﻿1
00:00:05.650 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين وبعده. فانتهينا في هذا النظم المبارك الى باب الاخبار. وكنا قد تكلمنا

2
00:00:25.650 --> 00:00:45.650
في الدرس الماضي عن مسألة الاجماع وعن مسألة قول الصحابي وعرفنا تحرير محل النزاع في قول الصحابي والمذاهب فيها. وقبل ان نشرع اليوم في باب الاخبار اني اود ان انبه تنبيها سريعا على مسألة الاجماع السكوت. تكلمت فيها المرة الماضية المرة الماضية وذكرت

3
00:00:45.650 --> 00:01:05.650
ان الاقوال الثلاثة في الاحتجاج به. منهم من قال انه اجماع وحجة. ومنهم من قال انه اجماع انه حجة وليس باجماع ومنهم من قال انه ليس بحجة وليس باجماع. فذكرنا هذه الاقوال الثلاث يعني وقلنا ان الامر حقيقة ينبغي ان يحصر

4
00:01:05.650 --> 00:01:25.650
في القول الاول والثالث اما ان اقول انه اجماع انه اجماع وحجة واما ان نقول ليس باجماع وليس بحجة. لان الشريعة كما جعلت نصوصها الحجة في الاجماع. اما نقول هو حجة وليس باجماع يعني هو اذا ليس باجماع هذا ليس بحجة. لان الشريعة دلت على ان ما هو مصدر مصادر

5
00:01:25.650 --> 00:01:45.650
تشريع انما هو الاجماع. ولكن قولنا هذا لا نعني ان نسوي بين الاجماع الصريح والاجماع السكوتي. لا نسوي بين اجماع الصريح والاجماع السكوتي بمعنى حتى لو قلنا ان هذا اجماع وحجة هو في مرتبته لا يصل الى مرتبة الاجماع

6
00:01:45.650 --> 00:02:05.650
الصريح فالاجماع الصريح الذي تلفظ فيه كل العلماء بارائهم هذا قطعي الدلالة. هذا قطعي الدلالة وان كان مشهورا فان مخالفه يكفر ويخرج من الاسلام. بينما الاجماع السكوت هو اجماع نقول. وهو حجة ولكنه حجة ظنية

7
00:02:05.650 --> 00:02:25.650
فلا نقول انه حجة وليس باجماع بل نقول هو اجماع. ولكنه ظني الدلالة وبالتالي لو ان انسانا خالفه لا نطبق عليه الاحكام نطبقها على الذي يخالف الاجماع القطعي. فقولنا بدفع القول بانه حجة وليس باجماع لا يعني هذا اننا نسوي

8
00:02:25.650 --> 00:02:45.050
بين الاجماع الصريح والاجماع السكوت له. نقول هو اجماع ولكنه في مرتبة اقل من مرتبة الاجماع الصريح فهو ظني الدلالة من هذه الجهة. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى في بداية باب الاخبار؟ باب الاخبار

9
00:02:45.450 --> 00:03:05.450
والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوء قد نقل تواترا للعلم قد افاد وما عدا هذا اعتبر احادا. فهنا الناظم رحمه الله تعالى عاد للكلام عن السنة النبوية. وقلنا

10
00:03:05.450 --> 00:03:25.450
الترتيب الذي صار عليه المتأخرون انهم ينكرون هذه المباحث كلها مع بعضها البعض. فعندما تذكر احكام اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ترى احكاما افعاله فانك ينبغي في هذا السياق ان تبين تقسيم السنة النبوية الى متواتر والى احاد وما الذي يحتج به منهما

11
00:03:25.450 --> 00:03:45.450
اما ان نفصل بين هذين المبحثين بذكر مباحث اخرى اجنبية عنها كالاجماع وقول الصحابي فهذا يعني فيه تساهل في الترتيب والترتيب المنضبط ان يذكر هذا الباب في باب حجية السنة. في هذا الباب ايها الاحبة يشترك آآ المحدثون والاصوليون. يشترك

12
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
المحدثون والاصوليون فكلهم يتكلمون عن تقسيم السنة النبوية الى متواترا والى احاد وتعريف متواتر وما شروطه وتعريف الاحاد وما شروطه لكن الاصوليين لماذا يبحثون هذا الباب؟ لامر هو خاص بهم حقيقة. وهي مسألة الاحتجاج. يعني هم عندما يتكلمون عن المتواتر وعن

13
00:04:05.450 --> 00:04:25.450
وعن الاحاد وعن شروطه وعن انواع الانقطاع وما هو المرسل. هذه المباحث في البداية هي مباحث تتعلق بمصطلح الحديث جيد. الاصليون يبحثون لكنهم يبحثون للوصول الى مرادهم. ما هو مرادهم والذي يختص بهم ولا يختص بالمحدثين؟ هو البحث عن الحجية

14
00:04:25.450 --> 00:04:45.450
هل الاحاد حجة؟ وهل المرسل حجة؟ الان البحث من هذه الجزئية من حيث الحجية هذا مبحث اصولي. وليس مبحثا حديثيا. لذلك هناك مسائل مشتركة يبحثها المحدثون والاصوليون. وهذا سيظهر معنا في بعض المصطلحات. ولكن الاصوليون ما غرضهم من بحث ابواب السنة من حيث

15
00:04:45.450 --> 00:05:05.450
والاحاد ومن حيث اقسام الاحاديث ومن حيث الضعف والصحة. البحث عن الحجية. لان الاصول هو يريد ان يبين ما هي مصادر التشريع فيبين هل خبر الاعاد مصدر من مصادر التشريع؟ هل هو حجة؟ فهو ابتداء يحتاج ان يبين لك ما هو خبر الاحاد؟ ثم يأتي ليقول هل هو حجة

16
00:05:05.450 --> 00:05:25.450
ليس بحجة فهو مضطر الى ان يذكر بعض المباحث الحديثية التي تمهده للوصول الى مقصود كلامه بالحجية. فابتداء قال رحمه الله تعالى ذكر والان باب الاخبار المقصود باب الاخبار اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس اي خبر؟ المقصود بذلك اخبار النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:25.450 --> 00:05:45.450
لكنه في بداية هذا الباب عرف الخبر من حيث هو كخبر. وهذا قد سبق لنا تعريفه في بداية المنظومة عندما تكلمنا في مسألة الخبر والانشاء في المقدمات اللغوية عرفنا ما هو الخبر. قلنا ما هو الخبر؟ قلنا ما يحتمل يعني القضية او الجملة

18
00:05:45.450 --> 00:06:05.450
التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. وقلنا لماذا زدنا قيد بذاتها؟ حتى ندخل جميع الكلام. حتى كلام الله سبحانه وتعالى حتى كلام المخلوقين وحتى كلام الشياطين والكل ندخله في هذا القضية. لان كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قطعنا النظر عن

19
00:06:05.450 --> 00:06:25.450
قائل هو يدخل تحت هذا التعريف يحتمل صدقه والكذب. ولكننا لماذا جزمنا وقطعنا بصدقه؟ لان مصدره هو الله سبحانه وتعالى ولان مصدره النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام وهناك كلام ايضا نقطع بكذبه. باعتبار مصدره او باعتبار القرائن التي احتفت به

20
00:06:25.450 --> 00:06:45.450
ولكن الخبر بحد ذاته بغض النظر عن قائله هو قول او جملة تحتمل الصدق والكذب. لذلك قال والخبر اللفظ المفيد المحتمل. كلمة اللفظ المفيد اراد ان يقول لك هو الكلام لان الكلام هو لفظ مفيد. والمقصود بالفائدة هنا فائدة يحسن السكوت

21
00:06:45.450 --> 00:07:05.450
عليها فبدل ان يقول او الخبر هو الكلام المحتمل للصدق قال فصل التعريف. قال الخبر هو اللفظ مفيد. اذا والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. ولكنه رحمه الله لم يذكر القيد الثالث وهو لذاته. ونحن اضفناه. والخبر اللفظ

22
00:07:05.450 --> 00:07:25.450
المحتمل صدقا وكذبا. ثم بين بعد ذلك. وكذبا انتهت الجملة. ثم بعد ذلك قال منه نوع قد نقل تواترا. وهذا لا يسميه والتضمين ان ينتهي البيت بشيء يتعلق بالبيت الذي يليه. وهذا قلنا جائز في المنظومات العلمية. منه نوع قد نقل. الان بين الخبر

23
00:07:25.450 --> 00:07:45.450
الان هل سنة النبي هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله اخبار ام فيه انشاءات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الا يأمر الا ينهى؟ بلى طيب لماذا حصل القضية في الاخبار؟ نعم؟ لا. الاوامر هي اخطاء

24
00:07:45.450 --> 00:08:05.450
ايوا كيف هذه القضية؟ نعم بدأنا كيف الاوامر اخبار؟ النبي عليه الصلاة والسلام انه هو ليس هو ليس النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول انه امر الصحابة. احسنت. يعني كل من روى الحديث هو يروي يعني هو يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر. جاي فهي اخبار كلها. باعتبار

25
00:08:05.450 --> 00:08:25.450
لا نقول الخبر نقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بجملة خبرية او انشائية لا. المقصود بالاخبار هو الصحابي فما بعده او فمن بعده الذين نقلوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا. الان الصحابي يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا. فكلام الصحابي ومن بعده هذا خبر

26
00:08:25.450 --> 00:08:45.450
يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. يعني يحتمل ان ما نقله الصحابي خطأ. لم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فالتقسيم الكلام الى خبر انشاء هذا بالنص النبوي فقط. اما باعتبار ناقليه فكله من قبيل الاخبار فانتبهوا الى هذه الجزئية حتى لا تلتبس عليكم

27
00:08:45.450 --> 00:09:05.450
الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. اما ان تنتقل على سبيل التواتر واما ان تنتقل على سبيل الاحاد. جيد وهذا هو تقسيم الجمهور للحديث. وهذا التقسيم من حيث هو كتقسيم كذاته لا اشكال فيه. وان كان البعض يحاول ان يقول هذا تقسيم مبتدع

28
00:09:05.450 --> 00:09:25.450
لم يقله اصحاب القرون الاولى المفضلة ولكنه كتقسيم هذا تقسيم واقعي يعني هكذا السنة. اما ان تأتي متواترة كما سيأتي واما احاد الاشكال يحدث فيما نبنيه على هذا التقسيم. فالبعض يبني على هذا التقسيم امورا خاطئة. كما يقول مثلا ان العقائد لا تؤخذ بالاحاد

29
00:09:25.450 --> 00:09:45.450
وخذ فقط من القسم الاول المتواتر. نعم هنا النتائج التي بنوها على هذه التقسيم هي الخاطئة. وليس التقسيم كله خاطئ. فهذا ينبغي التنبه اليه هذا تقسيم باعتبار الاستقراء باعتبار الواقع. فكونهم لم يتكلموا بهذا الامر هذه مسألة اخرى. يعني جل العلوم المتأخرة عبارات واصطلاح

30
00:09:45.450 --> 00:10:05.450
ليست عبارات تعبدية نتعبد الله بهذه الالفاظ وانما هي امور اصطلاحية. فنقول الاخبار التي وصلت الينا عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى متواتر والى احاد. الان نبدأ بالنوع الاول من هذه الاخبار وهي الاخبار المتواترة فينبغي علينا ان نعرف ما هو

31
00:10:05.450 --> 00:10:35.450
المتواتر وما هي حجيته؟ فاول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر وكل جمع شرطه ان يسمع كذب منهم بالتواطي يمنع. بدأ رحمه الله تعالى الكلام عن الحديث المتواتر. فما هو الحديث المتواتر من حيث الاصطلاح؟ طبعا

32
00:10:35.450 --> 00:10:55.450
التواتر هو التتابع من حيث اللغة. اما التواتر بالاصطلاح فنقول هو حديث رواه جمع. هذا الجمع تحيل العادة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. جيد. ثم نقل هذا الجمع عن من فوقهم عن من فوقهم حتى وصل

33
00:10:55.450 --> 00:11:15.450
الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستند نقل كل طبقة هو الحس. اذا ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستند خبرهم الحس. الان سنفصل هذا التعريف. هذا التعريف

34
00:11:15.450 --> 00:11:35.450
مجموعة من الشروط. هذه الشروط هي التي تضبط لك المتواتر وتعرف ما هو الحديث المتواتر بالنسبة الينا وما هو الحديث الذي لم يتواتر. فنقول شروط التواتر. شروط التواتر من اين سنستخلصها؟ من التعريف. الشرط الاول ان يروي هذا الخبر

35
00:11:35.450 --> 00:11:55.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لماذا تحيل العادة بعضهم على الكذب؟ مثلا لو ان جاء شخص من منطقة في جنوب عمان وجاء شخص من منطقة في شمال عمان وجاء شخص من منطقة في شرق عمان وواخر في غرب

36
00:11:55.450 --> 00:12:15.450
اما انه جاء شخص من الزرقاء وجاء شخص في العقبة كلهم اخبروك ان هناك سيل اغرق سيارة في منطقة فلانية كلهم كل واحد جاء من منطقة لا علاقة بينهم ولا قرابة كلهم اخبروك بهذه القضية. انت الان اقول العادة ان هؤلاء لم يتفقوا على

37
00:12:15.450 --> 00:12:25.450
هذا الرأي بالتواطؤ. يعني مش كل واحد تكلم مع صديقه قال دعونا نكذب على فلان. الذي في الشمال تكلم مع الذي في الجنوب ولا مع الذي في الشرق؟ قالوا تعالوا نكذب. العالم

38
00:12:25.450 --> 00:12:45.450
تحيل تواطؤهم على الكذب. لماذا؟ لعدم وجود علاقة بينهم ولتباعد المسافات. وكل واحد جاء من منطقة ولا يوجد اي قرائن تدل على الاشتراك بينهم في امور معينة لا يدرسوا مثلا في جامعة واحدة. جيد. فاذا شرط الجمع ان يكون هذا الجمع الذين نقلوا الحديث تحيل

39
00:12:45.450 --> 00:13:05.450
تواطؤهم عدا الكذب. القرائن المحيطة بهم تظهر ان هؤلاء يستحيل ان يكونوا جاءوا مع بعضهم البعض. هذا الخبر يستحيل ان يكونوا تواطؤوا عليه واتفقوا مع بعضهم ان يدلسوه. جيد فاذا كان الجمع تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب نقول وجد الشرط الاول من شروط

40
00:13:05.450 --> 00:13:25.450
الشرط الثاني من شروط التواتر هو ان يكون مستند خبر كل جماعة هو الحس. الان تعلمون الحديث طبقات الصحابة يأخذ عنهم التابعون ثم التابعون يأخذ عنهم تابع التابعين وهكذا حتى يصل الينا. او الى الذي روى الحديث مثل البخاري ومسلم

41
00:13:25.450 --> 00:13:45.450
من اصحاب السنن الذين دونوا الاحاديث. الان هو اذا مجموعة من الطبقات كل طبقة ينبغي ان تكون اخذت عما فوقها بالحس ونقصد بالحس اما السماع المباشر واما الرؤية المباشرة. يعني بمعنى هذا الذي جاء من الشمال ومن جنوب عمان ومن الشرق ومن الغرب الكل

42
00:13:45.450 --> 00:13:55.450
يخبر عن امر شاهده بحسه. يعني الذي جاء من الشمال قال انا رأيت السيل. والذي جاء من الجنوب قال انا رأيت السيل. والذي جاء من الشرق يقول لك انا رأي

43
00:13:55.450 --> 00:14:15.450
كل رأى او الكل سمع. يعني اما يكون رأى واما ان يكون سمع. لم يره. اما ان يكون بمسألة عقلية او مسألة اجتهادية فهذا لا يكون تواترا. بمعنى لو ان جماعة تواطؤوا على امر يدرك بالعقل وليس

44
00:14:15.450 --> 00:14:35.450
من الامور التي تدرك بالحس. جايب مثل ما يتواطأ اصحابي الباطلة على عقائدهم. يعني يخبرون النصارى ان الله ثالث ثلاثة. هم بتباطؤن كم النصارى في العالم؟ الاف مثلا يتواطؤوا على هذا الامر لكن هذا الامر هل اخذوه بحس او بسمع؟ وانما

45
00:14:35.450 --> 00:14:55.450
قاله رجل ثم هم اتبعوه على هذا. الان ما ينقل هؤلاء الجماعات المؤلفة من النصارى الذين ينقلون هذا الخبر خبرهم لا يعد من قبيل التواتر لماذا؟ لان مستندهم فيه ليس السمع او الحسد او الرؤية وانما مستندهم فيه ماذا؟ امر اجتهادي

46
00:14:55.450 --> 00:15:15.450
لذلك نقول الصحابة يعني الطبقة الاولى وهي طبقة الصحابة ينبغي ان تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم او سمعت. ثم الطبقة ينبغي ان تكون رأت الصحابة او سمعتهم. يعني رأت الصحابة تفعل فعلا او سمعتهم يقولون قولا. تابعوا التابعين سمعوا

