﻿1
00:00:05.600 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. شرعنا في الدرس الماضي في الحديث

2
00:00:25.600 --> 00:00:45.600
عن العام وقلنا انه من مباحث دلالات الالفاظ. وعرفنا العامة في الاصطلاح بانه اللفظ المستغرق لجميع يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. وتكلمنا عن هذا التعريف وبدأنا الكلام عن صيغ العام والفاظ العام. وقلنا ان

3
00:00:45.600 --> 00:01:05.600
طوليين بعضهن اوصل صيغ العام الى مئة صيغة. فهي صيغ كثيرة ولكن الناظم رحمه الله تعالى تبعا للجويني في هذا المتن المختصر ترها لك في ماذا؟ في اربعة في اربعة انواع. نقول في اربعة انواع. فقال رحمه الله تعالى. ولتنحصر

4
00:01:05.600 --> 00:01:32.750
الفاظه في اربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما الشرط والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما ولفظ اين وهو للمكان كذا متى الموضوء للزمان

5
00:01:32.800 --> 00:01:52.800
ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. هذي طريقة الناظم رحمه الله تعالى في سرد صيغ ونحن نجملها نجمل هذه الاربع هو قال في اربع. ما هي هذه الارباح؟ وذكر الفاظا عديدة رحمه الله تعالى ولكنه اراد ان يحصرها. طبعا

6
00:01:52.800 --> 00:02:12.800
فالذي يستطيع ان يحصرها هو الذي يعلم علم النحو. ويعلم اسماء الاستفهام واسماء الشرط والاسماء الموصولة. وهذا يبين علاقة العلوم بعضها البعض وانه لا يمكن لطالب العلم ان يستغني بعلم عن اخر. من ضبط النحو على حقيقته يستطيع ان يفهم ويعرف هذه الالفاظ التي تستخدم للعملة

7
00:02:12.800 --> 00:02:32.800
اما من كانت معرفته سطحية فانه ستكون معرفته بالفاظ العموم وطرق استخدامها وتصريفها ستكون ايضا سطحية فلا يجوز طالب العلم ان يكتفي بعلم دون اخر. اذا اراد ان يصل مرتبة الاجتهاد او اراد ان يكون ملما او متقدما حتى في العلم. فالناظر رحمه

8
00:02:32.800 --> 00:02:52.800
والله تعالى بين ان الفاظ الامم تنحصر في اربعة. النوع الاول من هذه الانواع الاربع وهو الجمع. ولكن بشرط وهو ان يكون هذا الجمع معرفا بالاستغراقية او يكون او ان يكون مضافا الى معرفة. اذا الجموع بجميع انواعها جمع

9
00:02:52.800 --> 00:03:12.800
جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم. اسم الاسم الجنسي الجمعي. الجموع بجميع انواعها على غلاف في بعضها ولكن الاكثر والجمهور على ان له جموع بجميع انواعها. متى ما دخلت عليها التي تفيد الاستغراق. او اضيف هذا الجمع الى معرفة

10
00:03:12.800 --> 00:03:32.800
فان هذا الجمع يصبح صيغة من صيغ العموم. فيدل على عموم جميع الافراد حتى يأتي ما يخصصه فمثلا اذا قلنا قال الله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ان المسلمين هذه الا الاستغراق كأنه قال

11
00:03:32.800 --> 00:03:52.800
ان كل مسلم ومسلمة. ما معنى العموم؟ جميع الافراد التي تدخل تحت لفظ مسلم. وجميع الافراد التي تدخل تحت لفظ مسلمة ما معنى استغراق العموم في مسلمين ومسلمات فمعنى ان المسلمين والمسلمات ان كل مسلم ومسلمة. كل من وجد فيهم هذه الماهية

12
00:03:52.800 --> 00:04:12.800
ماهية الاسلام؟ كذلك مثلا قال تعالى هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لام حرف جر والمتقين اسم مجرور وهذه الاستغراق للجنس. دخلت على الجمع الذي هو جمع مذكر سالم. فيعم كل متق كانه

13
00:04:12.800 --> 00:04:32.800
قال هدى لكل متق. ثم بعد ذلك بين من هم المتقون. اذا الجمع اذا دخلت عليه طب وبجميع انواعها تكسير رغم ان السالم مذكر سالم اسم الجنس الجمعي اسماء كل هذه الجموع. اذا دخلت عليها الا الاستغراق. طبعا لماذا قلنا للاستغراقية

14
00:04:32.800 --> 00:04:52.800
من قال للعهدية. اذا دخلت ال التي هي للعهد ولا نريد ان ندخل في التفاصيل فان هنا لا يمكن ان نحمل الجمع على العموم بل يحمل على ما هو في العهد سواء كان عهد ذكري او عهد ذهني يحمل عليه. المراد بالهنا ال التي تفيد استغراق جميع الافراد. او

15
00:04:52.800 --> 00:05:12.800
كان هذا الجمع مضافا الى معرفة. مثل جاء مسلمو المدينة جاء مسلمو المدينة. هنا مسلمون اصلها مسلمون. جمعة مذكر سالم لكن عندما اضفناها حذفنا النون واضفناها الى ماذا؟ الى معرفة المدينة. فاصبح جمعا مضافا الى معرفة فيفيد

16
00:05:12.800 --> 00:05:32.800
العموم كانك عندما قلت جاء مسلمو المدينة جاء كل مسلم في المدينة. وهذه علامة العموم ان يصلح حذف ال وو كل مكانها. هذه علامة على العموم. اذا صلح حتف واقامة كلمة كل مكان هذا يدل على ان هذه اللفظة من الفاظ

17
00:05:32.800 --> 00:05:52.800
العموم. اللفظ الثاني الذي يدل على العموم المفرد. وكذلك بنفس الضابط. المفرد اذا دخل عليه الاستغراقية او دخل او كان مضافا الى معرفة فانه يفيد العموم. طبعا الخلاف في هذه المسألة اكثر من الخلاف في المسألة السابقة. ولكن هذا عليه كثير

18
00:05:52.800 --> 00:06:12.800
من الاصوليين وموجود في مصنفاتهم وان خالف البعض في هذه المسألة ولكن المهم في هذا المتن ان تتصور هذه المسائل دون الدخول في فنقول اي مفرد دخلت عليه الا التي تفيد الاستغراق او اضيف هذا المفرد الى معرفة فانه يفيد العموم مثلا. قال تعالى

19
00:06:12.800 --> 00:06:32.800
والعصر. ان الانسان لفي خسر. هل المراد الانسان المفرد؟ ولا المراد ان كل انسان لفي خسر؟ المراد ان ان كل انسان لفي قصر. مع ان انسان لفظة مفردة ولكن عندما دخلت عليها قل الاستغراقية استفادت العموم فاصبح التقدير

20
00:06:32.800 --> 00:06:52.800
ان كل انسان لفي خسر. والدليل على العموم الاستثناء. لذلك عندهم عبارة يقولون الاستثناء معيار العموم. يعني اذا اردت ان تعرف ان هذه الكلمة عامة او ليست بعامة انظر هل يمكن ان استثني منها؟ اذا صح استخدام اسلوب الاستثناء الذي درسناه قبل قليل فان هذه الكلمة

21
00:06:52.800 --> 00:07:12.800
اما هذا في الاصل. فان الانسان لفي خصر جاء الاستثناء بعد ذلك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فالذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء مستثناون من ماذا؟ من الانسان. اذا الانسان لا يدل على المفرد يدل على جماعة. جيد وهو من الفاظ العموم

22
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
بخلاف فعصى فرعون الرسول. هسه فعصى فرعون الرسول. رسول هذه مفرد صح؟ دخلت عليه ال. هل هذه الة التي دخلت للاستغراق هل عصى فرعون كل رسول؟ لا لا بالدليل هذه الان من عهد الذكري لان الله عز وجل قال بعد ذلك انا ارسلنا اليكم رسولا

23
00:07:32.800 --> 00:07:52.800
شاهد عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فهل هذه تدل العهد الذكري؟ يعني الرسول الذي ارسلناه اليه هذا مفرد دخلت عليه ال ولكن لم يفت لم يستفد العموم منها لانها ليست الا الاستغراقية وانما الا العهد الذكري وانواع اله هذه تدرس بالتفاصيل ان شاء

