل او الذهن المراد به داخل فكر الانسان. يعني ما زالت المسألة لم تخرج

26
00:08:21.750 --> 00:08:38.800
الى الواقع. ممتاز. الان ما علاقة المطلق بالمقيد؟ هذه المسألة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نقول علاقة المطلق والمقيد على اشكال او على اربعة صور وهذه الصور تتفرع بناء على تفرع السبب والحكم

27
00:08:38.850 --> 00:08:58.850
الحالة الاولى بالنسبة الى علاقة اللفظ المطلق باللفظ المقيد ان يأتي عندنا لفظ مطلق في نص ويأتي لفظ في نص اخر ويكون الحكم واحدا ويكون السبب واحدة. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا

28
00:08:58.850 --> 00:09:22.300
وليا وشاهدين الحديث الاخر الرواية الاخرى لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. الان في النص الاول ان هذا نص وهذا نص. في النص الاول جاءت شاهدين مطلقا اهو هل قيدت بوصف معين؟ لا. في النص الاخر جاءت شاهدين مقيدة بماذا؟ بالعدالة. جيد ففي هذه الحالة هل

29
00:09:22.300 --> 00:09:42.300
تحمد المطلق على المقيد نقول هل اتحد الحكم والسبب ما هو الحكم؟ الحكم في كلا المسألتين هو النكاح. جيد؟ هو النكاح والسبب ما هو؟ وجود الشاهدين. او الشاهدي. عرفت؟ فالان او وجوب يعني وجوب اشهاد شاهي

30
00:09:42.300 --> 00:10:02.300
هذا هذا هو الحكم الحكم ما هو؟ وجوب اشهاد شاهدين على عقد النكاح. اذا سبب الحكم النكاح. والحكم ما هو ووجوب اشهاد الشاهدين. والحديث الثاني هل ايضا الحكم فيه هو النكاح؟ او عفوا وجوب الشهادة الشاهدين؟ نعم. وهل السبب هو النكاح؟ نعم

31
00:10:02.300 --> 00:10:22.300
اذا اتحد الحكم واتحد السبب ففي هذه الحالة ينبغي ان يحمل اللفظ المطلق في النص الاول على ما ورد به التقييد في النص بسبب ان الحكم واحد والسبب واحد. الحالة الثانية ان يختلف الحكم ويتحد السبب. ان يختلف

32
00:10:22.300 --> 00:10:42.300
ولكن السبب واحد. مثال ذلك قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسة. هذه اين وردت اين ورد في اي سورة؟ مجادلة. مجادلة. جيد؟ اذا في اي سياق كان الكلام؟ في سياق حكم الظهار. جيد

33
00:10:42.300 --> 00:11:02.300
اذا ما هو السبب لايراد هذه الاية؟ الظغار. طب ما هو الحكم؟ تحرير القلوب. تحرير الرقبة. اي فتحرير الرقبة. حكم الله بوجوب تحرير الرقبة في الظهار لمن اراد ان يعود الى زوجته او يعاود زوجته. جيد اذا السبب هو الظهار والحكم هو التحرير. الاية الثانية قال

34
00:11:02.300 --> 00:11:22.300
مراقبة مؤمنة اين ورد في القرآن تقييد الرقبة بالايمان في النساء في مسألته قتل المؤمن خطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل ومن الخطأ فتحليل رقبة مؤمنة. اذا السبب هنا اذا السبب في سورة النساء كان ما هو السياق؟ القتل. طيب ما هو الحكم

35
00:11:22.300 --> 00:11:42.300
وجوب التحرير ايضا. اذا اتحد الحكم في الظهار واتحد الحكم في القتل وهو وجوب التحرير. لكن هل السبب في وجوب التحرير في اضدهار نفسه لا السبب في المسألة الاولى الظهار. والسبب في الاية الثانية التي وردت فيها الرقبة مقيدة بالايمان ما هو؟ القتل. هل في هذه

36
00:11:42.300 --> 00:12:02.300
احمد المطلق على المقيد جمهور اهل العلم او جمهور الاصوليين نعم يحملون المطلق على المقيد فيجب ان نقيد الرقبة في الظهار بماذا بالايمان؟ النص جاء مطلقا في الظهار صحيح؟ قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى لكن الفقهاء قيدوا هذه الرقبة بانها يجب ان

37
00:12:02.300 --> 00:12:22.300
كن مؤمنا. ما الدليل على هذا التقييد؟ قالوا نحمل المقيد او نحمل المطلق الذي ورد في الظهار على المقيد الذي ورد في القتل. طبعا الحنفي يخالفون في هذه الوجهة يقولون لا قد يكون الله سبحانه وتعالى اراد ان يقيد الرقبة في القتل بالايمان واراد ان

38
00:12:22.300 --> 00:12:32.300
نطلقها في الزهار وهل مانع من ذلك؟ هل مانع ان الله عز وجل اراد في الظهار ان تحرر اي رقبة مؤمنة او كافرة. وفي القتل اراد واراد ان يشدد فجعلها رقبة

39
00:12:32.300 --> 00:12:51.400
مؤمنة هل مانع ان الله عز وجل يغاير بين الحكمين؟ هذه وجهة نظر الحنفية. وهي وجهة نظر لها مكانها حقيقة في الاستدلال الحالة الثالثة اذا في الحالة الاولى يحمد المطلق على المقيد. لا اشكال عندنا عند الائمة الاربعة. في الحالة الثانية الجمهور يحملون المطلق على

40
00:12:51.400 --> 00:13:16.000
المقيد. الحنفية لا يحملون المطلق عن المقيد بل يتركون المطلق على اطلاقه ويحملون المقيد على النص الذي ورد فيه فقط. الحالة الثالثة ان يختلف ان يختلف الحكم ويتحد السبب مثال ذلك قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والاية الثانية فامسحوا وجوهكم وايديكم منه. الاية الاولى ما سببها؟ الان

41
00:13:16.000 --> 00:13:28.900
الانسان لماذا يتوضأ؟ اذا بالحدث احدث الانسان يتوضأ. اذا السبب هو الحدث لمن اراد ان يقوم الى الصلاة. فلابد ان يتوضأ. طب ما هو الحكم الذي ورد في الاية الغسل قال اغسلوا

42
00:13:29.100 --> 00:13:49.100
الحكم دائما هو الصيغة التي هو صيغة الايجاب صيغة التحريم صيغة الند هذا الذي نقصده بالحكم. فالحكم هو الغسل. قال تعالى اغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق والسبب هو الحدث. في الاية الثانية قال تعالى هي نفس الاية لكن في اخرها. قال تعالى فامسحوا وجوهكم وايديكم منه

43
00:13:49.100 --> 00:14:09.100
ازا متى المسح اين هو في التيمم؟ التيمم ما سببه ايضا الحدث؟ اذا فالسبب واحد. السبب في مسألة الوضوء ومسألة التيمم واحد وهو والحدث. لكن الحكم في التيمم ما هو المسح؟ بينما كان الحكم في الوضوء ما هو؟ الغسل. اذا هنا اختلف الحكم واتحد

44
00:14:09.100 --> 00:14:29.100
السبب فهنا الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد. الاية الاولى اين الاية الاولى هي المقيدة هنا؟ الاية الاولى قيدت الغسل الى اين؟ مرافق الى المرافق. بينما الاية الثانية هل قيدت الغسل الى المرافق جاءت مطلقة. الاية الثانية جاءت مطلقة

45
00:14:29.100 --> 00:14:46.550
فهل نقيد الغسل فيها او فن المسح الى المرافق؟ كما قيد الغسل الى المرافق؟ لا هذا عند الجمهور طبعا. بعض المذاهب لا نقول قالت نحمل المطلق على المقيد لذلك قالت المسح في التيمم يكون الى المرفقين. حملوا

46
00:14:46.550 --> 00:15:06.550
الوارد في المسح على المقيد الوارد في الوضوء. لكن الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد فيقولون لا المسح لا يكون الى المرافق. نعم الطرف الاخر. نعم. جاء حديث عن وصف الثاني. لماذا الان انت تصور المسألة بحد ذاتها؟ الانشاد لا يعترض مثاله. نحن نتكلم

47
00:15:06.550 --> 00:15:26.550
الذين قالوا لا نحمد المطلق على المقيد. جيد وما هم الجمهور؟ لو كنا نحمل اليد على حقيقة اليد الى حقيقتها الى اين يا شيخ؟ الى كتفه يمسح في التيمم من الكتف فهناك احاديث قيدت التيمم نعم هذه الاحاديث التي وصفت التيمم بالدقة. فهذه مسألة اخرى اصبحت اصبح هذا بيان

48
00:15:26.550 --> 00:15:46.550
للحكم اصبح من قبيل البيان. اما نحن الان نتكلم عن هذه المسألة هل يجوز اثبات غسل اليد الى المرفق من خلال حمل المطلق الى المقيد هذا تصوير المسألة. هل يجوز اثبات المسح في التيمم الى المرفقين من خلال طريق اعمال هذه المسألة اللي هي الحملة المطلقة على المقيد

49
00:15:46.550 --> 00:16:06.550
الجمهور لا يجوزون هذا الطريق. احيانا ايها الاحبة قد يتفق الحكم. يعني قد نتفق ونحن مع الذين قالوا ان المسح الى المرافق. لكن يختلف طريق الوصول الى طيب فهناك اناس وصلوا الى هذا الحكم عن طريق حمل المطلق الى المقيد. وهناك اناس يقولوا لا لا يجوز حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ولكن

