﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:54.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم مظاهرات المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن ان الله لا يهدي التي اجمع العلماء عليها دلت عليها الادلة الشرعية ان يطهر الانسان المشركين ويعينهم على المسلمين. مظاهرة المقصود بها

2
00:00:54.100 --> 00:01:14.100
معاونة المشركين على المسلمين. فاذا كان هناك حرب بين المسلمين والمشركين اعان المشركين على المسلمين او بالنفس او بالمال او غير ذلك. هذا ناهض من نواقض السلام. وقد دل على ذلك الكتاب

3
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
واجمع عليه سلفكم. يقول الله عز وجل وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ترى كثيرا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم في العذاب خالدون. والله جل

4
00:01:34.100 --> 00:01:54.100
يقول من المنافقين؟ الم تروا الى الذين نافقوا؟ يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الجهاد. لن يخرجوا لنخرج منهم وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذب يقول يقولون لاخوانهم الذين كفروا من هذا الكتاب. وقال

5
00:01:54.100 --> 00:02:14.100
الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض. هل يجوز ان يصاب؟ بعضهم اولياء بعض اما المسلمين فانهم ليسوا اولياء الكفرة. قال وان يتولى منكم. فان

6
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
استدل بها على ان من تولى الكفار وناصرهم على المسلمين فانهم يأخذون حفرة ومن هنا فضل بعض اهل العلم او بعض اهل العلم بين التولي وبين الموالاة. وقالوا التولي نقم. والموالاة ليست كلها

7
00:02:34.100 --> 00:03:04.100
نعم ناخذ وبعضها محرم وليس منها والتولي المقصود به والمعارضة للكفار على المسلمين. اصل الدين الله جل وعلا قال الله عز وجل عن المؤمنين رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه

8
00:03:04.100 --> 00:03:34.100
كمثل الجسد الواحد. وقال الله عز وجل وان استبصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلى يجوز الا تنصروهم لكن لا يجوز ان تنصر الكافر المسلم فهذا شيء اخر والنصوص في هذا كثيرة وعندنا امران الامر الاول الولاء والبراء فمن شروط الايمان

9
00:03:34.100 --> 00:03:54.100
التوحيد ان يوالي الانسان المؤمنين ويعادي الكافرين كما قال تعالى آآ قد كانت تكون اسوة حسنة في ابراهيم اذ قالوا لقوم ان الله منكم ومما تعبدون من دون الله والنصوص

10
00:03:54.100 --> 00:04:24.100
ولا يجوز للمسلم ان يظاهر الكفار على المسلمين. فان ظاهرهم واعانهم على المسلمين فقد ارتكب بعضهم بعض النساء. ارتكب ناظر من نواقض الاسلام. ومضافة على المسلمين انواع. النوع الاول ان يغادر الكفار على المسلمين. مختارا غير مكره

11
00:04:24.100 --> 00:04:54.100
محبته له والثاني ان يضاعف عن المسلمين مختارا غير مطلق مع بخله للكفار واعتقادي ان الاسلام هو الحق ولكنهم ظاهرهم اه رغبة او رهبة فهذا الذي عليه كثير من اهل العلم

12
00:04:54.100 --> 00:05:24.100
انه ملحق بي. لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه. والثالث ان يناصر الكفار. نكرة ان يناصفات مكرهة. غير مفترقة هذا محرم عليه وهو داخل في عموم قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة والذي في انفسهم قالوا

13
00:05:24.100 --> 00:05:44.100
قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن لهم الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ثم قال ان المستضعفين من الرجال والنساء والنساء لا يستطيعن فمن كان منكرها لم يدر له هذا الفعل لم يجز له هذا الفعل فان

14
00:05:44.100 --> 00:06:04.100
وجب عليه ان يتخذ الاسباب التي يزيل بها هذا الاكراه. ومن ابقي على قتل مسلم لم يجز له ان يقتل مسلم. فالاكراءة على قتل المسلم لا يبيح لك دم مسلم. ولذلك ولذا من

15
00:06:04.100 --> 00:06:34.100
التي لا يعذر الانسان فيها الاكراه على قتل المسلم. فالمسلم اذا اكره على اصل المسلم ولو هدد نقول ليس ذلك باحق ليست نفسك باحق بالبقاء من المسلم الاخر. فهذا محرم لكن يزحزح عنه التي لا تعنيه لكن فعله محرم ويجب عليه ان

16
00:06:34.100 --> 00:06:53.141
واما مودة الكفار او محبتهم من غير ان تكون معاونة الله اعمال المسلمين فهذا ليس ناقضا من نواقض الاسلام. ليس هذا في الدين