24
00:07:52.800 --> 00:08:12.800
في علم النحو وتدرس بتفاصيلها في علم البلاغة. وايضا الاصوليين يهتمون بتفاصيلها ولكن نحن مرور سريع على الاداء. كذلك مثلا مفرد يضاف الى معرفة يستفيد العموم كقوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قول هذا مفرد صحيح هذا اسم مفرد

25
00:08:12.800 --> 00:08:32.800
اضيف الى معرفة هو الضمير. فاستفادوا العموم. فاصبح معنى الجملة يفقه كل قول لي. فكلمة يبقى هو قولي كلمة قول هنا هذا المرض قول واحد ام المراد اراد ان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يفقه جميع اقواله اراد ان يفقه جميع اقواله

26
00:08:32.800 --> 00:08:52.800
لذلك اضافها الى المعرفة حتى يستفيد حتى تستفيد كلمة قول من التعريف العموم. جيد. لذلك احنا انظر في علم النحو كنا نقول ان القول تستفيد من التعريف او من المضاف اليه التعريف. لا في علم الاصول ننظر الى زاوية اخرى نقول استفادت قول من الاضافة ماذا

27
00:08:52.800 --> 00:09:12.800
وانظر تداخل العلوم مع بعضها البعض. النوع الثالث من صيغ العموم ما يسمى بالاسماء المبهمة. الاسماء المبهمة. ويقصدون بالاسماء المبهمة اسماء الشرط واسماء الاستفهام والاسماء الموصولة. هذه الاسماء الثلاث تسمى الاسماء المبهمة. هذه ايضا

28
00:09:12.800 --> 00:09:32.800
تفيد العموم. فاسماء الشرط مثل من وما واينما ومتى الشرطية طبعا ادوات الشرط كما تعرفون احدى عشر اداء منها ما هو حرف وهو ان والباقي اسماء. على خلاف اذ ما ايضا اذ ما يرجحون انها حرف. والباقي من قبيل الاسماء. فاسماء الشرط من

29
00:09:32.800 --> 00:09:52.800
وما واي ومتى واينما هذه كلها تفيد العموم. اينما تكونوا يدرككم الموت. ادي جملة شرطية. اينما يفيد العموم يعني في اي مكان تكونوا. جيد كذلك اسماء الاستفهام واسماء الاستفهام ايضا المشتركة مع اسماء الشرط في كثير منها. فمثلا من تأتي للاستفهام

30
00:09:52.800 --> 00:10:12.800
وتأتي للشرط كذلك ما تأتي للاستفهام وتأتي للشرط اين تأتي للاستفهام وتأتي للشرط متى تأتي اداة استفهام وتأتي اداء شرطية بحسب الجملة. فادوات الشرط والاستفهام ايضا تفيد العموم. كذلك الاسماء الموصولة وهي من الاسماء المهمة. طبعا لماذا قلنا انها مبهمة؟ لماذا بنسميها اسماء مبهمة؟ لانها لا تدل على

31
00:10:12.800 --> 00:10:32.800
شيء معين نقول لك من جاء من؟ يعني هذا هل يدل على شخص بحد ذاته؟ ولا كلمة عامة مبهمة؟ كلمة عامة مبهمة عندما اقول لك من جاءك اكرم هل انا عينت شخص معين؟ لا انا قلت لك من جاءك ابهمت. اي شخص يجيك بغض النظر عن من هو هذا الشخص اكرمه. لذلك سمينا اسماء الشرط

32
00:10:32.800 --> 00:10:52.800
اسماء الاستفهام اسماء مبهمة لانها لا تدل على شيء معين او على شخص معين او على فرد معين وانما تدل على اشياء غير محددة ذلك الاسماء الموصولة لكني قيدت الاسماء الموصولة بقيد ما هو؟ اذا كانت للجنس وهذا قل من يذكره حقيقة. ذكره الزركشي، رحمه الله تعالى في البحر المحيط

33
00:10:52.800 --> 00:11:12.800
ينبغي التنبه اليه لان كل من يشرح الورقات وهذه المدن المختصرة لا يذكرها. لكن ينبغي ان تذكر. لماذا؟ لانه ليس دائما الاسم الموصول يفيد العموم. مثلا اسماء الموصولة طبعا تعلمون وهذا ايضا يدرس في علم النحو. اسماء الموصولة ما هي؟ الذي والتي واللذان واللتان واللذيذ

34
00:11:12.800 --> 00:11:32.800
اللاتي واللائي هيك تسمى اسماء موصول المختصة. هناك اسماء موصولة مشتركة زي من؟ وما هاي مشتركة. لكن انا لا اتكلم عن موصولة. من وما وذا طبعا بضوابطها واي فهذه ايضا ثم اسماء من وصولها لكن تسمى مشتركة. فالاسماء الموصولة تفيد العموم بشرط

35
00:11:32.800 --> 00:11:52.800
ان تكون المراد بها الجنس. يعني ليس المراد بها الاشارة الى فرد بذاته. كيف انما تفيد العموم اذا اريد بها اول مفرد انما يستفيد من للتعريف اذا اريد الجنس او استغراق الجنس ولا يدل على العلوم اذا اريد العهد. كذلك اسماء الموصولة. الاسماء الموصولة اذا اريد بها العهد لشخص بحد

36
00:11:52.800 --> 00:12:12.800
ذاته. كقوله مثلا في قصة ال فرعون وقال الذي امن وقال الذي امن. هل الذي هنا تفيد العموم؟ لا المراد هو شخص واحد هو الذي قال. شخص واحد بحد ذاته. فالذي هنا ليست للعموم. بينما لو قلت الذي يدخل الصف سيأخذ جائزة

37
00:12:12.800 --> 00:12:32.800
نعم هنا الذي تدل على العموم لان هنا لم يرد بها الاشارة الى شخص بحد ذاته وانما اريد بها الجنس الابهام. يعني كانك قلت اي شخص فينبغي التنبه لهذه القضية في الاسماء الموصولة. فمثلا فمن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة

38
00:12:32.800 --> 00:12:52.800
يبقى هذي من ماهدها؟ من اي نوع هذي؟ شرطية مستفهامية موصولية؟ شرطية ويصلح ان تجعله اصولية. شرطية ويصلح ايضا ان نجعلها موصولية. نعم. يجوز ان تفسرها بمعنى الذي يعمل الصالحات من ذكر او انثى لنحيينه. ويجوز ان نجعلها من قبيل

39
00:12:52.800 --> 00:13:12.800
الشرط من يعمل لنحيينه حياة طيبة. فهل المراد بها حتى لو واقعة؟ يجوز هذا في الوصول. الان هل من هنا على شخص بحد ذاته ولا تدل على الابهام اي شخص تدل على الابهام فتفيد العموم. الصالحات مثلا

40
00:13:12.800 --> 00:13:32.800
ايش رأيكم هذه هل فيها صيغ عموم؟ هل الاستغفار. الاستغراقية فهذا ايضا صيغة اخرى. يعني من يعمل من كل صالح كأنك خذ من كل صالح الجامع دخلت عليه ان الاستغراقية. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب. هل يتكلم الله عز وجل

41
00:13:32.800 --> 00:13:52.800
مجموعة او قوم معينين ولا كل من يتصف بهذا الوصف؟ كل من يتصل بهذا الوصف هذا ايضا من صيغ العموم. كذلك مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هادي ما هادي استفهامية او موصولية او شرطية؟ كل هذي وحدد لي قبل كل هذي استفهامية او موصولية او شرطية

42
00:13:52.800 --> 00:14:12.800
استفهامية. هاي استفهام طبعا الاستفهام ليس على بابه. ليس على بابه. خرج عن بابه لامور بلاغية. لكن هو استفهام الذي يقرض الله قرضا حسنا. فهو لا يتكلم عن شخص بحد ذاته. كلها فهذه الاسماء المبهمة كلها تعتبر من صيغ العموم لانها لا تدل على شخص

43
00:14:12.800 --> 00:14:32.800
بحد ذاته. الصيغة الاخيرة والنوع الرابع الاخير من صيغ الامة الذي ذكره الناظم مسألة النكرة عندما تأتي في سياق النفي او بالنهي جيد ونضيف ايضا الشرط او الاستفهام كذلك. فالنكرة اذا جاءت في صياغ او في مساق النفي او النهي او

44
00:14:32.800 --> 00:14:52.800
الاستفهام او الشرط فانها تدل على العموم. ومثال ذلك ما اخذناه قبل قليل في لا النافية للجنس. فالنكرة الواقع بعد لا نافية الجنس هذي من اقوى صيغ العموم بل يقولون هي نص في العموم. عندما نقول قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة. شف لا

45
00:14:52.800 --> 00:15:12.800
نكرة كلمة خير نكرة. في سياق نفي. جيد؟ فهذه تفيد العموم. يعني لا نوع من انواع الخير في هذه النجوة والدليل على انها من العموم الاستثناء لان الاستثناء معيار العموم. جيد؟ لا خير في كثير من نجواهم واستثنى ثلاثة اشياء الا

46
00:15:12.800 --> 00:15:32.800
امر بصدقة او معروف او باصلاح بين الناس. لا فيها غول لا فيها غول. هل هذا ايضا من صيغ العموم حكينا مستشار جيد قلنا ليست لنا بين الجنس لكن لم نقل انها ليست من العموم. من العموم هذه من العموم لكنها اضعف

47
00:15:32.800 --> 00:15:42.800
من الصيغة الاولى لا غولة فيها هذي اقوى في الامور هاي تسمى نص العموم. بينما لا فيها قول هذه ايضا من صيغ العموم. كونها لا ليست دلال نافية للجنس فقط

48
00:15:42.800 --> 00:16:02.800
القاعدة ان كل نكرة وردت في سياق نفي او نهي او استفهام سواء باشرت النهي او انفصلت عنه لا اشكال. المهم ان وردت في سياق ماذا؟ في سياق نفي او نهي او استفهام او شرط. فانها تفيد العموم على تفاوت طبعا في درجات القوة

49
00:16:02.800 --> 00:16:22.800
من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. انظروا خيرا هنا ورد في سياق شرط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره جيد ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا الا اذا قلنا ان خيرا يره البعض قد يجعله متعلقة بما بعدها فيخرجها عن سياق

50
00:16:22.800 --> 00:16:32.800
عموم فنقول مثلا من يعمل مثقال ذرة نقول مثقال ذرة افضل ان نجعلها خيرا لان خيرا قد يحملها البعض على انها متعلقة بما يره فليست في سياق النفي بينما مثقال

51
00:16:32.800 --> 00:16:52.800
قال ذا الرأي مثقال وردت في سياق النفي. فمن يعمل مثقال ذرة يعني اي مثقال من الذرة. هذي ايضا نكرة في سياق شرط. اذا فالنكرة سواء جاء في سياق نفي او استفهام او شرط او نهي فانها تفيد العموم. وهذا معنى قول الناظم نعلق على الابيات سريعا

52
00:16:52.800 --> 00:17:12.800
تحصى لي ولتنحصر الفاظه في اربع. ما هي هذه الالفاظ؟ او ما هي هذه الاربع؟ قال الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان. طبعا هو مثل للمفرد المعرف بالله فقط لم يمثل الجمع المعرف ولم يذكر مسألة الاضافة

53
00:17:12.800 --> 00:17:32.800
نحن ذكرناها لم يذكر مسألة الاضافة رحمه الله تعالى لانه قلنا الجمع والمفرد عرف بال او بالاضافة فكلاهما من صيغ العموم. ثم قال كل مبهم من الاسماء من ذاك مال الشرط والجزاء. بدأ يذكر ما هي الاسماء المبهمة؟ الاسماء التي تستخدم في الشرط والجزاء

54
00:17:32.800 --> 00:17:52.800
يعني اسلوب الشرط والجزاء الاسماء التي تستخدم فيها هذه اسماء مبهمة. ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره فيهما. فمن وما واي هذه من اسماء الشرط. ليمثل ذكرك الشرط والجزاء. يعني يقصد هو اسلوب الشرط. وثم

55
00:17:52.800 --> 00:18:12.800
اسماء الشرط وهي من وما واين؟ وهذه كما انها اسماء شرط فهي ايضا اسماء استفهام وكذلك اسماء موصولة. فهي تصلح مثالا على الجميع. لكنه كانه اراد ان يبين قضية وهي ذكرناها سابقا. واننا عندما نقول ان هذا لفظ عام عام فيما

56
00:18:12.800 --> 00:18:32.800
اطلعوا له هذا ذكرناه عندما عرفنا العام عندما نقول هذه اللفظة عامة ليس معناها عامة في اي فرج من افراد الكون لا عامة في الافراد الذين وضعت لهم هذه الكلمة. فمثلا من سواء كانت شرطية او موصولية او استفهمية وضعت للافراد العقلاء. فعمومها يكون ضمن

57
00:18:32.800 --> 00:18:52.800
العقلاء فقط فلا تكون في البهائم والحيوانات. كذلك ما ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره يعني في غير العاقل فهي تصلح لماذا؟ لغير العقلاء. هذا طبعا في اصلها. ولفظ اين فيهما؟ بينما لفظة اي لا هذي تصلح للعقلاء ولغير العقلاء. فعمومها

58
00:18:52.800 --> 00:19:12.800
سيكون في الجميع. ثم قال ولفظ اين وهو للمكان؟ اين؟ هذا ايضا من الفاظ تدل على الامكنة. وهو ايضا يصلح اسم كما يصلح اسم شرط ولا يكون اسما موصول. لا يأتي اسما موصولا. كذامة الموضوع للزمان. متى التي تستخدم ايضا في الازمنة

59
00:19:12.800 --> 00:19:32.800
متى تأتني اكرمك شرطية. وكذلك يقول متى تأتي؟ استفهامي فهي ايضا تدل على العموم سواء كانت شرطية او استفهامية الان النوع الرابع بعد ان ذكر هذه الامثلة للاسماء المبهمة انتقل الى النوع الرابع قال ولفظ لاف النكرات ولفظ لا في النكرات ثم ما

60
00:19:32.800 --> 00:19:52.800
في لفظ من اتى به مستفهما. ولفظ لا في النكرات يقصد ان النكرات اذا جاءت في لا وليس ولا يقصد ان رفض لا هو العموم لا يقصد ان النكرات اذا جاءت في معرض لا. سواء كانت لا نافية او ناهية او كانت النكرة كما قلنا في سياق الشر او الاستفهام. ثم بعد

61
00:19:52.800 --> 00:20:12.800
قال ولغلاف النكرات عاد الى الاسماء المبهمة مرة اخرى. يعني هو الاصل ان يختم عند الاندلاء بالنكرات لانك ذكرت الاسماء المبهمة. لكن ربما لتتميم او لتتميم البيت اضطر رحمه الله ان يعود الى ذكر امثلة من الاسماء المبهمة فذكر ما مرة اخرى لكنه ذكرها في اي سياق

62
00:20:12.800 --> 00:20:32.800
ذكرها مال استفهامية قال ولفظ ثم ما يقصد ما الاستفهامية في لفظ من اتى بها مستفهما. جيد فما الاولى التي كانه يقول اذيك اردت بها الشرطية. وهذه اردت بها الاستفهامية. واظن انه اراد يعني ان يتمم البيت. اكثر من ان اراد قضية بحد ذاته

63
00:20:32.800 --> 00:20:52.800
اراد ان يتمم البيت فقال ايضا ما الاستفهامية وهو ذكرها عندما ذكر ما لغير العقلاء. ثم العموم طيلة دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. الان ختم رحمه الله تعالى كلامه في العموم في هذه المسألة. وهذه المسألة

64
00:20:52.800 --> 00:21:12.800
لقد سبق الاشارة اليها في تعريف العام قلنا ما تعريف العام؟ لا لا يصلح النظر في الدفاتر. لا يصلح النظر في الدفاتر. ما هو لفظ وكل لفظ المستقبل. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. هذا لابد ان يحفظ. هذا من اصول

65
00:21:12.800 --> 00:21:32.800
اصول الفقه من اصول هذا الباب. لا يصلح مثل هذه الالفاظ لا يقبل من الطالب ان ينساها. يمكن الطالب ينسى مسألة فرعية هذا شيء طبيعي لكن ان ينسى الطالب الاصول هذا اشكال. اذا قلنا العام هو اللفظ. قلنا اللفظ. اذا العام وصف لماذا؟ للالفاظ. فالذي يوصف بانه عام