50
00:16:06.550 --> 00:16:26.550
اننا نقول المسح الى المرفقين. كيف ذلك؟ قالوا جاء عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين اذا هم ما وصلوا الى نفس النتيجة. لكن هل اتفقوا في الطريق؟ لأ. لان هذا يسمى اتفاق النتيجة واختلاف الطريق. عند الاصوليين. لذلك انت لا تطبق

51
00:16:26.550 --> 00:16:46.550
الحكم الذي تعرفه لان تطبقه على هذا الاسلوب. هل هذا الاسلوب يصلح لاثبات الحكم؟ عند الجمهور لا يصلح. كل واحد يجادل في نفس السبب يعني اقول لكم السبب يعني الحدث لكن في التيمم والحدث مع حدن حدا لا يعترض الايرادات على الامثلة قد تأتي

52
00:16:46.550 --> 00:16:56.550
ولكنهم يقولون يعني الاشتغال بالايرادات على الامثلة ليست من طريق الكبار. يعني هكذا ذكر مجموعة من اهل العلم. يعني الاصل ان تتصور المسألة بحد ذاتها من خلال المثال. الان هل

53
00:16:56.550 --> 00:17:06.550
ومثال صحيح ينطبق تماما على المسألة او يمكن ايراد بعض الامور عليه انا لا اقول يعني هي المسألة ليست محسومة ابتداء. صحيح. يمكن ان يقول لشخص الامر ليس السر اصلا ليس هو الحدث

54
00:17:06.550 --> 00:17:26.550
فقط اتحدث مع شيء اخر لكن كما قلنا الشأن لا يعترض المثال. الحالة الرابعة اختلاف الحكم والسبب. اختلاف الحكم السابق كلاهما مختلف جاء عندنا نص لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. جيد؟ وجاء عندنا نص اخر فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. السبب في

55
00:17:26.550 --> 00:17:46.550
الحديث الاول ما هو؟ النكاح. الحديث وارد في اي قضية. مسائل النكاح. ما هو الحكم؟ وجوب الاشهاد. طبعا الحكم الذي اريده. لانه ايضا هي تتضمن حكم بوجوب وجود الولي. لكن الحكم الذي نريده الذي فيه الاطلاق والتقييد هو وجوب الاشهاد. الاية اين وردت في تحرير رغبة ما قبلية

56
00:17:46.550 --> 00:18:06.550
ماسة في الظهار التي وردت معنا قبل قليل في الظهار اذا السبب الظهار يختلف عن سبب الحديث. وما هو الحكم؟ تحرير الرقبة. ايضا الحكم يختلف عن الحكم السابق. فهل يجوز ان نقيد الرقبة بالعدالة؟ بناء على ان الشهود في النكاح مقيدين بالعدالة؟ هذا

57
00:18:06.550 --> 00:18:16.550
لا يقول به يعني شبه اتفاق في المسألة انه لا يمكن حمل المطلق على المقيد. يعني ايش دخل تقييد الشهود بالعدالة انه نأتي على الرغبة في الظهار المقيدة بالعدالة؟ النصوص

58
00:18:16.550 --> 00:18:36.550
مش متباينة تماما. ففي هذه الحالة لا يمكن حمل المطلق على المقيد شبه اتفاق في هذه المسألة. نعود نعلق على الابيات ايحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الايمان مقيد

59
00:18:36.550 --> 00:18:56.550
في القتل بالايمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. يعني نحن الان هذه المسائل الاربعة لماذا اوردناها؟ حتى نعرف متى نحمل المطلق على المقيد؟ يعني كيف نقيد المطلق؟ متى يحمد المطلق على المقيد عند

60
00:18:56.550 --> 00:19:16.550
الاصوليين عرفنا ان المسألة فيها اربعة صور وانه يحمد المطلق على المقيد في الصورة الاولى اتفاقا او شبه اتفاق في الصورة الثانية عند الجمهور مخالفا للحنفية في الصورة الثالثة والرابعة القول بالحمل ضعيف. اذا ينبغي ان تعرف لماذا اوردنا هذه السور الاربعة. اوردناها لنعرف متى نحمل المطلق على المقيم

61
00:19:16.550 --> 00:19:46.550
فقال رحمه الله ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الايمان مقيد في قتلي بماذا؟ بالايمان. مقيد في القتل بالايمان. فيحمل المطلق في التحرير فيحمل المطلق في التحليل يعني في تحرير الرقبة الذي ورد في الظهار وفي الايمان على الذي قيد في التكفير. يعني هذه الابيات طبعا ربما صياغتها كذا لكن

62
00:19:46.550 --> 00:20:06.550
الجأه لذلك ضرورة النظر. فاراد رحمه الله تعالى المثال الذي اوردناه ان الذي اطلق في الظهار الذي اطلق في الظهار والذي اطلق كذلك في اية الايمان. الله عز وجل قال لا يحكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من الايمان فكفارة

63
00:20:06.550 --> 00:20:26.550
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمون اليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فالرقبة اطلقت في الظهار واطلقت في الايمان. فهو عندما قال فمطلق التحرير في الايمان هو لم يجبر الى اية الظهار اشار الى اية ماذا؟ الايمان. نحن اشرنا الى اية الظهار. فمطلق التحرير في الايمان هي تحرير الرقبة جاء مقيدا في ماذا

64
00:20:26.550 --> 00:20:46.550
في القتل في اية القتل بالايمان. فتحي رقبة مؤمنة. فينبغي اذا في هذه الحالة فمحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير يعني يحمد المطلق الذي ورد في تحرير الرقبة في في مسألة الايمان وكذلك مسألة الظهار على الذي قيد في باب

65
00:20:46.550 --> 00:21:06.550
القتل. جيد؟ طبعا هذا هذان البيتان هما فقط كلام عن اي صورة من السور الاربعة التي ذكرناها. عن الصورة الثانية فقط وهي مسألة اختلاف السبب واتحاد الحكم. اما الناظم رحمه الله تعالى لم يتطرق للمسألة الاولى لوضوحها. ولم يتطرق الى الثالثة والرابعة

66
00:21:06.550 --> 00:21:29.050
ايضا بضعفها عند الجمهور ضعف حمل المطلق عدد مقيد لكنه تطرق الى الحالة الثانية لان فيها خلافا قويا بين الجمهور وبين الحنفية الله تعالى ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص

67
00:21:29.100 --> 00:21:49.100
وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالاجماع مخصوص كما قص بالقياس كل منهما. انتقل الناظم رحمه الله تعالى او نستطيع ان نقول عاد الناظم للكلام عن المخصصات المنفصلة. وقلنا

68
00:21:49.100 --> 00:22:09.100
يخصص بمخصصات متصلة وبمخصصات منفصلة. والاصل ان يذكر الناظر المخصصات المنفصلة بعد المتصلة مباشرة. لكنه فصل بينهما فاصل فذكر باب المطلق والمقيد. لماذا؟ قلنا لان الاطلاق والتقييد هو قريب من التخصيص بالوصف والتخصيص بالوصف من

69
00:22:09.100 --> 00:22:29.100
المخصصات المتصلة. وايضا اليوم نذكر فائدة اخرى من هذه الفوائد ان كل شيء يقيد به المطلق او كل شيء يخصص به العام من من المخصصات المنفصلة يقيد به المطلق. كل ما يرد معنا من المخصصات المنفصلة للعموم هي تصلح ايضا ان تكون من قبيل

70
00:22:29.100 --> 00:22:49.100
للاطلاق. فاراد كانه ان يجمع بينهما فذكر اولا باب المطلق والمقيد ثم ذكر المخصصات المنفصلة. كانه يقول هذه المخصصات المنفصلة كما انها مخصصات للعموم قد تأتي مقيدات للاطلاقات. فذكر رحمه الله تعالى مخصصا واحدا من المخصصات المنفصلة وهو

71
00:22:49.100 --> 00:23:09.100
السمع المخصص السمعي يعني نصوص الكتاب والسنة ثم بعد ذلك ذكر الاجماع ولم يذكر فقط المخصصات السمعية وذكر ايضا الاجماع والقياس. اذا ذكر التخصيص بالكتاب وذكر التخصيص بالسنة وذكر التخصيص بالاجماع. وذكر التخصيص بالقياس. وبقي

72
00:23:09.100 --> 00:23:32.600
التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل فنقول المخصصات المنفصلة بشكل عام قد تكون الحس. وقد تكون بالعقل وقد تكون بالسمع ونلحق به القياس. يعني اذا جعلنا القياس للسما الحقناه بالسمع تجوزا نلحقه بالسمع. وان اردت ان تفصله وتجعله مخصصا منفصلا فلك

73
00:23:32.600 --> 00:23:52.300
ذلك. فنقول المخصصات المنفصلة الحس. مثال التخصيص بالحس. ما هو؟ عندما يأتي قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها. كل هذي من الالفاظ العموم لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى لكن هي ايضا تعتبر من قبيل الفاظ العموم. فاذا قلنا تدمر كل شيء بامر ربها

74
00:23:52.400 --> 00:24:12.400
كل شيء معناه ان هذه الريح دمرت كل شيء. اذا اردنا ان نعمم على حقيقته ان نستغرق فيها جميع الافراد معناها انها دمرت السماوات ودمرت الارض ودمرت كل شيء. لكن هل هذا الحس يشهد به؟ يعني هل هذه الريح التي جاءت على قوم عاد كما وردت الاية في قصة قوم عاد. هل دمرت السماوات والارض