47
00:15:15.450 --> 00:15:35.450
او رأوا فكل طبقة مستندها في نقلها ما هو؟ الحس. اما السمع واما الرؤية وليس مستندهم اجتهاد قاله شخص امهم نقلوه لا الكل يعتمد على حس من سمع او عقل. الشرط الثالث ان توجد هذه الشروط في كل طبقات

48
00:15:35.450 --> 00:15:55.450
ان توجد هذه الشروط في كل الطبقات. ما هي الشروط؟ الشرط الاول وهو الجمع الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يوجد في جميع وليس مثلا الطبقة الاولى وجد جمع توحيد للعادة تواطؤهم والطبقة الثانية واحد الذي روى. الطبقة الثالثة جماعة الطبقة الرابعة اثنان

49
00:15:55.450 --> 00:16:15.450
هذا لا يصلح لا يكون متواترا. ينبغي وجود العدد او هذا الجمع في كل الطبقات ويكون مستند كل طبقة الحس مثلا الطبقة الاولى قالته قالت هذا الامر عن طريق الحس والخبر الطبقة الثانية اعتمدت على اجتهاد من اجتهادات الطبقة الاولى. هذا لا يصلح. ينبغي ان يكون الكل

50
00:16:15.450 --> 00:16:35.450
بمستند حسي من سمع او رؤية. كم حد الجمع؟ الان اختلفوا في حد الجمع. هل هناك عدد معين؟ يعني والقول باثني عشر تقرأ عشرين يحكى اربعين او سبعين او بضع عشر وثلاثمائة اقوال عديدة منهم من قال اثنى عشر منهم من قال سبعين منهم من قال آآ ما بين الاحداش

51
00:16:35.450 --> 00:16:55.450
والعشرين اقوال عديدة السيوطي رحمه الله اختار العشرة. ولكن جمهور الجمهور من الاصوليين وكثير من المحدثين قالوا الصحيح ان لا يضبط لا يمكن ان يضبط بحد معين. المهم وجود الضابط العام تحيل العادة تباطؤهم على الكذب. قد يوجد عندنا عشرين ولا تحيل العادة تباطؤهم عن

52
00:16:55.450 --> 00:17:15.450
الكذب. وقد يوجد عندنا اربعة تحيل العادة بعضهم على الكذب. فالامر يعود الى الواقعة والى الحال. ولا يمكن ان نضبطهم بحد معين كما ذهب الى ذلك الجمهور. اذا هذه هي الشروط المتواتر فكل خبر في كل طبقات سنده جاء عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وكانوا

53
00:17:15.450 --> 00:17:35.450
مستند خبرهم الحس جميعا نقول هذا الخبر هو المتواتر. طبعا هذا ما يسمونه بالمتواتر اللفظي. المتواتر اللفظي. والمتواتر اللفظي قليل حقيقة من حيث الوجود. وقليل من حيث الوجود. ولكن الاكثر من المتواتر المعنوي

54
00:17:35.450 --> 00:17:55.450
الاكثر من حيث ما هو؟ هو المتواتر المعنوي. ما الفرق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي؟ المتواتر المعنوي لا يكون حديثا واحدا يكون عبارة عن احاديث كثيرة لكن كلها تذكر مسألة معينة من مسائل الفقه او العقيدة. مثلا مصعد الخفين جاء

55
00:17:55.450 --> 00:18:15.450
فيه سبعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبعون حديث في مسألة المسح على الخفين. الان الحديث الواحد لم يتواتر. الحديث الواحد بنصه لم يتواتر. لكن جاء حديث عن علي وحديث عن صفوان بن عسال وحديث عن جابر وحديث عن عائشة. وحديث عن فلان. الان احاديث كثيرة جدا وصلت الى

56
00:18:15.450 --> 00:18:35.450
درجة التواتر عندما تقول سبعين حديث وردوا في مسألة هذه المسألة اذا اصبحت كمسألة مسألة المسألة الاخرى متواترة لدينا لكن هل تواترت ووصلت نص واحد هو مجموعة نصوص لمجموعة نصوص هذا نسميه التواتر المعنوي. اما التواتر اللفظي فهو ما ضبطوا له هذه الشروط

57
00:18:35.450 --> 00:18:55.450
وان هذه الشروط يهتم بها المتكلمون وكثير من اهل العلم انتقدوها. يعني هذه الشروط التي يذكرونها حقيقة تجعل المتواتر لللفظي اقرب الى العدم جيد لانك ايجاد كل طبقة فيها مجموعة تحيد العادة تواطئهم على الكذب. وتتأكد من ان كل طبقة يعني كان مستندهم الحس هذا امر فيه صعوبة كبيرة

58
00:18:55.450 --> 00:19:15.450
ليس بالامر السهل جيد فمن اين اتيتم بهذه الشروط ومن اين اتيتم هذه الضوابط؟ الكثير يثبتونها. وهذا ما تجدونه بشكل عام في كتب المتأخرين كل هذه الشروط. لكن بعض المحققين من اهل العلم انتقد هذه القضية والبعض طبعا ينسبها الى مذهب الكلاميين. يقول اهل الكلام هم الذين اشترطوا هذه الشروط

59
00:19:15.450 --> 00:19:35.450
لماذا حتى يقللوا من دائرة الاخبار المقبولة. خلص اشترطنا هذه الشروط بالتالي يعني انت ايش ما بحثت الاخبار المقبولة لقطعية الدلالة او قطعية الثبوت تكون محصورة في اعداد معينة. طبعا المسألة كبيرة نبحث يعني لا يمكن حسمها الان في هذه الدقائق المعدودة ولكن هذا هو ما

60
00:19:35.450 --> 00:19:55.450
الاصوليون والمسألة تحتاج الى بحث وتحقيق. هذا الذي نذكره ولا هذه الشروط صحيحة. هل هذا فعلا دل عليها دليل واضح بين ام هو اجتهاد يقبل النقد هذا يحتاج الى نقد. اه بشكل عام المتواتر اذا وجدت فيه هذه الشروط سواء كان متواة لفظي او متواتر معنوي فانه يفيد القطع

61
00:19:55.450 --> 00:20:15.450
جزم جيد فانه يفيد القطع والجزم. يعني هذا الحديث خلص نقطع ونجزم بصحته. لا يتخلله الظن او الشك يجب العمل به. اذا من حيث الاعتقاد يفيد ماذا؟ العلم. نقصد بالعلم هنا القطع والجزم. العلم الاصولي. ومن حيث العمل يجب العمل

62
00:20:15.450 --> 00:20:38.450
به او بما دل عليه. ثانيهما الاحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل مرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد سل وما عداه مسند

63
00:20:38.500 --> 00:21:08.500
للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب اقبلا في احتجاج ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبين. نعلق على الابيات السابقة التي وردت المتواترة سريعا قال الناظم فاول النوعين ما رواه. اول النوعين وهو المتواتر ما رواه جمع

64
00:21:08.500 --> 00:21:28.500
لنا لمثله عزاه لمثله يعني عن جمع مثله. فعزاه عن جمع مثله او لجمع مثله. وهكذا يعني بقي الكل كل تنسب الى من فوقها. كل طبقة تنسب الى من فوقها. وهكذا الى الذي عنه الخبر حتى نصل الى الصحابي الذي يخبرنا عن النبي صلى الله عليه

65
00:21:28.500 --> 00:21:48.500
وسلم. وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر. يعني ويكون مستندهم في الخبر ليس الاجتهاد كالمسائل التي يقولها الفلاسفة واصحاب العقول ثم تنقل عنهم هذا لا عبرة بتواتره. بل يكون مستند كل الطبقات هو الحس حتى نصل الى النبي

66
00:21:48.500 --> 00:22:08.500
صلى الله عليه وسلم. وكل جمع شرطه ان يسمعوا. هذا تكرار لما ذكره تأكيد للبيت السابق. وكل جمع شرطه ان يسمع او وقد نقول ليس بتأكيد وانما اراد ان يبين ان شرط السماع والنظر في كل طبقة. يعني البيت السابق يبين اشتراط السماء والنظر. البيت الاخير

67
00:22:08.500 --> 00:22:28.500
يبين ان اشتراط السماع والنظر في كل طبقة. وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنع. يعني وهذا الجمع يمتنع منهم التواطؤ على الكذب وهذه هي شروط المتواتر التي ذكرناها ملخصة. يجب نعم؟ لا. المهم ان

68
00:22:28.500 --> 00:22:48.500
كل عدد يا شيخ هنا عندهم عبرة عدم التواطؤ على الكذب. هذا الضابط العام. اقصد هكذا انا المجموعة الاولى سبعين. نعم. المجموعة الثانية لازم تكون. ما في اشكال؟ لذلك لو ضبطوا عددا معينا نعم كان كلامك صحيحا. لكن كما قلنا الجمهور لا يضبط عددا. يضبط ضابط عام ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وهذا قد

69
00:22:48.500 --> 00:23:08.500
من طبقة الى طبقة لا اشكال. الان انتقل رحمه الله تعالى الكلام عن الاحاد فنقول الاحاد له شؤون او ما هو الاحاد او ما قد جيت الاعاد. الاحاد من حيث الحجية طبعا الاحاد هو كل ما لم توجد فيه شروط التواتر. هذا عند الجمهور. كل خبر

70
00:23:08.500 --> 00:23:28.500
صح سنده كل خبر صح سنده. جيد ولم يوجد فيه علة ولا شذوذ. هذا خبر صحيح ويعتبر من قبيل الاحاد بشرط ماذا؟ الا توجد فيه شروط التواتر. اذا وجد فيه شروط التواتر انتقل الان الى المتواتر. اذا فالاحاد

71
00:23:28.500 --> 00:23:48.500
ما لم توجد فيه شروط التواتر. ما الذي يوجبه خبر الاحاد؟ هذا هو الخلاف الذي حدث بين الصحابة. طبعا ما الذي يجيبه بناء على صحتي اذا كان خبر الاحاد ضعيفا انتهى. لان خبر الاحاد ينقسم الى صحيح والى ضعيف. بينما المتواتر كله صحيح لانه قطعي

72
00:23:48.500 --> 00:24:08.500
متواتر لا ينقسم الى صحيح وضعيف. يستحيل ان يكون صحيحا لانه قلنا يفيد العلم. لكن الكلام الان عن الخبر الاحاد. خبر الاحاد ما لم تتوفر فيه شروط التواتر. اهذا ينقسم الى قسمين؟ منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. والكلام الان عن خبر الاحاد

73
00:24:08.500 --> 00:24:28.500
الصحيح لان الضعيف لا عبرة به وان كان هناك كلام في بعض انواع الضعيف من حيث الاحتجاج يأتي في مكانه. اما الاصل في الضعيف انه لا عبرة به وانما العبرة في الاحتجاج بغبر الاحاد بالصحيح. الان اتفق يعني شبه اتفاق في المسألة وان خالف فيه البعض لكن خلافه غير

74
00:24:28.500 --> 00:24:48.500
اتفق الاصوليون والمعددون وعلماء الشريعة ان الاحاد يجب العمل به. من حيث العمل يجب ان نعمل به. ولكن انهم اختلفوا في دلالته. هل دلالته قطعية او ظنية؟ ومن حيث العمل يجب ان نعمل به. لان الشارع حتى لو كان ظنا فان الشارع

75
00:24:48.500 --> 00:25:08.500
فتعبدنا بالظن في كثير من الاحكام. فخبر الواحد وخبر الاحاد يجب العمل به. لكنهم اختلفوا فيما يفيده من العلم من حيث لا لا هل يفيد القطع مثل الخبر المتواتر ام لا يفيد القطع؟ عندنا ثلاث اقوال او ثلاثة اقوال في المسألة

76
00:25:08.500 --> 00:25:28.500
الاول هو قول الجمهور الذي هم وخاصة عندما نطلق الجمهور هنا يريد به ماذا؟ نريد المتكلمين. جيد المتكلمون وجمهورهم قالوا لا يفيد الا الظن. يعني يستحيل بحال ان يصل لدرجة القطع. خبر الاحد. القول الثاني وهو قول الظاهرية ورواية عند

77
00:25:28.500 --> 00:25:48.500
الحنابلة قالوا انه يفيد القطع مثله مثل المتواتر. القول الثالث وهذا رأي تفصيلي جيد. وهو رواية عند وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ومجموعة من المحققين وينسب الى الشافعي ايضا انه يفيد الظن الا اذا احتفت به قرائن فان

78
00:25:48.500 --> 00:26:08.500
قد يصل الى درجة القطع. قد يصل الى درجة القطع. اذا فالاصل فيه انه للظن. لماذا؟ لان خبر الواحد يمكن ان يسهش يمكن ان هو الانسان ويخطئ هذا وارد. جيد؟ ولكن احيانا تحتف قرائن بالخبر تصل به الى درجة القطع

79
00:26:08.500 --> 00:26:28.500
كون مثلا الشخص هو صاحب حادثة مثلا مثلا هذا هذه قرينة احتفت والقرائن هذه بابها واسع وعند المعددين يطيرون الكلام فيها قرائن قد تكون بنفس النص، قرائن قد تكون تعود الى راوي النص. المهم قرائن احتفت بالخبر فنقلته الى درجة القطع. اذا من حيث

80
00:26:28.500 --> 00:26:48.500
من حيث الدلالة هل هو يفيد العلم او الظن او لا يفيد العلم او يفيد الظن ولكنه يمكن ان يصل الى العلم هذه هي الاقوال الثلاث القول الثالث هو اختيار كثير من المحققين. هنا اذا ينبغي على الطالب دائما ان يفرغ في المسائل بين قضيتيه. بين قضية ما يجيبه الخبر من حيث الاعتقاد

81
00:26:48.500 --> 00:27:08.500
وما يوجبه من حيث العمل فهما مسألتان. من حيث العمل الكل متفق انه يعمل بخبر الاحد. اما من حيث الاعتقاد فهم اختلفوا في دلالتها ليفيد القطع او بالظن. طبعا هل يعمل بخبر الاحاد في مسائل العقيدة هنا خرجت بعض الاراء البدعية بعدم العمل به في مسائل العقيدة

82
00:27:08.500 --> 00:27:24.500
وهي اراء ليست سارية على عقيدة اهل السنة والجماعة الان بالشروط لان العلم هذا علم حديث كله قائم على هذه الفكرة. يحدون الحديث حديث الاحاد فانه ما رواه سند ما رواه ما روي

83
00:27:24.500 --> 00:27:44.500
باسناد متصل وليس فيه علول وليس فيه علة ولا شذوذ. هذا هو الحديث الصحيح. حديث الاحاد الصحيح هو الحديث المتصل السند جيد الذي رواه العدل الضابط تام الضبط او قل ضبطه اذا كان حسنا ولم يكن في علة ولا شذوذ

84
00:27:44.500 --> 00:28:04.500
حتى لو فيش جامعة لا لا ما في لو ان ما اشتراط العدد هذا حديث الاحد حديث الاحد يشترط بصحته خمس شهور اكتب عندك. الشرط الاول ان يتصل السند الشرط الثاني ان يرويه عدل. الشرط الثالث ان يكون ضابطا. اذا كان تام الضبط يكون صحيحا واذا قل ضبطه يكون حسنا. ان يخلو

85
00:28:04.500 --> 00:28:24.500
هو من العلة القادحة وان يخلو من الشذوذ. اذا وجدت هذه الشروط الخمسة في حديث الاحد هي ليست العلاقة في جميع الطغاة. هي كلام عام. اتصال البلد هذا يتعلق بالطبقات. نعم. لا يريد القطع. اما مسألة الشهود والعلة هذه عادة يعني الشهود والعلة منه ما يتعلق بالنص ومنه ما يتعلق بالسند

86
00:28:24.500 --> 00:28:44.500
العدل الضابط هذا طبعا ينبغي ان يكون في جميع الطبقات. فما اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة هذا هو حديث الاحاد الصحيح طبعا هناك خلافات هناك انظار لكن الجمهور على اعتبار هذه الشروط الخمسة والكلام في الحجية على ما مر معنا او ما مر معنا

87
00:28:44.500 --> 00:29:04.500
الان تقسيم الحديث عند الاصولية. الان تكلمنا اذا عن حجية المتواتر. وتكلمنا عن حجية الاحاد. نتكلم في بعض القضايا الحديثية وهذه القضايا الان الحديثية التي سنتكلم عنها من حيث التقسيم الاصل ان تؤخذ من علم الحديث. لانهم هم اصحاب الفن. ولكن

88
00:29:04.500 --> 00:29:22.600
ينبغي على الطالب ايضا ان يعرف مصطلحات الاصوليين لان الاصوليين لهم مصطلحات خاصة تخالف مصطلحات المحدثين حتى اذا النص في كتاب اصولي تحمله على المصطلح الاصولي. ولا تحمله على المصطلح الحديدي. فنقول الحديث

89
00:29:22.650 --> 00:29:42.650
اه بشكل عام حديث الاحد بغض النظر عن كونه صحيحا عن كونه ضعيفا ينقسم الى قسمين. اذا هذا التقسيم بغض النظر عن الصحة وعدم الصحة. ينقسم الى قسمين. القسم الاول المسند. هكذا الاصوليون عندهم تقسيمة لا ثالث لهما. اما مسند واما مرسل فقط

90
00:29:42.650 --> 00:30:02.650
المسند هو ما اتصل سنده. كل واحد من الرواة رواه عن من فوقه ولا يوجد هناك انقطاع المرسل هو كل ما لم يتصل سنده. فكلمة مرسل عند الاصوليين تحمل على ماذا؟ على كل حديث لم يتصل سند

91
00:30:02.650 --> 00:30:12.650
لو قلت انا الان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. لانه لم يتصل سنده. لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. لو قال تابعي

92
00:30:12.650 --> 00:30:32.650
التابعي قال رسول الله هذا مرسل. لو قال البخاري من دون ان يذكر السند. قال رسول الله هذا مرسل. اذا فالمرسل ان يكون هناك انقطاع بين من يروي الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل عند الاصوليين. عند المحدث ما هو المرسل؟ المرسل عند

93
00:30:32.650 --> 00:30:52.650
تحدثين لا هو صورة واحدة فقط هو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط الصحابي من السند. فاذا قال الحسن البصري احد التابعين قال رسول الله ولم يذكر الصحابي الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل عند المحدثين وعند الاصوليين ايضا

94
00:30:52.650 --> 00:31:12.650
لكن هذا هو المرسل فقط عند المحدثين. ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي. اما الاصوليون فالامر عندهم لا واسع كل من سوى الصحابي كل من سوى الصحابي. فلذلك ماذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى؟ قوله سوى الصاحب قال المصطفى

95
00:31:12.650 --> 00:31:32.650
يعني نسبه الى الاصوليين مرسلنا انه ليس مرسل للمحدثين. فاذا كل من دون الصحابي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او من يقول تابع التابعي يرويه عن التابعي ثم يسقط الصحابي. هذا كله يعتبر مرسلا. فبعبارة مختصرة اي انقطاع في

96
00:31:32.650 --> 00:31:52.650
حديث هو مرسل على مذهب الاصوليين. كل انقطاع في الحديث هو مرسل على مذهب اصولي طيب الان بالنسبة الى المرسل اذا قلنا كل حديث لم يتصل اسناده. الان هو نوعان عندهم

97
00:31:52.650 --> 00:32:12.650
حديث المرسل يقسمونه الى نوعين. النوع الاول مرسل الصحابي والنوع الثاني مرسل غير الصحابي قام مرسل الصحابي هذا متفق يعني لا استطيع ان اقول متفق لكن الجمهور على انه يحتج به. ما الذي نعنيه بمرسل

98
00:32:12.650 --> 00:32:32.650
ابي مرسل الصحابي يكون صحابي من الصغار. صحابي من الصغار مثل ابن عباس وغيرهم ممن ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار. يروي حديثا لم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس عندما يروي حديث وقع في مكة المكرمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير

99
00:32:32.650 --> 00:32:52.650
يدرك كثير من الاحداث. عندما يروي ابن عباس حديث وقع في وقعة بدر. هو كان لم يشهد بدر ولم يكن اصلا في ولم يكن في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذا الصحابة الصغار الذين يرون احاديثا لم يدركوها او صحابة مثلا اسلموا متأخرين او قدموا الى المدينة

100
00:32:52.650 --> 00:33:12.650
يروون احداثا وقعت لم يشهدوها مثل ابو هريرة. ابو هريرة قدم في السنة السابعة من الهجرة. فكل ما يرويه قبل ذلك من الاحداث هذا لم يشهد فاذا قال ابو هريرة والله فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كذا نحن نقطع ان ابا هريرة لم يشهد غزوة بدر. فكيف عرف هذا

101
00:33:12.650 --> 00:33:32.650
اذا هو لم يأخذه لم يشاهد كيف تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا من اين لك ذلك؟ فالاغلب ان يكون قد رواه عن صحابي اخر لذلك والصحابة كلهم عدول. والصحابة الان نحن ايش اشكاليتنا في المرسل؟ لماذا البعض يعتبره ضعيف؟ الاشكال ايها

102
00:33:32.650 --> 00:33:52.650
انك اذا اسقطت شخصا من السند هذا الشخص الذي اسقطته قد يكون ضعيفا ضعيف الحفظ سيء الحفظ متهم في دينه انت الان اسقطته وانا لا اعلم الشخص الذي اسقطته. فكيف اعتبر هذا الحديث صحيح؟ هل لا استطيع ان اعتبره صحيحا؟ لكنني اذا جزمت ان الذي اسقطته من

103
00:33:52.650 --> 00:34:12.650
السند هو فقط الصحابي اذا عرفت يقينا ان الذي سقط من السند هو فقط الصحابي هنا لا اشكال عندهم. لماذا؟ لان الصحابة لان الصحابة كلهم عدول. كلهم عدول ثقات لا يرد واحد منهم في حديثه او لا يرد حديث واحد منهم

104
00:34:12.650 --> 00:34:32.650
اذا جزمنا ان الذي سقط من السند هو الصحابي هنا لا اشكال. لكن الاشكال متى؟ عندما يكون هناك احتمال ان يكون الذي سخط ليس بصحابي تابعي او تابع تابعي او ما شابه ذلك. في هذه الحالة هذا التابع او تابعي التابع قد يكون ضعيفا. التابعيون ليسوا كلهم عدول. وكذلك التابع والتابعين

105
00:34:32.650 --> 00:34:52.650
ما نقصد بالعدالة ما يشمل الضبط يعني خلينا ما يشمل الضبط. هم من علماء الاسلام لكن قد يكون التابعي ضعيف الحفظ. قد يكون سيء الحفظ وهذا لا اشكال فيه فالمهم ان نعرف من الذي سقط. بالنسبة الى مرسل الصحابي مرسل الصحابي ما معناه ان ان يروي صحابي حادث او

106
00:34:52.650 --> 00:35:12.650
لم يشهدها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنعلم هنا ان هذا الصحابي لم يأخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وانما هنا شيء هناك شيء ساقط في السند. الان جمهور العلماء قالوا هذا الشيء الساقط الذي اخذ عنه الصحابي انما هو في العادة صحابي اخر

107
00:35:12.650 --> 00:35:32.650
الصحابي لم يذهب الى تابعي ليخبره عن غزوة بدر. ويذهب الى صحابي كبير. واذا ذهب الى تابعي فانه في العادة يمكن ان يذهب الى تابعي كبير جدا من كبار التابعين يعني الذي عاصر الصحابة اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى. وهؤلاء كلهم عدول لذلك ذهب الجمهور الى ان مرسل الصحابي حكمه حكم

108
00:35:32.650 --> 00:35:52.650
يأخذ حكم المسند. النوع الثاني مرسل غير الصحابي. مرسل غير الصحابي قلنا هو ان يكون الذي ارسل الحديث تابعي قل تابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي او يكون الذي ارسل الحديث آآ تابع تابعي تابع تابعي يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا او مثلا البخاري

109
00:35:52.650 --> 00:36:12.650
مسلم يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر لنا سلسلة السند. الان هذا نسميه مرسل. من هؤلاء الذين في السند لا نعرفهم وبما اننا لا نعرفهم لا نستطيع ان نحكم. هل هذا السند صحيح؟ او ضعيف؟ وهذا الحديث بالتالي يكون ضعيفا ولا يعتبر من

110
00:36:12.650 --> 00:36:35.000
الاحاديث الصحيحة. الان بالنسبة الى هذا النوع الثاني او مرسل الصحابي عرفنا ان الجمهور يحتجون به. النوع الثاني مرسل غير الصحابي هل هل يحتج به الان ما ينقله الاصوليون عن الائمة الثلاثة انه يحتج به حتى المرسلين. هو من اقسام الضعيف عند المحدثين. ولكن المنقول عن الائمة الثلاثة

111
00:36:35.000 --> 00:36:55.000
انهم يحتجون بهم ونقصد بالائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد. طبعا هل يحتجون به مطلقا؟ لا. هناك ضوابط للاحتجاج به يعني هل يقدمونه على الحديث الصحيح الساد؟ لا ولكن مثلا ما ذكره ابن القيم عن احمد ان احمد بن حنبل يقدم الحديث المرسل الضعيف على القياس. ولكنه مثلا اذا

112
00:36:55.000 --> 00:37:15.000
ضعيفا جدا جدا لا يأخذ به. هناك ضوابط لكن ما ينقلونه عن الائمة الثلاثة انهم يأخذون بالحديث المرسل. اما الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور اهل الحديث اصحاب علم الحديث المحدثون فانهم لا يأخذون بالحديث المرسل اذا كان من مرسل غير الصحابي الا بشروط

113
00:37:15.000 --> 00:37:35.000
ثقة جدا بينها الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه. يعني لها شروط ان يكون هذا المرسل لكبار التابعين وان يكون هذا الرجل اه من الالتقاط الاثبات في الحفظ الذين اشتهر علمهم. ويكون وافقه شيء من فتاوى الصحابة. هي ضوابط كثيرة يذكرها الشافعي. ضيق فيها دائرة

114
00:37:35.000 --> 00:37:55.000
قبول المرسل. فالاصل عنده في المرسل انه غير مقبول. الا بضوابط وشروط ضيقة جدا. وكذلك اصحاب الحديث يتفقون مع الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الان بقيت عنا قضية واحدة وهي قضية سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب لو اردنا ان

115
00:37:55.000 --> 00:38:15.000
عليه القواعد ومن التابعين. وبالتالي مرسله يعتبر من مرسل غير الصحابي. صحيح؟ لانه تابعي. لانه من التابعين يعتبر من مرسل غير الصحابي. لكنهم الحقوه بمرسل الصحابي واحتجوا باحاديثه. لماذا؟ لان سعيد ابن

116
00:38:15.000 --> 00:38:35.000
طيب تزوج ابنتا ابي هريرة تزوج ابنة ابي هريرة. فقالوا لما فتشنا سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب اذا قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الذي يسقطه ابو هريرة. فتشوا اسانيدهم بحثوا في اسانيده فعرفوا بالاستقراء ان

117
00:38:35.000 --> 00:38:55.000
ابن المسيب اذا اسقط الصحابي هو من التابعين سعيد ابن المسيب فالاصل انه مرسل غير صحابي. لكنهم عرفوا انهم اذا اسقطوا اذا اسقطوا الصحابي فانما يسقطوا من ابا هريرة رضي الله تعالى عنه. واذا الان جزمنا ان الذي سقط هو ابو هريرة وهو صحابي فلا اشكال. لان الاشكال في مسألة

118
00:38:55.000 --> 00:39:15.000
المرسل في عدم قبوله ماذا؟ اننا لا نعرف الراوي الذي سقط قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا. فاذا لم نعرف لا يبقى الاحاديث ضعيفة. اذا جزمنا ان الصحابي هو الذي سقط فقط ولم يسقط غيره. هنا انتقد الحديث الى الصحة لان الصحابة كلهم عدول اثبات. اذا هذا هو الكلام في

119
00:39:15.000 --> 00:39:35.000
المرسل وقال الناظم يعلق على كلام الناظم سريعا. ثانيهما الاحاد يوجب العمل. هذا باتفاق. انه يوجب العمل. لكن الاشكال وربما ورد عند بعض المتكلمين في العقيدة يعمل به في العقيدة وهذا قول مبتدع لا ابرة به. يوجب العمل لا العلم. اذا هو اتبع قول

120
00:39:35.000 --> 00:39:55.000
جمهور المتكلمين ان الحديث الاحاد يفيد الظن مطلقا. لم يختر القول الثالث الذي رجحناه ولم يختر ايضا قول الظاهرية وانما اختار قول المتكلم انه لا يفيد العلم لكن عنده الظن حسن. انظروا لهاي العبارة لكن عنده الظن حصل. او لكن ثانيهما الاحاد يجيب

121
00:39:55.000 --> 00:40:15.000
عمل للعلم لكن عنده الظن وحصل. لماذا قال؟ عنده الظن حصل. ولم يقل به الظن حصل. ترتيب البيت هو لم يقل يحصل ظنوا به قال يحصل الظن عنده. لا هو هذه مسألة تعود الى الاشاعرة. الاشاعرة

122
00:40:15.000 --> 00:40:35.000
ينفون تأثير الاسباب. نحن اهل السنة والجماعة نقول هذا الشيء حدث بسبب هذا الشيء. نقول بسببه جيد ولكننا هل نقول ان هو بذاته ام الله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء سبب لهذا الشيء. الله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء سبب لشيء اخر. ولكننا في النهاية

123
00:40:35.000 --> 00:40:55.000
نقول ان هذا الشيء حدث بسبب هذا الشيء الذي قبله. فالشبع حرث بسبب الاكل. جيد؟ الروي حدث بسبب الشرب لا الاشاعرة ينفون هذه الجزئية. يقولون المسبب يحصل عند السبب ولا يحصل به. يحصل عند

124
00:40:55.000 --> 00:41:15.000
المسبب يحصل عند السبب. ولا يحصل به. حتى ابن حجر العسقراني اللي احيانا يستخدمها. فيقول الشبع يحصل عند الاكل ولا يحصل بالاكل. طبعا هذي سفسطة يعني لا معنى لها واقعي. وانما هي محاولة يعني ان نقول السبب ليس هو العلة

125
00:41:15.000 --> 00:41:35.000
السبب الله عز وجل يمكن ان يجعله ويمكن ان لا يجعله مؤثرا. طبعا نحن نؤمن بهذا الكلام. ان السبب ليس بذاته ولكنه مؤثر. يعني هم يريدون ان يقولون السبب طبعا هذا كله مغالطة يعني تقول السبب فعل هذا الشيء ولكنه غير مؤثر. يعني فيها ايضا نوع من السفسطة العقلية في بعض هذه

126
00:41:35.000 --> 00:41:55.000
جزئيات هو فعل وهو مؤثر. ولكن تأثيره هل بذاته ام بسبب ان الله هو الذي جعله مؤثرا؟ الله عز وجل هو الذي يجعله مؤثرا لذلك عملية الانه من الاشاعرة يستخدم عبارات الاشاعرة في هذه المسألة. فيقول يحصل الظن عند خبر الاحاد

127
00:41:55.000 --> 00:42:15.000
لا يحصل به. نحن اهل السنة والجماعة لا اشكال. نقول لا يحسن الظن بخبر الاحاد. او العلم بخبر الاحاد. ولا نقول عنده. فانتبهوا لهذه العبارة خاصة اذا وردت في كتب شراح الاحاديث وكتب العقيدة. لمرسل ومسند قد قسم يقسم الى مرسل والى مسند. وسوف

128
00:42:15.000 --> 00:42:35.000
ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل. اذا فقد بعض الرواة من التابعين او تابعي التابعين او من بعدهم فمرسل وما عداه مسند. ثم بين هذا المسند وما عداه مسند للاحتجاج صالح. لا المرسل فالمرسل لا يصلح

129
00:42:35.000 --> 00:42:55.000
للاحتجاج بناء على ان العميد شافعي. والجبيني شافعي والشافعي يرى ان المرسل لا يحتج به الا طبعا بالضوابط لهديك الاستثنائية اما الاصل انه لا يحتج به. للاحتجاج صالح لا المرسل استثناء. لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن

130
00:42:55.000 --> 00:43:15.000
هذا استثناء ثان كذا سعيد بن المسيب اقبالا في الاحتجاج ما رواه مرسلا ثم قال في النهاية والحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبين. الان المعنعن هو في الحقيقة قسم من اقسام المسند. لكن ولكنه يلحق الحاقا به. لماذا؟ لان

131
00:43:15.000 --> 00:43:35.000
المعنعن لا يصرح فيه الراوي بمن اخذ عنه او بانه اخذ عمن فوقه بالسماع او بالرؤيا المعنعن يقول مثلا البخاري عن فلان عن فلان عن فلان. قال طب العن هل الان سمعت عن فلان ام نقل لك نقل عن فلان؟ هل يوجد

132
00:43:35.000 --> 00:43:55.000
هناك شخص سقط بينك وبين فلان. الان هذا المعنعن حتى نعتبره من قبيل المتصل يوجد شروط. هذه الشروط اولا الا يكون الراوي قد عرف بالتدليس. هناك بعض الرواة بل من بعض ائمة الحديث الكبار حتى الحسن البصري التابعي عرف بالتدليس. ما التدليس

133
00:43:55.000 --> 00:44:15.000
يقول انا مثلا عالم من عالم عالم عالم من علماء الحديث اخذ حديثا عن شيخه وشيخه معروف انه ضعيف. شيخه معروف بالضعف لكن هذا هذا التابعي او تابعي التابع وهذا الامام يرى ان هذا صح هذا الشيخ ضعيف لكن هذا الحديث الذي اخذته عن قوي وهناك قرائن

134
00:44:15.000 --> 00:44:35.000
وقفت عنده مثلا جعلته يقوي هذا الحديث. فيخشى انه اذا ذكر شيخه في السند ان يأتي من بعده فيضعف هذا الحديث. لان شيخه ضعيف فماذا يفعل؟ يذهب فيحذف شيخه ويقول قال يعني يسند الى الصحابي مباشرة او الى شيخ شيخه القوي

135
00:44:35.000 --> 00:44:55.000
شيخه. طبعا هل هذا جائز؟ الان البعض لا يجوزه. لكن انت تتكلم عن تابعي افعله. تتكلم عن كبار التابعين. او تتكلم عن آآ بعض كبار المحدثين اسماؤهم مشهورة بعضهم كان يفعل هذا الحديث. او بعضهم كان يفعل هذا الفعل. طبعا نحن نثق بهم يعني من كان يفعل بهذا الفعل مثل الحسن البصري هو لم

136
00:44:55.000 --> 00:45:15.000
الطعن باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه عن ذلك. وانما كما قلنا يعني بعضهم قد يظهر له اني اذا صرحت ربما لن يقبل هذا الحديث. فيخفي شيخه ويدلس حرصا على قبول هذا الحديث. وبعضهم له مقاصد اخر لكننا نحسن الظن بعلماء الاسلام. ولكن هذا

137
00:45:15.000 --> 00:45:35.000
الشخص هو عالم لكننا نقول له قف مكانك. بالنسبة لهذه المسألة هذه المسألة دين. حتى ولو كان عالما ينبغي ان نطبق القواعد. الان اذا عرفت بالتدليس حديثك لن نقبله اذا عرفنا ان فلان الفلاني دلس حتى لو كان من كبار المحدثين لا نقبل حديثه حتى نعرف

138
00:45:35.000 --> 00:45:55.000
من هذا الشخص الذي حذفه؟ اذا كان ثقة قبلناه وان كان ضعيفا رددناه. لا يوجد عندنا مجاملة في الاحاديث. يعني حتى روي ان احد التابعين احد الرواة كان ابوه ضعيفا سيء الحفظ. زين؟ يعني كتب كان هذا في كتابه. كتب عن ابيه او نقل عن ابيه او حدث ان ابيه لا

139
00:45:55.000 --> 00:46:15.000
تأخذ عنه الحديث. عرفت فلما سئل عن ذلك يعني تتكلم عن والدك يا شيخ الله يهديك والدك ضعيف. فيقول هذا دين. يعني والدي له احترام له تقديري له كذا لكن هذه المسألة دين فانا اخبر ان والدي لا يقبل في علم الحديث لانه ضعيف يهم سيء الحفظ ينسى وفي النهاية هذا الامر المراد

140
00:46:15.000 --> 00:46:35.000
حفظ دين الله سبحانه وتعالى. اذا الشرط الاول الا يكون الراوي معروفا بالتدليس. فاذا كان معروفا بالتدليس فقال مثلا سفيان الثوري عن كذا ام صحابي او عن مالك وحذف شخص مثلا بينهم في السند هذا لا يقبل. لماذا؟ لانه هذا الراوي صحيح انها عنعنة والعنعنة الاصل انها من المسند

141
00:46:35.000 --> 00:46:55.000
المتصل لكننا في هذه الحالة وجدنا الذي عنعن مدلسا. معروف بالتدليس انه يدلس. ففي هذه الحالة لا نقبل هذا الحديث حتى تصرح بالسماع. لذلك الحجاج بن ارطأ مثلا يروي مجموعة من الاحاديث. ابو حاتم الرازي قال الحجاج ابن ارضى يدلس عن

142
00:46:55.000 --> 00:47:15.000
يعني يدلس يخفي الضعفاء ويسكت عنهم. ويروي مباشرة عن من فوقهم. ولا يذكرهم في السند فيقول. قال ابو حاتم الرازي. الحجاج بن ارضى يدلس عن الضعفاء فاذا قال سمعت فلان هنا يقبل حديثه. فابو حاتم الرازي وضع لنا القاعدة ان الذي يدلس لا نقبل حديثه حتى

143
00:47:15.000 --> 00:47:35.000
يصرح لنا بمن حدث او بمن سمع عنه. اما يقول عن ويمشي هذه لا تنفع. ينبغي ان يقول سمعت. الشرط الثاني وجود المعاصرة الشرط الثاني حتى نقبل العنعنة وجود المعاصرة بين الراوي وبين الشيخ الذي روى عنه. ما الفرق بين المعاصرة وبين ثبوت

144
00:47:35.000 --> 00:47:55.000
في اللقاء الان مسلم ومجموعة من كبار اهل الحديث يشترطون فقط المعاصرة. البخاري هو الذي يشترط وجود اللقاء. المعاصرة يعني انا اكون عشته في العصر الذي عاش فيه الشيخ الذي رويت عنه. هذا يكفي لثبوت الاتصال. اما اكون انا في العصر الخامس والشيخ الذي اروي عنه في العصر

145
00:47:55.000 --> 00:48:15.000
الهجري بين مئتي سنة هذا قطعا فيه حذف. جيد. فينبغي ان يكون التلميذ عاصر الشيخ الذي يروي عنه جيد لا يشترط عندنا ثبوت اللقاء بينهما. والله ثبت عندنا انهم التقوا في بغداد. جيد؟ لأ. يكفي عندنا ثبوت

146
00:48:15.000 --> 00:48:35.000
ان هذا الراوي من عصر هذا الشيخ هذا شرط مسلم وكبار المعددين. البخاري اشترط شرطا اشد من ذلك وهو ثبوت اللقاء. قال يكفي حتى المعاصرة ينبغي ان يثبت لدينا ان هذا الراوي ثبت انه التقى شيخه. اذا ثبت ان هذا راوي التقى شيخه نعم

147
00:48:35.000 --> 00:48:55.000
قل هذه المعنعنة ثابتة. اما اذا لم يثبت عندنا اللقاء فقط المعاصرة فالبخاري رحمه الله تعالى لم يقبلها في صحيحه. لذلك صحيح البخاري اشد صحة من صحيح مسلم لان شروط البخاري كانت اشد دقة واشد يعني ثقل في قبول الاحاديث

148
00:48:55.000 --> 00:49:15.000
اذا هذا هو الحديث نوعان الحديث المعنعن يقبل في بشرطين. الشرط الاول الا يكون الراوي مدلسا. الشرط الثاني وجود المعاصرة عند الجمهور والبعض كيف البخاري اشترط اللقاء. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول اخبرا

149
00:49:15.000 --> 00:49:35.000
ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة. يعني هذه من المسائل التي يذكرها الاصوليون في نهاية الابواب. وهي مسألة حديثية بحتة لا يترتب عليها قواعد اصلا

150
00:49:35.000 --> 00:49:55.000
وهي مسألة كيفية نقل الاحاديث وكيفية رواياتها. الان عندنا شيء يسمونه في الحديث التحمل وشيء يسمونه الاداء. التحمل يعني ان يأخذ عن شيخه. هذا له صور. والاداء ان يؤدي الراوي ما سمعه عن شيخه. الان التحمل له هيئات عديدة. اعلى صور

151
00:49:55.000 --> 00:50:15.000
تحمل ان يسمع الراوي من الشيخ مباشرة. يعني الشيخ يحدث والراوي يسمع. هذا تحمل عن طريق سماعه لكلام الشيخ النوع الثاني مرتبة اقل منها ما يسمونه بمسألة ماذا؟ العرض او القراءة. في هذه السورة الثانية لأ

152
00:50:15.000 --> 00:50:35.000
هنا التلميذ يمسك الكتاب ويقرأ والشيخ يسمع. اذن نكمل بعد الاذان هذه الجزئية. قلنا هناك تحمل وهناك اداء ان يأخذ الراوي عن الشيخ والاداء ان يؤدي الراوي ما سمعه عن شيخه لغيره. التحمل له عدة صور. تتفاوت من حيث

153
00:50:35.000 --> 00:50:55.000
القوة. اقوى درجات التحمل ان يتلو الشيخ الحديث والتلميذ او الراوي يسمع. تحمله عن طريق السماع من لفظ الشيخ هذا اقوى درجات التحمل. المرتبة الثانية مرتبة القراءة والعرض على الشيخ. في هذه المرتبة الشيخ لا يقرأ. وانما يسمع

154
00:50:55.000 --> 00:51:15.000
والطالب هو الذي يقرأ مثلا الطالب عنده شيء من احاديث الشيخ جمعها يريد ان يقرأها على شيخه والشيخ يصحح يقول نعم هذه هذه صحيحة هذه ضعيفة او يسكت يقر بالسكوت وهذه كلها مقبولة عند جماهير اهل العلم. النوع الثالث من انواع التحمل

155
00:51:15.000 --> 00:51:35.000
قبل ان ندخل في الاجازة نعود الى النوع الاول حتى نتم الكلام عليه. النوع الاول اذا الشيخ قرأ والراوي سمع فقط. وهنا يكون اذا اراد ان يحدث عن شيخه باي صيغة يحدث؟ طبعا هنا هم ضبطوا الفاظ وصيغ معينة وهيئات معينة للاداء

156
00:51:35.000 --> 00:51:55.000
يهتمون بها حتى هذا يدلل ايها الاحبة حقيقة على درجة حرص العلماء على الثقة بالاحاديث. وكيف ان هذا العلم نقل الينا نقلا منضبطة. انظر حتى اللفظة حددها العلماء. اللفظة محددة. طريقة اداء اللفظة محددة. وهذا يجعل الانسان يصل الى درجة زي

157
00:51:55.000 --> 00:52:15.000
والقطع بما دونه لنا اهل العلم وبما نقلوه لنا من الاثار والاحاديث الصحيحة. لان هذا العلم نقلوه اثبات ونقلوه بهيئات عين ووضعوا ضوابط وشروط وهذه الضوابط تحفظ لنا الشريعة وتحفظ لنا دين الله سبحانه وتعالى وتحفظ لنا الاحاديث. وهذه ليست ضوابط البعض يظن انه يعني ايش هاي

158
00:52:15.000 --> 00:52:35.000
مسائل البعض قد يستقل من هذه الامور. ويظن انها مسائل شكلية ولكن كانت في عصورهم مسائل مهمة تضبط لهم الطريق وتضبط لهم الحديث الصحيح من الضعيف نستطيع من خلاله ان ندرك هذا الراوي دلس هل اسقط؟ هل حذف؟ كيف اخذ هذا الراوي الحديث عن شيخه كيف طريقة السماع؟ هل هذا الراوي اخذ

159
00:52:35.000 --> 00:52:55.000
عن شيخه ام هناك حلقة مفقودة بين بينهما كل هذه الامور تعرف من خلال هذه الضوابط الطويلة التي يذكرونها. فمثلا اذا قرأ اذا تلا الشيخ والطالب سمع هذا الطالب عندما ينقل للاخرين ما قاله الشيخ ينبغي ان يقول حدثني او اخبرني او

160
00:52:55.000 --> 00:53:15.000
سمعت هكذا يقول ومخير بين هذه الالفاظ لان الامر واسع هنا. يقول حدثني اخبرني الشيخ الفلاني او سمعت الشيخ الفلاني يقول او قال الشيخ الفلاني كلها الفاظ جائزة. الان بالنسبة للمرحلة الثانية او الدرجة الثانية وهي اذا قرأ التلميذ وسمع الشيخ واقر

161
00:53:15.000 --> 00:53:35.000
في هذه الحالة يقول الراوي اذا اراد ان يحدث غيره يقول اخبرني او يقول حدثني قراءة لا يجوز ان يطلق يقول حدثني جيد بينما في الحالة الاولى يجوز ان يقول حدثني بل يقول حدثني لا يوجد شيء اخر يقول حدثني بينما

162
00:53:35.000 --> 00:53:55.000
في الحالة الثانية وهي اذا قرأ التلميذ وسمع الشيخ فقط التلميذ هذا عندما ينقل للاخرين يقول اخبرني نعم يطلقها لا اشكال لكن اذا استخدم كلمة حدثني ينبغي ان يقول حدثني قراءة علي يعني حدثني بقراءتي عليه وليس هو الذي حدثني

163
00:53:55.000 --> 00:54:15.000
طب هل يقول سمعت؟ لا. لان انت لم تسمع انت الذي قرأت فكيف تقول سمعت الشيخ يقول؟ دعونا نكمل الفقرة الثالثة حتى الاخوة ربما بعض يريد ان ينفض. آآ المسألة الثالثة والاخيرة مسألة الصورة الاجازة. في سورة الاجازة هنا لا الشيخ يتلو ولا الطالب يقرأ. وانما صورتها

164
00:54:15.000 --> 00:54:35.000
الشيخ يقول للطالب هذا كتاب سمعته اجزت لك ان تقرأه. الان التلميذ لا يعرف حتى ربما لا يعرف ما في الكتاب. فيقول الشيخ لهذا انا اجزت كفيئا تروي عني هذا الكتاب وما تضمنه. هذه تسمى ماذا؟ اجازة. هنا لا يوجد سماع من احد الاطراف. وطبعا الاجازة على

165
00:54:35.000 --> 00:54:55.000
درجات اقوى انواع الاجازة التي تكون مع المناولة. يعني يأتي بالكتاب الشيخ يناوله للتلميذ يقول خذ هذا الكتاب فاروه عني هاي تسمى اجازة بالمناولة. هناك نوع ثاني لا اجازة فقط بدون مناولة. الكتاب يبقى مع الشيخ. فيقول له هناك عشرين حديث في هذا الكتاب

166
00:54:55.000 --> 00:55:15.000
سمعتها انقلها وارويها عني. فهنا لم يناولوا كتابه ولنما اذن له ان يروي ما سيجد في كتابه. فهذه اجازة مطلقة. جيد او حتى قد لا يأخذ الكتاب او لا يعطيه كتاب ينسخ منه وانما ينسخ من والله من شيء قوبل على الاصل. المهم صورها

167
00:55:15.000 --> 00:55:35.000
متعددة الاجازة. في مرتبة الاجازة اذا اردت ان اقول لا يجوز ان اقول والله حدثني الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان. او اخبرني الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان هكذا باطلاق لا يجوز. اما ان تقول انبأني وهنا انبأ هذه يقولون اخف

168
00:55:35.000 --> 00:55:55.000
حدث واخبر يعني شف كل لفظة وضعوا لها حد. انبأ هذه اخف من حدث واخبر. فلا يشترط فيها السماع المباشر. او الاقرار من الشيخ يجوز ان يقول انبأني وان يناول او يوجز فليقل انبأني ناولني اجاز لي. كما قال السيوطي في نظم الدرر. فتقول انبأني

169
00:55:55.000 --> 00:56:15.000
او تقول ناورني الشيخ الفلاني ثم قال عن فلان عن فلان او اجاز لي ان اجاز لي ان اروي عنه عن فلان عن فلان تقول اذا انبأني ناولني اجازني اذا اردت ان تقول حدثني الشيخ الفلاني او اخبرني ينبغي ان تقيد. فتقول حدثني اجازة او اخبرني اجازة

170
00:56:15.000 --> 00:56:35.000
حتى عندما يأتي نقاد الحديث يعرفون كيف طريقة تحملك عن الشيخ انه ليس بالسماع. بالتالي الخطأ منك محتمل. فاذا اخطأت انت في الرواية او محتمل لان انت الحديث هذا لم تسمعه من الشيخ. بخلاف فلان الفلاني الذي سمعه مباشرة من الشيخ. فاذا وجد اختلاف في الالفاظ

171
00:56:35.000 --> 00:56:55.000
اي الحديث يرجح؟ اه من سمعه بالسماء يرجح على من جاء بالاجازة. لذلك الالفاظ عندهم معينة منضبطة لها معان ودلولات توصلهم الى معرفة طريقة التحمل. لذلك قال رحمه الله وقال من عليه شيخه قرأ. هذه المرتبة الاولى. يعني

172
00:56:55.000 --> 00:57:15.000
الراوي الذي قرأ عليه شيخه فاخذ عن طريق قراءة الشيخ حدثني كما يقول اخبره. يجوز ان يقول حدثني يجوز ان يقول اخبر ولم يقل في عكسه. يعني في الحالة المعاكسة وهي ان يقرأ التلميذ ويسمع الشيخ اذا اراد التلميذ ان

173
00:57:15.000 --> 00:57:35.000
ويروي وينقل عن ما سمعه او ما قرأه على الشيخ ولم يقل في عكسه حدثني. لا تقل حدثني وتسكت. هذا الذي يقصدها. لا تقول وتسكت لكن يقول راويا اخبرني. فهو قال لا تقول حدثني ولكن قل اخبرني. ولكن نحن ماذا قلنا؟ يجوز ان يقول

174
00:57:35.000 --> 00:57:55.000
حدثني لكن بالقيد. يقول حدثني قراءة عليه. الحالة الثالثة من مراتب التحمل وهي الاجازة وحيث لم يقرأ وقد جاهزة؟ يقول قد اخبرني اجازة ويجوز ان تقول حدثني اجازة ويجوز ان تطلق بدون هذه في كلمة انباء

175
00:57:55.000 --> 00:58:15.000
يجوز ان تقول انبأني بدون اجازة. ويجوز ان تقول ناولني واجاز لي هذه فيها وساع. اما اخبرني وحدثني لا لا تقلها في هذه بدون كلمة اجازة لانك تكون كذبت. لانه هو لم يحدثك ولم يخبرك. وانما اعطاك الكتاب وقال لك اروه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى

176
00:58:15.000 --> 00:58:16.950
اله وصحبه وسلم