66
00:21:32.800 --> 00:21:52.800
الفاظ. وقلنا بذلك يخرج الافعال. فهل الافعال توصف بالعموم؟ هل لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نحمل هذا الفعل على العموم لا هذه المسألة التي ارادها رحمه الله تعالى ان يبين ان الفعل لا عموم له لان العام هذا وصف للالفاظ الفاظ معينة هي

67
00:21:52.800 --> 00:22:12.800
التي توصف بالعموم. اما ان يقول الراوي مثلا النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة في حجة الوداع كما جاء في الحديث هل هذا يدل على العموم؟ هل هذا يدل على العموم ان النبي صلى الله عليه وسلم هي حتى في حجة الوداع الحديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة هكذا رواه البخاري

68
00:22:12.800 --> 00:22:22.800
مسلم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في الكعبة يدل على انه دائما كان يصلي في الكعبة؟ وان هذا فعل ينبغي علينا ان نفعله دائما. اذا هذه اللفظة لا عموم لها

69
00:22:22.800 --> 00:22:32.800
هذه اللفظة هذا لان هذا ليس فعل هذا ليس لفظ هذا هذا حكاية فعل فالافعال لا عموم لها. عندما نقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق ثم عاد من طريق

70
00:22:32.800 --> 00:22:52.800
اخر هذا لا عموم له حتى تأتي قرينة خارجية تدل على عموم هذه القضية. والا قد يكون فعله مرة وانتهى الامر فاذا اذا جاءت حكاية فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على العموم. حتى تأتي قرينة

71
00:22:52.800 --> 00:23:12.800
يدل على ذلك. جايتها هي كما يقولون الفعل لا عموم له. لانه ايضا ليس من الالفاظ. والعموم انما يكون في الالفاظ. فقال رحمه الله ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل. قال بل وما جرى مجراه؟ يعني وما يجري مجرى الافعال. ماذا يقصدون رحمهم الله بما يجري مجرى الافعال؟ يقصدون بذلك اقضية

72
00:23:12.800 --> 00:23:32.800
النبي صلى الله عليه وسلم فعندما نقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار فهذا لا يدل على العموم فلا يجوز ان نعمم هذا الحكم طبعا هذا مذهب الشافعية او اكثر الشافعية رحمهم الله. في مسألة الاقضية هل تلحق بالافعال ام لا؟ مذهب كثير من الشافعية انهم ايضا لا

73
00:23:32.800 --> 00:23:52.800
قرن بالعموم فيها. فقوله قضى بالشفعة للجار هذا لا يدل على العموم بل قد يكون خاصا بذلك الرجل بحد ذاته. الذي قضى له النبي صلى الله عليه وسلم نعمم هذا القضاء. لكن الحنابلة رحمه الله تعالى وكثير من اهل العلم يرون اختلاف هذه القضية فيرون ان الاقضية الاصل فيها العموم. حتى يأتي

74
00:23:52.800 --> 00:24:12.800
دليل على التخصيص وهذا حقيقة اقرب للفقه. هذا اقرب للواقع لان الصحابة الذي يقرأ سيرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا يستدلون باقضية النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل. فهذا يدل على انهم كانوا يعممونها. فالقول بان اقضية النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ حكما عاما

75
00:24:12.800 --> 00:24:32.800
وانها خاصة فقط بالشخص الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج الى دليل. والذي يظهر من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انهم كانوا يتمسكون باقضية النبي صلى الله عليه وسلم في جميع النوازل التي تكون في مثل ذلك الحكم

76
00:24:32.800 --> 00:24:52.800
فالقول نعم هي مش مسألة ضوابط هي القرائن اذا انتفت اذا جاءت قرينة تدل على ان هذا حكم خاص مثل شهادة خزيمة شهادة رجلين هذا حكم خاص. نعم نتبع القرين. جاءت قرينة على نتبع قرينة التعميم. الكلام كما قلنا عند اتفاء القرائن. قضى النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:24:52.800 --> 00:25:12.800
بمسألة في حكم ولم يأتي قرينة على التخصيص الشافعية وكثير من الشافعية يرون انه على الخصوص. لا نعمم هذا الحكم ولا نعديه الحنابلة رحمه الله تعالى يرون لا بتعدية هذا الحكم والاصل فيه العموم وليس الخصوص. لذلك هذه المسألة مما

78
00:25:12.800 --> 00:25:38.600
فلهذا تجاذبت فيه اقوال اهل العلم. باب الخاص والخاص لفظ لا يؤم اكثر من واحد او عم مع حصر جرى. انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن باب الخاص وحقيقة الاصوليون لا يهتمون بالخاص بحد ذاته هل هم يذكرونه يريدونه لكنه ليس مقصودا عندهم. بل يقصدون التخصيص

79
00:25:38.600 --> 00:25:58.600
ما هو التخصيص يأتي معنا؟ فذكرهم الخاص كأنه توطئة للانتقال الى مبحث التخصيص لان النقاص بحد ذاته ليس بذاك الامر المهم كثيرا عندهم وان كانوا يبحثونه. فنقول ما هو الخاص؟ الخاص لغة هو مأخوذ من الانفراد. اصله مأخوذ من الانفراد وهو اسمه

80
00:25:58.600 --> 00:26:18.600
من خص الشيء يخصه. واصطلاحا الخاص هو ما يتناول واحدا او يعم اثنين فصائدا لكن بحصر هذا الخاص انه الخاص هو مقابل ماذا؟ مقابل العام. والعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر

81
00:26:18.600 --> 00:26:38.600
الخاص يقابل ذلك. فالخاص اذا واما واحد وهذا بالتالي لا عموم له. مثل اعلام الاشخاص زيد عمرو هذا خاص هذا ليس عام. واما لفظ يعم اثنين فصاعدا. اثنين ثلاثة اربعة لكن بحصر. فاذا كان يعم اثنين فصاعدا لكن بحصر هذا نسميه ايضا خاص

82
00:26:38.600 --> 00:26:58.600
من امثلة الخصوص الاعلام فكل اسماء الاعلام تعتبر من قبيل الخاص. كذلك الاعداد. اي عدد هو من قبيل الخاص؟ حتى وان كان مليون لماذا؟ لانه يدل على اثنين فصاعدا حصر. فهذا ايضا يعتبر من قبيل الخاص. كذلك النكرة مثلا في سياق الاثبات

83
00:26:58.600 --> 00:27:18.600
جاء رجل جاء رجل لماذا قيدت في سياق الاثبات؟ لان النكرة في سياق النفي على ماذا تدل؟ على العموم. لذلك لا بد قيد النكرة في سياق الاثبات. فالنكرة في سياق الاثبات تدل على الخصوص هذا الاصل فيها. فعندما اقول جاء رجل هذا يدل على ان شخص واحد هو الذي جاء

84
00:27:18.600 --> 00:27:48.600
او جاء رجلان اثنان جاء رجال ما رأيكم؟ خلاص عام خاصة نعم؟ انت احكم انك جاء رجال خاص طب خاص تدل على كم شخص؟ خاص يعني تدل على افراد محصورين. من هم الافراد المحصورون؟ ان تقول جاء رجال خاص صح؟ الخاص يدل على اما واحد

85
00:27:48.600 --> 00:28:08.600
او عدد محصور. ما هو العدد المحصور؟ نعم. لا انت الان ما يعني هذا دلالة الجمع اما ان يدل على ثلاثة الى التسعة على جمع القلة. وهذا للاسف الذي ذكرناه جمع كأثرة. جيد نقول الجمع اذا جاء

86
00:28:08.600 --> 00:28:28.600
في سياق الاثبات منكرا انه اذا جاء معرفا بالاستغراقية ايضا من العموم اصبح. جيد؟ يحمل على اقل الجمع. واقل الجمع هو نعم احملها على فلو ان شخصا اقر على نفسه قال لي او لفلان عندي دراهم

87
00:28:28.600 --> 00:28:48.600
اقر في المحكمة قال لفلان عندي دراهم. على ماذا نحملها؟ الان هو ابهم. وهذه الجمع نكرة في سياق اثبات بماذا يؤاخذ في القضاء الشرعي؟ بثلاثة دراهم فقط. جيد؟ لان هذا هو دلالة النكرة في سياق الاثبات تعمل على اقل الجمع. طبعا اقل الجمع

88
00:28:48.600 --> 00:29:08.600
ثلاثة عند الجمهور وعند المالكية في احد الاقوال او المشهور عن المالكية انه اثنان. قال للجمع عند المالكية اثنان عند الجمهور ثلاثة وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة لا اثنان. اما الجمهور فانه ثلاثة وهذا هو الاقرب. اذا عرفنا ما هو الخاص

89
00:29:08.600 --> 00:29:28.600
الان. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل ذكرنا ان الاصلين رحمهم الله تعالى يهتمون بالتخصيص اكثر من اهتمامهم بمسألة الخاصة يعني هم خلاص يذكرون الفاظ

90
00:29:28.600 --> 00:29:48.600
الخاص وينتقلون مباشرة الى التخصيص لان التخصيص هذه ظاهرة عامة كثيرة الانتشار في نصوص الكتاب والسنة حتى قيل انه من عام الا وقد خص. طبعا الا امثلة معينة يذكرون مثالين ثلاث. اما الاصل ما من عام الا وقد دخل عليه التخصيص. من

91
00:29:48.600 --> 00:30:18.600
اصبح من العموم لا اصبحت عموما الان انتقل رحمه الله تعالى كما قلنا للكلام عن التخصيص فما هو التخصيص؟ نقول التخصيص في اصطلاح الاصوليين هو قصر العامي على بعض افراده بالدليل. ما هو التخصيص؟ القصر للعامي على بعض اللذى يشمله التخصيص والقابض

92
00:30:18.600 --> 00:30:38.600
كما ذكر الصوتي في الكوكب. اذا التخصيص هو قصر العامي على بعض افراده. العام نقول جاء الرجال جاؤوا كلهم. صحيح عندما اقول جاء الرجال الا زيدا اه هنا قصرت حكم المجيء؟ ليس على كل الرجال. على كل الرجال ولكن الا زيدا. اذا

93
00:30:38.600 --> 00:30:58.600
عام ما عاد عاما حقيقة اخرجنا منه بعضه ولكن اخرجناه طبعا من حكمه اما هو كان لفظ مذكور هو لفظ عام. داء الرجال هذا يبقى لفظا عاما لكننا اخرجنا زيدا من حكمه. اذا هذا هو التخصيص. ان نقصر العام ونقصد بذلك النقص الحكم العام. ان نقصر حكم

94
00:30:58.600 --> 00:31:18.600
عام او العام على بعض افراده. فيكون الحكم ثابت في الحقيقة لبعض الافراد وليس لكل الافراد. ولكن هذا القصر يحتاج الى دليل وليس قصر بالهوى ما لا بد من دليل من الادلة الشرعية المعتبرة هو الذي يخصص العموم اما ان يأتي شخص يخصص

95
00:31:18.600 --> 00:31:38.600
لنا احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهواه او لانها لم تناسب عقله او لم تناسب واقعه المعاصر هذا لا يقبل عندنا في الشريعة لابد من دليل المعتبر هو الذي يخصص العام. والتخصيص عندهم على نوعين اما تخصيص بمخصصات

96
00:31:38.600 --> 00:31:58.600
واما تخصيص لمخصصات منفصلة. فالمخصصات على نوعين. مخصصات متصلة تكون متصلة بنفس اللفظ العام او بنفس السياق اللفظ العام واما ان تكون مخصصات منفصلة اما الحس او العقل بما يضبط به العقل طبعا او نصوص شرعية اخرى تخصص نصا شرعيا اخر وعلى

97
00:31:58.600 --> 00:32:21.850
وعندنا ما يسمى بالمخصصات المتصلة وهي التي بدأ بها الناظم رحمه الله. الشرط والتقييد بالوصف اتصل ذاك الاستثنى وغيرها انفصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه الا يرى منفصلا

98
00:32:21.850 --> 00:32:41.650
ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا

99
00:32:41.650 --> 00:33:01.650
لظهور المعنى وبين رحمه الله تعالى ان المخصصات المتصلة وذكر ثلاثة ونحن نزيد رابعا عليها. ما الذي ذكره والناظم ذكر الشرط والوصف والاستثناء. الكلام الان عن النوع الاول وهي المخصصات المتصلة التي تكون متصلة

100
00:33:01.650 --> 00:33:21.650
مع العام بنفس اللفظ. او بنفس السياق. هذه المخصصات المتصلة يذكر منها الاصوليون الاستثناء الذي درسناه في علم النحو ويذكرون الشرط ونريد به الشرط اللغوي. لان الشروط هناك شرط شرعي مثل الطهارة للصلاة. هذا ليس هو المراد هنا. المراد الشرط

101
00:33:21.650 --> 00:33:41.650
لغوي الذي يستخدم فيه ادوات الشرط وليس لمرض الشرط العقلي ولا الشرط العرفي الشرط اللغوي. وهذا قيد ينبغي التنبؤ اليه لان بعض الاصوليين بعض الاصوليين عندما جاءوا للمخصصات فعرفوا الشرط عرفوا الشرط بمعنى الشرط الشرعي. وهذا فيه نوع اشكالي. المراد هنا الشرط

102
00:33:41.650 --> 00:34:01.650
اللغوي استخدام اسلوب الشرط هذا المراد. استخدام ان او احد ادوات الشرط التي تذكر في النحو. اذا الاستثناء والشرط اللغوي الذي يكون باستخدام ادوات الشرط مثلا مثال تخصيص بالشرط اللغوي في كشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. الان اين لفظة العموم واين الذي

103
00:34:01.650 --> 00:34:21.650
ما ايش نوعه؟ لا نكرة اسم موصول اسم موصول معرفة. في كشف الذي اذا هذه صيغة من صيغ العموم. ثم بعد ذلك وصل الاصل انه يكشف كل ما تدعون اليه

104
00:34:21.650 --> 00:34:41.650
صحيح هذه نقطة وسيغ العموم. لكنه بعد ذلك خصص بالشرط. فقال ان شاء. اذا فالحكم مقصور حكم الكشف مقصور على ما يشاء الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى تخصيص بالشرط. جيد لكن اين لفظة العموم

105
00:34:41.650 --> 00:35:01.650
يعني هو هذا في ما سميته يدخل في العموم المعنوي. عرفت؟ لكن انا اريد حقيقة تطبيق على الفاظ اصولية. نريد تطبيق على الفاظ عموم حتى يسهل الكلام. ثم قال هو هو ما ذكرت تخصيص. عرفت

106
00:35:01.650 --> 00:35:21.650
او هو ليس تخصيص اقرب حقيقة من ماذا؟ من يذكر هذا ايش نسميه؟ لا اريد سميته تخصيصا ما اسمي هذا؟ ينبغي تنبؤ فقير؟ لا ليس تقييدا. هذا صرف لفظة الامر هي كلمة انشاء قرينة تصرف صيغة الامر

107
00:35:21.650 --> 00:35:41.650
من الوجوب الى الندب او الاباحة وهي اقرب الى الندب صحيح؟ اذا هذه انشاء هذه قرينة صرفت صيغة الامر افعل صلوا من الوجوب لو كانت بدون انشاء كان امر وجوب. كان على الوجوب. لكن لما قال انشاء هذه قرينة صرفت من الوجوب الى

108
00:35:41.650 --> 00:36:01.650
جيد وهي من حيث المعنى تسمى تقييدا لكنها في نهاية السياق نقول هذه قرينة صرفت من الوجوب الى الندب. ثالثا التخصيص بالوصف. طبعا كلمة الوصف عند الاصوليين تشمل ماذا؟ تشمل النعت تشمل الحال تشمل التخصيص بالمضاف اليه. كل هذه الامور. ليست لما البعض يفكر الوصف هو ما يسميه النحويون نعتا

109
00:36:01.650 --> 00:36:21.650
لا كلمة الوصف هنا نعممها تشمل التخصيص الوصف يشملون النعت والحال النحوي ويشمل ايضا التخصيص بالمضاف اليه وعلى ذلك فقس. كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. في الغنم غنم هذا جمع دخلت عليه الفيفيد العموم. ثم بعد ذلك قيدنا

110
00:36:21.650 --> 00:36:41.650
هل كل الغنم؟ لأ في الغنم السائمة يعني التي ترعى وحدها لا تحتاج الى من يعرفها. اذا هذا تقييد بالوصف. ثم ذهب النوع الرابع الذي لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى وهو التقييد بالغاية. التقييد بغاية معينة. كما قال الله تعالى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم

111
00:36:41.650 --> 00:37:01.650
وايديكم الى المرافق. لو قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم يقولون اليد تنتهي الى الكتف. الى الكتف. اليد تنتهي الى الكتف. لو قالوا اغسلوا ايديكم ولم تعتقلين تبين او شيء يخصص ينبغي ان نصل الى الكتف. لكن جاء التقييد من خلال الغاية. الى المرافق

112
00:37:01.650 --> 00:37:21.650
خصصت اذا هذي انواع المخصصات المتصلة والناظم رحمه الله تعالى اشبع الكلام في نوع واحد منها وهو التخصيص بالاستثناء جيد وجيد ان اليوم يعني ترادف معنا الاستثناء في النحو وترادف في الاصول حتى يسهل علينا المهمة. الاستثناء كما قلنا في

113
00:37:21.650 --> 00:37:41.650
الحريري رحمه الله تعالى هو من الثاني وهو العطف والرجوع. والاستثناء في الاصطلاح قلنا اختلفوا بناء على هل الاستثناء اخراج ام الاستثناء بيان كثير من الاصوليين بل هو الاكثر فيما اظن يذهبون الى ان الاستثناء من قبيل الاخراج. ان المستثنى دخل كان داخلا في

114
00:37:41.650 --> 00:38:01.650
مستثنى منه ثم بعد ذلك اخرج. عندما قلت ما جاء القوم الا زيدا انا اخرجت زيدا من القوم. بعد ان دخل كان ابتداء داخلا فيهم ثم اخرجته من خلال الا او احدى اخواتها. لكن الذين يرون ان الاستثناء بيان منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى وبعض الاصول

115
00:38:01.650 --> 00:38:21.650
يرون لا يرون ان زيدا لم تدخل في الاستثناء في المستثنى منه ابتداء لم تدخل ابدا. وعند والدليل انها لم تدخل هو استخدامها بعد اداة الاستثناء او ارادة بعد اداة الاستثناء. فقولنا ما جاء القوم الا زيدا الاستثناء بين لنا

116
00:38:21.650 --> 00:38:41.650
ان المتكلم لم يرد ادخال زيد في القوم ابتداء. بينما على الرأي الاول ماذا يقولون؟ يقولون المتكلم اخرج زيدا من القوم. عرفنا الفرق بين التعبيرين التعبير الاول الذين يرون ان الاستثناء اخراج يقولون المتكلم اخرج زيدا من القوم

117
00:38:41.650 --> 00:39:01.650
الرأي الثاني يقول لا هو اصلا لم يدخله حتى يخرجه منهم. هو عندما قال جاء القوم الا زيدا وابتداء اراد ان يبين انه لم يدخله فيهم جيد طبعا هذا ما فائدته؟ هل تظهر فائدة هذا الخلاف في بعض الجزئيات؟ لهذا يحل بعض الاشكاليات في بعض مزائد الاصول الفرعية. لا نريد ان نخوض فيها هنا ولا

118
00:39:01.650 --> 00:39:21.650
لكن يكفينا لمحة عن الاستثناء. فالاستثناء ما الذي عرفه الناظم رحمه الله تعالى بانه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. طبعا ما لولاه دخل في الكلام هذه منا الناظي ماذا قال؟ وحده الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهم درج. يعني ان يخرج من الكلام بعض من درج فيه

119
00:39:21.650 --> 00:39:41.650
فزيد اندرج في القوم فاخرجناه منه. هذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى او ما او ما يقوله بعضهم انه اخراج ما يعني اخراج شيء. لولاه يعني لولا هذا الاخراج الضمير في لولاه يعود على الاخراج. اخراج شيء لولا

120
00:39:41.650 --> 00:40:01.650
الاخراج لكان داخلا في الكلام الاول. فجاء جاء القوم الا زيدا لولا عملية الاخراج لكان زيدا. اه لكان زيد جائزا دخوله في الكلام الاول. لكان زيد يجوز ان اكون داخلا في الكلام الاول. نعم

121
00:40:01.650 --> 00:40:21.650
لا لا يظهر هذا. اخراج شيء لولاه يعني لولا الاخراج. اخراج شيء لا لا. لو حملت علامات ولن يصلح معنى العبارة. لولا انه زيد دخل في الكلام شو معنى الجملة هذي؟ هو دخل في القوم يعني اخراج شيء

122
00:40:21.650 --> 00:40:41.650
خراج زيد لولا هذا الاخراج لدخل زيد في الكلام. هكذا تقول اخراج زيد لولا الاخراج لدخل زيد في الكلام جيد فالضمير يعود على الاخراج فيما يظهر. لا نعم بمعنى الذي لكن اريد تفسيره انا بشيء

123
00:40:41.650 --> 00:41:01.650
او فرد. بل فهذا هو معنى الاستثناء. عند من يعرفه بالاخراج. اما من يعرفه بالبيان فيختار تعريف ابن قدامة رحمه الله الله تعالى فلا يقول الاستثناء اخراج. يقول الاستثناء قول ذو صيغة متصل. يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول

124
00:41:01.650 --> 00:41:21.650
الاول وهذا ذكرناه في تعريفنا في منحة الاعراب. الان ذكر الناظم رحمه الله تعالى مجموعة من الاحكام التي تتعلق بالاستثناء ما هذه الاحكام؟ الحكم الاول انه لا يجوز ان يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل لا يجوز ان يستثنى بين ان يفصل

125
00:41:21.650 --> 00:41:41.650
بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل المراد بالفاصل الفاصل السكوتي. او الكلام الاجنبي. يعني لا يجوز ان اقول جاء القوم ثم اسكت نصف ساعة ثم اقول الا زيدا هذا لا يصلح او ان اتكلم بكلام اجنبي جاء القوم كيف حالك يا شيخ وبعدين اقول الا زيدا هذا لا يصلح. ينبغي ان نصل الكلام بين المستثنى والمستثنى

126
00:41:41.650 --> 00:42:01.650
جاء القوم الا زيدا. اما الفصل الاضطراري لو ان شخصا سعى الامر الخارج عن الحائط عن القدرة هذا مغفور ومسامح. اما الاصل لا يجوز الفصل وان كان ذهب الى ذلك بعض بعض الاصوليين يجوزون الفصل. جيد ولكن الاكثر من الجمهور على انه لا يجوز الفصل بين

127
00:42:01.650 --> 00:42:21.650
مستثنى والمستثنى منه الا بالفاصل الضروري. الحكم الثاني لابد ان ان يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. نضيف كلمة لا لا جوجو اضيفوا كلمة لا في بداية الجملة لا يجوز ان يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. بمعنى لا يجوز ان اقول جاء

128
00:42:21.650 --> 00:42:41.650
رجال الا عشرة. ما استفدناه شيء. هل يجوز هذا؟ جاء عشرة رجال الا عشرة. هذا لا يجوز لم نستفد شيء من الاستثناء. لذلك لا يجوز ان يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. هل يجوز ان يكون المستثنى اكثر من النصف

129
00:42:41.650 --> 00:43:01.650
يجوز يقول جاء القوم الا تسعة. يجوز؟ طبعا هذا ايضا يعني لو قال جاء واحد وريحناه بس خلاص جاء القوم جاء عشرة رجال الا تسعة. لو قلنا جاء عز وجل الا تسعة هذا يجوز عند الجمهور ولا يجوز عند الحنابلة. الحنابلة لا يجوز عندهم استثناء الاكثر. فلا يجوز جاء القوم الا

130
00:43:01.650 --> 00:43:21.650
عشرة. اذا عندما جاء عشرة رجال عفوا الا تسعة. عند من يجوز هذا لو قال شخص محمد له علي عشرة دراهم الا درهما عفوا الا تسعة دراهم. وهنا يلزمه القضاء بماذا؟ بدرهم واحد. عند الحنابلة يلزمه العشرة دراهم

131
00:43:21.650 --> 00:43:41.650
لان الحنابلة لا يجوزون هذا الاستثناء. فلا يخطئون كل الجملة بل يخطئون فقط الاستثناء وتبقى ملزما بالعشرة. فهذا الرجل راح فيها الله المستعان. نعم. طيب هذا لا هم الذين يستدلوا

132
00:43:41.650 --> 00:44:01.650
الجوائز الاكثر استدلوا بمسألة ابليس عندما قال الا من اتبعك من الغاويين وفي اية اخرى ماذا قال عكسها الا عبادك منهم المخلصين. عرفت؟ واكثر من في الارض لا يتبعون الملة ولو ما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا يدل على

133
00:44:01.650 --> 00:44:21.650
انه يجوز الاستثناء الاكثر. سواء اعتبرته الاولى او الثانية اذ اكثر في احد الايتين. فهذا يدل يقوي قول الجمهور في هذه المسألة. استثناء النصف هذا جائز عند الجماهير حتى الحنابلة في القول الراجع عندهم وان كان عندهم نقول له علي عشرة الا خمسة. هذا استثناء النصف واستثناء الاقل جائز باتفاق من يقول بورود الاستثناء

134
00:44:21.650 --> 00:44:41.650
في اللغة. اذا هذه الحكم الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. الحكم الثالث النطق بالاستثناء. يعني هل يجوز اقول له علي عشرة دراهم ثم بعد ذلك القاضي الزمه فقال انا نويت الا خمسة. نويت في قلبي. هل هذا يصلح؟ لا. لابد من النطق قل الا خمسة. اما انا ابحث عن قلبك ايش؟ في القلب

135
00:44:41.650 --> 00:45:01.650
فالقول بان النطق بالاستثناء هذا ايضا شرط لصحته. والنطق ايضا باعتبار من يسمعه لو قال الا خمسة بصوت خفيف خافت حتى القاضي امشيها هذا ما يصلح لابد بصوت يسمع هذا الشرط الاستثنائي المعتبر الحكم الرابع ان يقصد الاستثناء قبل النطق

136
00:45:01.650 --> 00:45:21.650
بالمستثنى. طبعا هذا الشرط الرابع خلافي. معنى هذا الشرط قبل ان تأتي بالمستثنى ينبغي ان تكون ناويا الاستثناء. اما ان تلفظ بالمستثمر وفي لحظة لفظك بالمستثنى تنوي الاستثناء يعني تقول له علي عشرة دراهم. لا تنوي الاستثناء ثم قلت الا خمسة في اللحظة التي نويت بها

137
00:45:21.650 --> 00:45:41.650
استثناء استثنيت هذا لا يصح عند جمهور الاصوليين. بل ينبغي ان تنوي الاستثناء قبل ان تنطق بالمستثنى. لو شرعت في الجملة ثم اثناءها نوعية استثناء ثم استثنيت لا اشكال لا اشكال المهم قبل النطق بالمستثنى تنوي الاستثناء. الحكم الخامس

138
00:45:41.650 --> 00:46:01.650
هذا خلينا نذكره في الحكم الخامس. هذا ذكرتني به كنت اريد اتكلم عنه في القسم الاول. انه هل يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى من في الحكم الاول يرون مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه

139
00:46:01.650 --> 00:46:21.650
وتلاميذه جواز الفصل هكذا نقل عنهم. جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. يعني مثلا لو انا قلت له بايعت مثلا عند له علي ثم بعد شهر قلت الا درهما على مذهب ابن عباس او المذهب المنسوب الى ابن عباس وتلاميذه يجوز هذا الاستثناء ولا يلزمك الا ما ما

140
00:46:21.650 --> 00:46:41.650
لم تستثنه. ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما نبحث عن الادلة التي ينسبونها اليه يرون انه لا يقصد بالاستثناء الاستثناء بالا. يقصد بالاستثناء لفظة ان شاء الله ابن عباس استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لاغزوهن قريشا ثم قال ثم سكت ثم قال والله ثم قال ان شاء الله ثم قال والله لاغزوهن قريش ثم قال ان شاء

141
00:46:41.650 --> 00:47:01.650
ثم قال والله لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله. هذا العذر رواه ابو داوود من حديث ابن عباس استدلوا به على جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى لكن حقيقة هل الاستثناء مراد به الاستثناء النحوي او المراد الاستثناء مراد ان شاء الله؟ القرافي رحمه الله تعالى يقول ان ابن عباس لم يرد

142
00:47:01.650 --> 00:47:21.650
بفصل المستثنى عن المستثنى منه هو استخدام الا وحدى اخواتها. وانما اراد بالاستثناء لفظة ان شاء الله. والاستثناء هنا جواز فصله. جواز فصل لفظة ان شاء الله وتأخيرها هذا ثبت بالسنة يعني بالدليل. وما هو الدليل؟ ان كنت آآ في سورة الكهف ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك

143
00:47:21.650 --> 00:47:31.650
غدا الا ان يشاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد خمسة عشر يوما ان شاء الله. فهنا جاء دليل خاص من السنة يدل على جواز تأخير قوله ان شاء الله حتى لو

144
00:47:31.650 --> 00:47:51.650
تأخر بي ان شاء الله فانه يقوله وان كان يقول اهل العلم لا يترتب عليه الاحكام التي تترتب فيما لو قرن ان شاء الله باليمين. وهو سقوط الكفارة. لكن هذه مسألة خاصة بحد ذاتها ورد فيها النص الخاص جواز النطق بان شاء الله في اليمين. والاستثناء هنا تسميته استثناء

145
00:47:51.650 --> 00:48:11.650
يعني تشبيها له بالاستثناء النحوي لان تقدير ان شاء الله يعني الا ان يشاء الله. فادخال المسألتين على بعضهما البعض فيه نوع والعلم عند الله. نعم ينبغي ان يكون متصلا. ينبغي ان يكون متصلا. هل مسألة النية هو حقيقة

146
00:48:11.650 --> 00:48:31.650
مسألة النية يعني فيما يظهر هي تحتاج لدليل حتى في هذا القول الاصولي. حتى في هذا القول الذي يذكره الاصوليون يعني بعض مشايخنا في الحجاز كانوا يضاعفونه كان يقول ما الدليل على انه يجب نية المستثنى قبل ان تنطق بالمستثنى منه؟ ما الدليل على هذا؟ هذه تحتاج اصلا ابتداء الى دليل فلا نحرج على الناس

147
00:48:31.650 --> 00:48:51.650
في هذه المسألة لو ان شخص صدق بان شاء الله بعد اليمين مباشرة اسقط عنه الحنث والله تعالى اعلم. دعنا فقط نكمل الاحكام حتى نسير. الحكم السادس او الحكم الخامس الاستثناء يجوز او التخصيص بالاستثناء يجوز. سواء كان هذا الاستثناء متصلا او منقطعا. ومر معنا ما معنى المتصل؟ وما معنى

148
00:48:51.650 --> 00:49:11.650
تنقطع المتصل ما كان فيه مستثنى من جنس المستثنى منه. والمنقطع ما كان به المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. الان الاستثناء المتصل هذا مخصص بالاتفاق لا اشكال. لكن الاستثناء المنقطع كيف يكون مخصصا عندما اقول قام القوم الا حمارا او الا حصانا. هل حمار ابو الحصان خصصت العموم اللي هو قوم

149
00:49:11.650 --> 00:49:31.650
طب ما هو اصلا ليس من جنسها فكيف خصص؟ كيف خصص العموم؟ لذلك وقع اشكال. فكثير من الاصوليين يرون ان هذا الاستثناء المنقطع لا تخصص للعموم لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. والبعض يرى انه مخصص والزركشي رحمه الله تعالى حاول ان يعني يجد

150
00:49:31.650 --> 00:49:51.650
الا او مجالا للذين يرون التخصيص فيقول ان الاستثناء المنقطع مخصص للمفهوم وليس مخصصا للمنطوق. طبعا لا اريد ان ادخل في التفاصيل لكن حتى كلام الزركشي رحمه الله تعالى يحتاج الى نظر. حتى كلام الزركشة قوله انه مخصص للمفهوم وليس المنطوق يحتاج الى نظر. فالاكثر

151
00:49:51.650 --> 00:50:11.650
كثير من الاصوليين على ان المخصص في الحقيقة ليس المتصل والمنقطع. وانما المخصص هو المتصل. لذلك اصلا اختلفوا. هل الاستثناء المنقطع يسمى استثناءا حقيقة فكثير منهم يرون انه مجاز. فكثير منهم يرون انه ليس استثناء حقيقي. وانما هو من قبيل المجاز الذي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

152
00:50:11.650 --> 00:50:31.650
الحكم السادس من احكام الاستثناء جواز تقديم المستثنى على المستثنى به. وهذا ايضا مر معنا اليوم في النحو. جواز تقديم المستثنى المستثنى منه قلنا في هذه الحالة يلزم النصب ولا يجوز البدنية. كقولك وما لي الا ال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب

153
00:50:31.650 --> 00:50:51.650
وهذه المسألة وهي جواز تقديم المستثنى على المستثنى من اتباعها الناظم رحمه الله تعالى بالكلام عن جواز تقديم المشروط على الشرط. يعني الاصل كذلك اداة الشرط تأتي في البداية ان جاء زيد اكرمه. صحيح هكذا الاصل في اسلوب الشر. ولكن كما يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه كذلك

154
00:50:51.650 --> 00:51:11.650
يجوز تأخير الشرط وتقديم المشروط. جيد يجوز تأخير اداة الشرط عفوا وتقديم الجزاء. يجوز تأخير اداة الشرط وتقديم الجزاء كقوله في كشف ما تدعون اليه ان شاء. اصل التركيب ما هو؟ ان شاء يكشف ما تدعون اليه. ولكن هل يجوز تأخير الشرط وتقديم

155
00:51:11.650 --> 00:51:31.650
الجواب هذا ايضا جائز كما يجوز تقديم الاستثناء وتأخير المستثنى منه. لذلك نعلق سريعا على الابيات التي الناظم فقال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهم درج. وهذا اصبح واضحا. ثم قال وشرطه الا يرى منفصلا. اذا

156
00:51:31.650 --> 00:51:51.650
هذا شرط؟ الاتصال. اقتصاد المستثنى بالمستثنى منه. ولم يكن مستغرقا لما خلى. الا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى من عشرة الا عشرة والنطق مع اسماع من بقربه ان ينطق ويسمع الشخص الذي بقربه. وقصده من قبل نطقه به ان يقصد المستثنى

157
00:51:51.650 --> 00:52:11.650
قبل ان ينطق به او ان ينوي الاستثناء قبل ان ينطق بالمستثنى. والاصل فيه ان مستثناه من جنسه. يعني الاصل ان الاستثناء هو المتصل ولكنه يجوز منقطعا؟ قال نعم وجاز من سواه يعني وجاز ان يكون من غير جنسه وهو المنقطع. وجاز ان

158
00:52:11.650 --> 00:52:31.650
قدم المستثنى يقصد على ماذا؟ على المستثنى منه. والشرط ايضا يعني والشرط ايضا يجوز ان يؤخر ويقدم الجواب الشرط ايضا لظهور المعنى. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا

159
00:52:31.650 --> 00:52:51.650
فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. انتقل الناظم رحمه الله تعالى الان للكلام عن مسألة اخرى وهي مسألة طبعا لماذا ذكرها رحمه الله تعالى هنا

160
00:52:51.650 --> 00:53:11.650
لانه هذا يعتبر من قبيل التقييد بالوصف. قلنا المخصصات اما استثناء واما شرط واما وصف. صحيح؟ هذا يعتبرونه من قبيل التقييد او عفوا بماذا؟ بالوصف. ولكنه مبحث خاص في الحقيقة عند الاصوليين وهو مبحث المطلق والمقيد. الاصوليون يبحثونه مبحثا

161
00:53:11.650 --> 00:53:31.650
مستقلة ولكن الناظم رحمه الله تعالى ذكره ضمن باب التخصيص بالمخصصات المتصلة لانه يعتبر من قبيل التخصيص بالصفة يعتبر من قبيل التخصيص بالصفة فابتداء لابد ان نعرف ما هو المطلق والمقيد. نقول المطلق في اللغة هذا نبحث نعتبره مستقل ولكننا

162
00:53:31.650 --> 00:53:51.650
من المخصصات المتصلة. المطلق في اللغة هو المنفك. او الخالي من القيود. هذا المطلق في اللغة. اما المطلق في الاصطلاح هو اللفظ الدال على فقط. لفظ يدل على الماهية من غير اعتبار اي شيء في الخارج. فعندما اقول حرر رقبة

163
00:53:51.650 --> 00:54:11.650
كلمة رقبة اريد بها الماهية الذي هو العبد. ولا اريد الكلام عن فرد غير معين في الخارج. لا اريد فقط هذه الماهية اضرب رجلا اريد ان تضرب ذكرا بالغا ولم ارد فردا منهم في الخارج. معين او غير معين لم ارد. وهنا ياتي الفرق بين النكرة

164
00:54:11.650 --> 00:54:31.650
وهو بين المطلق عند الاصوليين. عند النحاة النكرة تشمل المطلق. ما عندهم اشكال. لكن عند الاصوليين حقيقة هناك فرق بين المطلق وبين النكرة. النكرة هو لفظ يدل على الماهية ولكن مع اعتبار فرد غير معين في الخارج. مثال ذلك عندما اقول جاء رجل البارحة

165
00:54:31.650 --> 00:54:51.650
زارني. رجل هذه نكرة. جيد؟ ولكنها تدل على ماذا؟ تدل على فرض غير معين في الخارج. ولا يصلح ان اقول جاء رجل رجل هذه مطلق لا يصح. لان رجل هنا مراد بها فرد في الخارج. صحيح؟ المطلق يدل فقط على الماهية. لذلك المطلق

166
00:54:51.650 --> 00:55:11.650
لا يأتي في مثل هذه الصياغات. لا يأتي في مثل هذه الصياغة. فعندما اقول جاء رجل البارحة فزارني اقول هذا نكرة وليس مطلقا لماذا نكرة؟ لانه يدل على الماهية مع اعتبار فرد غير معين في الخارج. فانا عندما قلت جاء رجل البارحة فزارني اردت

167
00:55:11.650 --> 00:55:31.650
فردا معينا صحيح؟ جيد لم اعينه بشخصه ولكني اردت به فرد من الافراد الموجودة في الخارج. من هؤلاء الذكور هو الذي زارني بينما عندما اقول لك اضرب رجلا هل اردت به فرد في الخارج؟ لا اردت اضرب كل من توجد فيه هذه الماهية وهي

168
00:55:31.650 --> 00:55:51.650
الذكورية والبلوغ. فهذا الفرق بين المطلق وبين النكرة. هذا الفرق كثير من الاصولين لم يتنبهوا اليه. وتنبه اليه اخرون. سبب عدم تنبؤهم اليه لانه من الناحية التطبيقية العملية على النص لا يهتمون كثيرا. فيقولون المطلق من نكر شيء واحد لكننا في الحقيقة نستطيع التمييز. لذلك ما يطلقنا

169
00:55:51.650 --> 00:56:11.650
البعض فيقول النكرة في سياق الاثبات هذا مطلق هذه عبارة غير محررة. ليس كل نكرة في سياق الاثبات هذا مطلق. فجاء رجل زارني البارحة نكرة في سياق اثبات ولكنها ليست من قبيل المطلق. لذلك النكرة في سياق الاثبات متى تكون من قبيل المطلق؟ في هذا الذي الامثلة التي ذكرناها

170
00:56:11.650 --> 00:56:31.650
عندما النكرة في سياق الامر اعتق رقبة او نكرة في سياق المصدر الذي بمعنى الامر مثل فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلك النكرة في سياق الاثبات المراد به انشاء الحكم. مثل لا نكاح الا بولي. هل المراد بالاثبات هنا الاخبار ام المراد انشاء حكم

171
00:56:31.650 --> 00:56:51.650
المراد انشاء حكم هو لم يرد الاخبار هو صحيح سياق وسياق الخبر لكن المراد به الانشاء. جيد فقولنا لا نكاح الا ولي هذه نكرة في سياق اثبات اين هو الاثبات؟ لا نكاح هذا سياق نفي كيف قلنا ولي في سياق اثبات

172
00:56:51.650 --> 00:57:08.900
ايوة بعد الا بعد الا هذا سياق اثبات. النفي قبل الا بعد الا هذا سياق اثبات. فهذي ايضا تعتبر النكرة للاطلاق صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا