﻿1
00:00:04.650 --> 00:00:24.650
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في الدرس الاخير عن مفهوم النهي. مفهوم النهي عند الاصوليين

2
00:00:24.650 --> 00:00:44.650
وكنا قد طلبنا واجبا ولكن الظاهر ان الكل الا من رحم ربي يعني الشيخ تداركنا في اللحظات الاخيرة وبعث الجواب طلبنا من الطلاب على تعريف العمريطي رحمه الله تعالى لحد النهي. وهي نفس الاستدراكات التي قلناها على حد الامر. فقط نريد من الطالب ان يقيس. وان يحسن

3
00:00:44.650 --> 00:01:04.650
التعبير عن هذه الاستدراكات وان يتعود على عبارات الاصولية. ولكن يعني من فعل فعل ومن لم يفعل عليه ان يفعله. ان شاء الله. ننتقل اليوم الى ذكر مسألة من المسائل التي هي مشتركة بين مسائل النهي والامر وهي مسألة الامر بالشيء. هل الامر بالشيء؟ هل هو نهي

4
00:01:04.650 --> 00:01:30.200
عن ضده الامر بالشيء. هل هو نهي عن ضده؟ والعكس النهي عن الشيء. هل هو امر بضده؟ هذه المسألة في فيها نوع وتفصيل ولكننا نسمع الابيات ابتداء. باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وامرنا بالشيء نهي المانع

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
ضده والعكس ايضا واقع وصيغة الامر التي مضى ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوين هي. اذا مسألتنا هي اليوم التي نبدأ بها

6
00:01:50.200 --> 00:02:00.200
ان شاء الله هي مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ اذا تصور المسألة ابتداء ينبغي ان يكون واضحا عند الطالب في اي مسألة سواء في علم الاصول او في غيره

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
ما الذي نعنيه بقولنا ان الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ معنى هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى اذا امرنا بامر. اقيموا صلاة الزكاة اي امر يأمرنا به الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الامر هو بعينه على

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
صيغة الامر التي هل هي بعينه؟ هل هو بعينه نهي عن ضد هذا الامر؟ لو امرنا مثلا بالقيام. هل هو بعينه نهي عن وعن الجلوس ام هو مستلزم للنهي عن القعود والجلوس؟ ام هو لا يقتضي نهيا اصلا؟ اذا الكلام

9
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
اذا جاء امر هل هذا الامر هو بعينه نهي عن الضد؟ او مستلزم للنهي عن الضد او ليس له علاقة بالنهي اصلا؟ نهي غير وارد ابتداء لا من حيث العين ولا من حيث الاستلزام. فنقول هنا لابد من التفصيل لان هذه المسألة ايضا دخل فيها

10
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
الاشاع كلام المتكلمين. فنقول اذا اردنا ان نتكلم في هذه المسألة فلابد ان نقسم الامر. الى امر نفسي والى امر لفظي. هذا على طريقة من يثبتون الكلام النفسي وهم الاشاعرة. عند من يثبتون الكلام النفسي وهم الاشائر ومن صار على طريقتهم ينبغي ان يكون

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
في المسألة على دربين. الكلام اولا في الامر النفسي وهو المعنى القائم في النفس. اذا امر الله سبحانه وتعالى امرا نفسيا بالقيام او بالقعود او بغير ذلك. هل هذا الامر هو عين النهي عن ضده ام لا؟ هذه المسألة عند الاشاعرة والمتكلمين الذين

12
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
يقولون بكلام النفس عندهم ثلاثة اقوال. عندهم ثلاثة اقوال فيها. القول الاول ان الامر النفسي بالشيء هو عين الناهية عن ضده وعين النهي عن ضده. فاذا قام في نفسه سبحانه وتعالى مثلا الامر بالقيام فهذا الامر بالقيام

13
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
هو عينه النهي عن القعود وعن النوم عن الاضجع. هو عينه. هو عينه النهي عن القاعود والاضطجاع هذا هو يعني ما يقولونه اختيار الاشعري ينسب ينسب نسبا الى ابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالى. طب كيف يكون وعينه؟ يعني اذا قلنا اذا

14
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
قام في ذاته سبحانه وتعالى وفي ذات الشارع الامر بالقيام. كيف يكون عين الامر بالقيام هو نفسه ونفسه النهي عن القعود؟ هذا اعود الى طريقة فهمهم لمسألة الكلام النفسي. فهم مسألة الكلام النفسي عند المتكلمين. هؤلاء الذين يقولون هو عينه ينظرون الى ان الكلام

15
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
هو شيء واحد. كل الكلام النفسي يرونه يرونه شيئا واحدة. الامر والنهي والنداء والعموم والخصوص. كل الكلام النفسي بجميع انواعه هو عندهم شيء واحد ولكنه ينظر اليه من عدة جهات. يعني مثل هذا المايك. اذا نظرت اليه من هذه الجهة يكون امرا. واذا

16
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
نظرت اليه من الجهة الاخرى يكون نهيه. هكذا يتعاملون مع الكلام النفسي. وهذا رأيي ليس لكل الذين يثبتون الكلام النفسي بل هو رأي لبعضهم يرون ان الكلام النفسي كأنه كتلة واحدة شيء واحد ليس له انواع. فهؤلاء نعم يرون ان الامر بالشيء ولاحظ ان الامر بالشيء هنا

17
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
نفسي وليس اللسان. الامر بالشيء يعني المعنى القائم في النفس بالامر بالقيام هو نفسه النهي عن القعود وعن الاضجاع. ولكن فقط تختلف زاوية النظر. اذا نظرت من هذه الجهة فنجده انه امر بالقيام. واذا نظرنا من الجهة المقابلة نجده نهيا عن القعود وعن

18
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
ما يصير وقت القيام. هذا الرأي الشهري. الرأي الاخر لا. الرأي الاخر يرى ان الامر النفسي بالقيام يستلزم النهي عن القعود وعن الاضجاع وليس هو بذاته نهي عن القعود وعن الاضجاع. فاذا امرك الله بالقيام اذا امرك الله بالصلاة في هذا الوقت فهذا

19
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
يستلزم استلزاما النهي عما سوى الصلاة او النهي عما سوى القيام. الرأي الثالث يرى ان المسألة ليس لها علاقة بالنهي ابتداء. بمعنى اذا امر الشارع بشيء امرا نفسيا فهذا لا يستلزم النهي عن ضده لا لا يستلزم وليس هو بعينه. فيرى ان النهي هذا امر اخر لا يوجد

20
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
ابدا مع الامر. لماذا؟ يقولون لان الذي يأمر بالشيء قد يذهل عن النهي عن ضده. يقولون اذا انا امرتك بالقيام مثلا امر نفسي قد لا اكون مستحضرا النهي عن القعود وعن الاضجاع فليس النهي ملازما للامر. طبعا

21
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
عن هذا ربما يقال في حق المخلوق. اما في حق الله سبحانه وتعالى فالذهول هذا ممتنع عنه سبحانه وتعالى. فنقول انه امر في الصلاة وغفل او ذهل عن غيرها او النهي عن ضدها هذا لا يليق به سبحانه وتعالى. اذا الذين يقولون بالامر النفسي عندهم ثلاثة اقوال

22
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
ملخصها اما ان يقولوا ان الامر بالشيء هو نفس وهو عين النهي عن ضده واما انه يستلزم النهي عن ضده واما انه ليس له علاقة ابتداء فهو فقط نقول امر بالقيام. اما القعود والاضجاع وما سوى القيام فهذا الامر ليس له علاقة به. يحتاج الى نهي خاص

23
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
نعم القول القول الثاني عندما تقول ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده يعني هذا الشعور او المعنى القائم في الضمير بالقيام الذي يدعوك للقيام هو هو نفسه ونفسه نهي عن الضد. طبعا هذا ربما

24
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
التصور لانه هو اصلا هذا كلام خاطئ. هذا كلام خاطئ ليس بصحيح. كيف هو هو بعينه النهي عن ضده؟ لذلك يصعب تفسيره. اما الكلام الثاني فهو منطقي على من يقول بكلام النفس. فهو منطقي عندهم. ان اذا امرتك بالقيام ليس هذا الامر النفسي القائم هو نهي عن الضد

25
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
بذاته ولكنه يستلزم ذلك. والا كيف ستقوم اذا لم تترك القعود والاضجاع؟ وما وكل ما هو ضد القيام. فالاستلزام منطقي معقول. اما كونه وعينه هذا فيه صعوبة في التصور. اما عند الذين يثبتون الامر اللساني والذين يقولون بالامر اللساني او

26
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
بالنسبة الى الامر اللساني وسيكون هذا المبعث مشترك بيننا وبين الاشاعرة. الذين يثبتون كلام النفس. لماذا؟ لانهم هم ايضا يقولون بوجود امر لساني ولكن انهم يزيدون الامر النفسي. اما اهل السنة والجماعة فالامر عندنا واحد فقط. في الحقيقة هو امر لساني فقط. اذا بالنسبة للامر اللساني

27
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
وهذا مشترك بين اهل السنة والاشاعرة. ففي المسألة قولان. والقول بان الامر بالشيء لسانيا هو عين النهي عن ضده هذا لا يتأتى فيستحيل لان معنى هذا الكلام اذا قلنا هو عينه ان لفظة قم هي نفسها لفظة نم لا تنم ولا تقعد وهذا مستحيل

28
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
هل لفظة قم هي نفسها لفظة لا لا تقعد ولا تضطجع الذي هو ضد القيام؟ لا يستحيل. فلا يستحيل ان يكون الامر بالشيء هو عينه النهي عن ضده. ولكن بقي عندنا قولان. القول الاول ان الامر بالشيء لسانيا

29
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
وهو يستلزم النهي عن ضده. فاذا قال لك الشارع قم من مكانك فهذا يستلزم النهي عن القعود ويستلزم النهي عن الاضجاع وعن النوم وعن كل ما هو ضد القيام. جيد استلزاما وليست اللفظة هي بذاتها نهي

30
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
عن القعود والنوم وعن الاضجاع لا. القول الثاني انها ليس لها علاقة بالنهي. على يعني مقارنة القول الذي ذكرناه في المسألة السابقة وان يثبتون الامر النفسي. فالقول الثاني لا انا اذا قال لك الشارع قم فهذا اصلا لا يستلزم النهي عن شيء البتة. لا يستلزم النهي عن القعود ولا على

31
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
اضطجاع ولا عما سوى ذلك والذي يظهر في المسألة هو القول الاول. انه اذا امر الشارع بالشيء امرا لسانيا قم صل فان هذا يستلزم النهي عن ضده. عن كل ما هو ضد القيام او يمنع من القيم

32
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
هذه هي تصور المسألة ويستفيد منها في ابوابها. الان يعني من باب التقعيد للمسألة طبعا هذا الاقوال التي ذكرناها في الامر هي تنطبق على عكس المسألة وهو اذا نهى الشارع عن شيء اذا نهى الشارع عن شيء. فهل هذا النهي هو امر الضاده

33
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
هل هو امر بفعل احد اضباده ام لا؟ فجميع الاقوال التي وردت في الامر النفسي هل هو نهي عن ضده؟ ترد فيه هل النهي النفسي امر بضده وهل النهي اللساني امر بضده. جميع الاقوال فقط تقوم بنقلها. لكن الفائدة التي نريد ان نريدها الان الاختلاف الامر عن

34
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
ما هي في جزئية وهو ان الامر بالشيء الشيء المأمور به قد يكون له ضد واحد فقط فالايمان ما ضده؟ الكفر لا يوجد حل ثالث. وقد يكون الشيء المأمور به له عدة قضات. فالقيام له عدة الضاد القعود الاضجاع النوم هذي كلها اضاد

35
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
للقيام. وما معنى الضد؟ لما نقول الضد؟ ضد الشيء هو الذي لا يجتمع معه. هو الشيء الذي لا يجتمع معه. فالقيام يستحيل ان مع النوم لا يمكن ان يكون الشخص قائم نائم. لا يمكن ان يكون قائم مضطجع. اما قائم واما مضطجع. هذا الذي نعنيه بالضد. هم اللذان لا يجتمعان

36
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
جيد ويمكن ان يرتفعان طبعا ان يرتفعا هذا في محله لكن المهم ان تعرف ان الضد هو الشيء الذي لا يجتمع مع غيره. فاذا كان الشيء المأمور به له ضد واحد فقط فان بناء على القول الذي اخترناه ان الامر اللساني بالشيء يستلزم النهي عن ضده فاذا امر الشارع بهذا

37
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
الامر الذي ليس له الا ضد واحد فهو نهي عن ضده الواحد هذا الكفر. فاذا امر الشارع بالايمان فهذا يستلزم النهي عن الكفر بينما اذا كان الشيء المأمور به له عدة عدات يعني امر الشارع بالقيام وله عدة عضات الاضطجاع والنوم والجلوس

38
00:12:20.200 --> 00:12:40.200
جيد فالامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع هذه الاضداد. لماذا؟ لانه يستحيل ان تحقق هذا الامر وهو القيام الا اذا جميع هذه الابات يستحيل ان تقوم بهذا الامر وهو القيام الا اذا تركت جميع الاضداد من القعود والاضطجاع والنوم. اما

39
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
ما النهي فاذا نهى الشارع عن شيء؟ اذا نهى الشارع عن شيء. مثلا نهاك الله سبحانه وتعالى عن القيام. نهيت عن القيام. فان هذا امر بماذا؟ فان هذا يستلزم فان هذا يستلزم الامر فقط باحد الاضاد. لانك اذا نهاك عن القيام اذا نمت

40
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
او اذا اضطجعت او اذا جلست فانك انكشفت عن النهي. هو كفك فقط عن القيام ثم بعد ذلك انت مخير في كل شيء تفعله ضد القيام. اذا فالنهي عن الشيء هو امر باحد الضال او يستلزم الامر باحد اضداده

41
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
بينما العكس الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن جميع عباده اذا كان له جميع. واذا لم يكن الا ضد واحد فان الامر بالشيء يستلزم عن هذا الضد وهذا هو معنى قول الناظم وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده. وامرنا

42
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
مانع من ضده والعكس ايضا واقعه. العكس هو عكس هذه المسألة ان النهي بالشيء النهي عن الشيء هو امر بضدهم اه طبعا هل هو بقوله وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده؟ هل اراد انه عينه؟ او لم يرد انه عينه؟ الظاهر انه اراده

43
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
ماذا قال؟ وامرنا بالشيء الامر بالشيء هو نهي مانع من ضده. هكذا قال فكأنه اراد بعينه ولكن كثير منهم كثير من الاصوليين يطلقون هذه العبارة ان الامر بالشيء نهي عن ضده ويقصدون الاستلزام ولا يقصدون العينية. ويقصدون

44
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
الاستلزام ولا يقصدون العينية فهذه الجملة صحيح ان ظاهرها انه اراد العين ولكن فيما يظهر العلم عند الله انه يريد الاستلزام ولا يريد العين لان القول ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده هذا ينسب الى ابي الحسن الاشعري. ولكن نحتاج نبحث عن الجويني لان مشكلة

45
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
قد تختلف له يعني قد تجد له اكثر من اختيار في المسألة. قد تجد له اكثر من اختيار في المسألة. فنحتاج ان ننظر هل هو فعلا اراد الامر بالشيء النهي عن ضده او يستلزم ونسبة القول الى الجويني في النهاية لا تعنينا كثيرا الذي يعنينا هو تفصيل المسألة وما هي الاقوال وما هو الراجح من هؤلاء

46
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
عند الله. ثم بعد ذلك انتقل الى مسألة فرعية. يعني هي ليست مسألة من المسائل الاصولية وانما اراد ان يبين ان صيغة الامر. وهذا عود الى باب الامر ولو ذكر رحمه الله تعالى اهذين البيتين عند الامر لكان انسب لانهما ليسا من قبيل النهي اصلا. لكنه ذكرها تحت لكنه ذكرها

47
00:15:20.200 --> 00:15:40.200
فتحت باب النهي فنسير على طريقته. قال وصيغة الامر التي مضت ترد. والقصد منها ان يباح ما وجد. كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. الان تقدم معنا ان الامر يعبر عنه في اللسان العربي بعدة الفاظ. اما ان يعبر عنه

48
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
بفعل الامر المباشر افعل واما ان يعبر عنه لتفعل لتأكل لتشرب او يعبر عنه باسم فعل الامر له عدة صيغ تعبر عنه او يعبر بها عنه في اللسان العربي. هو يتكلم الان عن صيغة افعل. صيغة افعل قلنا ان هي صيغة الامر عند العرب. فاذا

49
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
العرب ارادت ان تأمر بشيء تقول لك افعل كذا صلي زكي حجة صم هذه صيغة الامر عند العربة. لا افعل هي الاصل انها تستخدم لماذا؟ للأمر ولكنها قد تأتي لغير الأمر مجازا. هي حقيقة في ماذا؟ في الأمر. هنا هذا عد لباب

50
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
في الحقيقة والمجاز يعني هي لفظة وضعت حتى تستخدم للامر. اذا استعملناها في غير الامر لم نرد منها طلب الشيء فحينئذ لن تكون من قبيل الامر لكنها تكون في هذه الحالة مجاز. لانه استعمال للفضة افعل في غير ما وضعت له في اصطلاح

51
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
المتخاطبين. من هذه المعاني المجازية التي تأتي لها صيغة افعل ما ذكره الناظب. قال وصيغة الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباع ما ولد. مثلا تأتي صيغة افعل ويراد منها الاباحة. بناء على ان الاباحة ليست من مدلول افعل. افعل قد تأتي للايجاب

52
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
وقد تأتي للندب حقيقة ولكن اذا اريد بها الاباحة هذا لا يكون معنى حقيقي يكون معنى مجازي وبالتالي سيحتاج الى ماذا الى قرينة. لذلك قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا هذا فعل امر. صحيح؟ وهل يعقل ان يكون يعني هل الامر هنا امر وجوب

53
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
يعني اصطاده يجب الان مباشرة وبعد كل واحد يحرم يروح يصيد. يستحيل يكون المراد به امر ايجاب. فالمراد اذا بها الاباحة. بقرينة ماذا؟ تقدم الحظر انه كان محظورا الصيد حال الاحرام ثم بعد ذلك ابيح. فتقدم الحظر هذا قرينة لصرف صيغة افعل من مدلولها

54
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
وهو الطلب والوجوب الى معنى الاباحة. كذلك تأتي والمراد منها التسوية مثل قوله تعالى اصبروا لا تصبروا سواء عليكم. ان اصبروا هذا فعل امر كصيغة افعل. هل يمكن حملها على المعنى الحقيقي؟ هل الله عز وجل اراد ان يأمرهم بالصبر؟ اصبروا

55
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
ام اراد بما يسمونه بالتسوية عند العرب؟ فعلتم كذا او لم تفعلوا كذا ذهبت الامور. اراد معنى ما يسمونه التسوية. اصبروا او لا تصبروا ليست كل كل ليس كل فعل امر تجده في نصوص الكتاب والسنة مباشرة تقول هذا للطلب سواء ايجاب او ندب لا ينبغي ان تتأمل هل توجد

56
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
قرينة تصرف افعل هنا من الامر الى الاباحة او تصرفها الى شيء اخر غير الامر. اذا وجدت القرينة نتبع القرين. لم توجد قالين نعم حينئذ نحملها على الامر. كذلك تهديد نعم. لا هذا يسمى التسوية التسوية

57
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
التي يأتي بعدها بكلمة سواء. عرفت؟ بهذه الصيغة كل ما جاء على صيغة افعل كذا او لا تفعل كذا ستعذب. هو جاي هو قال اقول انه هذه المعاني منفكة تماما العلاقة بينها التباين يصعب. لكن التسوية هنا مراد قطع النعم. التسوية بين ماذا وماذا؟ بين حالة صبركم

58
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
حالة عدم صبركم. جيد هذا الذي اراده. هل هذه التسوية تضمنت التهديد؟ يمكن. هل تضمنت التهديد؟ يمكن في هذه المعاني قد تتداخل امن ان التسوية نعم التسوية مرادة بها قطعا لان قال افعل كذا او لا تفعل كذا. سواء عليكم. فهذا هو معنى التسوية. من معاني كذلك التهديد

59
00:19:20.200 --> 00:19:30.200
مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هذا تهديد. لان هذا المراد اعملوا ما شئتم خلاص هذا امر

60
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
الهي ان ننطلق ونفعل ما نشاء لا وانما المراد بها التهديد اعملوا ما شئتم فانكم في النهاية ستعودون. الى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال كذلك تهديده وتكوين ايضا تأتي صيغة افعل المراد بها التكوين. وصيغة افعل المراد بها التكوين هي التي تأتي بلفظة كن فيكون. هي بحد ذاتها كلمة كن

61
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
فيكون. هذه كلمة كن هذه فعل امر لكن هو فعل امر الله عز وجل عندما يخلق شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هو ليس امر له ان يفعل شيئا. عرفوا انما امر تكويني. انه يلا تكون فليحدث هذا الشيء. فهذا تسمى كن التكوينية او فعل الامر

62
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
هنا افعل صيغة هذا الامر افعل اوتيت واريد بها ماذا يسمى بشيء يسمونه التكوين. ان الله عز وجل اراد ان يوجد هذا الشيء في الخارج بمعنى ان ليكونه في الخارج. اذا هذه معاني مجازية لصيغة افعل. فالمراد ليس كل لفظ افعل ورد في نصوص الكتاب والسنة

63
00:20:30.200 --> 00:20:51.150
مباشرة على الامر بل هناك من اعاني المجازية قد تأتي عليها صيغة افعل فينبغي على الطالب ان يبحث. فصل تصوير والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون

64
00:20:51.150 --> 00:21:09.550
في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة. وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوء. هذا فصل ذكره الناظب رحمه الله تعالى للكلام عن مسألة التكليف ومن هو

65
00:21:09.550 --> 00:21:29.550
وحق هذا الفصل ان يقدم. هذا الفصل عندما تقرأون في كتب الاصول ستجدونه مقدما. يذكر مع بعد ذكر الواجب والند بعد تصور الاحكام ذكر ما هو الواجب والندب والاباحة والتحريم؟ يذكرون المكلف ومن هو المكلف ما هي شروط التكليف؟ فحق هذا الفصل التقديم والا يفصل عادة بعد الامر والنهي مباشرة

66
00:21:29.550 --> 00:21:49.550
يأتي مبحث الامر يأتي مبحث العام والخاص. بعد مبحث الامر والنهي الاصوليون عادة يبحثون مباحث دلالات الالفاظ لاننا الان نحن في دلالات الالفاظ ما دلالة الامر؟ ما دلالة النهي؟ ما دلالة العام؟ ما دلالة الخاص؟ وهذا مبحث اجنبي عن دلالات الالفاظ. ليس له علاقة بباحث الالفاظ. هذا مبحث متعلق بمسائل التكليف

67
00:21:49.550 --> 00:22:09.550
فحقه الا يفصل بين الامر والنهي بين العام والخاص. ولكن كما قلنا نضوج مراحل التصنيف لم تكن بعد. عرفت لذلك تجد الابواب ربما غير مرتبة بعض الابواب مذكورة في مكان الانسب ان تذكر في مكان اخر والامر اصطلاحي وواسع ان شاء الله. الان قلنا هذا الفصل اذا يتكلم عن مباحث التكليف

68
00:22:09.550 --> 00:22:29.550
والسؤال الاول ما هو التكليف؟ وهذا تقدم له ذكر المعنى. ما هو التكليف؟ قلنا التكليف في اللغة هو الزام ما فيه مشقة لغة هو الزام ما فيه مشقة. اما التكليف اصطلاحا وهذا الذي يهمنا طبعا انت لاحظ المعنى اللغوي ولاحظ المعنى الاصطلاحي. المعنى

69
00:22:29.550 --> 00:22:49.550
اللغوي للتكليف ما هو الزام الال زام الزام لما فيه مشقة. المعنى الاصطلاحي للتكليف اختلف فيه. منهم من اراد ان يتمسك بالمعنى اللغوي فيقول هو في الاصطلاح مثل ما هو في اللغة. هو الزام لما فيه مشقة. وما الذي يستلزم على ذلك؟ يستلزم ذلك ان الندب والكراهة ليست بتكليف

70
00:22:49.550 --> 00:23:09.550
لو قلنا ان التكليف في الاصطلاح هو الزام لما فيه مشقة. هذا هو التكليف. وكل ما ليس بالزام ليس بتكليف هذا يعني ان الامر المندوب اليه والامر المكروه ليس من قبيل التكليف لماذا؟ لان الندب ليس انت ملزما لست ملزما به. وكذلك

71
00:23:09.550 --> 00:23:39.550
امر المكروه لست ملزما به فيخرج بدارك الندب والكراهة عند دائرة التكليف. صحيح صح لانه التعريف المراجح هو التعريف الثاني ان التكليف ما هو؟ هو الطلب ما فيه مشقة فكلمة طلب هذي يدخل فيها الندب والمكروه لان المندوب مطلوب. نعم. الان المندوب مطلوب والمكروه مطلوب ولكن هل هو مطلوب الزاما ولا

72
00:23:39.550 --> 00:23:59.550
مرجعية مطلوب على وجه الارجعية. لذلك التعريف طبعا هذه المسألة فيها خلاف اصولي. المطلوب يعني او الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم من الصواب ان التكريم هو طلب لما فيه مشقة. المندوب هل فيه مشقة؟ نعم. وليست المشقة كما قلنا هنا هي مشقة التكليف انك مجبر على الشيء. المشقة قد تكون في الفعل. انت الان لو

73
00:23:59.550 --> 00:24:19.550
او اي فاعل من الافعال قيام الليل هو مندوب اليس فيه مشقة؟ فيه مشقة. اذا ليس المشقة هي مشقة فقط الاجبار على الشيء. لا المشقة قد تكون ضمن الفعل هو نفس الفعل فيه مشقة حتى ولو كان مندوبا. اذا التكليف هو طلب ما فيه مشقة. الان من هو المكلف؟ الان مباحث التكليف

74
00:24:19.550 --> 00:24:39.550
حقيقة هي مباحث طويلة. اولا ما هو التكليف؟ ثم بعد ذلك ما هي شروط المكلف؟ ثم ما هي شروط الفعل المكلف به؟ فهي امور طويلة لكن نقتصر ما ذكره. فالناظم تكلم فقط عن شروط المكلف. من هو المكلف؟ او من هو الذي يتوجه اليه التكليف

75
00:24:39.550 --> 00:24:59.550
نقول شروط التكليف اجمالا تنحصر في شرطين. العقل وفهم الخطاب. هذه شروط التكليف اجمالا. وهذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر قال شروط التكليف اما عقل واما فهم الخطاب وجميع الامور التفصيلية التي يذكرونها تكليف الصبي تكليف الساي تكليف الناس كل هذه الامور

76
00:24:59.550 --> 00:25:19.550
نعيدها اما الى العقل فقد شرط العقل او لفقد شرط فهم الخطاب. اذا شروط التكليف اجمالا العقل وفهم الخطاب. نأتي الان الشرط الاول العقل. اذا قلنا من شرط المكلف ان يكون عاقلا بماذا؟ ماذا سيخرج؟ سيخرج المجنون. سيخرج المجنون. وهذا جاء فيه النص

77
00:25:19.550 --> 00:25:29.550
برفع القلم عن ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم منهم وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم

78
00:25:29.550 --> 00:25:49.550
عن ثلاثة اي رفع التكليف قلم التكليف المعنى رفع القلم عن ثلاثة اي التكليف والمؤاخذة. رفعت عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل او يفيق. وعن الصغير ربع القلم عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ عن

79
00:25:49.550 --> 00:26:09.550
جنوني حتى يعقل او يفيق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون من ضمن الذين رفع عنهم قلم التكليف ورفعت عنهم المؤاخذة. اذا فقد العقل يفقد تكليف للشخص. طيب ما هو حد العقل الذي به يناط التكليف؟ يعني متى نقول هذا الشخص عاقل

80
00:26:09.550 --> 00:26:19.550
لا هذا الذي سنذكره من كلام القاضي ابي اعلى. الان ما هو العقد؟ طبعا هذه مسألة الى ان لا يوجد عندنا نص نبوي فيها نقول العقل هو كذا كذا. نقول هذا نص قاطع وانما

81
00:26:19.550 --> 00:26:39.550
ذهب الاصوليون في ايجاد ضابط لمسألة العقل الذي يناط به التكليف. فالقاضي ابو يعلى من الحنابلة رحمه الله تعالى يقول في ضابط العقل قال القاضي ابو في ضابط العقل الذي بدونه يزول التكليف وطبعا يزول هذه الدالية دخلت في غير محلها. قال ومقدار العقل المقتضي للتكليف ان

82
00:26:39.550 --> 00:26:59.550
كن مميزا بين المضار والمنافع ويصح منه ان يستدل ويستشهد على ما لم يعلم بالاضطرار. يعني متى نقول ان هذا انسان عاقل اذا ميز اذا استطاع ان يميز بين الامور الضارة وبين الامور النافعة. اما الانسان الذي لا يستطيع ان يميز هذا فعليا

83
00:26:59.550 --> 00:27:19.550
عقله لا يصلح لان يكلف. جيد فما هو من هو الانسان الذي نقول انه عاقل؟ عاقل بمعنى يوجه اليه التكليف من استطاع ان يميز بين المضادات والمنافذ يعني تقول له هذه نار يميزنا هذه نار تحرق اذا لا يضع يده. اذا وجد الانسان يضع يده في النار ويفعل كل الاشياء الضارة ولا يستطيع ان يميز بينه

84
00:27:19.550 --> 00:27:29.550
وبين الاشياء النافعة نعلم ان هذا الرجل في عقله اختلال. لانه لا يستطيع ان يميز بين الضار وبين النافع. اذا قلت له هذا سم يأكله. واذا قلت له هذا فيه خير يجتنبه. واذا

85
00:27:29.550 --> 00:27:39.550
قلت له هذه نار تحرق يضع يده فيها اذا قلت له لا تحرق. يعني التصرفات غير سوية. نعم هنا نقول هذا العقل لا يصلح للتكليف. اما قوله ويصح منه ان

86
00:27:39.550 --> 00:27:59.550
يستدل ويستشهد على ما لم يعلم بالاضطرار ان هذا فيه نظر. هذا فيه مئة. هو يريد ان يقول ان الانسان العاقل ايضا من شروطه ان يستطيع ان يستدل المسائل التي لا تعلم بالضرورة. تقدم معنا في بداية المنظومة ان العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. صحيح؟ العلم النظري هو الذي يحتاج فيه الى نظر وتأمل. فيقول لك ان

87
00:27:59.550 --> 00:28:09.550
الذي فيه العقل هو الذي يستطيع ان ينظر وان يتأمل. هل هذا الضابط صحيح؟ يعني الانسان الذي لم يؤتى قوة. انسان ضعيف العقل في هذه الجزئيات. لا يستطيع ان يستدل

88
00:28:09.550 --> 00:28:29.550
ولا ان يستشهد على المسائل التي لا تعلم بالاضطرار. هل فعلا خرج عن حد التكليف؟ هذا سيخرج ربما كثير من الناس المعاصرين عن حد التكليف. جيد فان النظرة قليل من الناس خاصة الذين لم يعتادوا العلوم. يعني يعني الضابط الاول له جيد ان يميز بين المظار والمنافع. اما الضابط

89
00:28:29.550 --> 00:28:49.550
الذي يتغرأ بالتكملة التي ذكرها ربما تحتاج الى نظر. هم. اه هل مقصود بالعقل هنا ايضا اخونا راشدا؟ لا الرشود مرحلة يعني قد يكون انسان سفيه في بعض الامور لكنه يستطيع يميز بين المضار والمنافع هذا عاقل. لا العقل ليس المراد به درجة الكمال للانسان. وانما هو

90
00:28:49.550 --> 00:29:09.550
معين نستطيع ان نقول ان هذا الرجل يفهم. يعني لو قلت له كذا شيء يعقل يستطيع ان يميز الخطأ من الصواب في الامور الحياتية البسيطة. وليس اراد ان يستطيع ان يحل القضايا الكبيرة وان اه يستدل كما ذكر رحمه الله تعالى في المسائل النظرية ويقيم الحجج والبراهين. هذه ربما لا يستطيعها اكثر الناس. بس الصبي

91
00:29:09.550 --> 00:29:29.550
الصبي لذلك الان انظر ماذا سيتكلم الجويني عن الصبي. انتبه الان نعم. بس هو كاتب اخر اشي يعني ما لم يعلم بالاضطرار. اه يعني هو حاط اه يعني يستطيع ان يستشهد ويستدل الاشياء التي لا تعلم بالاضطرار. لانه الاشياء التي تعلم بالاضطرار هذه هذه

92
00:29:29.550 --> 00:29:49.550
اصلا لا يوجد لها دليل الاشياء التي تعلم قلنا الدليل هو للعلوم النظرية. اما الاشياء التي تعلم بالاضطرار مثل ما ان الواحد نصف الاثنين هذه لا يوجد لها ما دليل هذه مسائل عقلية الاشياء تعلم بالاضطرار كما قلنا مثل الوجدانيات مثل المتواترات مثل المحسوسات. هذه لا يوجد لها دليل اصلا. والدليل انما

93
00:29:49.550 --> 00:30:09.550
في العلوم النظرية المسائل التي تحتاج الى نظر والى تأمل. فالمسائل التي تحتاج الى نظر وتأمل هذه كثير من الناس لا يحسن ان يقيم عليها دليلا فالقول بأنه يخرج عن حد التكليف اذا لم يستطع ان يقيم الأدلة قلت هذا فيه نظر والله تعالى اعلم الا اذا ارادوا وبذلك شيء اخر ابو يعلى رحمه الله

94
00:30:09.550 --> 00:30:29.550
تعال هذا قضية اخرى لكن هذا ظاهر لفظه. الركن الثاني من اركان التكليف فهم الخطاب. اذا العاقل ماذا خرج به؟ خرج به المجنون. انتهينا منه. القسم ثاني وهو فهم الخطاب يخرج بذلك مجموعة. مجموعة يخرجون بهذا القيد. اولا ما المقصود بفهم الخطاب؟ يقصدون بفهم الخطاب رحمه الله تعالى

95
00:30:29.550 --> 00:30:49.550
لانه اذا سمع الخطاب يبادر للامتثال يبادر للامتثال بناء على ماذا؟ على ما سمعه. يعني لو ان شخص فعل شيئا من دون ان يسمع خطابا لا يدل هذا على انه يفهم. حتى لو فعل مثل فعلك. المراد بفهم الخطاب انك اذا وجهت اليه الخطاب قام فامتثل. نقول نعم هذا

96
00:30:49.550 --> 00:31:09.550
شخص يفهم الخطاب لاني خاطبته بشيء فقام فامتثله. هذا معنى فهم الخطاب. بالتالي يخرج من هذا مجموعة. الاول هو الصبي. الصبي يخرج بمن جاء في الحديث النبوي الشريف. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة قال ومنهم الصبي حتى يحتلم. الصبي حتى

97
00:31:09.550 --> 00:31:29.550
يحترم بمعنى حتى يبلغ. فالصبي حتى يبلغ هذا لا يوجه اليه الخطاب. الشرعي على قول جماهير اهل العلم. لماذا؟ لانه ليس اهلا الخطاب. طيب الشيخ الان احمد يقول الصبي قد يعقل. يعني قد يتوجه اليه الخطاب ويفهم خاصة الصبي الذي قارب من البلوغ. يعني ما الفرق بين الصبي

98
00:31:29.550 --> 00:31:49.550
قبل يوم لم يحترمه بعد يوم احتلم. يعني هل العقل في هذه اللحظات ساعتين اكتمل؟ لكن هنا نلتزم النص الشائي. لذلك ماذا يقول الجويني في الرسالة النظامية له قال وما ادرك اشتراطه اي اشتراط البلوغ ومدرك اشتراطه الشرع. ولو رددناه الى العقل لم يستحي

99
00:31:49.550 --> 00:31:59.550
في العاقل المميز من الصبيان. يعني لو رددناه الى اذواقنا لوجدنا ان كثيرا من الصبيان الذين قد بلغوا مثلا الحادي عشر يمكن ان يوجه اليه بل قد يكون يفهم اكثر من

100
00:31:59.550 --> 00:32:09.550
الوقت المعاصر صحيح؟ لكن قل هو ما ادركه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نص على قضية. عن الصبي حتى يعتني. طبعا هذا النص هي ليست مسألة انه اعتباطية غير

101
00:32:09.550 --> 00:32:29.550
لا هذا النص له مقصد لانه مسألة نمو العقل عند الصبيان هذا امر خفي. هذا امر خفي. فجاء الشارع فوضع له ضابطا او واضحا حتى لا تقترف الناس. فالشيخ مثلا قد ينظر لهذا الصبي انه اهل للخطاب. لأ انا في زاوية نظري ارى انه ما زال صغيرا. فلو ترك الامر لتقدير البشر

102
00:32:29.550 --> 00:32:49.550
لبقيت الامور غير منضبطة. فجاء الشارع فحسم المسألة. وهذا دائما في الامور التي قد تضطرب فيها الموازين. فما بالك في مسألة التكليف وهي من اعظم مسائل الشريعة كان ينبغي ان تحسم ابتداء. والجويني الذي انذكر ان مسألة الصبي قد لو رددناها الى العقل لم يمتنع تكليفه. وذكر فوائد لمسألة هذا الحد

103
00:32:49.550 --> 00:33:09.550
هذا عد بالبلوغ فقط. فقال ايضا الصبي لم يكلف في الشريعة لامرين. الاول انه مظنة الغباوة. هذا تعبيره. انها مظنة انه مظنة الغباوة انه عادة الصبا هي مظنة الله وخفة العقل. هو مظنة خفة العقل. الامر الثاني انه فاقد للبرية الكبرى وهي الشهوة. وهذا امر

104
00:33:09.550 --> 00:33:29.550
واضح ومبين الصبي اعظم ما يفقده هي الشهوة. ما الفرق بين الصبي وبين البالغ؟ ما هو؟ الشهوة لا يكشف الشهوة حتى يحتلم. لان الاحتلام هو مبدأ الشهوة. جيد الصبي فاقد لاعظم بلية وهي الشهوة والشهوة هي من اعظم الامور التي وقع بها التكليف والبلاء في كثير من الجزئيات. يعني فهذه طبعا هذا تعديل

105
00:33:29.550 --> 00:33:49.550
وهذا التعليم ليس شرط ان يكون صوابا هو مجرد استنتاج عقلي من الجويني رحمه الله تعالى لملائمة النصر وهو استنتاج يعني قريب من محله ان شاء الله. مما ان يخرج ايضا بهذه المسألة بس حتى ننهي القضية. المسألة الاولى اذا اول اول شخص يخرج بضابط فهم الخطاب الصبي. وكذلك يخرج الناسي والغافل والنائم

106
00:33:49.550 --> 00:34:09.550
ملجأ. هؤلاء الاربعة يخرجون ايضا بقيد فهم الخطاب. لان الناس والغافل والنائم في حالة نسيانهم وفي حالة غفلتهم وفي حالة نومهم وفي حالة الالجاء لا يفهمون الخطاب. واضحا هو انسان ناسي الان هو لو يدرك الخطاب لفعل. هو ناسي الخطاب. ناسي ان الله عز وجل امره

107
00:34:09.550 --> 00:34:29.550
وبكذا اذا هو في لحظة النسيان غير مكلف. وكذلك في لحظة النوم ولحظة الغفلة. من هو الملجأ تكلمنا عنه سابقا؟ الملجأ هو الشخص الذي وكالآلة في يد غيره ليس له ابدا اي قدرة واي اختيار. هو الشخص الذي كالآلة في يد غيره تجرد من القدرة

108
00:34:29.550 --> 00:34:49.550
تماما مثلنا لذلك بشخص لو اننا مسكنا شخص ورميته على شخص. الان هذا الشخص اصبح في يدك الالة. وان مسكت هذا الشخص ورميته الشخص الفقير فمات ذاك الشخص الذي رمي عليه. هل يصح ان اقول لهذا الشخص المرمي لماذا قتلت فلان؟ انت يحرم عليك والله امر بقتل النفس التقية المؤمنة

109
00:34:49.550 --> 00:35:09.550
يقول لك انا ماذا فعلت؟ انا كالآلة في يد غيري. فهذا الشخص في لحظة كونه في هذه اللحظات ليس دائما هي لحظة الالجاء لحظات كما ان لحظة النسيان ولحظة الغفلة هي ساعات. وليس كل عمره ونائم وكل عمره ناسي. ففقده للتكليف هو فقط في حالة النسيان

110
00:35:09.550 --> 00:35:29.550
وفي حالة الغفلة وفي حالة النوم وحالة الالجاء. ما الذي يترتب على فقده للتكليف انه لا يؤاخذ في الشريعة؟ فلو ان انسانا نام عن صلاة انت مخاطب بصلاة الظهر مكلف بها لكنك نمت. جيد؟ الان انت غير مكلف ما معنى غير مكلف؟ انك لن تؤاخذ. فالخطاب بصلاة الظهر لا يوجه اليك في

111
00:35:29.550 --> 00:35:49.550
نومك فخرجت عن عد التكليف. نعم. وعن النائم صحيح. هو عن النائم. الان انا نقلت النصوص. وكذلك رفع الامة الخطأ وبالنسيان. الشيخ كان عنده سؤال سريع. اللي هو الصبر ممكن يحترمه

112
00:35:49.550 --> 00:36:09.550
وبعد ما كنتم تتابعوني للناس اللي بيقتلوا الحسنات. بعدها؟ يعني قبل لا هذي مسألة خلافية. والذي يظهر انه تكتب له الحسنات. عرفت تكتب له الحسنات تفضلا من الله سبحانه وتعالى. لا سيئة اذا قلنا غير مكلف كيف تكتب له سيئات؟ هذا هذا

113
00:36:09.550 --> 00:36:29.550
فهذا ينكر عليه لكن في النهاية هل اقول انه فعلت يعني كيف اقول لك هل هو مخاطب بالشريعة؟ هل هو مخاطب بالشريعة؟ انا لا استطيع ان اقول انهم هو هو مخطئ هو عاصي هو كذا لكن هل هذا العصيان الذي نقول عنه انه يترتب عليه الحكم الشرعي؟ بمعنى انت لو قلت انه مكلف وسب الرب الدين هذا مباشرة على

114
00:36:29.550 --> 00:36:49.550
الاستتابة ثم القتل. هل هذا يفعل به؟ لا الذي حتى لو فعل ما هو مكفر ننتظر به البلوغ. ثم بعدما يبلغ نعم قد تأتي تفصيل الفقهاء انه يستتاب بعد البلوغ. ولكني لا استطيع ان اطبق عليه الاحكام الشرعية المبنية على التكليف. لا استطيع ان اطبق عليه

115
00:36:49.550 --> 00:37:09.550
الاحكام الشرعية المبنية على التكاليف. نعم. حتى فقط ننجز دعونا ننجز قليلا ايوا. الان اذا عرفنا ما هو شرط التكليف؟ العقل وفهم الخطاب وخرج بالعقل الجنون وخرج بفهم الخطاب. الصبي والمجنون الصبي والنائم والناسي والغافل والملجأ

116
00:37:09.550 --> 00:37:29.550
ننتقل الى مسألة الكفار. هل الاسلام شرط للتكليف ام ليس بشرط للتكليف؟ هذه هي المسألة. اختلفوا هذا الاسلام ايضا من شروط المكلف ان يكون مسلما قلنا ان عاقلا فهمناها ان يكون فاهما للخطاب ايضا فهمناها. الثالث الاسلام هل الاسلام شرط للتكليف؟ جيد بحيث الشخص لا نقول انه

117
00:37:29.550 --> 00:37:49.550
مكلف حتى يسلم. هذه المسألة حدث فيها خلاف في الفروع في الفروع وليس في الاصول. الاصول الكل متفق على ان كل انسان ومكلف بالايمان. فاصول العقيدة الكل مكلف بها. فهذا الشرط الكل متفق عليه بالنسبة للاصول ان الاسلام

118
00:37:49.550 --> 00:38:09.550
ليس شرطا للتكليف بالنسبة الى اصول العقيدة. الايمان بالله بوجود الله والايمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه اصول عقيدة كل اهل العلم متفقون على ان الكفار مخاطبون بها كالمسلمين وليس الاسلام شرطا للتكليف بها والا لم يحدث هناك اسلام كفر

119
00:38:09.550 --> 00:38:29.550
ان لم يكن الكفار مؤاخذون او مؤاخذين. لكن الاشكال في الفروع فنقول ابتداء هذه المسألة مسألة هل الاسلام شرط للتكليف يعود اشتراطها الى مسألة اصولية ابتدائية وهي مسألة هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة

120
00:38:29.550 --> 00:38:49.550
هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟ نأخذ مثال يتضح المقال باذن الله. الان زالت الشمس عن كبد السماء وحان وقت صلاة الظهر. او دخل وقت الظهر. الان انت مكلف بماذا؟ في الاصل بالصلاة وبالوضوء قبل الصلاة. الان او او

121
00:38:49.550 --> 00:39:09.550
الوضوء هو شرط شرعي لصحة الصلاة. فهل نقول اذا غاب اذا زالت الشمس انك ابتداء مكلف فقط بالوضوء ثم بعد ذلك اذا توضأت تكلف بالصلاة ام نقول ابتداء انك مكلف بالصلاة وبما لا تتم الصلاة الا به وهو الوضوء

122
00:39:09.550 --> 00:39:29.550
الثاني هذا هو الذي يظهر في المسألة. نعم. نعم. لا هذه قضية اخرى. احنا بلشنا في الاستثناءات. لأ المقصود تصور المسألة ان الانسان الان زهرة الشمس وهو غير متوضئ. هل نقول انت ابتداء فقط مكلف بماذا؟ بالوضوء وغير مكلف بالصلاة. اذا توضأت نعم

123
00:39:29.550 --> 00:39:49.550
بالصلاة. ام نقول انت مكلف بالصلاة وبالوضوء؟ نقول انت مكلف بالصلاة وبالوضوء. فهذا وما يقوله حصول الشرط الشرعي. يعني هل حصول الشرط هل حصول الوضوء شرط حتى تكلف بالصلاة؟ ام ليس شرطا؟ ليس شرطا فيما يظهر. الان نطبق

124
00:39:49.550 --> 00:40:09.550
هذه المسألة او هذا الشرط على مسألة الاسلام. وقبل ذلك حررنا محل النزاع ان الاحكام المكلف بها اما الا تكون مترتبة على ما قبلها وهو ما سميناه باصول الشريعة. فهذه لا خلاف بين اهل العلم ان ان الكل مخاطب بها وليس الاسلام شرطا فيها. وانما الاشكال في الفروع

125
00:40:09.550 --> 00:40:29.550
بالنسبة الى الفروع اختلف الجمهور فجمهور اهل اختلف الاصوليون فجمهور اهل العلم من الاصوليين يرون ان الاسلام ايضا ليس شرطا التكريم فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بالصلاة وبالصيام وبالحج وبجميع فروع الشريعة مثلهم

126
00:40:29.550 --> 00:40:49.550
مثل او مثله مثل المسلمين. واما الحنفية رحمهم الله تعالى طبعا هذا قول ينسب الى الحنفية لكن السلاقصي رحمه الله تعالى بين ان بعض القيود المسألة ليست على اطلاقها ولكننا نريد التبسيط. الحنفية فيما ينسب اليهم يرون ان الاسلام شرط للتكليف. ان الاسلام شرط حتى يكلف الكفار

127
00:40:49.550 --> 00:41:09.550
بفروع الشريعة. فهم يرون ان حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف. وما هو الشرط الشرعي للاسلام؟ فيقولون كما اننا كما ان لو الانسان ان الصلاة لا تكلف بها حتى تفعل الوضوء. كذلك الحنفية يقولون الكفار لا يكلفون بفروع الشريعة حتى يأتوا ابتداء

128
00:41:09.550 --> 00:41:29.550
الاسلام اذا اسلموا يخاطبون حينئذ بفروع الشريعة. جمهور اهل العلم وهو الرادع فيما يظهر والله تعالى اعلم لا. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح فروع الشريعة الا به وهو الاسلام. كما اننا نقول ان الانسان مكلف بصلاة الظهر وبما لا تصح صلاة الظهر الا به وهو

129
00:41:29.550 --> 00:41:49.550
الوضوء والدليل على ذلك ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في مثل قوله في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فكنا نكذب بيوم الدين هذه كافية لحالا لادخال جهنم هي كفر. ولكنهم

130
00:41:49.550 --> 00:42:09.550
امورا اخرى عوقبوا عليها وهي ماذا؟ انهم لم يصلوا ولم يؤتوا الزكاة. فهذا يدل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة. الان الاشكال هل هذه المسألة بناء على هاي الاشكال ورد؟ هل هاي المسألة اثرها فقط اخروي؟ ام لها اثر في التعاليل الدنيوية؟ بمعنى عندما نأتي

131
00:42:09.550 --> 00:42:29.550
تطبيق الواقع الان لو جاء عندنا كافر نقول يا فلان صلي. اسلم. تقول له اسلم. جميع الكفار الذين يدخلون في دار في دار الاسلام او الذين ندعوهم انا في نداء لا اقول له صلي ولا اقول له كذا بل بالعكس لو صلى اقول له ينبغي عليك ان تعيد بل لو نظرتم في كتب الفقهاء يقولون وشرط صحة

132
00:42:29.550 --> 00:42:49.550
صلاة الاسلام. هم يقولون جل كتب الفقهاء ينصون على ان من شرط صحة الصلاة من شرط صحة الاذان. من شرط صحة الصوم الاسلام. طب كيف تنصون على ان الاسلام شرط للصحة ثم انتم تقولون انه مكلف بالصلاة. يعني ماذا يفعل هذا الرجل؟ تقول لي انت مكلف بالصلاة ثم تقولون الاسلام شرط لصحة الصلاة. ايش افعل

133
00:42:49.550 --> 00:43:09.550
نقول وما الذي تفعل؟ اسلم وصلي هذا الذي تفعله. جيد؟ لكن حدث خلاف بين الجمهور. الجمهور الذين يرون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اختلفوا. هل اثر هذه المسألة فقط في الاخرة؟ بحيث انهم اذا لم يفعلوا هذه الفروع يزدادون عذابا على

134
00:43:09.550 --> 00:43:29.550
بهم؟ ام ان اثر هذه او ان هذه المسألة لها اثر في الدنيا؟ انه رحمه الله تعالى في المجموع وكذلك الرازي ذهبوا الى ان اثر هذه المسألة فقط اخروي يعني هذه المسألة الخلاف فيها لا يوجد له اثر في الدنيا. لماذا؟ لاننا والحنفية متفقون على ان هذا الشخص لن تقبل له صلاة حتى يسلم. اذا

135
00:43:29.550 --> 00:43:39.550
طب اين الخلاف؟ ايش اثر هذه المسألة في الدنيا؟ يقولون لا اثر لها في الدنيا وانما اثرها في الاخرة اننا نقول ان الكفار الذين لم يفعلوا الفروع او لم تصح فروعهم بسبب

136
00:43:39.550 --> 00:43:59.550
بعدم اسلامهم يزدادون عذابا على عذابهم. بدليل نص الاية. ولكن الزركشي رحمه الله تعالى ابى ذلك. ورأى ان المسألة لها اثار في الدنيا وكلامه يظهر انه صحيح. المسألة لها اثار في الدنيا. هذا الخلاف. هذا الخلاف له اثر دنيوي ويطبق في مجموعة من المسائل من هذه المسائل استيلاء الكفار على اموال المسلمين

137
00:43:59.550 --> 00:44:19.550
اذا قلنا ان الكفار ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة اذا استولوا على اموال المسلمين ثم بعد ذلك اسلموا لن تؤخذ منهم هذه الاموال؟ لانهم عندما اخذوها اصلا لم تكن محرمة عليهم. لانهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. صحيح؟ نعيد تصور المسألة

138
00:44:19.550 --> 00:44:39.550
اذا قلنا ان الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة. الان اذا عندما اخذوا اموال المسلمين واستولوا عليها. هل هذا محرم عليهم؟ عند الحنفية لا لانهم غير مكلفين بفروع الشريعة. فبالتالي اذا اسلموا لن تؤخذ هذه الاموال منهم لانهم لم يأخذوها على وجه حرام. في حالة كفرهم. بينما على قول الجمهور

139
00:44:39.550 --> 00:44:59.550
الذين يرون انهم مكلفون بفروع الشريعة اخذهم لهذه الاموال حرام. اغتصابهم لاموال المسلمين لا يجوز. وبالتالي اذا اسلموا تؤخذ منهم اصلا اخدهم لم يكن على وجه صحيح. بناء على هذا الكلام. هم. اه اذا كان مثلا كافر في في حالكم فيه اه من

140
00:44:59.550 --> 00:45:19.550
يقام عليه الحج؟ لا. للعذر. جاء النص الشرعي في هذه الجزئية من الاسلام يجب ما قبله. ان الاسلام لذلك يعني كثير من اهل العلم رجحوا ان الكفار لا تؤخذ منهم اموال التي استولوا عليها من المسلمين حتى ولو قلنا انهم مكلفون حتى لا يمنعهم ذلك من الدخول

141
00:45:19.550 --> 00:45:39.550
في الاسلام فقط لهذا الضابط لهذا الحديث. لذلك دائما ينبغي على طالب العلم ان يعرف الاصول ويعرف الاستثناء. جيد ويعرف الاستثناء ويعرف طب لماذا هذا خرج عن القاعدة هذا مهم. يكون اما لنص شرعي او مصلحة جزئية او ما شابه ذلك. فهذه فائدة عظيمة لعلم الاصول ان يعرف الطالب كيف تؤخذ المسائل

142
00:45:39.550 --> 00:45:59.550
وكيف تستثنى؟ ولماذا هذه ليست مثل هذه المسألة؟ وكيف تبنى النظائر على بعض؟ هذا لا يعرف الا من خلال دراسة علم الاصول دراسة صحيحة. تعرف اصول الاصولية وكيف تستثنى هذه المسألة بنيت على اي مسألة اصولية؟ ولماذا استثنيت؟ وهذا امر واضح بين. كذلك مسألة صحة نظر الكافر. الان

143
00:45:59.550 --> 00:46:09.550
الكافر نظره صحيح الذي يظهر صحة نظره كما جاء في الحديث ان عمر ابن الخطاب قال يا رسول الله اني ذرت ان اعطيك ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاف بندرك. امره ان يوفي

144
00:46:09.550 --> 00:46:28.500
بنذره الذي نذره في الجاهلية فهذا يدل على صحة نذره وهو كافر. جيد؟ فهذا ايضا من المسائل التي بناها الزركشي او ذكر انها مبنية على هذا الفرع؟ طبعا البعض قد ينازع يعني البعض قد ينازع على بانتماء هذه المسألة على هذا الاصل. وقد يلحقها باصل اخر ولكن الشأن لا يعترض المثال. باب العام

145
00:46:29.000 --> 00:46:49.000
وحده لفظ يؤم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي الان انتقل رحمه الله او عاد رحمه الله تعالى للكلام عن دلالات الالفاظ والكلام عن مسألة العام والخاص. بعد ان تكلم عن الامر

146
00:46:49.000 --> 00:47:09.000
والنهي يأكل الاصوليون باب العام وباب الخاص. وفي البداية لابد ان نعرف ما هو العام. لان هاي نظرية العام هذي نظرية منتشرة جدا وواسعة الانتشار في نصوص الكتاب والسنة فنقول العام لغة واسم فاعل. عام على وزن فاعل لكن شددت الميم. عام اصل الميم مشددة. والعام هو

147
00:47:09.000 --> 00:47:39.000
اما العام في الاصطلاح فهو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا العام هو اللفظ المستغرق. اذا العام لفظ. هذي اول ميزة للعام انه وصف لماذا؟ للالفاظ لذلك قلنا انه من دلالات الالفاظ. بالتالي هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من قبيل العموم؟ لا. لماذا؟ هل يجوز نقول والله هذا فعل للنبي

148
00:47:39.000 --> 00:47:59.000
لا يصلح الا على سبيل التجوز هذا امر اخر. اما هل فعل يوسف حقيقة بانه عام؟ لا. لان العام هذا وصف للالفاظ لفظ عام اذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له. مستغرق بمعنى شامل لفظ يشمل جميع ما

149
00:47:59.000 --> 00:48:19.000
لماذا قلنا جميع ما يصلح له؟ لان هناك الفاظ يعني ليس معنى العموم ان اللفظ تصلح لجميع ما في هذا الكون. ليس هذا المراد والعموم. المراد من العموم مثلا عندما نقول ان من اسم موصول للعقلاء فقط. اذا هي تصلح لماذا؟ للعقلاء لا تصلح لغير العقلاء. فعند

150
00:48:19.000 --> 00:48:39.000
كما نقول ان من لفظ عام انها تصلح لجميع انها عفوا تستغرق لجميع من تصلح له وهم العقلاء. وعندما نقول انما لفظ غير ان ما لفظ من الفاظ العموم ما لا تستخدم في لسان العرب في الاغلب الا لغير العقلاء. فعندما نقول انها لفظ عام لا نريد انها لفظ عام

151
00:48:39.000 --> 00:48:59.000
انها تستخدم في العقلاء وفي غير العقلاء لا. نريد انها لفظ عام انها تستغرق جميع ما تصلح له. وهي تصلح لماذا؟ لغير العقلاء. لذلك قلنا ما يصلح له. يعني ينبغي ان نعرف هذا اللفظ اين وضع في اللغة العربية او لماذا وضع ابتداء؟ ثم بعد ذلك نعممه في الدائرة التي وضع لها ولا

152
00:48:59.000 --> 00:49:19.000
تعممه في جميع المدلولات. ثم قلنا دفعة واحدة. فطبيعة اللفظ العام انه يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة اي مرة واحدة. وهذا القيد اردنا ان نحترز به عن المطلق. لان المطلق عندما نقول مثلا فتحرير رقبة من قبل اية ماسة

153
00:49:19.000 --> 00:49:39.000
ان هذه رقبة يقول المطلق ولا يقول نعم. لكن رقبة الان انت لو حررت هذه الرقبة يصلح لو حررت هذه الرقبة يصلح ولو عرضت هذه الرقبة اذا المراد بها اي رقبة. فالمطلق فيه نوع عموم لكنهم يسمونه عموم بدلي. لان المطلوب منك ان

154
00:49:39.000 --> 00:49:59.000
حرر رقبة واحدة. هذه او هذه او هذه او هذه على سبيل البدل. وليس المراد منك ان تحرر كل الرقاب مع بعضها جيد الاطلاق او المطلق له عموم لكنه عموم ماذا؟ بدلي. فليس هو العموم الاصطلاحي. اما العموم الاصطلاحي هو ان تعم

155
00:49:59.000 --> 00:50:19.000
اللفظ جميع من تصلح له لفظة واحدة. اقول لك اكرم العقلاء. معنى هذه ان تكرم كل العقلاء دفعة واحدة وليس او هذا جيد بخلاف فتحرير رغبة او حر الرقبة هذا اللفظ المطلق. فالمطلق له عموم لكنه على سبيل البدن. بخلاف

156
00:50:19.000 --> 00:50:39.000
ما في العموم الاصطلاحي فهو عموم دفعة واحدة. نعم. البدن. يعني البدل يعني اما ان تحرر هذه الرقبة او هذه. يعني هل انت مجبر على رقبة معينة لا انتم هذي او بدلوها هذه او بدلوها هذه جيد فاذا هو يشمل الافراد لكنه هل يشمل مدافعة واحدة او على سبيل البدل؟ على سبيل البدل

157
00:50:39.000 --> 00:50:59.000
اما ان تحرر هذه او هذه. بخلاف العام العام ينبغي ان تطبقه على الافراد دفعة واحدة في لحظة واحدة. ثم قال بلا حصر هذا بلا حصص اراد ان يخرج بها الاعداد. فالفاظ الاعداد مائة عشرون ثلاثون هي لفظ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة. ولكنه بماذا

158
00:50:59.000 --> 00:51:19.000
بحصر نحصرهم في عشرين في مئة. اما العام الشرعي فهو يكون بلا حصر. المسلمون العقلاء ومن خلال معرفتك لالفاظ ستعلم المقصود. ولتنحصر الفاظه في اربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان

159
00:51:19.000 --> 00:51:42.300
وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما للشرط والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما ولفظ اين وهو للمكان كذا متى الموضوء للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ

160
00:51:42.300 --> 00:52:02.300
من اتى بها مستفهما. فقط نعيد قراءة البيت السابق حتى يتضح المعنى. قال الناظم وحده يعني حد العام لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى. فالعمري رحمه الله تعالى حد العام بانه لف مثل ما قلنا لانها من اوصاف الالفاظ. لفظ يعم بمعنى يستغرق

161
00:52:02.300 --> 00:52:22.300
الذي ذكرناه لفظ يستغرق لكنه استخدم كلمة يعم ضرورة للنظم او النظم الجوي لهذه القضية. يعم اكثر من واحد وهو معنى قولنا جميع ما يصلح له ثم قال من غير ما حصر يرى. قال من غير حصر. ولكنه ترك جملة واحدة وقيدا واحد وهو ماذا

162
00:52:22.300 --> 00:52:42.300
دفعة واحدة لم يذكرها وهذه لابد ان تذكر حتى يحترف بها. البعض يقول يمكن ان نستغني عن كلمة دفعة واحدة بقوله يعم اكثر من واحد. البعض يقول كلمة يستغرق تجزئ عن كلمة دفعة واحدة لان الاستغراق يكون شموليا. يعني دفعة واحدة. ولكن هذا ما

163
00:52:42.300 --> 00:53:02.300
يظهر انه التفصيل افضل باختصار التفصيل افضل اذا اخترت ان الاستغراق يكون دفعة واحدة هذا امر لك اذا وجدت لك مستندا اما ما يظهر اليه او ما يظهر لكثير من الاصوليين ان الاستغراء قد يكون دفعة واحدة وقد يكون على غير دفعة واحدة. اما اما الفاظ العموم الان انتقل الناظم رحمه الله تعالى

164
00:53:02.300 --> 00:53:21.650
الكلام على الفاظ العموم. فحصرها رحمه الله في اربعة الفاظ تسهيلا للمبتدئ. وان كان البعض يوصلها الى مئة لفظ. البعض يوصل الفاظ الى مائة لفظ ما بين مفصل ومختصر. لكن الفاظ العموم عند العمريطي تباعا للجوين اقتصرها في ماذا؟ في اربعة الفاظ