75
00:24:12.400 --> 00:24:32.400
لو اردنا ان نحمل الاية على العموم دون تخصيص كان هذا مقتضاها. انها دمرت السماوات والارض. ولكن الحس هنا يعني الاشياء المحسوسة او اننا بالحس رأينا السماء بقيت. عرفت وبالحس رأينا الارض بقيت. فهنا بالحس خصصنا كثير من الامور لم تدمرها هذا الريح

76
00:24:32.400 --> 00:24:52.400
فعرفنا ان هذه الاية ليست على عمومها وانما المراد بها دمرت كل شيء يصلح للتدمير. ما الذي جعلنا نقيد هذا العموم نقول الحس الحس ما هو الذي نقصده بالحس؟ يعني الذي ادركناه بالحواس. ان السماء لم تدمر وادركنا بحواسنا ان الارض لم تدمر. فالحزب

77
00:24:52.400 --> 00:25:10.450
جعلنا نقيد هذا او نخصص هذا العموم. كذلك العقل يخصص كقوله تعالى الله خالق كل شيء جيد؟ هل الله سبحانه وتعالى يصلح ان نقول عنه شيئا؟ لماذا لا؟ لا خليه هو قال لا بدنا نعرف لماذا

78
00:25:10.450 --> 00:25:34.000
قال لا كيف وانا عفوا الاثبات او النفي يتعلق بماذا؟ بورود النصب وعدم ورود النص. اذا لم يرد النص باطلاق اللفظ على الله لا نطلقها عليه اين مرض النصر؟ احسنت قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. اذا الله عز وجل هو تفسير لكلمة شيء. اذا

79
00:25:34.000 --> 00:25:44.000
يجوز اطلاق الشيء على الله سبحانه وتعالى. اذا لو حملنا هذه الاية الله خالق كل شيء على عمومها على عمومها الحقيقي. يعني استغرق لو كل ما يصلوا عليه لفظة شيء

80
00:25:44.000 --> 00:26:05.150
يكون خلق نفسه. ولكن هذا يستحيل عقدا وشرعا. اذا فالعقل هنا دلنا على ان المراد خلق كل شيء من مخلوقات اوقاته ولم يرد ويخرج نفسه سبحانه وتعالى من هذا العموم. ما الذي دلنا على اخراج ذاته سبحانه وتعالى؟ عقلنا يستحيل ان يكون الله عز وجل خلق

81
00:26:05.150 --> 00:26:25.150
نفسه طبعا العقل والشرع والكل توافق على هذه المسألة. المخصص الثالث هي المخصصة المخصص السمعي. وهذي اهم المخصصات وهي اشار الناظم اليها وقدم لها وذكر مجموعة من احكامها. التخصيص بالسمع. التخصيص بالادلة. اذا عندنا تخصيص بالحس. عندنا تخصيص بالعقل

82
00:26:25.150 --> 00:26:45.150
عندنا تخصيص بالنصوص الشرعية ثم بعد ذلك سننتقل الى التخصيص بالاجماع ثم الى التخصيص بالقياس. فذكر رحمه الله تعالى مجموعة من القواعد التي تتعلق بالتخصيص السمعي يعني التخصيص بنصوص الكتاب والسنة. فبين انه يجوز تخصيص نصوص الكتاب بنصوص

83
00:26:45.150 --> 00:27:05.150
توصل كتاب ومثال ذلك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذا لفظ عام. لماذا؟ هل دخلت على جمع اريد بها الاستغراق فمعنى الاية كل مطلقة تتربص ثلاث قرون يعني ثلاث حيضات. هذه اية مطلقة تشمل كل مطلقة ثم جاءت اية اخرى في سورة الطلاق وولاة

84
00:27:05.150 --> 00:27:25.150
اجلهن ان يضعن حملهن. فبينت ان المطلقة اذا كانت من ذوات الاحمال حامل اجلها ليست ثلاث قروء وانما ان تضع اذا فخصصت ولاة الاحمال هذه الاية عموم الاية في سورة البقرة. فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب. ويجوز ايضا نعم

85
00:27:25.150 --> 00:27:45.150
يعني لو كان فرحان اسبوع نعم نعم ما في اشكال. الحالة الثانية تخصيص السنة مطلقا بالسنة اطلق ما المقصود بالاطلاق هنا؟ يعني السنة سواء كانت متواترة او احات بالسنة سواء كانت متواترة او احاد. وان كان البعض

86
00:27:45.150 --> 00:28:05.150
يرى عدم جواز تخصيص المتواتر بالاحاد لكن الراجح من كلام اهل العلم ان المتواتر يخص بالاحاد والاحاد يخص بالمتواتر ولا فرق بينهما من هذه الجزئية لا فرق بين المتواتر والاحاد في جواز ان يخص كل منهما الاخر. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا

87
00:28:05.150 --> 00:28:25.150
العشر اين اللفظة التي تدل على العموم؟ اه ايش ايش اللفظة؟ ما ما ايش هذي؟ يسموها اسم موصول والبارحة اخذنا ان الاسماء الموصولة من صيغ العموم. اذا معنى هذا النص كل شيء من النباتات التي سقتها السماء يعني الامطار او

88
00:28:25.150 --> 00:28:48.050
التقتها عيون الارض العيون التي تنبع من الارض يجب فيه الزكاة. كل شيء قليل او كثير. جاء عندنا نص اخر في السنة قال ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة اذا النص الاول عام اي شيء قليل او كثير يجب فيه الصدقة لكن جاء النص الاخر لا ليبين ليس كل شيء. ما كان اكثر من خمسة اوسط او خمسة اوسق فصار

89
00:28:48.050 --> 00:29:08.400
قاعدة ما كان خمسة اوسخ فصاعدا يعني ست مئة كيلو غرام فصاعدا هذا هو الذي فيه الزكاة. اما ما كان اقل من ست مئة كيلو غرام ليس فيه زكاة كذلك يجوز تخصيص القاعدة الثالثة من قواعد التخصيص بالسمع يجوز تخصيص الكتاب مطلقا بالسنة. عرفت

90
00:29:08.400 --> 00:29:28.400
تخصيص الكتاب بالسنة المطلقة نقول افضل وقلنا يجب تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا. يعني سواء كانت السنة متواترة او احاد يجوز ان تخصص فالكتاب وهذه المسألة اذا وقع فيها خلاف. ولكن الصحيح انه يجوز التخصيص. ان الكتاب يخص مطلقا بالسنة. سواء كانت سنة متواترة

91
00:29:28.400 --> 00:29:47.900
او احادي وهذا الذي كان عليه عمل الائمة رحمهم الله. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الان الدم هذا مطلق صحيح؟ مطلق من حيث طبعا التقييد وهو عام في نفس الوقت يعني بدناش ندخل في هذه القضية ومطلق وعام. لكن الان لو نظرنا الى مسألة الهنا. قال دخل

92
00:29:47.900 --> 00:30:07.900
على اسم المفرد فيفيد ماذا؟ العموم صحيح؟ فالمعنى حرمت عليكم كل ميتة وكل دم. فالاية دلت على ان كل دم محرم علينا. لا يجوز ان نأكل الدماء. ثم جاء الحديث احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت

93
00:30:07.900 --> 00:30:27.900
واما الدمان فالكبد والطحال الكبد والطحال هادي دماء. ولكن طب الدماء لا يجوز اكلها بالنص الاول. اه نقول النص الثاني خصص عموم النص الاول الاية القرآنية جاءت بتحريم كل الدماء. ثم جاء الحديث خصص بعض الدماء دل على جواز اكلها. فالكبد والطحال هي من الدماء ولكن

94
00:30:27.900 --> 00:30:43.550
يجوز اكلها. القاعدة الرابعة جواز تخصيص السنة بالكتاب العكس يعني السنة جاءت عامة ثم يأتي الكتاب فهو الذي يخصص. مثال ذلك امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. هذا الحديث يدل على ماذا

95
00:30:43.550 --> 00:31:03.550
على اننا يجب ان نبقى نقاتل حتى تقول جميع الناس لا اله الا الله. كل الناس حتى يقول الناس او ان اقاتل الناس. الناس هذا جمع دخلت عليه الفيفيد العموم. لكن هل هذا الحديث ثبت ام خصص؟ خصص بالاية التي وردت في سورة التوبة التي وردت في من

96
00:31:03.550 --> 00:31:23.550
في اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبينت ان اهل الكتاب لا لا يقاتلون حتى يقولوا لا اله الا الله. نقبل منهم ان يؤدوا الجزية. فاهل الكتاب خصصوا من عموم الحديث النبوي امرت ان اقاتل الناس. طبعا

97
00:31:23.550 --> 00:31:33.550
الحقوا باهل الكتاب لان النبي قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب وان كان الحديث ضعيف. اما غيرهم فعند جمهور اهل العلم يقاتلون. البعض من اهل العلم قالوا لا ايضا يؤخذ

98
00:31:33.550 --> 00:31:55.350
حكم اهل الكتاب. لكن الجمهور على انهم يقاتلون. حتى اما يقولوا لا اله الا الله او يقتلوا. المسألة الخامسة يجوز تخصيص الكتاب بالاجماع تخصيص الكتاب وكذلك السنة لكن ذكرنا السنة في فرع مستقل. تخصيص الكتاب بالاجماع كقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة. الزانية

99
00:31:55.350 --> 00:32:13.550
لفظ مفرد دخلت عليه الف صحيح فيفيد العموم. يعني كل زان وكل زان يجب ان نجلدهما مئة جلدة. ثم جاء اجماع من اهل العلم على ان العبد لا يجلد مائة جلدة وانما يجلد خمسين. فهذا الاجماع من اهل العلم خصص ماذا

100
00:32:13.600 --> 00:32:33.600
العموم. لكن السؤال هل الاجماع هو الذي خصص او مستند الاجماع؟ حقيقة لانه الظاهر الذي قيد هو مستند الاجماع. حتى لو لم يصل الينا. مستند الاجماع لا يشترط ان نعلمه. فالصحيح ان المخصص في هذه الجزئية هو مستند الاجماع. قد يكون هذا هو الاقرب ولكننا

101
00:32:33.600 --> 00:32:53.600
نقول الاجماع. نعم؟ نعم. جيد. لكن لا يكون تخصيصي بالاجماع بالنص اه مسألة اخرى تصبح. يعني تخصيص كتاب السنة. المسألة السادسة تخصيص السنة بالاجماع. مثل قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور. الماء

102
00:32:53.600 --> 00:33:13.600
جميع انواعها هذا لفظ عام. الماء بجميع انواعه طهور لا ينجسه شيء. ثم بعد ذلك جاء اجماع من اهل العلم على ان الماء اذا تغير لونه او ريحه او طعمه بنجاسة تحدث فيه لا يكون طهورا. اجماع. فلا يكون هذا الحديث على عمومه ان الماء طهور

103
00:33:13.600 --> 00:33:33.600
ينجس شيء بل ينبغي ان يخص بما لم يتغير طعمه او ريحه او لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم. لأ هو هذا البعض يعني اعترض على هذا المثال بهذه القضية بحديث ابو امام الباهلي. لكن حديث ابواب الباهلي ضعيف. حديث ضعيف. حديث لو صح حديث ابو امامة الباهلي

104
00:33:33.600 --> 00:33:53.600
عرفت؟ لا ليس بالقلتين. حديث ما مات الباهلي الا ان تغير لي عورة ابنه بنجاسة تحدث فيه. الماء طهور الا ان يريحه لونه بنجاسة لو صح هذا الحديث لكان هو المخصص لكن هذا الحديث الضعيف ضعفه كثير من اهل العلم فلا يكون هو المخصص يكون المخصص هو الاجماع الذي نقله كثير من اهل العلم

105
00:33:53.600 --> 00:34:13.600
يعني ممكن في مقص يجي اكثر من صح ما في اشكال. لا ما في اشكال ما في اشكال. ما في اشكال اي نص وقد قد يكون خصص ونص وقد يكون خصصه اجماع وقد يكون خصصه قياس. وكل واحد خصصه من ناحية. لا اشكال. قد يتوارد عدة مخصصات على النص الواحد. المسألة السابعة

106
00:34:13.600 --> 00:34:33.600
جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس ويمثلون لهذه المسألة بنفس قضية الزانية والزانية. جيد الزانية والزاني قلنا المثال السابق خص العبد بماذا؟ بالاجماع. ويريدون هذا المثال ايضا لماذا؟ لتخصيص العبد بالقياس. لانه العبد كيف خصصه الجمهور

107
00:34:33.600 --> 00:34:50.500
او جمهور اهل العلم كيف خصصوه؟ وقالوا انه لا يجلد. قالوا بالقياس على ماذا؟ على الامة. لان الامة ماذا قال الله عز وجل فيها؟ فاذا تحسنا الاماء. فاذا احسننا فان ائتيني بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. لم يرد النص في العبيد

108
00:34:50.650 --> 00:35:10.650
طيب كيف نخصص العبيد من وزان وتوزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة؟ قياسا على الامان. فهنا هذه المسألة ثبتت بالاجماع مسألة قد ثبتت بالاجماع وثبتت بماذا؟ بالقياس. وكلاهما يصلح شاهدا على مسألة التخصيص. لكن هذا تخصيص بالاجماع وهذا تخصيص لماذا؟ بالقياس

109
00:35:11.300 --> 00:35:31.300
اذا هذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى ثم الكتاب بالكتاب خصصه. تخصيص الكتاب بالكتاب. وسنة بسنة تخصص. تخصيص السنة السنة وخصصوا بالسنة الكتابة. تخصيص السنة بالكتابة. وعكسه استعمل يكن صوابا. ثم قال والذكر بالاجماع مخصوص. الذكر هذه عام

110
00:35:31.300 --> 00:35:51.300
تشمل الكتاب والسنة. كما قد خص بالقياس كل منهما. يعني كما يخصص الذكر القياس فهذه هي القواعد التي ذكرناها للتخصيص بالكتاب والسنة وبالاجماع والقياس. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى. الان انتهينا من اول مبحث من مباحث دلالات

111
00:35:51.300 --> 00:36:11.300
الفاظ والبحث في الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. يعني ينبغي على الطالب اقل احواله في هذه الدورة ان يتصور الابواب العامة. يعني تتصور انه ابحاث دلالات الالفاظ تنقسم المجموعة الاولى الى بحث الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. انتهينا. المبحث الثاني من مباحث دلالات الالفاظ هو البحث

112
00:36:11.300 --> 00:36:34.250
عن قوة وضوح اللفظة وخفائها البحث عن قوة الوضوح في معنى هذا اللفظ وفي الخفاء. وهنا يأتي تقسيمان يأتي عندنا تقسيمان. التقسيم الاول هو تقسيم الجمهور الجمهور يقسمون الالفاظ التي وردت في الكتاب والسنة من حيث الوضوء والخفاء الى تقسيمين. الفاظ واضحة الدلالة والفاظ خفية الدلالة

113
00:36:34.250 --> 00:36:54.250
الالفاظ الواضحة الدلالة يقسمها الجمهور المتكلمون الى قسمين. ما هما؟ النص والظاهر. هذا يسمونه واضح الدلالة القسم الثاني وخفي الدلالة. خفي الدلالة ما هو؟ هو المجمل والمتشابه. الحنفية رحمهم الله تعالى عندهم تقسيم اوسع من هذا

114
00:36:54.250 --> 00:37:14.250
يقولون ان الفاضية واضحة الدلالة او خفية الدلالة. لكن واضحة الدلالة يقسمون الى اربعة اقسام. المفسر والمبين ثم يذكرون النص والظاهر يشتركون مع الجمهور في النص والظاهر لكنهم يزيدون ماذا؟ المفسر والمبين. ويقسمون ايضا خفي الدلالة الى اربعة اقسام. الخفي والمجمل والمتش

115
00:37:14.250 --> 00:37:34.250
هو المشكل. فيشتركون في في المجمل والمتشابه ويزيدون الخفي والمشكل. طبعا هذه يعني هاي مسألة اصطلاحية لانها ليست مسألة يخطأ فيها ويصور هذه مسائل اصطلاحية فهم رتبوا الدلالة من حيث القوة والخفاء الى اربعة مراتب. من حيث الوضوح واربعة مراتب من حيث الخفاء. والجمهور لا يرتبون

116
00:37:34.250 --> 00:37:55.000
الى مرتبتين. يقولون لا داعي الى الدخول في التفاصيل. ولذلك نحن لن ندخل في كلام الكلام الحنفية بل سنقتصر على ما ذكره. باب المجمل والمبين  ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال

117
00:37:55.100 --> 00:38:15.100
الى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء. بدأ رحمه الله الا بذكر مفاهيم. الان سيذكر مجموعة من المفاهيم. هذه المفاهيم السابق وهي المجمل. وما يقابل او كيف نزيل اجماله بالبيان. والنص ما هو النص

118
00:38:15.100 --> 00:38:35.100
ما هو الظاهر؟ سيبين لك الان مجموعة من المصطلحات. فبين رحمه الله تعالى بمصطلح المجمل والمبين. فنقول المجمل في اللغة هو هذا من ناحية الناحية اللغوية. اما المجمل ومن ناحية الاصطلاح ما هو المجمل؟ نقول هذا لفظ مجمل عندما يقول الاصول هذا لفظ مجمل. يقصدون بذلك ان هذا اللفظ متردد

119
00:38:35.100 --> 00:38:55.100
بين احتمالين فاكثر على السواء. ما معنى على السواء؟ يعني من غير ارجحية لاحد الاحتمالين. جيد؟ مثال ذلك والمطلقات تتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الان قروء عند العرب كلمة قروء تستخدم بمعنى الطهر وتستخدم بمعنى الحيض. فهي لفظ مشترك

120
00:38:55.100 --> 00:39:15.100
لفظ مشترك يعني تستخدم حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض. لو كانت حقيقة في احد المعنيين لا. نأخذ الحقيقة. لكن لفظة قروء تسمى لفظ مشترك بمعنى تستخدم حقيقة في هذا وفي هذا. وضعت لهذا ولهذا. فاذا جاءت في النص ولم تأتي قرينة تبين لنا المقصود. سنقع في ماذا؟ في اشكال

121
00:39:15.100 --> 00:39:35.100
لانه هذه اللفظة تحتمل الحيض وتحتمل الطهر. فاذا قالوا المطلقات اذا لبسن انفسهم ثلاثة قروء. هذا المراد ثلاث حيضات تتربص مطلقة امثلة اطهار يختلف الحكم. فهذه الحالة يسمى اللفظ مجمل لانه احتمل معنيين على السواء. لا يوجد ظهور لاحدهما

122
00:39:35.100 --> 00:39:55.100
على الاخر. طب ما هو حكم المجمل؟ حكم المجمل اننا يجب ان نتوقف ولا نعمل به حتى يرد المبين في قرينة يأتي نص اخر المهم لابد ان يأتي شيء يفك هذا الاجمال والا كيف نعمل بشيء لا نعرفه ما المراد به بالضبط. ونحن نفهم ان القرى ياتي بمعنى

123
00:39:55.100 --> 00:40:15.100
كذا ومعنى كذا لكن ما المراد بالضبط؟ نحتاج الى نص او الى قرينة تبين وتحل هذا الاجمال. اذا الحكم المجمل التوقف حتى يأتي البيان. وللاجمال ايها الاحبة اسباب كثيرة يعني لكن انا ذكرت سببين الاول الاشتراك مثل لفظة تكون مشتركة بين امرين. السبب الثاني من اسباب الاجمال قد يكون عدم اتضاح الصفة

124
00:40:15.100 --> 00:40:35.100
فمثلا الله عز وجل قال واقيموا الصلاة. طب ما صفتها؟ لو وردت لفظها اقيموا الصلاة لم نستطيع ان نفعل بها هاي ما المراد؟ نحتاج الى البيان من السنة. كذلك الله عز وجل امرنا بالحج ولله على الناس حج البيت. لذلك عادة ما نجد الكتاب يعطي الامور العامة ونجد السنة هي التي تفصل. اذا

125
00:40:35.100 --> 00:40:54.900
كثير من الاحكام جاءت مجملة في الكتاب احكام الزكاة والصيام والحج كلها مجملة. لا نعرف كيف نفعلها. فجاءت السنة فبينت ذلك يقابل المجمل المبين. والمبين في اللغة كلمة مبينة عبارة عن اسم مفعول من البيان. عرفت؟ اسم مفعول من

126
00:40:54.900 --> 00:41:14.900
البيان واصل الفعل بان يبينه. والبيان هو بمعنى التوضيح. هذا معنى البيان. الوضوح او البيان معناه الوضوح. ويقولون ايضا التوضيح اما اصطلاعنا هو الذي يهمنا في هذا الجانب ما معنى البيان في الاصطلاح؟ عرف الناظي بالبيان فقال طبعا هو اسم مصدر. البيان من الناحية الاشتقاقية يعتبر من

127
00:41:14.900 --> 00:41:34.900
من اسماء المصادر وليس مصدرا اصالة ولا نريد ان ندخل في هذه الجزئية. عبارة عن ماذا؟ اخراج اللفظ من حيز الاشكال الى حيز الوضوح هذا البيان عند الناظم. ما هو البيان؟ اخراج اللفظ من حيز الاشكال. يعني من حيز من حيز الاجمال. الى حيز الوضوح. اخراجه

128
00:41:34.900 --> 00:41:54.900
وبنحيي الاشكال الى وضوعه البيان العالي. هكذا عرفه كثير من الاصوليين. هذا يقتضي ان البيان يستلزم ماذا؟ يستلزم ان يكون قوله اجمال ثم يأتي البيان صحيح؟ بمعنى لو كان النص بين ابتداء لا يسمى بيانا. لا يسمى بيانا. يشترط عند هؤلاء في البيان ان يسبقه

129
00:41:54.900 --> 00:42:14.900
اجمال لانه ما هو البيان؟ اخراج اللفظ من حيز الاشكال الى حيز الوضوح. لكن كثير من الاصوليين يقولون لا. البيان لا يشترط فيه ان يكون مسبوق باجمال. قد تكون اللفظة ابتداء هي بينة. فهذا ايضا نسميه بيانا. ولا اشكال في تسميته

130
00:42:14.900 --> 00:42:34.900
بيان فعلى الاصطلاح الثاني نعرف البيان بانه لفظ فهم منه معنى معين. اي لفظ؟ فهمنا منه المقصود باختصار لم علينا فهذا لفظ بين وهذا نسميه بيانا كذلك. جيد؟ سواء كان هذا اللفظ سبق باشكال ثم اتضح او لم يسبق باشكال

131
00:42:34.900 --> 00:42:54.900
هل جاء بينا ابتداء فهذا كله يعتبر من قبيل البيان. فهل البيان اذا يشترط فيه ان يسبق باشكال وباجمال نعم على رأي الناظم يشترط لانه عرف البيان بانه الاخراج من حيز الاشكال فقط. على الرأي الثاني وهو رأي كثير من وهو رأي كثير من الاصوليين

132
00:42:54.900 --> 00:43:14.900
لا يشترط فالبيان بيان سواء سبق باشكال او لم يسبق باشكال المهم انه فهم المعنى المقصود. لذلك قال الناظم ما كان محتاجا الى بياني فمجمل. الناظم بماذا عرف المجمل؟ لم يعرفه بالصيغة التي عرفناها نحن به. قال المجمل هو الذي يحتاج الى بيان. لكننا نحن

133
00:43:14.900 --> 00:43:34.900
وصلنا التعريف على ما اختاره كثير من الاصوليين. ثم قال وضابط البيان فبين لنا ضابط البيان. الناظم لم يذكر ضابط مبين ذكر ضابط البيان مع ان المجمل يقال هو ماذا قال؟ باب مجمل والمبين. ولكنك اذا عرفت معنى البيان الذي هو المصدر باسم المصدر تعرف من خلاله اذا ما هو المقصود

134
00:43:34.900 --> 00:43:54.900
بالمبين. اذا فمجمل وضابط البيان اخراجه. يعني اخراج اللفظ او اخراج المجمل. فكلمة اخراجه الضمير فيها يعود الى المجمل اخراجه يعني اخراج المجمل من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحال. فهو اخراج للمدمن من حالة الاشكال الى حالة التجلي

135
00:43:54.900 --> 00:44:14.900
بوضوح الحال ثم مثل بذلك القرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء. يعني كلمة الحق تستخدم في الحيض والطهر فهي لذة مجملة الى ورود نص يبين المراد بها. وقد وردت نصوص كثيرة في السنة تبين ما ذهب اليه منهم من ذهب الى ان المراد بها الطهر واستدل بنصوص او انه من ذهب

136
00:44:14.900 --> 00:44:34.900
المراد بها الحيض واستدل بنصوص. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد كقدر رأيت جعفرا وقيلما تأويله تنزيله فليؤلم. انتقل الناظم رحمه الله تعالى الى بيان نوع من انواع

137
00:44:34.900 --> 00:44:54.900
الالفاظ الجلية المجمل مثال على ماذا؟ على الفاظ خفية. صحيح؟ انتقل الان لبيان الالفاظ الجديدة. يقول الالفاظ الجلية عند الجمهور محصورة في النص والظاهر والالفاظ الخفية محصورة عندهم في ماذا؟ في المجمل والمتشابه. الناظم رحمه الله ذكر النص الظاهر وذكر المجمل

138
00:44:54.900 --> 00:45:14.900
لكنه لم يذكر المتشابه. طيب نعود الى النص الذي بين ايدينا ما تعريف النص؟ النص طبعا هذه عبارة يختلف ما دونها باختلاف الذي ترد في في كلام اهل العلم. احيانا النص يرد ومراد به النقل. يعني النص الكتاب والسنة دون اصطلاح معين. احيانا النص يرد ويرد

139
00:45:14.900 --> 00:45:34.900
يرد في النصوص ويراد به معنى خاص. وهو الذي بين ايدينا. فنقول النص في اللغة مأخوذ من الظهور. ومنه اخذت منصة العروس. يقول المنصة لانها بارزة وظاهرة عما حولها. جيد فالنص هو الظهور. اما النص في الاصطلاح هو اللفظ الذي لا يحتمل الا مع

140
00:45:34.900 --> 00:45:54.900
واحد هوى اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. مثال ذلك مثل الفاظ الاعداد. هذه الفاظ هل تحتمل اكثر من معنى لما اقول لك اجلدوهم ثمانين جلدة هل ثمانين تحتمل التسعين؟ هل الثمانين تحتمل الخمسين؟ اذا هذي لفظة ثمانين لفظة لا

141
00:45:54.900 --> 00:46:18.150
الا معنى واحدة. مثلا كذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. الان حولين كاملين. هل هذه اللفظة تحتمل اكثر من معنى حولين هي نص جيد فكل لفظة وردت عندنا في الكتاب والسنة ولا تحتمل الا معنا واحدا. هنا نقول هذه اللفظة نص

142
00:46:18.150 --> 00:46:38.150
اذا ما هو النص بالمعنى الخاص؟ لفظة لا تحتمل الا معنى واحد. لا تحتمل الا معنى واحدا. طبعا الناظم رحمه الله تعالى ذكر طيب للنص قال لفظ افاد معنى واحدا من غير احتمال معنى اخر وهذا هو الذي ذكرناه. التعريف الاخر ذكره الناظم رحمه الله

143
00:46:38.150 --> 00:46:53.000
تعالى تبعا للجويني لان الجويني في الورقات ذكره قال ما تأويله تنزيله هكذا عرف النص ما تأويله؟ تنزيله. وما معنى هذا التعريف؟ يعني مقصود هذا التعريف ما تأويل وتنزيله يعني ان هذه اللفظة بمجرد ان تنزل

144
00:46:53.000 --> 00:47:13.000
افهم معناها بمجرد نزولها كأن الذي يعجز بيننا وبين ادراك هو فقط عملية نزول النص. او تحدث النبي صلى الله عليه وسلم به يعني كأن هذا النص من شدة وضوحه لا يحتاج الى عملية تفكير وان هناك مجموعة احتمالات ونرجح لأ مجرد نزول هذا النص نفهمه. فهذا معنى ما تأويه

145
00:47:13.000 --> 00:47:27.250
طبعا تأويله مقصود بها تفسيره. يعني ما تفسيره بمجرد نزوله؟ هذا يعني عبارة رشيقة كما يقولون سهلة الحفظ. لو قلت النص مع تأويل وتنزيله انتهت القضية. بينما ربما التعريف الاول يغيب عن الاذهان

146
00:47:27.350 --> 00:47:48.100
اذا هذا هو النص. ما حكم النص؟ عرفنا الان النص وباللفظة التي لا تحتمل الا معنى واحدا. ما حكمه؟ النص يجب علينا ان نعمل به حتى يأتينا يزيله يجب علينا مباشرة ان نعمل به حتى يأتي ناسخ نزيله. لاننا لا لا نقول والله يحتمل التخصيص او يحتمل التقييد لا هو نص

147
00:47:48.450 --> 00:48:01.050
عرفت الذي يحتمل التخصيص ويحتمل التقييد هو الظاهر. اما النص خلاص هذا حكم ينبغي ان يعمل به لن يخصص او يعمل مباشرة. الشيء الوحيد الذي يمكن ان يرفعوا ما هو؟ النسخ

148
00:48:01.100 --> 00:48:21.100
والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالاسد اسم واحد السباعي قد يرى للرجل الشجاعي الان بعد ان بين رحمه الله مفهوم النص انتقل ويبين مفهوم الظاهر. فالظاهر في اللغة هذا اسمه فاعل يقابل الباطن

149
00:48:21.100 --> 00:48:41.100
يقابلها في اللغة ما هو؟ الباطن. اما الظاهر في الاصطلاح هي عبارة عن لفظة. يتبادر منها الى الفهم معنى مع احتمال معنى اخر اذا النص لا يحتمل الا معنى واحد. العقل لا يفهم منه الا معنى واحد. بينما الظاهر لا. يتبادر الى الذهن معنى

150
00:48:41.100 --> 00:49:01.100
ولكن يوجد ايضا معنى اخر يتبادر الى الذهن لكنه مرجوح ضعيف. جيد هذا هو الظاهر. الجويني اذا عرف الظاهر قال الجبيري ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. هكذا قال الجويني في تعريف الظاهر ما احتمل امرين يعني يقصد معنيين احدهما اظهر

151
00:49:01.100 --> 00:49:21.100
من الاخر لكن هذا التعريفي نوع قصور لماذا؟ لان الظاهر قد يكون يحتمل خمسة معاني وستة معاني ليس فقط امرين. هو حصرها في امرين لكن الظاهر قد يكون معنا متبادر واحد ومعاني اخرى مرجوحة كثيرة. فلا يشترط ان يحتمل معنيين لا يمكن ان يحتمل معنيين وثلاثة واربعة وخمسة

152
00:49:21.100 --> 00:49:41.100
اذا فهذا يعني فيه نوع اشكال. طبعا نزيد على كلام الجوهيني رحمه الله تعالى قولنا لا عند الاطلاق. ما احتمر امرين اظهر من الاخر عند الاطلاق. لانه اذا قيد وميز او جاء دليل هنا ما عاد ظاهر. قد يأتي دليل يدل

153
00:49:41.100 --> 00:50:06.900
هذا المعنى المرجوح فلابد نضيف قيد عند الاطلاق. اما الناظم فعرف الظاهر بانه ما يستفيد منه السامع معنى غير المعنى الذي وضع له اللفظ اوله  هل فهمتم الظاهر هكذا عرفه الناظم. ما ما استفاد منه السامي او ما يستفيد منه السامع معنى غير المعنى الذي وضع له اللفظ اول

154
00:50:06.900 --> 00:50:26.900
ثم مثل ذلك بالاسد. قال الاسد له معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس وله معنى مجازي الرجل الشجاع. فيقول لك كلمة اسد هذه لفظة ظاهرة ليست نص لانها تحتمل الاسد الرجل الحيوان المفترس وتحتمل الرجل الشجاع وان كانت ظاهرة في ماذا

155
00:50:26.900 --> 00:50:46.900
في الحيوان المفترس وحملها على الرجل الشجاع يحتاج الى قرينة هذا القرين هو الدليل الذي يصرفه. لكن هذا المعنى الذي ذكره الناظم في الحقيقة لا يفيد معنى الظاهر. يعني عندما تقول الظاهر هو ما يستفيد منه السامع معنا. يعني اين طب اين الظهور في القضية؟ لابد ان يذكر هناك معنى

156
00:50:46.900 --> 00:51:06.900
فاكثر واحدهما ارجح من الاخر. هو لم يبين قضية الارجحية. هو لم يبين رحمه الله في حسن التعريف. نعم هو كأيوة احسنت هو قريب من تعريف المجاز. فحقيقة هذا التعريف انه ضعف. لا يصلح تعريف للظاهر لانه لم يبين مسألة

157
00:51:06.900 --> 00:51:26.900
الارجحية لم يقل ان هذا المعنى الذي تبادر الى دين السامع هو اضعف من المعنى الموضوع اولا. هو لو قال هذا يعني قال هذا المعنى الذي تبادر غير الذي وضع له اولا مرجوح يعني ربما نصلح هذا التعريف. لكن هذا التعريف وفيما يظهر والله اعلم فيه نوع ضعف. حتى هو ليس تعريف الجويني

158
00:51:26.900 --> 00:51:46.900
وانت تؤمن عبادة الجويني فلماذا لم تذكر تعريف الجويني هو اقرب الى الظاهر من تعريفه رحمه الله تعالى. يوم معنا الظاهر يكون الحقيقي نعم هو ربي يحفظ او لأ هو ما يرجح هون هو ما ذكر الترجيح. لا هو كان بده يقول لك انه

159
00:51:46.900 --> 00:52:06.900
هذا اللفظ له معنى موضوع اولا وانت تفهم منه معنى ثانيا. بخلاف النص انت لا تفهم منه الا معنى واحد. هذا الذي يريده. هو يريد ان يميز بين الظاهر والنص ان الظاهر ستستفيد منه معنا اخر غير المعنى الموضوع له اولا. لكن لم يتطرق لقضية الارجعية. نعم

160
00:52:06.900 --> 00:52:16.900
لا لا لم يرد هذا لا لم يرد هذا. هو فقط يريد ان يبين لك ان الظاهر هو الذي تستطيع ان تفهم منه معنى اخر. غير المعنى الموضوع له اولا. بغض النظر عن الارجحية

161
00:52:16.900 --> 00:52:36.900
انا قلت ضعف هذا التعريف في عدم ذكره للارجحية. ايهما ارجح؟ خاصة انك اوقعت في اللبس. يعني اصبح ربما يتبادر الى الفهم من كلامك انك ترجح المعنى المجاز فكل هذا التعريف يمكن ان يستغنى عنه بما ذكرناه اولا. وكل الفاظ العموم مثال الظواهري الفاظ العموم والمطلقات كلها من قبيل الظواهر. لماذا؟ لان

162
00:52:36.900 --> 00:52:56.900
قام يحتمل التخصيص والتخصيص هذا ايضا يعني عدم اجراء اللفظ على معناه الظاهر وكذلك المطلق يحتمل التقييت والتقييد هو عدم لللفظ على معناه المطلق. بينما لو كان العام والمطلق من قبيل النصوص لم تحتمل تخصيصا ولا تقييدا. اذا حكم الظاهر يجب العمل بالظاهر حتى

163
00:52:56.900 --> 00:53:16.900
يأتي ما يصرفه هذا حكمه. انظر نحن نذكر التعريف ثم نذكر الحكم. اذا جاءت لفظة ظاهرة في نصوص الكتاب والسنة يجب علينا ان نعمل بظاهر. والظاهر حيث اشكل مفهومه فبالدليل اولا وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم

164
00:53:16.900 --> 00:53:36.900
دليلي. لما بينا ان الظاهر هو عبارة عن المعنى الراجح. الذي نفهمه من الكلمة مع احتمال المعنى المرجوح رحمه الله تعالى ان المعنى المرجوح قد يصبح راجحا ولكن من خلال ماذا؟ الدليل. هذا

165
00:53:36.900 --> 00:53:56.900
الفرق بين الظاهر وبين المؤول عندنا اصطلاحان. الظاهر والمؤول. ما الفرق بينهما؟ الظاهر هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن من اللفظ من دون دليل فهذا يكون ظاهرا. اما اذا المعنى استفدناه من اللفظ من خلال الدليل بين مظاهره لا يدل عليه. نعم. اذا اصبح المعنى المرجو

166
00:53:56.900 --> 00:54:16.900
هو الذي يظهر من خلال الدليل نسمي هذا اللفظ ليس ظاهرا نسميه ماذا؟ مؤولا. لذلك قلنا التأويل. طبعا معنى كلمة التأويل عند المتقدمين ليس هو المعنى الاصطلاحي الذي يذكره الاصوليون. اذا وردت لفظة التأويل في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام المتقدمين من اهل العلم فيقصدون به اما التفسير وعليه يسمى

167
00:54:16.900 --> 00:54:36.900
اه بن جرير الطبري كتابه جامع البيان في تأويل القرآن يغزون به التفسير. واحيانا يريدون به امتثال النص. يسمون امتثال النص تأويلا كما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ماذا

168
00:54:36.900 --> 00:54:56.900
يتأول القرآن يعني يمتثل ويطبق. فالتأويل يأتي بمعنى التطبيق ويأتي بمعنى التفسير. لكن عند المتأخرين وعند الاصوليين له معنى خاص. ما هو هو التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر الذي كان متبادرا الى المعنى المرجوح من خلال الدليل هذا هو التأويل

169
00:54:56.900 --> 00:55:16.900
ولذلك اللفظ هذا الذي اصبح فيه المرجوح راجحا بالدليل يسميه بعضهم واولا والبعض يسميه ظاهر بالدليل يسميه ماذا؟ ظاهر بالدليل انه ليس ظاهرا في حد ذاته وانما ظهر من خلال الدليل فله اسمان. ظاهر وظاهر بالدليل. والتسمية الثانية التي اختارها الناظم عند

170
00:55:16.900 --> 00:55:36.900
كما قال والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول. وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يقول يعني ما معنى هذان ما معنى هذين البيتين؟ هو يقول رحمه الله تعالى اذا ورد عندك لفظة ظاهرة. في نص ولكن معناها

171
00:55:36.900 --> 00:55:56.900
المتبادر الى الذهن مشكل. ولا يمكن ان ان يفهم السياق عليه. جيد. فينبغي اذا ان نحمل هذه اللفظة على المعنى المرجوح ينبغي ان لا نحمل على المعنى الظاهر المتبادر بل ينبغي ان نصرفها الى المعنى المرجوح. لماذا صرفناها؟ لان السياق يشكل على المعنى المظاهر. فينبغي

172
00:55:56.900 --> 00:56:16.900
مباشرة ان نصرفها الى معنى ما جاء الى المعنى المرجوح من خلال الادلة. اذا والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه بالدليل اولا ينبغي ان يؤول هذا الظاهر بالدليل. وصار بعد ذلك التأويل وبعد ان اولنا هذا الظاهر من خلال الدليل اصبح اسمه لا نسميه

173
00:56:16.900 --> 00:56:36.900
ظاهرا بل نسميه ماذا؟ واصبح اسمه وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يعني اصبح اسمه ليس ظاهرا بل ظاهر بالدليل او العبارة الدارجة مؤول. فله اسمان ظاهر بالدليل او نسميه مؤولا. باب الافعال

174
00:56:37.500 --> 00:57:07.500
افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها اما تسمى قربة وطاعة اولى ففعل القربى من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليله وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا واما ما لم يكن بقربة

175
00:57:07.500 --> 00:57:29.400
تسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح. بعد ان انتهى الناظر رحمه الله تعالى من الكلام عند دلالات الالفاظ عرفت بعد ان تنتهى من الكلام عن دلالات الالفاظ فذكر الان الالفاظ هي التي تنقسم الى امر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد وهي التي نقسمها من حيث

176
00:57:29.400 --> 00:57:49.400
الوضوح والخفاء الى واضح الدلالة والى خفي الدلالة وهي التي فيها النص والظاهر وهي التي فيها المجمل والمتشابه. هذه كلها من مباحث الاقوال والالفاظ في الكتاب والسنة. انتقل الى امر اخر وهي افعال النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل ليس بلفظ. لذلك لا نقول فعل عام وخاص ومطلق ومقيد لا

177
00:57:49.400 --> 00:58:09.400
الافعال لها احكام خاصة. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم ان السنة ما تعني في السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة. اما السنة في الاصطلاح هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. جيد وطبعا المحدثون يزيدونه صفة خلقية او او خلقية خلقية او خلقية

178
00:58:09.400 --> 00:58:29.400
جيد ولكن الاصوليون يهتمون بهذا الامر. ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. نعم. في كتب او ما في اشكال ما في اشكال. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اضيف الى النبي الامر واسع. المهم ان السنة عندنا ثلاثة اقسام سنة قولية وفي

179
00:58:29.400 --> 00:58:49.400
فعلية وتقريرية. الان السنة القولية هي التي تقدم الكلام عنها. فقسمناها تكلمنا عن دلالاتها في العام والخاص والمطلق والمقيد ومن حيث وضوح الالفاظ فيها هذا كله كان في السنة القولية ومعها الكتاب. الان سنتكلم عن السنة الفعلية. اذا لما نقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل

180
00:58:49.400 --> 00:59:09.400
هذه تشمل اقواله؟ لا. ركز اذا هذا الباب قال باب الافعال. هل هذا الباب يشمل الاقوال؟ لا لانه المراد الفعل ليس المراد الفعل الذي يشمل القول القول هو فعل في الحقيقة. لكنه في هذا الباب اراد الفعل فعل الجوارح. جيد

181
00:59:09.400 --> 00:59:29.400
يدخل طبعا في الفعل هنا الترك كما مر معنا ان الترك هو من قبيل الافعال اذا كان تركا مقصودا باب الافعال هذا مقابل لماذا؟ للاقوال ان الاقوال هي التي سبق ذكرها والان سنشرع في افعال النبي صلى الله عليه وسلم فنبين حكمها. فنقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى

182
00:59:29.400 --> 00:59:49.400
عدة اقسام. الافعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى عدة اقسام. القسم الاول ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل جبلة وعادة يعني بجيبلتي يعني ما معنى بجيبلته؟ يعني بكونه بشر. وعادته يعني عادة اهل زمانه. فاما ان يكون جبليا واما ان يكون عاديا

183
00:59:49.400 --> 01:00:09.400
يعني جبليا بمعنى فطرته البشرية ان الانسان يأكل لانه بشر. يشرب لانه بشر. ينام لانه بشر. هذه افعال جبلية. افعال عادية مثلا العرب قديما كانت لباسا معينا او هيئة معينة من الالبسة. فهذا يسمى امور عادية. فالافعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جبلة او عادة من النوم

184
01:00:09.400 --> 01:00:29.400
الاكل والشرب واللباس. اختلف اهل العلم في حكمها. هذا النوع الاول من افعاله. هي اذا ليست قروبات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره جبلته وعادته الناظم طبعا هناك عدة اقوال منهم من يرى حرمة التأسي بها. ومنهم من يرى استحباب التأسي بها انظرت يعني الاختلاف. يعني

185
01:00:29.400 --> 01:00:49.400
بشكل عام يرون الاستحباب. ومنهم من يرى الاباحة. وهذا هو الذي اختاره الناظم رحمه الله تعالى. ان هذا الامر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بافعاله الجبلية والعادية امر مباح. ليس سنة وليس محرما. فلذلك كما يروى عن ابن عمر يعني يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في شجرة

186
01:00:49.400 --> 01:01:07.900
يربط عندها دابته. يروى ان ابن عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد الشجرة التي كان ينزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم ويربط عندها الدابة جيد ويفعل هذا كثيرا في كثير من الامور. والذي يظهر ان ابن عمر وهذا حقيقة يا اخوان يعني منهج تربوي. هذا منهج تربوي. الانسان ترى اذا تعود على امر

187
01:01:07.900 --> 01:01:27.900
معين يتبعه دائما. اشكال كثير من الناس تترك السنن. تترك السنن وليست الافعال المباحة. لماذا؟ لانها لم تتعود. فاظن فيما يظهر ان عبد الله ابن عمر اراد ان يعود نفسه على الاتباع. فوصل حتى وصل الى درجة الاتباع في الامور الجبلة. وفي امور العادة حتى يعود نفسه على دوام الاتباع للنبي صلى الله

188
01:01:27.900 --> 01:01:47.900
عليه وسلم ولم يرد تكلفا والله تعالى اعلم. وهذا من الانسان هذا امر طيب. الانسان يعود نفسه بالاتباع في حتى في الامور الجبلية والعادية للنبي صلى هذا يعينه على الاتباع في السنة. اما اذا تركت فقط بدأت بالسنة قل فقط ان افعل السنن يعني الانسان قد يضعف. الانسان قد يضعف. فكان من

189
01:01:47.900 --> 01:02:07.900
التربوي والعلم عند الله. القسم الثاني من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على سبيل القربى. افعال لم تصدر منه باعتباره بشر او بلان انها عادة قومه ماذا صدر منه على انه قربى وهذا هو الاصل. الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم انها على سبيل القربى. جيد لانه مبعوث

190
01:02:07.900 --> 01:02:27.800
حتى يبين الشريعة. فالاصل اننا نحمل افعاله على القربى. ولكن هذه الافعال التي فعلها على القربى قد يأتي دليل ان هذه القربة خاصة به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان نتبعه فيها. مثال ذلك الوصال في الصيام. يعني ان يبقى الانسان صائما حتى اليوم الثاني او حتى الفجر. عرفت

191
01:02:28.000 --> 01:02:38.000
او النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الوصال الى السحر في بعض الاحاديث لكن الوصال الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس عدة ايام لا يأكل ولا يشرب

192
01:02:38.000 --> 01:02:58.000
فنهى اصحابه عن ذلك وقال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فهنا ورد نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تواصلوه اذا هذا فعل النبي كان يفعله ويفعله قربى ولكنه نهانا عنه فدل هذا الدليل على ان هذه القربة خاصة به صلى الله عليه وسلم

193
01:02:58.000 --> 01:03:18.000
فبنعود الكلام عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا النوع الثاني من الافعال ما فعله صلى الله عليه وسلم قربى. وهذا النوع على قسمين. القسم الاول ادل الدليل على ان هذه القربى خاصة به صلى الله عليه وسلم. ان هذه القربة خاصة به صلى الله عليه وسلم فهنا لا يجوز الاتباع يحرم

194
01:03:18.000 --> 01:03:38.000
الاتباع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. الحالة الثانية لا ان ياتي الدليل او باختصار الا يأتي الدليل على التخصيص. هكذا نقول الا يأتي الدليل على التخصيص لان الاصل في افعال القرب انها ليست على سبيل الخصوص. اذا جاء الدليل على الخصوص نتبعه لذلك للاسف او عندما نقرأ في

195
01:03:38.000 --> 01:03:58.000
بعض مناهج الذين يشرحون الاحاديث كثير منهم اذا اذا اشكلت عليه القضية يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكثره الشوكاني في شرحه على ملتقى الاخبار بين الاوتار. يعني عندما تتعارض بعض الاحاديث يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر من هذه المسألة. ولكن هذا حقيقة فيه نظر. لان الاصل في افعاله

196
01:03:58.000 --> 01:04:18.000
الله عليه وسلم ماذا؟ التأسي والاصل ان الامة مثله فيها. فالقول بالتخصيص هذا يحتاج الى دليل واضح بين. اذا جاء الدليل على التخصيص نقول الخاص اذا لم يأتي الدليل على الخصوصية فالقاعدة المضطردة ان افعاله صلى الله عليه وسلم للتأسي. الان هذه الافعال التي ثبت انها للتأسي

197
01:04:18.000 --> 01:04:38.000
على نوعين. اما ان ياتي دليل يبين لنا ان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب. او مندوب او مباح اذا جاء عندنا نص او قرينة تبين ان هذا ما حكم هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاننا حينئذ نتبع

198
01:04:38.000 --> 01:04:58.000
هذه القنينة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركع وسجد اراد ان يبين ماذا؟ اقيموا الصلاة. فاذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه من القرائن اذا وقع الفعل بيانا لامر واجب. فيكون هذا الفعل من الواجبات. اذا وقع الفعل بيان لامر مندوب يكون هذا الفعل من ماذا الذي فعله النبي

199
01:04:58.000 --> 01:05:18.000
المندوبات. اذا هذه قرينة وهناك مجموعة من القرائن والطرق التي نستفيد منها حكم الفعل بالذات. اذا اذا جاء عندنا نص او قرينة تبين حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد فاننا نتبع قرينه او النص. الحالة الثانية لا ان لا يأتي دليل يبين حكم هذا

200
01:05:18.000 --> 01:05:38.000
الفعل فعل جديد ابتداء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعامله؟ ما حكم هذا الفعل؟ او ما هو الاصل نقول في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأتي دليل على حكمها. هو الاتباع متفقين عليه. نحن متفقون على الاتباع. لكن الاشكال ما هو الحكم؟ هل الاصل

201
01:05:38.000 --> 01:05:58.000
في فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا واجب ام الاستحباب او الاباحة؟ الان اختلف اهل العلم في حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تأتي قرينه ولم يأت نصا على بيان حكمه الخاص. اختلفوا على ماذا نحمله؟ ما الاصل فيه؟ فمنهم من قال ان الاصل فيه الوجوب

202
01:05:58.000 --> 01:06:18.000
لان الله تعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنهم من قال ان الاصل فيهم استحباب. لماذا؟ لان هذا هو الحد المتيقن الحد المتيقن ان هذا فعل فعل على سبيل القربى واقل القرب الاستحباب. فهذا هو الحد المتيقن. اما الزائد عليه

203
01:06:18.000 --> 01:06:38.000
حتى لا نشق على الناس ينبغي ان ينبغي ان نأتي بدليل لندل على الوجوب. منهم من ذهب الى التوقف كالمعتزلة وقالوا المسألة متعارضة ولا يمكن ان نثبت دليلا ولكن اقرب الاقوال في الحقيقة ما هو؟ اول استحباب. اقرب الاقوال الى الصلاة في هذه المسألة ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:06:38.000 --> 01:06:58.000
الذي لم يأتي نص يبين حكمه بهذا القيد. اذا جاء النص يبين الحكم انتهت القضية. لكن الاشكال في النص الذي لم يبين حكمه او الفعل الذي لم يبين حكمه بقيت مسألة فرعية في هذه الجزئية لو ان اذا تردد الفعل الان عرفنا ان الافعال تنقسم الى قربة والى جبلية. اذا اشكل علينا فعل

205
01:06:58.000 --> 01:07:08.000
لم ندري هل هو فعلوا على سبيل القربى او فعله على سبيل الجبلة او العادة. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث مالك ابن الحبيرث ان النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:07:08.000 --> 01:07:28.000
كان اذا قام في فرد في الصلاة او في وتر في الصلاة كان يجلس جلسة الاستراحة. يعني اذا قام في الركعة من الركعة الاولى يجد جلسة الاستراحة ثم يقوم واذا قام من الركعة الثالثة يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم. هل جلسة الاستراحة التي ذكرها ما لك بن الحبيب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من

207
01:07:28.000 --> 01:07:48.000
العادة انه شعر بالتعب شعر بالارهاق فجلس او فعلها تعبدا وقربا. فمثل هذه الافعال تشكل يعني هي قريبة ان تكون قربة وتحتمل ايضا ان تكون عادة تعب خاصة يعني ان مالك بن الحوير هو الذي ذكره وهو من المتقدمين ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الا في بداية الهجرة وغيرهم

208
01:07:48.000 --> 01:08:08.000
من الصحابة لم يذكرها. عرفت هناك امور قرائن تحيط بالواقعة او ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تجعل فيه نوع من الاشكال. هل نلحقه هل نلحقه بالقربى او نلحقه بالجبلة والعادة. فنقول الاصل كما قلنا في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ القربة. الاصل اذا ترددنا في الفعل

209
01:08:08.000 --> 01:08:28.000
ان نلحقه بالقربى احتياطا لديننا ولان هذا الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا احتمل القربى والعاد نحمله على القربى حتى يأتي دليل واضح نحمل به على العادة نقرأ الابيات سريعا افعال طه صاحب الشريعة افعال طه طه يعني كانه يريد ان يجعله من اسماء النبي صلى الله

210
01:08:28.000 --> 01:08:40.500
وسلم. ويعني وهذا ضعفه كثيرا من اهل العلم. افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. سواء كانت جبلية او عادية لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولا الحرام

211
01:08:40.600 --> 01:09:00.600
طبعا قد يفعل المكروه كما ذكر بعض اهل العلم لبيان الجواز بهذا القيد. اما ان يفعل المكروه فقط لفعل المكروه هذا لا يأتي منه صلى الله عليه وسلم وكل هذه الافعال وكلها اما تسمى قربة وطاعة تسمى قربة يعني او طاعة سميتها قربة او طاعة كله جائز وكلها اما

212
01:09:00.600 --> 01:09:18.150
ما تسمى قربة وكلها اما تسمى قربة وطاعة او لا ففعل القربى وطاعة اولى. انتهت الجملة. وكلها اما تسمى قربة وطاعة اولى. يعني اوليست قربة ولا طاعة. يعني تكون جبلية وعادي

213
01:09:18.150 --> 01:09:38.150
وكلها اما تسمى قربى وطاعة واما لا. انتهت الجملة. ثم قال ففعل القرباء بدأ بالقسم الثاني وهو ما كان على سبيل القرب. ففعل قربة من الخصوصيات من خصائصه متى؟ حيث قام دليلها كوصله الصيام. يعني يعتبر من الخصوصيات حيث قامت

214
01:09:38.150 --> 01:09:58.150
دليل على التخصيص. وحيث لم يقم دليلها وجب. يعني حيث لم يقم دليل الخصوصيات وجب. القول الاول انه واجب. وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. الان رحمه الله لم يتطرق لمصر اللي ذكرناه وهي ماذا؟ ان يكون الفعل جاء الحكم عليه

215
01:09:58.150 --> 01:10:18.150
ابتداء يعني جاء نص يبين حكم هذا الفعل او وقع الفعل هو بيان لواجب او بيان لمندوب. فهذا لا يأتي فيه هذا الخلاف. لماذا؟ لان هذا فعل قد دل على حكمه نص او دل على حكمه القرائن. هذه المسألة التي ذكرناها لم يبينها الناظم رحمه الله تعالى وانما انتقل مباشرة

216
01:10:18.150 --> 01:10:38.150
الى ان الفعل الذي هو قربة اذا لم يكن من الخصوصيات اما ان يكون واجبا واما ان يكون موقوفا واما ان يكون من المستحبات. ونحن ان الاقرب الى الدليل انها من قبيل المستحبات عند عدم وجود الدليل في حقه وحق يعني هو مستحب في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا. ولكن قوله في

217
01:10:38.150 --> 01:10:52.350
وحقنا عندنا فيه نظر. لانه فيما يظهر انه في حقه وان كان في حقنا مستحبا ولكنه في حقه واجب صلى الله عليه وسلم. كما ذكر ذلك صاحب معاقل الفصول لماذا في حقه واجب؟ لان الله اوجب عليه البلاغ

218
01:10:52.500 --> 01:11:12.500
لان الله اوجب عليه البلاء فهو في حقنا وان كان مستحبا ولكنه في حقه واجب. كيف نفرق بين حكمنا وان كان الناظم عندما صدد الاقوال لم يفرق. هذا في حقه وحقنا. واما عاد الى القسم الاول الذي هو من قبيل الجبلية والعادة

219
01:11:12.500 --> 01:11:32.500
واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح. الافعال الجبلية والعادية في حقه صلى الله عليه وسلم مباح بيسير يفعله وبيصير ما يفعلها فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح. ونحن ايضا يباح لنا ان نفعلها فليست من قبيلة المستحبات. وليست ايضا من قبيل

220
01:11:32.500 --> 01:11:39.500
المنهيات كما ذكر بعض اهل العلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا