﻿1
00:00:05.300 --> 00:00:25.300
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمدا الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيب محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. الى يوم الدين. بعد فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن باب التعاون

2
00:00:25.300 --> 00:00:49.450
والترجيح تكلمنا التعارض هو من يذكر بماذا عرفنا التعارض؟ تقابل الدليلين على وجه التدافع والتمانع. كل واحد منه ما يدفع صاحبه ويمانعه يريد ان يحل محله. فعرفنا الخطوات التي نتبعها بناء على الاربع اقسام التي ذكرها الناظم هو ذكر تعارض

3
00:00:49.450 --> 00:01:01.450
وذكر تعارض الخاصين وذكر تعارض العام والخاص وذكر تعارض العام من وجه والخاص من وجه مع العام من وجه والخاص من وجه وبقي فقط علينا ان نعلم على الابيات الثلاثة الاخيرة

4
00:01:01.600 --> 00:01:16.300
عرفت طلب الاخ ان يعلق عليها وغاب جزاه الله خيرا. الاخ الذي طلب ان نعلق عليها غاب ولكنه معذور ان شاء الله. فقال الناظم رحمه الله تعالى وخصصوا في الثالث المعلوم

5
00:01:16.650 --> 00:01:33.450
بذي العموم لفظا بذي الخصوص لفظة العموم. ليقول الثالث يقصد بهما هو الثالث التعارض العام مع الخاص كنا عندما يتعارض العام مع الخاص ماذا نفعل حل واحد ماذا نفعل؟ مخصص العام

6
00:01:33.850 --> 00:01:49.400
لا يوجد عندنا كثير مشاكل في هذه الصورة لانها مباشرة عندك عام وعندك خاص مخصص العام لماذا؟ لان بهذه الطريقة سنجمع بين الدليلين لاننا اذا خصصنا العام عملنا بالدليلين عملنا بالعام فيما عدا سورة الخصوص

7
00:01:49.450 --> 00:02:05.350
وعملنا بابريل الخاص ايضا وجمع الدليلين اولى من اهمال احدهما. لذلك قال وخصصوا في الثالث المعلوميا الذي علم لديك وخصصوا في الثاني ماذا خصصوا؟ خصصوا بذي الخصوص لفظ ذي العموم

8
00:02:05.650 --> 00:02:31.550
جيد فقوله بذي الخصوص الجار والمجرور متعلق بخصصوا الوالد في البيت الاول. يعني وخصصوا الاصوليون او الفقهاء والمجتهدون بذي الخصوصي لفظة العمومي يعني في الخاص خصص العام ثم انتقل للصورة الرابعة الاخيرة وهي مسألة العام من وجه والخاص من وجه اذا تعارض مع العام من وجه والخاص من وجه وقلنا في هذه الحالة

9
00:02:31.950 --> 00:02:50.750
اولا نحاول الجمع نحاول ان نجمع بان نخصص عموم كل نص بخصوص الاخر نخصص عموم كل نص بخصوص النص الاخر. فاذا امكننا ان نخصص العمومين جمعنا انتهت الامور اذا لم يمكن ذلك

10
00:02:50.800 --> 00:03:09.000
عرفت نحاول اذا ان نجد اذا كان هناك نسخ وعرفنا النصر متقدم من المتأخر فالنص المتأخر هو الذي يرفع المتقدم ولكن اذا لم نعرف المتأخر من المتقدم ففي هذه الحالة ينبغي علينا ان نرجح تخصيص احد العمومين اما ان نخصص العموم الاول او عموم

11
00:03:09.000 --> 00:03:23.800
الحديث الاول واما ان نخصص عموم الحديث الثاني وذكرنا امثلة على كل ذلك ولذلك قال الناظم في هذه الحالة وحقيقة النظم الناظم للصورة الاخيرة يعني فيه نوع لبس في فهم كلامه

12
00:03:23.850 --> 00:03:36.400
الشاطر او البيتان اللذان ذكرهما الناظم في فهم ما نوع لبس قال وفي الاخير يعني وفي الصورة الاخيرة وهي تعارض العام لوجه خاص للوجه وفي في الاخير شطر كل نطقه

13
00:03:36.800 --> 00:03:56.000
شطر كل نطقه. يعني كل نص له شطران. عموم وخصوص جيد وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفانهما

14
00:03:56.100 --> 00:04:11.350
فهو يريد ان يقول باختصار العام من وجهه والخاص من وجه اذا تعارض هذان النصا كل واحد منهما عا من وجه وخاص من وجه فعليك ان تخصص عموم كل واحد منهما. هذا الذي يريده. وهذه طبعا هي الخطوة الاولى هي الجمع

15
00:04:11.650 --> 00:04:31.650
ان تخصص عموم كل منهما هذا اذا امكن الجمع ان نخصص عموم هذا الحديث ونخصص عموم هذا الحديث بخاص الاخر. اما اذا لم يمكن الجمع لا يمكننا ان نخصص عموم كل منهما. لا بد اما ان نخصص عموم الاول واما ان نخصص عموم. الثاني ومن فاته الدرس يعود الامثلة التي

16
00:04:31.650 --> 00:04:53.850
ذكرناها سيتضح له المقال باذن الله الان الناظم باذن الله اليوم سينتقل للكلامي عن مبحث جديد وهو مبحث الاجماع فقال رحمه الله تعالى باب الاجماع هو اتفاق كل اهل العصر

17
00:04:54.000 --> 00:05:13.400
اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث؟ تكلم الناظم رحمه الله تعالى في الابيات السابقة عن مباحث الاقوال ومباحث الافعال ومباحث التقريرات

18
00:05:13.700 --> 00:05:36.600
واتكلم عن دلالات الالفاظ بالتفاصيل وهذا كله من مباحث مصدرين من مصادر التشريع. الا وهم الكتاب والسنة كل ما تقدم من المباحث عرفت بعد المقدمة اللغوية طبعا من باب الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والتعارض وبكل ما ذكره رحمه الله تعالى في الابواب السابقة هذا كله

19
00:05:36.600 --> 00:05:54.200
وتكلم فيه عن مصدرين فقط من مصادر التشريع. وهما الكتاب والسنة. اليوم باذن الله سيتكلم عن مصدر اخر من مصادر التشريع والمصدر الثالث وهو الاجماع وان كان رحمه الله سيذكر بعد الاجماع او سيعود بعد الاجماع للكلام عن السنة

20
00:05:54.250 --> 00:06:11.900
بهذه التقسيمات الحديثية المتواتر والاحاد والافضل انه يقدم مبحث السنة. حتى يتم الكلام مع اخوانه لكنه ارتأى رحمه الله تعالى ان يفصل بينهما تبعا للجويني ففصل بين مبحث الاخبار وهو مبحث الكلام عن اقسام السنة النبوية وعن

21
00:06:11.900 --> 00:06:30.150
مباحث دلالات الالفاظ فصل بينهما بمبحث الاجماع فبين رحمه الله تعالى في البداية مفهوم الاجماع فنقول الاجماع في اللغة مأخوذ اما من العزم كما قال تعالى فاجمعوا امركم يعني اعزموا

22
00:06:30.450 --> 00:06:50.050
واما مأخوذ من ماذا؟ من الاتفاق نقول اجمع القوم على كذا بمعنى اتفقوا على كذا. هذا مفهوم كلمة الاجماع في اللغة اما كلمة الاجماع فالاصطلاح فعرفها الناظم. طبعا هناك تعاريب متعددة والخلافات جلها خلافات لفظية. يعني لا يوجد خلاف واضح. يعني

23
00:06:50.050 --> 00:07:06.200
نستطيع ان ان نبني عليه ثمرة واضحة وان كان نعم بعض التعاريف لها قيود خاصة لكن كما قلنا جل من عرفه يدور حول مفهوم معين قالوا هو اتفاق اذا الاجماع في الناحية الاصطلاحية الاصولية هو اتفاق

24
00:07:06.350 --> 00:07:28.800
جاء من مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على امر ديني هذا تعريف الاجماع وقد تضمن مجموعة من القيود والضوابط. فنقول اولا قال الاجماع هو الاتفاق. اذا الاجماع يشترط فيه كمفهوم

25
00:07:28.800 --> 00:07:49.900
قوم وجود اتفاق فبالتالي لو كان في العصر لو كان في العصر مجتهد واحد فقط. فقط عالم واحد مجتهد هل يمكن ان يقع الاجماع لا يمكن لان الاتفاق اكثر من يحتاج الى اكثر الى اكثر من شخص. يحتاج الى اكثر من شخص. ولا يمكن ان يقع على اتفاق من واحد مع من سيتفق

26
00:07:50.250 --> 00:08:07.050
جيد فاذا كان في العصر مجتهد واعد فقط لن يقع الاجماع اذا هذا مفهوم الاتفاق ثم قال اتفاق جاء من مجتهد وبالتالي اذا حدث هناك خلاف في العصر مثلا عرفنا ان الصحابة اختلفوا في المسألة

27
00:08:07.150 --> 00:08:20.050
انتهت المسألة لا يمكن ان يقع عليها اجماع اذا وصل الينا او انتهى الينا ان الصحابة اختلفوا في حكم شرعي انتهت القضية لا يمكن ان نجمع على قول انهم اختلفوا في هذه

28
00:08:20.050 --> 00:08:42.850
المسألة جيد اذا هو اتفاق جاء من مجتهد اتفاق اذا عرفنا معناها ثم قال من مجتهدي اذا من الذي يتفق المجتهدون طبعا المسألة يعني هي فقط تعقيب على المسألة السابقة عندما اقول اذا الصحابة اختلفوا لا اجماع هذه مسألة اختلف فيها لو ان الصحابة اختلفوا. ثم جاء العصر الذي يليه واتفق العلماء

29
00:08:42.850 --> 00:08:55.900
العلماء على احد القولين هل يعتبر هذا اجماع ام لا يعتبر اجماع جيد هذه مسألة خلافية لا نريد الدخول اليها لو ان هناك قول مشهور يقول المذاهب لا تموت بموت اربابها

30
00:08:55.950 --> 00:09:09.450
المذاهب والاقوال لا تموت بموت اربابها. فحتى هذا الصحابي الذي مات. ثم له رأي مخالف. جاء التابعون فاجمعوا على احد الرأيين هل رأي هذا الصحابي الذي خالف ابتداء اصبح مهدرا

31
00:09:09.600 --> 00:09:21.750
ام ما زال مخالفا وان مات كثير من الاصوليين يرون هذا الصحابي الذي مات ما زال رأيه محترما ومعتبرا حتى لو انكم ايها التابعون اجمعتم على احد الرأيين لا نستطيع ان نلغي رأي الصحابي الذي

32
00:09:22.300 --> 00:09:38.300
خالف جمهور حتى لو صحابي واحد خالف جمهور الصحابة اذا كان من علماء الصحابة فانه يعتبر والمذاهب لا تموت موت اربابها يعني وهذا تفصيل دقيق في المسألة. ثم قلنا اتفاق جاء من مجتهد. قولنا من مجتهد هذا يدل على ان الاتفاق

33
00:09:38.300 --> 00:10:00.550
هو اتفاق المجتهدين وليس اتفاق العوام. العامي لا يعتبر رأيه. وهناك بعض من يكتب في تجديد اصول الفقه يريدون ان يدخلوا العوام في الاتفاق. يقول حتى جدد مصادر الشريعة. لماذا لا ندخل الكل فليشارك في مسائل الاجتهاد؟ المثقفون والسياسيون الكل يتكلم ثم بعد ذلك

34
00:10:00.550 --> 00:10:20.500
نتفق ونجلس مع بعضنا البعض الشرعيون والسياسيون والمثقفون واصحاب الكفاءات يعني كأنها مسألة مصانع ومسألة تجارة ليست مسألة شرعية فهذا من المسائل المعلومة في علم الاصول المتفق عليها. المعتبر هم علماء الشريعة المجتهدون. ولا عبرة بالعوام ولا الذين ليسوا من اصحاب التخصص

35
00:10:20.500 --> 00:10:40.500
وكلمة المجتهد اذا اطلقها الاصوليون يريدون بها المجتهد المطلق عادة. يعني الذي بلغ اعلى مراتب الاجتهاد ليس مقيدا يعني بمستوى احمد بن حنبل والشافعي. هذا هو المجتهد المطلق على مستوى احمد بن حنبل والشافعي. اما الذين يتقيدون بمذاهب احمد والشافعي

36
00:10:40.500 --> 00:11:03.650
حنابلة حتى ولو وصلوا لدرجة الاجتهاد اذا لم يتحرروا من المذهب يسمونهم ماذا؟ مجتهدون منتسبون جيد ولكن الصحيح الصحيح ان اعتبار المجتهد المطلق لا دليل عليه فالانسان اذا وجد فيه ملكة العلماء الراسخين اصبح من اجل الاجتهاد. حتى لو انتسب لمذهب معين. فابن تيمية ينتسب الى الحنابلة وهو عالم راسخ. والعز بن عبد

37
00:11:03.650 --> 00:11:25.350
الرحيم والله ينتسب الى الشافعية وهو من العلماء الراسخين. فلا يشترط الوصول الى مرحلة المجتهد المطلق والله تعالى اعلم. ثم قال من امة محمد صلى الله عليه وسلم اذا هل اجتهاد العلماء من الامم السابقة اصحاب عيسى عليه السلام اصحاب موسى هل هو معتبر لدى لدينا؟ هل هو حجة عندنا؟ ليس بحجة انما من

38
00:11:25.350 --> 00:11:46.250
امة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد وفاته هذا القيد الرابع بعد وفاته لو ان الصحابة اتفقوا في عصر النبي صلى الله عليه سلم هذا لا يعتبر اجماعا لان النبي صلى الله عليه وسلم في عصره هو مصدر التشريع. فالاجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في عصر من العصور. يعني في

39
00:11:46.250 --> 00:11:58.000
في اي عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر هنا لا يراد به المدة الزمنية محددة والله من اربعمئة هجري الى خمسمائة هجري. لا. المراد في عصر انا في وقت من الاوقات

40
00:11:58.050 --> 00:12:15.150
بمجرد ما اجتمع العلماء او عرفت ارائهم واتفقت هذه الاراء على حكم معين نقول هذا هو عصر الاجماع. فلا يشترط مرور مدة زمنية نحسبها مائة سنة كما يظن البعض. لا العصر والمراد به وقت

41
00:12:15.250 --> 00:12:28.750
الوقت الذي حدث فيه الاتفاق او الوقت الذي حدث فيه الاجماع. على امر ديني قادر يدل على ان المعتبر عندنا الاتفاق على الامور الدينية وهذا الذي نبحث فيه في علوم الشريعة

42
00:12:29.100 --> 00:12:48.500
الان فيها فائدة فقط الفائدة الاولى تكلمنا عن الفائدة الثانية هي ان كثير عندما نقرأ مثلا في بداية المجتهد لابن رشد عندما نقرأ في كثير من الكتب نجدهم يقولون الاجماع على مسائل ثبت دليلها بالكتاب والسنة. فمثلا يقول ابن رشد والصلاة اوتها وجب ثبت بالكتاب والسنة والاجماع

43
00:12:48.800 --> 00:13:03.750
فهل ثبوت الحكم بالكتاب والسنة يمنع ذكر الاجماع؟ لا هذا الذي نريد ان نفهمه. اذا ثبت الحكم بالكتاب والسنة هذا لا يمنع من ورود الاجماع ان نقول اجمع التابعون وعلماء الامة على وجوب الصلاة. كون الصلاة

44
00:13:03.750 --> 00:13:18.700
ثبت وجوبها بالنص الشرعي لا يمنع هذا ايضا من ورود الاجماع وهذا ما يسمى بتضافر الادلة. يعني الادلة تتكاتف مع بعضها. البعض بعضها بعضا. لذلك احيانا يقول هذا ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والقياس

45
00:13:19.000 --> 00:13:35.500
طب ما فائدة القياس؟ يعني هذا فقط حتى يعضد المسألة. اما هي المسألة ثبتت ابتداء بالكتاب. اذا هذا هو تعريف الاجماع هو اتفاق كن لاهل العصر اي علماء الفقه. طبعا كلمة الفقه هنا ليست بالمعنى الاصطلاحي

46
00:13:35.650 --> 00:13:45.650
الفقه هنا بالمعنى العام بمعنى الذي جاء فيه الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لان المقصود هنا علماء مجتهدون. لان المسألة المجمع عليها قد لا تكون مسألة فقهية فرعية

47
00:13:45.650 --> 00:13:58.050
المقصود قد تكون مسألة في العقيدة جيد قد تكون مسألة عقدية. فالمراد بعلماء الفقه الفقه الذي ذكره الناظم واراد به الفقه بالمعنى العام في الشريعة. يعني فقه الشريعة كلها وليس المراد الفقهي

48
00:13:58.050 --> 00:14:19.100
اطلاعي. على اعتبار اذا هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر يعني دون وجود انكار من واحد منهم. على اعتبار حكم امر حدث يعني على امر قد حدث شرعا بهذا القيد. لان كما قلنا الاجماع هو على امر شرعي على امر ديني. هذا اعتبار حكم امر

49
00:14:19.100 --> 00:14:33.600
قد حدث شرعا ثم ذكر مثال كحرمة الصلاة بالحدث. اه حرمة الصلاة بالحدث هذه ثابتة بالنص لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولكن هل منعه ورود النص من ان يرد الاجماع عليه ايضا لا يمنع ذلك

50
00:14:34.000 --> 00:14:50.800
الان بقيت مسألة وهي على ماذا يقع الاجماع؟ على اي شيء يقع الاجماع فنقول بالنسبة الى المعلوم من الدين بالضرورة الاشياء المعلومة من الدين بالضرورة فهذه يقع الاجماع الاجماع واقع فيه عقلا وشرعا

51
00:14:50.950 --> 00:15:10.950
لا ينازع في ذلك احد. المسائل المعلومة للدين بالضرورة مثل اصول الفقه. يعني او كليات الفقه حتى نفصل بينها وبين علم اصول الفقه. كليات الشريعة وكل نيات العبادات مثل الصلاة الزكاة الصيام الحج. هذه مسائل اصبحت معلومة من الدين بالضرورة يعرفها العالم. ويعرفها العامي يعرفها

52
00:15:10.950 --> 00:15:35.000
طالب العلم وغير طالب العلم فاصول هذه العبادات جيد هذه معلومة من الدين بالضرورة الاجماع وقع وقوع الاجماع عليها جائز عقلا وواقع شرعا. بقي النوع الثاني وهي المسائل التي لا تعلم بالدين بالضرورة يعني المسائل التي تحتاج الى اجتهاد والى بحث لا يعرفها الا العلماء. لا يعرفها الا الذين يجتهدون او طلاب العلم المتقدمون مثلا

53
00:15:35.250 --> 00:15:48.550
هذه المسائل هل يمكن ان يقع عليها الاجماع الجمهور من الاصوليين ومن الفقهاء يرون نعم يمكن ان يقع الاجماع حتى على المسائل التي لا تعلم بالدين بالضرورة. يمكن ان يقع عليها اجماع مسائل

54
00:15:48.550 --> 00:16:07.500
المواريث مسائل في الصلاة مسائل في الصيام مسائل في الزكاة تحتاج الى اجتهاد اجتهد العلماء وكلهم متفقوا على رأي معين وهذا قالوا جائز عقلا ويمكن ان يقع بسرعة لكن الظاهرية رحمهم الله تعالى لهم رأي. قالوا لا

55
00:16:07.750 --> 00:16:26.400
بعد عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقع الاجماع. جيد بالنسبة الى المسائل غير المعلوم من الدين بالضرورة. وهم لا ينازعون في الجواز العقلي. يقولون جائز عقلا ان يقع الاجماع. في العاقل العراقي يجوز ان يجتمع العلماء بعض الصحابة ويتفقوا

56
00:16:26.400 --> 00:16:39.050
لكن يقولون هذا يستحيل بعد عصر الصحابة لماذا؟ لان العلماء تفرقوا في البوادي والامصار ولا يمكن ان نجمعهم. واذا جمعت جلل يعني ما الذي يدريك ان هناك عالم على جبل

57
00:16:39.350 --> 00:16:49.350
وانت لم تصل اليه قد يكون هناك عالم لم تصل اليه. فالظاهرية رحمهم الله تعالى يرون ان هذه المسائل التي لا تعلم بالدين من الضرورة. بعد عصر النبي او بعد عصر

58
00:16:49.350 --> 00:17:05.250
ابدي رضوان الله تعالى عليهم لا نستطيع ان نذكر عليها الاجماع او ننقل عليها الاجماع. اذا فخالفوا من حيث الوقوع. اذا هم يتفقون مع على ان الاجماع مصدر من مصادر الشريعة. ولكنهم يقولون في عصر الصحابة يمكن

59
00:17:05.550 --> 00:17:25.550
بالنسبة للمسائل النظرية. اما بعد لان الصحابة كانوا علماؤهم بشكل عام يمكن ان يحصروا ويضبطوا. لكن بعد عصر الصحابة وتفرق العلماء في الامصار لا يمكن ان نضبط اماكن العلماء منهم في السهول ومنهم في البوادي ومنهم في الانهار ومنهم في البحار فقالوا بعد عصر الصحابة وتفرق العلماء لا يمكن ان يقع الاجماع

60
00:17:25.550 --> 00:17:48.550
خالفوا في الوقوع بل بالنسبة الى المسائل النظرية او غير المعلومة من الدين بالضرورة ولم يخالفوا في الجواز العقلي. نعم. ويجب اجتماع كل العلماء. نعم هذا هو الاجماع الاجماع كمصدر من مصادر التشريع هو اجتماع علماء الشريعة. من كل الامصار ومن كل البلدان. لذلك كان الامام احمد رحمه الله يقول من ادعى

61
00:17:48.550 --> 00:18:04.200
الاجماع فقد كذب لماذا حتى يجعل الناس يحترسون؟ يعني اصبح اي انسان يريد ان يثبت مذهبه ويقول وعليه اجماع. يعني اصبحت كلمة سهلة. لكن كلمة الاجماع هذه كلمة عظيمة ذلك احمد بن حنبل رحمه الله ماذا كان يقول؟ قال ولا نعلم خلافه

62
00:18:04.250 --> 00:18:24.250
لا ينقل اجماع ولكن ماذا يقول؟ لا اعلم خلافا في المسألة حتى لا ينقض الاجماع. لانه نقد الاجماع انت الان تثبت مسألة بالشرع. تثبت مسألة اصبحت اجماع مصدر من مصادر التشريع. بينما لو قلت لا اعلم خلافا في هذه المسألة يعني انا باطلاعي لم اطلع على خلاف. لكن يمكن ان يكون هناك انسان في بادية في

63
00:18:24.250 --> 00:18:35.750
بلد خالف يمكن جيد فهذه العبارة كثيرة ما كان يستخدمها احمد بن حنبل تحرزا من الاجماع وكان يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. طبعا هو لا يقصد ان كل اجماع يعني من يدعيه كاذب لا. هو اراد رحم

64
00:18:35.750 --> 00:18:49.500
الله تعالى ان يقلل من هذه القضايا التي ينقل فيها الادمان. ليس كل انسان يريد ان يثبت مسألة ويريد ان يبحث خصمه يقول وعليها الاجماع حتى يلجم خصمه ارادت ان تسكت خصمك تقول عليها الاجماع. عادل الخصم عاد يدور ومن وين اذى الاجماع؟

65
00:18:49.550 --> 00:19:08.400
لا تريد اجماع عليك ان تثبت بادلة واضحة بينة. لذلك فعلا هو يعني رأي الظاهرية وان خالف الجمهور لكنه رأي له محل من الاعتبار. انا الى اجماع حقيقي اجتماع العلماء الامة في او نعلم اقوالهم كلهم. هذا هو الاجماع الذي اثبته النص الشرعي. فاذا استطعت

66
00:19:08.500 --> 00:19:27.700
فبها ونعمت. اذا استطعت ان تثبت ان كل العلماء قالوا بالمسألة بها ونعمت لم تستطع ان تثبت يكفيك قول احمد بن حنبل ولا نعلم خلافه نعم وادمان سكوت يعني اذا بغض عالم بعد العصر. نعم. الان نأتي اذا سرعت باذن الله ضابط يا جماعة السكوتي سنأتي اليه ونعرف اقوال العلماء فيه

67
00:19:28.200 --> 00:19:47.650
واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترط

68
00:19:47.850 --> 00:20:07.750
ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثله فقيها مجتهد. يعني انتقل رحمه الله تعالى ليذكر بعض المسائل التي تذكر في باب الاجماع

69
00:20:07.750 --> 00:20:25.800
فذكر اول المسألة ان الاجماع كمصدر من مصادر التشريع هذا خاص بالامة المحمدية الاجماع كمصدر من مصادر التشريع هذا خاص بالامة المحمدية فالامم والانبياء السابقون لم يكن اجماع اممهم حجة شرعية

70
00:20:26.000 --> 00:20:46.000
جيد اذا الامم السابقة والانبياء السابقون اجماع اممهم لم يكن حجة شرعية فكون الاجماع مصدر من مصادر التشريح هذا خاص بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا مجموعة من الأحاديث. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة. طبعا هذا الحديث

71
00:20:46.000 --> 00:21:05.650
اختلف فيه المحدثون من حيث التصحيح والتضعيف فالاكثر يضاعف هذا الحديث والبعض يحسنه بمجموع طرقه لان الحديث له طرق عديدة كذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى

72
00:21:06.050 --> 00:21:23.100
ومن يشاقق الرسول هذا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله. ويتبع غير سبيل المؤمنين ما هو سبيل المؤمنين؟ يعني ما ذهب اليه المؤمنون جميعا فكلما ذهب اليه المؤمنون جميعا قالوا هذا سبيلهم. والله سبحانه توعد على مخالفة

73
00:21:23.100 --> 00:21:43.100
سبيلهم فهذا يدل على ان سبيلهم يجب ان يتبع فهو مصدر من مصادر التشريع. طبعا ابن قدامة في روضة الناظر ذكر هذه الاية وذكر الاعتراضات التي ترد عليها. لكن هنا حقيقة اريد ان انبه على جزئية ينبغي للطالب ان يتفطن عليها في اصول الفقه. وهو ان العلماء عندما يثبتوا مصدرا من

74
00:21:43.100 --> 00:22:01.750
التشريع وهذا اشكال وقع فيه كثير من المتأخرين عندما يثبتوا مصدر مصادر التشريع يعني هم لا يثبتوهم الحديث واحد لا يثبتونه من نص واحد لا تجتمع امتي على ضلالة. يعني البعض الطلاب يستغرب. يقول يعني حديث ضعيف وفيه شك. يعني اثبت به العلماء اصلا من

75
00:22:01.750 --> 00:22:21.750
من اصول الشريعة؟ نقول لا هذا ليس بالصحيح. ليس هكذا تثبت اصول الشريعة ومصادر التشريع. اصول الشريعة تثبت بالاستقراء. بالنسبة الى مثل الاجماع ومثل القياس ومثل غيرها من الامور اثبتها علماء الاصول وعلماء الامة بالاستقراء للنصوص. فليس حديث فقط لا تجتمع امتي على ضلالة بحيث والله من اصح

76
00:22:21.750 --> 00:22:41.750
حديث قال الاجماع مصدر مصادر التشريع. ومن ضاعف الحديث قال الاجماع ليس مصدر. لا. هذه مسألة كلية في الشريعة. انت تتكلم الان عن مصدر شيء تقول انه يمكن ان يثبت منه احكام شرعية. فهذا يحتاج الى ادلة عديدة تتضافر مع بعضها البعض حتى تثبت هذا الاصل الكلي. يعني انت لا تثبت الان مسألة جزئية

77
00:22:41.750 --> 00:22:51.750
مسألة في الصلاة او في الطهارة انت تثبت مصدر من مصادر التشريع وهذا امر عظيم. فينبغي التنبؤ الى هذه الجزئية انهم لا يثبتون فقط من حديد لا تجتمع امتي على

78
00:22:51.750 --> 00:23:04.500
كثير من الكتب المتأخرين يقولون والدليل على حجية الاجماع لا تجتمع امتي على ضلالة ويسكت بعض المتأخرين ربما اخطأوا في هذه الجزئية والبعض هو يريد ان يمثل على بعض الاحاديث

79
00:23:04.650 --> 00:23:18.950
التي ثبتت بها الحجية لكن هو في الحقيقة لم تثبت من حديث واحد فعندك حديد لا تشطح امتي على ضلالة وعندك الاية وعندك اه قول حديث ابن مسعود الذي يروى مرفوعا وموقوفا ورآه المسلمون حسنا. وحديثها تجتمع امتي على ضلالة رؤيا بكثير

80
00:23:18.950 --> 00:23:38.950
من الطرق والاسانيد وهناك احاديث عليكم بالسواد الاعظم. كل هذه الاحاديث استقرأها العلماء فوجدوا ان الشريعة تأمر باتباع علماء الامة وتأمر باتباع السبيل الذي اتفقوا عليه. فهم عندما استقرأوا النصوص وصلوا الى هذه النتيجة. ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع. لذلك الشاطبي رحمه الله

81
00:23:38.950 --> 00:23:58.950
تعالى يقول واذا تأملت ادلته كون الاجماع حجة اذا تأملت هذه الادلة التي تدل على ان الاجماع حجة وكذلك مثل الاجماع خبر الواحد او القياس فهو راجع الى هذا المساق. هذا المساق يعني الكلام السابق الذي تكلم فيه ان هذه الادلة ثبتت بتضافر الادلة مع بعضها البعض

82
00:23:58.950 --> 00:24:14.650
حتى وصلت الى درجة القطع. قال لان ادلتها يعني ادلة حجية الاجماع. وما ذكره من الامثلة مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر المواضع التي استنبطنا منها حجية الاجماع ليست دليل ولا دليلين بل مواضع كثيرة

83
00:24:14.900 --> 00:24:38.950
وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجعوا الى باب واحد يعني ادلة بسياقات مختلفة واساليب مختلفة وردت العلماء نظروا فيها نظرة فاستنبطوا منها هذا الاصل الكلي في الشريعة الا انها الا انها تنتظم في معنى واحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. يعني هذه الادلة مع اختلاف مشاربها الا انها كلها

84
00:24:38.950 --> 00:24:58.950
تدل على شيء واحد وماذا؟ على حجية الاجماع. يعني كيف نقول مثلا نحن نقطع بشجاعة علي بن ابي طالب؟ كيف نقطع بشجاعة علي بن ابي ليس من قصة واحدة فقط وردت في التاريخ لان هذه المسألة ظنية قد تكون القصة ظنية لم تثبت. ولكن ورد عندنا حادثة لعلي بن ابي طالب في غزوة بدر

85
00:24:58.950 --> 00:25:18.950
ووردت حادثة في غزوة الخندق ووردت حادثة في غزوة تبوك ووردت حادثة غزوة خيبر. الان مجموع هذه الادلة عندما اجتمعت قطعنا من خلالها بان علي رضي الله تعالى عنه شجاع. كيف وصلنا للقطع واستنتاج هذه القاعدة؟ انه علي رضي الله عنه من اشجع الصحابة من خلال استقراء مجموعة من الحوادث. وكذلك

86
00:25:18.950 --> 00:25:40.450
هذه الادلة. مصادر التشريع الاجماع القياس خبر الواحد حجيتها ثبت بهذا الاستقراء ادلة مختلفة السياقات مختلفة الطرق. ولكن بمجموعها تدل على اصل واحد واذا تكاثرت على الناظر واذا تكاثرت على الناظر الادلة عضب بعضها بعضا او عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها

87
00:25:40.450 --> 00:26:02.250
مفيدة للقطع فكذلك الامر في مآخذ الادلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الاصول. الا ان المتقدمين من الاصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه. انظر الشاطبي يدل على معنى ينبغي التركيز عليه. الاصوليون المتقدمون مثل القاضي الباقلاني والجويني. احيانا يكتفون بذكر دليل او دليلين. لكن اصلا الباقي

88
00:26:02.250 --> 00:26:21.000
لا يثبت مصدر من مصادر التشريع الا بالقطع. فيستحيل ان يكون اعتمد على دليل او دليلين. وانما هو رحمه الله تعالى كان يخاطب طبقة من من العلماء الشريعة من الذين يعقلون هو يعلم انهم سيحيلوا الى هذا النص والى غيره من النصوص هي التي بمجموعها اثبتت حجية الاجماع

89
00:26:21.050 --> 00:26:37.800
لذلك يقول الا ان المتقدمين من الاصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه. فحصل اغفاله ممن؟ من المتأخرين. بعض المتأخرين اخطأوا في هذه الجزئية. وهذا سيأتي معنا اليوم في كلام الناظم في مسألة حجية قول الصحابي. اعتمد فيه على حديث واحد

90
00:26:37.850 --> 00:27:01.150
بين ضعفه فقال قول الصحابي ضعيفا لذلك فحصل اغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالايات على حدتها. زي من يشاخص الرسول. والله كيف تستدل بها على حجية الاجماع؟ هي ليست نص في المسألة الاجماع هي تتكلم عن سبيل المؤمنين نقول ليست هذه الاية وحدها هي النص القاطع الذي دلنا على الاجماع. ولكنا هي من مجموع

91
00:27:01.150 --> 00:27:21.150
ادلة التي ثبت بها حجية الاجماع. هي فرد من افراد الادلة وليست النص القاطع في المسألة. فاستشكل الاستدلال بالايات على حدتها وبالاحاديث على انفرادها اذ لم يأخذها ماخذ الاجتماع. يعني هذا المتأخر لم ينظر الى القضية بنظرة مجموعية كلية انه هو الذي استدل على حجية الاجماع. لم يرد هذا الاحاديث وحده

92
00:27:21.150 --> 00:27:38.150
لم يرد هذا النص وحده وانما اراد بذكره التمثيل فقط. بينما هناك ادلة كثيرة في الشريعة تدل على هذا الاصل. طيب فكر عليها بالاعتراض. اذا فقط انا انبه الطالب على هذه القضية حتى لا يستشكل يعني بعض الادلة خاصة عند المتأخرين يثبتون باحاديث ضعيفة

93
00:27:38.500 --> 00:27:48.500
كاينة زينة تسليم امتي على الضلالة ضعفه كثير من المحدثين. فالطالب ينظر يقول يعني هل يعقل ان اصل الاجماع ينبني على حديث مختلف في صحته؟ هذا الاصل الكبير. اصل قول

94
00:27:48.500 --> 00:28:07.600
بمختلف على قول اه اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم؟ لأ المسألة اكبر من هذا فينبغي على الطالب ان يوسع افقه في هذه الجزئية الى ان انتهينا اذا ان الاجماع هو من خصائص الامة المحمدية وعرفنا الادلة على ذلك. المسألة الثانية التي تذكر مسألة انقراض العصر. هل انقراض

95
00:28:07.600 --> 00:28:21.750
مصري حجة هل انقراض العصر شرط من شروط الاجماع ام ليس شرطا من شروط الاجماع؟ ماذا نعني بانقراض العصر؟ نتصور المسألة ابتداء. نقول جاء العلماء اجتمعوا على مسألة اتفقوا عليها. ثم ذهبوا

96
00:28:22.100 --> 00:28:42.150
هل يشترط ان يموت كل هؤلاء العلماء حتى بعد ذلك نقول نعم الان حدث الاجماع بعد ان ماتوا؟ ام حدث الاجماع في لحظة الاتفاق يعني الكلام متى وقع الاجماع او متى بعبارة استقر الاجماع؟ هل استقر الاجماع في لحظة اتفاقهم؟ ام استقر الاجماع بعد

97
00:28:42.150 --> 00:28:57.200
جميعهم هذه مسألة وقع فيها خلاف. الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة اختارها ابو الخطاب الكلوداني رحمه الله. يرون ان الاجماع يحدث في وقت الاتفاق ويستقر. انتهت القضية

98
00:28:57.350 --> 00:29:14.000
يرون ان الاجماع يحدث مدى في لحظة الاتفاق لانه مفهوم الاجماع حدث. ما هو الاجماع هو الاتفاق وقد وقع جيد اذا يرون ان الاجماع وقع مفهومه قالوا ولو لم يقع الاجماع الا بعد وفاتهم. يعني كيف يقولوا؟ قالوا لو اشترطنا انقراض العصر

99
00:29:14.450 --> 00:29:29.650
لن يحدث الاجماع ابدا. لماذا؟ لاننا نحن الان مثلا علماء اجتمعنا على رأي معين. ثم بعد والله شهرين ولد طفل. وكبر هذا الطفل واصبح مع الوقت عالما ثم بعد ذلك خالف العلماء قبل ان يموتوا

100
00:29:29.800 --> 00:29:43.400
الان لم نعد هناك اجماع ايديت العلماء اتفقوا على مسألة انتهت القضية ثم ولد طفل هذا الطفل تعلم الشريعة وكبر واصبح عالما مجتهدا. وقبل ان يموت كل العلماء هذا الطفل او

101
00:29:43.400 --> 00:29:58.750
وهذا الذي اصبح مجتهدا نص وصرح على اني انا والله اخالف علماء هؤلاء العلماء في رأيهم في المسألة لو اشترطنا انقراض العصر لن يحدث هناك اجماع لانه في العادة بعد كل عشر سنين او عشرين سنة يخرج مجتهد جديد

102
00:29:59.100 --> 00:30:09.100
هذا في العادة الطبيعية وان كانت العادة تخلف الظاهرة احيانا ولكن في العادة الطبيعية انه كل عشرين سنة ثلاثين سنة يخرج مجتهد جديد. اذا لن يحدث هناك اتفاق من العلماء

103
00:30:09.100 --> 00:30:29.100
كل اتفاق سيهدأ من هناك مجتهد جديد يأتي لينقضه. بينما لو قلنا ان الاجماع انتهى لحظة الاتفاق لا يمكن ان يأتي شخص بعد ذلك ينقضه؟ نعم هنا يحدث الاجماع ويمكن ان يتصور. الرأي الثاني في المسألة هو الرأي المشهور للسادة الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو اختيار ابو يعلى والقاضي

104
00:30:29.250 --> 00:30:46.100
او ابو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة. قالوا يشترط انقراض العصر وبالتالي لو ان العلماء اتفقوا على مسألة لا نقول استقر الاجماع. ننتظر حتى يموت كل العلماء ثم نقول نعم بعد موتهم الان وجد

105
00:30:46.150 --> 00:31:02.050
الاجماع ويستدلون على هذا ببعض القضايا يعني يقولون ان والله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خالف عمر عمر اتفقوا على بعض المسائل الصحابة في عهد عمر بن الخطاب ثم عندما جاء علي بن ابي طالب خالف اجماع الصحابة

106
00:31:02.300 --> 00:31:19.500
خالف اجماع الصحابة فهذا يدل على اشتراط انقراض العصر لان كيف يا علي خالفت الاجماع فيقولون الجواب ان علي لم يخالف الاجماع لان الاجماع انما يستقر بعد انقراض العصر. والصحابة لم يموتوا كلهم فبالتالي علي لم يخالف الاجماع

107
00:31:19.500 --> 00:31:39.500
فهذا يدل على ان الاجماع من شرطه انقراض العصر. ولكن الصحيح انه من ايام عمر بن الخطاب لم يكن هناك اجماع على هذه المسائل التي يذكرونها التي قال ما فيها علي لم يكن هناك اصلا اتفاق من الصحابة عليها. وانما هو شورى يأخذها عمر ابن الخطاب ثم بعد ذلك هو الذي يحسم المسألة. قد يكون صحابي

108
00:31:39.500 --> 00:31:51.800
يخالف لكنه انتهت القضية عمر هو الخليفة هو الذي يحسم الرأي في النهاية. فقولك ان هذه المسألة اصلا حدث عليها اتفاق بين الصحابة ثم خالفها علي هذا التمثيل ابتداء فيه اشكال

109
00:31:51.850 --> 00:32:08.850
هذا التمثيل ابتداء فيه نوع اشكال وفيه نوع نظر. والذي يظهر والله عنه هو قول الجمهور ان الاجماع لا يشترط فيه انقراض العصر المعترضون من الحنابلة يقولون طيب اذا وقع الان الاتفاق. لو ان عالما من الذين اتفقوا تراجع عن رأيه

110
00:32:08.950 --> 00:32:22.100
قال والله انا اريد ان اخالف رأينا وظننت هذه المسألة واخالف الا يحق له ذلك؟ نقول نعم لا يحق له ذلك. بل رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك مع الفرقة

111
00:32:22.450 --> 00:32:40.450
اتفاقك مع مع كل علماء الامة على رأي يدل على ان رأيك الاول كان هو الصواب واجتهادك الثاني هذا خلاف الصواب ولا نبيح لك ذلك. نعم يعني لازم لازم يضل مع الجماعة حتى لو عارف انه حاله غلط. مش عارف هو ابتداء كان رأيه مع الجماعة

112
00:32:40.550 --> 00:32:53.100
ثم بعد ذلك خالفهم عندما خالفتهم الان نقول لك ان مخالفتك هذه الظاهر انها في هناك لبس دخل عليك او اشكال دخل على ذهنك ولم تضبط المسألة بل رأيك الاول هو الصواب

113
00:32:53.100 --> 00:33:13.100
فنقطع في هذه الحالة ان رأيه الاول كان هو الصواب لانه وافق به علماء الامة. فهذه ما يسمى المسألة المشهورة بالاجماع مسألة اشتراط انقراض العصر. ينبني على هذه المسألة ينبني على هذه المسألة مسألتان. المسألة الاولى مسألة جواز رجوعها للاجماع عن اجماعهم. وهي التي ذكرناها الان. هل يجوز

114
00:33:13.100 --> 00:33:27.000
لعالم من اهل الاجماع ان يرجع عن اجماعه او ان يرجع عن اتفاقه مع العلماء من من شرط انقراض العصر يجوز له ذلك. لماذا؟ لانه انا الان علماء اتفقنا مع بعضنا البعض

115
00:33:27.250 --> 00:33:47.250
جيد ولم نمت بعد لم نمت. فانا احد العلماء اردت اخالف رأيهم. هل يجوز لي ذلك؟ نعم. لان الاجماع لم يستقر. الاجماع يستقر اذا انقرضاء العصر لكن على رأي الجمهور الذين يرون ان الاجماع يستقر بلحظة الاتفاق لا يجوز ذلك. يعني خلص الاجماع انعقد واستقر فلا

116
00:33:47.250 --> 00:34:05.000
لك بعد ذلك ان تخالفه. المسألة الثانية مسألة من ولد في حياة المجمعين وهي المسألة التي طرحناها قبل قليل. الان وقع اتفاق ثم جاء شخص ولد اصبح من العلماء. هل يجوز لهذا الشخص الطفل الذي كبر واصبح عالما راسخا ان يخالف العلماء الذين اتفقوا

117
00:34:05.400 --> 00:34:25.400
من يشترط انقراض العصر يقول يجوز له ان يخالف. لان صحيح العلماء اتفقوا لكنهم لم ينقرضوا. فبالتالي يجوز ان يأتي عالم يخالفهم حتى ولو لو لم يكن معهم لحظة الاتفاق. بينما الذين يقولون لا لا يشترط انقراض العصر بل الاجماع وقع لحظة الاتفاق قال لو ان شخصا ولد

118
00:34:25.400 --> 00:34:45.400
بعد ذلك واصبح من العلماء لا يجوز له ان يخالف رأي السابقين. فهاتان مسألتان فرعيتان تنبنيان على مسألة انقراض العصر من رأى جواز ذلك من اشترط انقراض العصر رأى جواز المخالفة ومن لم يشترط ان قراءة العصر رأى انه لا تجوز المخالفة

119
00:34:45.400 --> 00:35:05.700
كيف لا تنصحي؟ الجمهور يعني نلعن والله اعلم في النهاية ان الاقرب الى الصوم هو قول الجمهور لانه لن يستقر الاجماع لو اشترطنا انقراض العصر يعني لن يستقر اجماع كل عشر سنين كل عشرين سنة يخرج شخص وقد يخالف وقد لا يخالف فتصبح مسألة الاجماع مسألة نظرية اكثر من انها مسألة واقعية لن يكون لها امثلة

120
00:35:06.250 --> 00:35:25.550
بينما الصحيح ان الاجماع يحدث في لحظة الاتفاق. لذلك قال الناظم واحتج بالاجماع منذ الامة. هذا دليل على ان الاجماع للامة المحمدية. واحتج بالاجماع منذ الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة. الامة المحمدية هي التي خصصها

121
00:35:25.550 --> 00:35:45.600
الله بالاسماء دون سائر الامم. ثم قال وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل. يعني هذه مسألة واضحة ان الاجماع هو حجة على اهل العصر الذين وقع فيهم اذا قلنا برأي الجمهور طبعا ان الاجماع يحدث لحظة الاتفاق. فالاجماع حجة على اهل العصر الذين اجمعوا وعلى

122
00:35:45.600 --> 00:36:00.150
من بعدهم من العصور واذا قلنا ان الاجماع ليس حجة الا بانقراض العصر فحينئذ لن يكون الاجماع الا حجة على من بعد هؤلاء العلماء لاحظتوا الفرق؟ اذا قلنا ان انقراض العصر شرط

123
00:36:00.350 --> 00:36:17.850
اذا الاجماع لن يكون حجة على العصر الذي وقع فيه الاتفاق وانما هو حج على من؟ على العصر الذين بعد موتى العلماء اما اذا قلنا لا انقراض العصر ليس بشرط فيكون الاجماع حجة على اهل هذا العصر وعلى من بعدهم. ثم قال ثم انقراض عصره

124
00:36:17.850 --> 00:36:39.400
لم يشترط على رأي الجمهور اي في انعقاده وقيل مشترط اتى بها بصيغة التضعيف وقيل على رأي السادة الحنابلة وجمهور الحنابلة. ولم يلز لاهله ان يرجعوا بناء على انه لا يشترط انقراض العصر ولم يجز فلا يجوز لاهله ان يرجعوا. فهاي المسألة مبنية على السابقة. ولم يجوز لاهله ان يرجعوا

125
00:36:39.400 --> 00:36:59.400
الا على الثاني يعني الا على القول الثاني الذي يجوز الانقراض الذي يشترط الانقراض. الا على الثاني فليس يمنع. وليعتبر عليه قول من ولدت وصار مثلهم فقيها مجتهد. يعني وليعتبر عليه عليه الضميد يعود على ماذا؟ على القول الثاني. يعني وليعتبر بناء

126
00:36:59.400 --> 00:37:19.400
هذا القول الثاني قول من ولد. فالذي ولد واصبح مجتهدا فليعتبر قوله حتى ولو خالف الاجماع على القول الثاني. اما على القول الاول فلن نعتبر قوله اذا وليعتبر قول من ولد هذا تقدير البيت. وليعتبر قول من ولد وصار مجتهدا

127
00:37:19.400 --> 00:37:47.750
بناء على القول الثاني فهذا معنى عليه والبيت فيه تقديم وتأخير. ويحصل الاجماع بالاقوال من كن لاهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. انتقل رحمه الله تعالى ليبين كيفية وقوع الاجماع. فبين ان الاجماع ينقسم الى نوعين. هناك ما

128
00:37:47.750 --> 00:38:09.000
تسمى بالاجماع الصريح. وهناك ما يسمى بالاجماع السكوتي. الاجماع الصريح ان يصرح كل عالم برأيه في المسألة. هذا اجماع كله صرح برأيه او هذا اذا كان بالاقوال وقد يكون بالافعال مثل ان العلماء كلهم ان العلماء كلهم يفعلون نفس الفعل

129
00:38:09.250 --> 00:38:23.350
كل العلماء فعلوا هذا الفعل جيد فهذا ايضا يعتبر اجماع صريح اما بالقول واما بالفعل. فالاجماع لا يشترط فيه ان يكون بالقول بل قد يكون بالفعل. كل العلماء في هذا

130
00:38:23.350 --> 00:38:38.450
عصر الله يفعلون فعلا معينا. اذا هذا الفعل جائز لان العلماء لا يجمعون على باطل وكل العلماء صرحوا بقول معين هذا ايضا يعتبر من الاجماع الصريح. النوع الثاني هو الاجماع السكوتي. الاجماع السكوتي ان يصرح بعض العلماء بالقول

131
00:38:38.450 --> 00:39:05.400
ويسكت الباقون او يفعل بعض العلماء فعل ويسكت الباقون. فهل هذا يعتبر حجة شرعية ام لا؟ النوع الاول متفقون على انه حجة شرعية. الاشكال وفي النوع الثاني وهو السكوت فهنا اجماع السكوت حجة ام لا؟ الان اولا نصور ما هو الاجماع السكوني. انا ذكرت الضابط حتى تتصور ماذا يعني الفقهاء او الاصوليون بكلمة الاجماع السكوتي

132
00:39:05.550 --> 00:39:19.800
الاجماع السكوتي يأتي فقيه عالم مجموعة علماء يقولون قوله ثم بعد ذلك يشترط ان ينتشر هذا القول لابد من الانتشار. ام اذا لم ينتشر قطعا هذا ليس بحجة. ينتشر هذا القول وتمضي مدة يمكن للعلماء

133
00:39:19.800 --> 00:39:38.100
كلهم ان ينظروا في هذه المسألة جيد ولا يظهر مخالف ولا يكون هناك امارة على الخوف لا يكون هناك امارة عدا الخوف. فمثلا دولة فيها طاغية متجبر عالم من علماء هذا الطاغي المتسلط قال قولا

134
00:39:38.200 --> 00:39:59.600
عالم من علماء هذا الطاغية المتسلط قال قولا. ثم انتشر بعد ذلك هذا القول. والعلماء ساكتون هل هنا نعتبر سكوت العلماء حجة لماذا؟ لان هنا امارة على ان السكوت ليس دليلا على الرضا. وانما السكوت كان لماذا؟ للخوف

135
00:39:59.650 --> 00:40:17.850
فيشترط اذا وجود امارة انه لا يوجد خوف ولا يوجد حزن ولا يوجد اي سبب اخر الا الرضاء اذا هذا هو ضابط الاجماع السكوتي قول او فعل من بعض العلماء ينتشر في الافاق العلماء الباقون سكتوا عنه لم يبدو

136
00:40:17.850 --> 00:40:35.000
اي اعتراض عليه ولم توجد قرينة خوف هل هذا في هذه الصورة؟ هل هذا الاجماع يكون معتبرا؟ ويعتبر مصدرا من مصادر التشريع؟ هنا حدث خلاف هنا حدث خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال. القول الاول نعم انه اجماع وحجة

137
00:40:35.400 --> 00:40:53.200
القول الثاني قالوا لا. ليس باجماع وليس بحجة. القول الثالث ذهبوا الى حل وسط قالوا وحجة ولكنه ليس باجماع. هذا رأيي وسط. ويعني وسبب الخلاف في هذه المسألة هو هل ينسب الى ساكت قول؟ هذا سبب الخلاف

138
00:40:53.200 --> 00:41:08.000
بين هؤلاء العلماء. فالذين رأوا انه ليس باجماع وليس بحجة قالوا لا ينسب الى ساكت القول. العلماء الذين سكتوا لا نعرف قولهم حتى ولو لم توجد يعني قرينة الخوف لا نعرف قولهم فلابد ان يصرحوا

139
00:41:08.050 --> 00:41:26.950
ان رأى العلماء الذين قالوا هو اجماع وحجة؟ قالوا لا السكوت بدون امارة الخوف هذا دليل على الرضا العلماء الذين ذهبوا الى انه حجة ولا اجماع قالوا السكوت دليل على الرضا ولكنه دليل ظني. دليل يعني ظني يعني المسألة تبقى محتملة فلا نرفعه

140
00:41:26.950 --> 00:41:41.600
تدرجت الاجماع الذي يفيد القطع وكذلك لا نلغيه فنجعله حجة. ولكن في الحقيقة هو انت بين قولين اما ان تعتبره اتفاق واما ان لا الا تعتبره اتفاقا. اذا اعتبرته اتفاقا فهو اجماع

141
00:41:41.650 --> 00:42:01.650
واذا لم تعتبره اتفاقا فهو ليس باجماع. فالمسألة ينبغي ان تعاد الى احد القولين. وهي مسألة يعني تتجاذبها الانظار وان كان الاكثر يحتجون بالاجماع السكوت. سواء اعتبروه اجماع او اعتبروه حجة لكنهم يحتجون به. وعرفنا ان مناطق الخلاف في المسألة هي

142
00:42:01.650 --> 00:42:19.450
هل ينسب الى ساكت؟ قول. هذا تصوير الاجماع السكوتي والخلاف فيه. نعم. يعني هم رأوا انه الساكت ينسب له قول ولكن هل قوله بالقبول هل هو مسألة قطعية ام مسألة ظنية

143
00:42:19.600 --> 00:42:43.000
نحن نقول الساكت ينسب له قول جيد ولكن المسألة تبقى محتملة يمكن ان يكون سكوته لخوف يمكن ان يكون سقوط الاخوة. فنحن لم نصل لدرجة الجزم بان سكوته للرضا فنبقى في حالة الاحتمال وعدم وجود قرينة الخوف ترجح جانب الرضا. فكان الترجيح جعلني انتقل بهذه المسألة الى الظن

144
00:42:43.150 --> 00:42:59.700
جيد لم تبقى في مسألة جعلته ظنا فقلته هو حجة ولكني لم اجعله اجماعا لاني غير جازم لأني غير جازب لكن هو حقيقة لا يظهر لهذا القول والله اعلم. المسألة ترد اما انه اتفاق معتبر فيكون اجماعا واما الا تعتبره اجماعا

145
00:43:00.100 --> 00:43:22.400
عرفتوا لا تعتبر هذا الاتفاق. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد بحقهم وضعفوه فليرد. انتقل الناظم رحمه الله تعالى الان الى الكلام عن مصدر اخر من مصادر التشريع الا وهو قول الصحابة

146
00:43:22.400 --> 00:43:42.400
الا وهو قول الصحابي هذا مصدر اخر اتباعه لباب الاجماع والبعض في العادة يذكر قول الصحابي في ماذا؟ في الادلة المختلف فيها الان مصادر هناك مصادر متفق عليها الكتاب السنة الاجماع القياس الاستصحاب. وهناك مصادر للتشريع مختلف فيها. مثل الاستصلاح مثل الاستحسان

147
00:43:42.400 --> 00:44:02.400
مثل قول الصحابي فهذه يسموها مصادر تشريع مختلف فيها يذكرونها مع بعضها البعض. لكن الناظم رحمه الله كون المتن قصير والورقات وتبع الجويني ادخلها مع بعضها البعض. فنقول قول الصحابي هل هو حجة ام ليس بحجة؟ ينبغي في البداية ان نحرر محل النزاع في المسألة. فنقول اذا الصحابي

148
00:44:02.400 --> 00:44:19.900
الى الصحابي قال قولا ولكن هذا القول يستحيل ان يقوله من اجتهاده فهذا يأخذ ماذا؟ هذا يأخذ حكم الرفع يعتبر حديثا الا في جزئية. اذا كان هذا الصحابي معروفا بالاخذ من الاسرائيليات

149
00:44:19.900 --> 00:44:39.900
مثل عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء يأخذون كثيرا من الكتب الاسرائيليات. المهم اذا قال الصحابي قوله وكان هذا القول يتعلق للغيب او مسائل الملاحم في اخر الزمن. يعني مسألة لا يمكن ان يقولها باجتهاده. فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مرفوعا. يعني يعتبر كانه قول

150
00:44:39.900 --> 00:45:01.850
نبيه صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية لا ان يكون الصحابة قال قولا في مسألة اجتهادية ولكنه خالفه غيره من الصحابة صحابي قال قول عبد الله بن عمر قال قول جاء ابن عباس خالفه عمر ابن الخطاب قال قولا جاء علي بن ابي طالب فخالفه جاء علي بن ابي طالب بن ابي طالب

151
00:45:01.850 --> 00:45:16.650
فخالفوه هل هذا يعتبر قول صحابي معتبر؟ لا اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لا يعتبر هذا من مسألة حجية قول الصحابي. اذا اختلف الصحابة فيما بينهم فليس قول واحد منهم حجة

152
00:45:16.650 --> 00:45:39.750
على اذى الاخر. ليس قول واحد منهم حجة على الاخر وليس قول واحد منهم مصدر من مصادر التشريع ولكن اختلافهم فيما بينهم يجعلنا لا نخرج عن اقوالهم عرفنا هذه الجزئية اذا قول الصحابي في هذه المسألة ليس مصدرا بحد ذاته من مصادر التشريع ولكننا لا يجوز لنا ان نحدث قولا جديدا

153
00:45:39.750 --> 00:45:56.100
يخالف الخلاف الذي حدث بين الصحابة. فالصحابة مثلا اختلفوا في مسألة على قولين التابعون لا يجوز ان يحدثوا قولا ثالثا في المسألة. لماذا؟ لانهم اذا اعرثوا قولا ثالثا هذا يدل على ان عصر الصحابة خلا من قائل بالحق

154
00:45:56.100 --> 00:46:11.600
وهذا لا يجوز. ينبغي ان يكون في كل عصر من يقول بالحق. الصحابة اختلفوا على قولين قطعا الحق احد القولين. لا يجوز ان نحدث رأيا ثالثا ولكن هل اختلاف الصحابة هنا يجعل اقوالهم بحد ذاتها حجة؟ لا

155
00:46:11.750 --> 00:46:27.800
اذا ليست من مسألة حجية قول الصحابي فينبغي ان نفرق بين المسألتين اما الصورة الثالثة اذا قال الصحابي قولا وانتشر. الان هنا صحابي من الصحابة عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس قال قولا ولم يخالفه احد

156
00:46:28.400 --> 00:46:45.000
لم يخالفوا احد الان هذه الصورة. وانتشر هذا القول هذا يعتبر من قبيل ماذا الاجماع السكوتي الذي مر معنا قبل قليل. عالم من علماء الصحابة قال قولا انتشر هذا القول ولم يخالفوا احد من الصحابة ولم توجد امارة

157
00:46:45.000 --> 00:46:59.800
الا الرضى لم توجد امارة الا امارة الرضا. فهذا يعتبر اجماعا سكوتيا فيجري فيه الخلاف في الاجماع السكوتي. الصورة الرابعة وهي التي ينطبق عليها الكلام وهي ان يقول احد الصحابة قولا

158
00:46:59.950 --> 00:47:15.900
ثم بعد ذلك لا نعلم مخالفا لهذا الصحابي في هذا القول ولكننا لا نعلم. هل انتشر قول الصحابي او لم ينتشر او نجزم بانه لم لم ينتشر. بل جاء القرينة دليل على ان هذا القول لم ينتشر

159
00:47:15.950 --> 00:47:36.200
اذا الصورة الصورة الرابعة لها حالتان اما ان لا ينتشر قول الصحابي جزما او لا نعلم هل انتشر او لم ينتشر في هذه الحالة تأتي قضية هل قول الصحابي حجة ام لا؟ فينبغي اذا دائما تحرير مسائل الاصول. ينبغي ان نفكك حتى نصل الى محل النزاع

160
00:47:36.200 --> 00:47:56.200
لان المسألة الاولى هذه ليس فيها نزاع انه حكم الرفع. والمسألة الثانية ايضا ليس فيها نزاع انه لا يعتبر اجماع. فما هو الخلاف؟ اذا ما هو قول صحابي الذي اختلف فيه هل هو مصدر من مصادر التشريع ام ليس مصدرا من مصادر التشريع؟ هو هذا النوع الرابع. يقول الصحابي قولا ثم لا نعلم

161
00:47:56.200 --> 00:48:15.150
هذا القول او نعلم انه لم ينتشر جيد طبعا الحالة الثانية اضعف من الحالة الاولى يعني فيها يعني فيها خلاف نوعا ما يذكره بعض الاصوليون ولا يهمني الان ان اذكره ولكن بشكل عام لها صورتان ان يعلم عدم الانتشار او لا نعلم هل انتشر ام لا ثم لم يوجد

162
00:48:15.150 --> 00:48:31.850
مخالف هنا حدث خلاف فجماهير اهل العلم على ان قول الصحابي حجة واستدلوا بالايات الكثيرة التي تدل على تزكية الصحابة وعلى اعتبارهم وعلى اعتبار اجتهاداتهم وما النبي صلى الله عليه وسلم اثنى به على ابي بكر

163
00:48:31.850 --> 00:48:51.600
وعمر والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة مثله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. القول الثاني هو قول الشافعي في مذهبه الجديد وليس في مذهبه القديم ان قول الصحابي ليس بحجة. ولكن هل فعلا هذا هو مذهب الشافعي الجديد؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين ينفي هذه المسألة

164
00:48:51.650 --> 00:49:11.650
يقول حتى الشافعي في الجديد يرى ان قول الصحابي حجة ولم ينص رحمه الله تعالى نصا صريحا على عدم اعتبار قول الصحابي وانما ذكر استنبط منها اصحابه هذا المذهب. لذلك من يعود الى اعلام الموقعين سيجد هذا المبحث. كيف ابن القيم ابطل نسبة هذا القول للشافعي؟ وقال الشافعي في الجديد

165
00:49:11.650 --> 00:49:32.550
يرى ايضا ان مذهب الصحابي حجة طيب الان نعم اتفضل يا شيخ نعم له مذهب قديم كان في العراق وله مذهب جديد في مصر يعني عندما ذهب الى مصر غير كثيرا من اقواله التي قالها في العراق بسبب انه نظر الى بيئة جديدة مجتمع جديد فتوسعت المدارك والافاق وهذه طبيعة الانسان

166
00:49:32.550 --> 00:49:49.550
في حياته يكون صغيرا يتعلم ثم يكبر ثم تختلف الاراء والاجتهادات. عرفت الان ابن تيمية رحمه الله تعالى يجمل لنا هذا الخلاف فيقول اذا عرف انهم اقروه ولم ينكروا احد منهم وهم لا يقرون على باطل

167
00:49:49.550 --> 00:50:09.550
فهذا يعني يقصد ليس من قول الصحابي وانما هو من الاجماع السكوت. واما اذا لم يشتهر فهذا ان عرف ان غيره لم يخالف فقد يقال هو حجة. ان عرف ان غيره لم يخالف. الان فرق بين المخالفة والشهرة. الان عرفنا ان غيره لم يخالف ولكنه لم يشتهر

168
00:50:09.550 --> 00:50:29.550
لأنه اذا اشتهر اصبح اجماعا سكوتيا. السورة التي يتكلم عنها ابن تيمية رجل عرفنا انه لم يخالفه احد من الصحابة ولكن قوله لم يشتهر فقط فقد يقال هو حجة يعني ابن تيمية رحمه الله يوضح ان المسألة هي مسألة يعني محتملة. يعني من قال ان قول الصحابي حجة له رأي واجتهاد. ومن قال ان قول الصحابة ليس بحجة

169
00:50:29.550 --> 00:50:51.850
له رأي واجتهاد لا نبدي واحدا مسألة اجتهادية يذكرها العلماء. الان الناظم رحمه الله تعالى نعود الى كلامه سريعا. نريد ماذا يقول؟ ثم قوله عن مذهبه يذكر مسألة قول الصحابي ثم الصحابي قوله عن مذهبه. على الجديد يعني على المذهب الجديد للشافعي فهو لا يحتج به. مذهب

170
00:50:51.850 --> 00:51:06.500
شافعي جليل لا يحتج به وهو لانه العملية ضي شافعي والجويني شافعي فيهتمون بذكر اقوال الشافعي رحمه الله. ثم وفي القديم حجة لما ورد حجة بسبب ما ورد في حقهم

171
00:51:06.550 --> 00:51:24.250
من الاحاديث والايات التي زكت الصحابة. وضعفوه فليرد ايش اللي ضعفوه فليرد ثم هو الحديث الذي يريده رحمه الله تعالى الحديث الذي يريده رحمه الله اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث نعم ضعيف لكن هل هذا الحديث هو

172
00:51:24.250 --> 00:51:36.850
الحديث الوحيد الذي ذكر في فضل الصحابة بل هناك كثير من الايات والاحاديث التي تصل لدرجة القطع والتواتر تدل على ان قول الصحابي او تدل على تزكية الصحابة بشكل عام. فهذا هو الخطأ الذي

173
00:51:36.850 --> 00:51:54.050
ذكره الشاطبي رحمه الله عند بعض المتأخرين. يعني كأن العمريضي بنى مسألة قول الصحابي على حديث اصحابه كالنجوم. اذا ضعفنا هذا الحديث ذهب قول صحابي لا هذا ليس بالصحيح. حتى الذين اثبتوا حتى الشافعي في القديم لم يثبت قول الصحابي من حديث واحد

174
00:51:54.150 --> 00:52:07.350
وانما اثبتها بمجموع الاحاديث التي تصل الى درجة القطع. والتي دلت على عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا