فاشبهت ابيه نعم وجوابه ان قوله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ليس حلفا انما هو كلمة جرت عادة العرب ان تدخلها في كلامها غير قاصدة مثل هذا الكلام لا يسوغ وانما المراد منه التوكيد وقد يكون يمينك ما دل الاجماع في الاية او بالنية كما تقدم وعليه فلا يذكر فلا ينكر على من استعملها كذلك لا غضب على الشخص ان يقولها من اول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماظي حصل استشكال حول قول المؤلف واقسم بحياته ويريد بذلك قول الله جل وعلا لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون وهل هذا قسم او ليس بقسم والمعروف عند اهل العلم ان القسم ما اقترن باحد الحروف الثلاثة وبعضهم يرى انه قسم ويرتب عليه الكفارة وعلى كل حال مسألة فيها اقوال لاهل العلم وبحوث منشورة وللشيخ حماد الانصاري رحمه الله الشيخ المعروف المحدث كان في الجامعة الاسلامية مستوطنا مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام توفي رحمة الله عليه وهذا كلامه بيقراه الشيخ سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ حماد بن محمد الانصاري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فيقول العبد عبد الضعيف ابو عبد ابو عبد اللطيف حماد ابن محمد الانصاري. انه قد جرى بيني وبين بعض طلبة العلم ببحث حول زعم النحوين ان كلمة لعمرو نص في اليمين كما قال ابن مالك في الفيته وبعد غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر. واثارت هذه الدعوة بيننا استشكالا عميقا لانها لا تتلائم الشاهد من كلام ابن مالك وبعد لولا غالبا حذو الخبر ها اعد البيت. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين لاستقر امر الله قسمي يقدرون بهذا واللام في الاصل انها تقع في جواب القسم نعم واثارت هذه الدعوة بيننا استشكالا عميقا لانها لا تتلائم مع نهي الشارع عن الحلف بغير الله على القول بانها يمين لما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الشيخين قال البخاري حدثنا عبدالله بن سلمة عن ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بابيه فقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا عليكم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وعند ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق عكرمة قال قال عمر حدثت قوما حديثا فقلت لا وابي. فقال رجل من خلفي لا تحلفوا بابائكم. فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان احدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من ابائكم قال الحافظ هذا مرسل يتقوى بشواهده. وعند الترمذي من وجه اخران ابن عمر انه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال لا تحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. قال الترمذي حسن وصححه الحاكم. وقال النووي قال ابن عباس رضي الله عنهما لئن احلف بالله مئة مرة فاثم. خير من ان خير من احلف بغيره فابر وروى عبدالرزاق عن الثوري عن ابي سلمة عن وبرة قال هذا ما في اشكال لانه قسم صريح مقرون بالواو وابي والكعبة وهكذا كلها اقسام ايمان كلها محرمة من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك نعم وروى عبد الرزاق عن الثوري عن ابي سلمة عن وابرة قال قال عبد الله لا ادري ابن مسعود او ابن عمر. لان لان احلف بالله لمن احب الي من ان احلف بغيره صادقا. قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير لان الاولى معصية ان يشرك نعم. قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وقال العلماء السر في النهي عن الحلف بغير الله ان الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه. والعظمة في الحقيقة في الحقيقة انما هي لله وحده. وقال ابن عبد اجمع العلماء على ان اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها. لا يجوز لاحد الحلف بها وهذا ما يفيدنا شيء نعم. وجزم غيره بالتفصيل فقال فان اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به. وكان وبذلك الاعتقاد كافرا. وعلى هذا يتنزل حديث الترمذي المذكور. واما اذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم نحن نوفي به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك. ولا تنعقد يمينه. قال الماوردي لا يجوز لاحد ان يحلف احدا بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر. واذا حلف حاكم احدا بشيء من ذلك. وجب عزله لجهله انتهى. وهذا هو سبب الاستشكال المذكور انفا قول كلمة لعمري. ومن ضمن البحث قلت ان لفظ لعمري ليس يمينا شرعا. بل هو يمين قوية لخلوه من حروف القسم المعروفة المصورة في الواو والباء والتاء. ولعدم الكفارة على من اقسم بها هذا مع ثبوت الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها وصح عن بعض اصحابه رضي الله عنهم التفوا التفوه بها وصح عن بعض اصحابه رضي الله عنهم التفوه بها. نعم. منهم ابن عباس وعثمان وعثمان ابن ابي العاص عائشة ام المؤمنين واسماء بنت ابي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب وابو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وكذلك صح عن التابعين لهم باحسان استعمالها منهم. عطاء وقتادة وغيرهما كما سيأتي في محل ان شاء الله ولم يثبت عن احد حسب الاستقراء مخالفتهم الا ما حكي عن الحسن البصري. وابراهيم النخاعي قال عبد الرزاق اخبرنا اخبرنا معمر عن مغيرة عن ابراهيم انه كان يكره لعمرك ولا لعمري بأسا قال معمر وكان الحسن يقول لا بأس بي وايهم الله ويقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وايموا الليل احسن الله اليك. وايم الذي نفسي بيده انتهى مثل والله والذي نفسي بيده الاسلام نعم وهما محجوجان بالنصوص الواردة في جواز التكلم بها. ان لم نحمل قولهما على عدم بلوغ تلك النصوص اليهم وهذا هو الاظهر المظنون بمثلهما. او على انهما منع ذلك سدا للذريعة. واما قياس ابراهيم من نخاع هذه الكلمة لعمري على قول الانسان. وحياتي بقياس مع فارق وهو باطن كما هو معروف في فن الاصول. لان لا خيرة معها واحد من حروف القسم التي يجمع على انها صريحة في اليمين بخلاف تلك اي لعمري. فان اللام فيه ليست من ادوات القسم لما تقدم بل مثل هذه اللفظة تعتبر جريا على رسم اللغة. تذكر لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط لانه اقوى من سائر المؤكدات واسلم من التأكيد بالقسم بالله لوجوب لوجوب البر به وليس الغرض فيه اليمين الشرعي. وصورة القسم على هذا الوجه المذكور لا بأس به. ولهذا شاع بين المسلمين استعمالها. وقد قال انه يهي شرحه على حديث مسلم والدارمي وابي داود اعني حديث اسماعيل ابن جعفر قال مسلم النيسابوري القشيري في صحيحه. حدثني يحيى بن ابن ايوب وقتيبة بن سعيد كتيبة وقتيبة ابن سعيد جميعا عن اسماعيل ابن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة ابن عبيد الله انه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو اسألوا عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن؟ قال لا الا انت تطوع يا مشهر رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال الا ان تتطوع. قال فادبر الرجل وهو يقول لا ازيد على هذا ولا انقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وبه صدق او دخل الجنة وابيه ان صدق. قال الحافظ محي الدين في شرحه هذا مما جرت عادته ان يسألوا عن الجواب عنهما قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وجوابه هذا الحديث مخرج على انه انما كان قبل النهي او كما قال السهيلي فيما رأه من من نسخة عتيقة من صحيح مسلم انه ان فيه والله ان صدق قال السهيلي فقصرت اللامان صانع كثير من المسلمين يقول انا ما قصدت النهي النص الوارد في التشديد مرتب على النطق واما اذا اقترن بي اعتقاد انه مماثل او مقارب لله جل وعلا في التعظيم هذا امر اخر شأنه اعظم وكلام الشيخ هذا ما يخدمنا ما ما نحتاجه نعم انما هو كلمة جرت عادة العرب ان تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي انما الشيخ يريد ان يقررنا مثلها العامري ما تنفع انت قررت انه ليس بقسم وان اللام ليست من حروف القسم انتهى الاشكال يعني ما ورد مخالفا للنهي مما اقترن محروف القسم واجاب عنه اهل العلم يختلف عن العامري نعم. والنهي انما ورد فيمن قصد من جماعتكم ها مم والنهي انما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من عظام المحلوف به ومضاهاته بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب نمضي مهما كان لانه يترتب عليه اذا كان قول وابيه تغتفر لانها من غير قصد فكلمة العامري تغتفر لانها من غير قصد حنا ما نخدمنا هذا انت اثبت انها قسم وليست بقسم. هذا المطلوب نعم الى ذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى واقسم بحياته حنا نقول في الاصل ليست بقسم ونخرج من هذا كله نعم وقيل يحتمل ان يكون هذا قبل النهي عن الحلف ان نطق بها كثير من الصحابة نعم والله اعلم. وقد نقل الحافظ بن حجر كلاما نووي النووي هذا وزاد. وليبي داوود مثل رواية مسلم لكن بحذف او في قوله افلح وبه ان صدق او دخل الجنة وبه صدق. ثم قال كل هذا ما يعنينا شوف يتعلق بالعمري شوف يعطاء الكلام فيها نريد ما يخدم الموضوع. الفصل الذي يليه في ذكر بعض ما ورد في هذه الكلمة مرفوعا وموقوفا ومقطوعا طيب هات قال قال رحمه الله فصل في ذكر بعض ما ورد في هذه الكلمة مرفوعا وموقوفا ومقطوعا فهاك ايها المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين في من بعدهم نعم فهاك ايها القارئ الطالب للحق بعض ما ورد في هذه الكلمة مرفوعا اسرده لك بعد ما مهدت به على هذه المسألة ولقد فتشت وسألت عمن الف في خصوصيتها فلم اجد من قرع بابها قبل قلمي هذا فاقول وبالله التوفيق الاحاديث المرفوعة في المسألة قولا وتقريرا من الشارع صلى الله عليه وسلم الاول قال ابو داوود سليمان ابن الاشعث في سننه حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السفري سفر ما بالسفر عن عبد الله ابن ابي السفر عن الشعبي عن خارجة ابن الصمت عن عمه علاقة ابن سحار التميمي. انه مر بقوم فاتوه فقالوا انك جئت من عند هذا الرجل بخير. فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتون في القيود فرقاه بام القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشي وعشية وكلما ختمها مع بزاقه ثم تفل فكأنما انشط انشط من عقال فاعطوه شيئا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق الحديث الثاني وقال ابو داوود ايضا في سننه حدثنا عبد الله ابن ابن مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني اسد انه قال نزلت انا واهلي ببقيع الغرقد فقال لي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيك فتولى الرجل عنه هو مغضب وهو يقول لعمري انك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي الا ااجد ما اعطيه من سأل منكم وله اوقية او عدلها فقد سأل الحافا قال الاسدي فقلت للقحة لنا خير من اوقية والوقية اربعون درهما. قال بعد ايه شو مم مم كلها ادلة فقط على خاتمة المطاف اخر الابراج طيب هاته عطنا الخاتمة. احسن الله اليك فصل في اقوال ائمة التفسير واللغة في لعمر. بعد ايضا في اقوال الائمة احسن الله اليكم صفحتين ونصف اقوال الائمة اعطني اياه فصل في بيان اقوال ائمة المذاهب في الكلمة المسئول عن حكمها. اي خاتمة ذو مثاب؟ لا بعدها في صفحتين اقرأه ولا يلتقي الخاتمة؟ ما ادري والله خاتمة صفحتين واقوالهما صفحتين هذي ما فيها عناوين في اصلا في بيان اقوال ائمة المذاهب اي نعم فصل في بيان اقوال ائمة المذاهب في كلمة المسئول عن حكمها اولا اما الامام مالك ففي المدونة الكبرى رواية الامام سحنون ابن سعيد التنوخي. عن عبدالرحمن بن قاسم عن مالك الله قال سحنون قلت ارأيت قوله لعمري اتكون هذه يمينا؟ قال قال مالك لا تكون يمينا وقال الحطاب في مواهب الجنين شرح مختصر خليل لابي المودة الجندي التركي المالكي ما نصه وقوله طول عمري او هو زان او سارق او قال والصلاة والصيام والحج. او قال هو يأكل لحم الخنزير والميتة او اشربوا الدم والخمر او يتركوا الصلاة او عليه لعنة الله او غضبه. او ادخله الله النار وكل ما دعا به على نفسه لم يكن بشيء من هذا يمينا الثاني واما الامام واما الامام امام اهل السنة احمد بن حنبل الشيباني قد قال الموفق بن قدامة في المغني قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله وقد سئل عن الرفع اي لعمري قيل عمري ومن يشك في هذا؟ كان ابن عمر اذا رأى من لا يرفع حصبه وامره ان ان يرفع وامره ان يرفع وقال في موضع اخر في نفس الكتاب وان قال لعمري او لعمرك او عمرك فليس بيمين في قول اكثرهم وقال الحسن في قوله لعمري عليه كفارة لعمري عليه الكفارة ثم قال والدليل على انه ليس بيمين انه اقسم بحياة مخلوق فلم تلزمه كفارة كما لو قال وحياتي وذلك لان هذا اللفظ يكون قسما بحياة الذي اضيف اليه اليه العمر. فان يكون يمين محرمة لو قالوا وحياتي وهي اعظم من ان تكفر كالغموس نعم فان التقدير لامر كقسم او ما اقسم به والعمر الحياة والبقاء. وقال ابو عبدالله محمد ابن مفلح في كتاب الفروع. وان قال لعمري او قطع الله يديه ورجليه. او ادخله الله النار ان فعل ذلك هكذا فذلك لغو نص عليه الامام احمد ولا يلزمه ابرار القسم في الاصح. وقال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب بن عبدالوهاب في مختصر الانصاف. وان قال لعمري او لعمرك فليس بيمين في قول اكثر. وقال الحسن في قول لعمري كفارة وبمثل هذا افتح افتح حفيده الشيخ عبد اللطيف في في منهاج التأسيس. في الرد على ابن جرجيس العراقي. حيث قال ان المذهب والاكثر لا يرى ان العامري او لعمرك يمين وانتفاء الكفارة لانتفاء اليمين. واما قول الحسن فمرجوح كما تقدم وقد يكون يوجب الكفارة لمعصية القائل وفجوره. مع ان لزوم الكفارة لا يعني انها مرتبة على يمين يعني قسم بدليل ان شيخ الاسلام رحمه الله اذا كان الطلاق او تعليق الطلاق للحث او المنع فليس بيمين قطعا شرعية ولا يقال كفر او اشرك. ان فعلت كذا فعليك كذا. وتلزمه كفارة يمين لانهم يترتب عليهم من الحث او المنع مثل ما قال والله ما تطلعين والله ما تدخلين لكنه قال ان خرجت فانت طالق. ففرق بين ان تلزمه كفارة يمين وان يكون النطق يمينا والا كان حكم الحلف بالطلاق او رسالة الحلو بالطلاق لشيخ الاسلام تكفره كفارة يمين. احنا هذا حالف يعني بمعنى قسم ولا انا بمعنى القسم ان بما يترتب عليه من الحث والمنع لا انه قسم يأثم به طاهر واضح ها؟ واظح جدا نعم. واما قول الحسن فمرجوح كما تقدم. وقد يكون يوجب الكفارة لمعصية القائل وفجوره مع ان اليمين غير مقصودة بها بل هذا يجري على السنتهم من غير قصد كقوله عقر حلق وقوله ثكلتك امك بل هو غير معلوم وغير مفهوم من كلام اهل العلم والايمان وائمة هذا الشأن انه يمين. بل صريح كلامهم نفي هذا هذا وانه ليس بقسم. ثم قال وليس الغرض اليمين الشرعية وتشبيه غير الله تعالى به في التحظيم حتى يرد عليه ان الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته عز وجل مكروه. كما صرح به النووي في شرحه على مسلم. بل الظاهر من كلام الحنفية انه كفر ان كان باعتقاد انه حلف يجب البر به. وحرام ان كان بدونه كما صرح به بعض الفضلاء الثالث الاحناف اما المذهب الحنفي فقد قال العيني في عمدة قال شرح البخاري واذا قال لعمري فقال الحسن البصري عليه الكفارة اذا حنث فيها. وسائر الفقهاء لا يرون فيها كفارة. لانها ليست عندهم يمينا انتهى خاتمة المطاف لقد تبين مما تقدم من من النصوص الدالة على ان كلمة العمري ليست يمينا شرعية تجب الكفارة بها تبين من ذلك ان اليمين الشرعية هي اليمين التي توجب الكفارة على من حلف بها اذا حلف. اما ما ذكره ابن القيم في كتابه التبيان في اقسام القرآن. من ان اكثر المفسرين من السلف والخلف. بل لا يعرف من السلف فيه نزاع ان العمري في قوله تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم اعمهون. قوله انها هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من اعظم فضائله ان يقسم الرب عز وجل بحياته وهذه مزية لا تعرف لغيره ولم يوافق الزمخشري على ذلك فصرف القسم الى انه بحياة لوط. وانه من قول الملائكة فقال وعلى ارادة القول اي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام لعمرك انهم لفي سكرة ياماهون وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الامرين بل ظاهر اللفظ وسياقه. انما يدل على ما فهمه السلف لا اهل التعطيل والاعتزال. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك اي وحياتك. قال ما اقسم الله تعالى بحياة نبي غيره وما اقسم الله تعالى بحياة نبيه وما اقسم الله تعالى بحياة نبي غيره سلام عليكم والعمر بفتح العين المهملة والعمر بضمها واحد الا انهم خصوا القسم بالمفتوح لاثبات اتي الاخف لكثرة دوران الحلف بها على السنتهم وايضا فان العمر حياة حياة مخصوصة فهو عمر شريف عظيم. اهلنا يقسم به لمزيته على كل عمر من اعمار بني ادم ولا ريب ان عمره وحياته صلى الله عليه وسلم من اعظم النعم ولاياته فهو اهل ان يقسم به. والقسم به اولى من القسم بغيره من المخلوقات انتهى فهذا الكلام من الامام ابن القيم يحمل على انه انما اراد ان هذه الكلمة قسم لغة والا فان الصحيحة المتقدمة تمنع وتنهى عن الحلف بغير الله من المخلوقات. فان ذلك من اعظم المحرمات كما دلت عليه الاحاديث المتقدمة هذا كله في غير قسم الله تعالى بما شاء من مخلوقاته. فانه يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل يسأل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد تقدم في النصوص التي سردناها عن الائمة ان هذه كلمة ليست من الايمان الشرعية التي تجب الكفارة بها عند الحنث. بل هي محمولة على احد الوجوه تقدمت في اول الرسالة اول خلاص انتهى نعم يا سلام الصياغة كانها قيل قال لامرأته هي عليه حرام لما تحرم ما احل الله لك قد فرض الله لكم تحية ايمانكم سماها يمين لما توجبه من كفارة والا فهي في حقيقتها ليست بيمين ليست بيمين يأثم بها ويكون قد اشرك او كفر لا من ليست داخلة في هذا ومثلها لعمرك والعمري وما اشبه ذلك هذا الكلام اللي سمعته اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا في كلام حول التقديرات والاعداد التي جاءت في الاذكار يقول شيخ الاسلام في مسائل الطلاق اذا قال طلقتها مئة انت طالق مئة طلقة او الف طلقة ما الحكم ها يقول وقول النبي صلى الله عليه لم يكن قد طلقها الا مرة واحدة. يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لام مؤمنين جويرية لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته اخرجه مسلم. في صحيحه ومعناه انه سبحانه يستحق تسبيح بعدد ذلك. كقوله صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهم هما وملئ ما شئت من شيء بعد وليس المراد بها انه سبح تسبيحا بقدر ذلك. فالمقدار تارة يكون وصفا لفعل العبد وفعله محصور وتارة لما يستحقه الرب فذاك الذي يعظم قدره والا فلو قال المصلي في صلاته سبحان الله عدد خلقه لم يكن قد سبح الا مرة واحدة ولما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ان يسبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر او يكبر ثلاثا وثلاثين فلو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر عدد خلقه لم يكن قد سبح الا مرة واحدة. يعني ولو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين كنت سبح مرة واحدة ما يكون ما يغني عن افراد الاعداد وهذا نافع بالنسبة لما تقدم راح تكره فيه شيء غير متقدم مم قلت تذره انت ها طيب ما في خلاصة يقولوا بهذا نصل الى ختام هذا البحث الموجز والذي نتوصل من خلاله ان الجمع بين النصوص وان قول الشخص لعمري او لعمرك ليس في الاصل يمينا واذا تورع مراعاة لخلاف من خالف في ذلك فهو احوط والله اعلم احسن الله اليك اذا قلنا انا ليست لي امينة يبقى الاشكال في الاية بالاجماع انها يمين هل تكون في الاية؟ لا باعتبار ان الله جل وعلا كان هل المقصود محمد او لوط في الاية ها شو قيل هذا وقيل لوط مر بنا الكلام. نعم لان الكلام في سياق قصته على مذهب مالك قوله لعمرو والتين والزيتون وكتاب مستور بينها فروق كبيرة جدا لان الامر كما في حرف من حروف القسم. قال مالك يقول طالب عيشك وحياتك عند مالك يقول هذه وبالتالي نشكركم ان تقدر رب لا لا هذا ماشي على على انها اقسام صريحة لكنها من الله جل وعلا وله ان اقسم بما شاء من خلقه هذه ما فيها اشكال وين وقفت عليهم القراية؟ اما بعد واقسم بحياتي في كتاب مبين انت انت انت فيما بعد نعم هنا اجل نكمل الى اما بعد هم شو على طول ايه على رأيه على رأيه ما هو على قول الجمهور ويريد ان يستدل برأيه ويقويه بما اتبعه من كلامه رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقرن اسمه باسمه فاذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين فلا يصح لاحد خطبة ولا تشهد ولا اذان ولا صلاة حتى يشهد انه عبده ورسوله شهادة اليقين قرن اسمه باسمه في الخطبة في الشهادة التي لا يدخل الاسلام الا بها لانها ولو لم تذكر في اصل النص امرت ان اقاتل اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله لانها من متطلباته ومقتضياتها. فاذا لم يشهد ان محمدا صلى الله عليه كلم رسول الله فانه حينئذ لم يدخل في الاسلام او يقال انه يدخل ثم يطالب بها كما يطالب بالصلاة والزكاة وغيرها من اركان الاسلام ولكن الاصل انها مقرونة في الخطبة وايضا في التأذين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله وغير ذلك تشهد ومعروف ولذا في كلام حسان ابن ثابت اشتق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وضم الاله اسمنا الى اخره حتى يشهد انه عبده ورسوله شهادة اليقين يعني موقنا بذلك مهوب خوفا من من من سيف او من مكره لا لابد ان يقتقر في قلبه يوقن بها شهادة يقين ويعترف اعترافا بذلك ومن مقتضيات هذه الشهادة تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب مع انه نهى وزجر والا يعبد الله جل وعلا الا بما شرع فلا طريق الى عبادة الله جل وعلا الا عن طريقه عليه الصلاة والسلام فصلى الله وملائكته وانبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه صلى الله وملائكته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما عرفنا بالله وهدانا اليه تعاني من اعظم حق لمخلوق حقه عليه الصلاة والسلام علينا لانه هو الذي دلنا على على الله جل وعلا وعرفنا به ولولا بعثة والفضل اولا واخرا كله لله جل وعلا لكن له فضل علينا اكبر من حق الوالدين ومن فضل الوالدين علينا لانه بسببه ننجوا من النار وندخل الجنة ونعرف الله جل وعلا عن طريقه ولا يداني في هذا احد لا والد وان لا اب ولا ام ولا غيرهم. نعم لهم من الحقوق بقدر ما جعله الله جل وعلا لهم من ذلك ولا شك ان الحق يزيد وينقص بقدر التأثير يزيد وينقص بقدر التأثير فولد حرص عليه ابوه وينشأه تنشئة صالحة له من الحق اكثر من اب وجاء بالولد اهمله ولذا يقول الله جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والذي يظهر ان هذه الدعوة لا تتناول من لم يربي او يحرص على تربية ولده ويهمله ويضيعه بل يحظر له ويوفر له اسباب الانحراف الكاف للتعليل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والتربية المقصود بها المنجية من عذاب الله جل وعلا ولا تربية الاكل والشرب والتعليم وما اشبه ذلك كل الناس يحرصون عليها لان فائدتها عاجلة ولكن الفائزة العظمى في التنشئة على الدين وطاعة رب العالمين والبعد كل البعد عما يغضبه ويسخطه ولا يصح كما قال المؤلف نعم لانها من مقتضيات شهادة لا اله الا الله وانها من مقتضيات شهادة ان لا اله الا الله فان لم يأتي بها لم تكتمل شهادته وهذا رأي المؤلف رحمه الله كما عرفنا بالله وهدانا اليه يعني دلنا عليه هداية ارشاد ودلالة لا هداية توفيق وقبول فان هذه لله جل وعلا فان هذه لله جل وعلا. فاذا قال جل وعلا في حقه عليه الصلاة والسلام انك لا تهدي من احببت كما جاء في هداية الدلالة وانك لتهدي الى صراط مستقيم ففرق بين هذه وهذه وسلم سيشهد انه لابد ان تكون خالصا من قلبه ولا مجرد اه يرتق بها بلسانه ولا يعترف بها في قلبه ما تنفعه زوجتك قدوة الحاج ما هو الاصل انه يشهد بيقين لكن كونها تعزب في بعض الاوقات نعم كونها تعزب في بعض الاوقات لا يعني انها باطلة فرق بين من لم يقرأ الايمان في قلبه وينطق بها خوفا من سيف او خوفا من احد وبين من ينطق بها خالصا لله جل وعلا في عمره واحيانا تذهب يقولها مثل ما يستغفر تجد عقل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هو ما هو مستحضر ولازم اشمعنى مسلم غير موقن بها الفرق بين ان تعرف انه هذا هذا الشخص الخطيب الذي امامك من المسلمين وينطق بها باستمرار ويعترف بها يذعن ويعمل بمقتضاها ثم او او غيره غير الخطيب ثم تلفظ بها وعقله عازب ولذلك يقولون في الوضوء في النية في الوضوء يشترط استصحاب حكمها ولا يشترط استصحاب ذكرها انت جيت وقفت امام المغسلة وش تجاين له تبي توضأ نعم لانه قد يحصل الوضوء بدون نية انسان تعود الوضوء غسل يديه بعد الطعام وكمل الوضوء. هذا ما هو بوضوء هذا لكن الذي جاء ليتوضأ ليصلي او ليقرأ او يفعل بها ما لا يفعل الا بالطهارة هذا جاي هذه نيته وكافية لكن لو في اثناء الوضوء غفل عنها وضوءه صحيح ولا لا اثناء الوضوء اثناء الوضوء صحيح. هو جاء ليتوضأ وضوءه صحيح ولا يستصحب ولا يجب استصحاب ذكرها. بمعنى انها ما يغفل عنها في لحظة من لحظات وضوءه فرق بين هذا وهذا وسلم تسليما كثيرا. سلم تسليما كثيرا وقد جمع المؤلف رحمه الله على بين الصلاة والسلام كما امر الله بذلك يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجاءت في مواضع كثيرة مقرونة بالصلاة اطلق النووي رحمه الله الكراهة في حق من افرد الصلاة دون السلام او العكس يصلي على النبي صلى الله عليه واله واله وصحبه. ينسى وسلم تسليما كما فعل مسلم في صحيحه ما قال وسلم فقال النووي يكره مثل هذا ها شتو فعلى النووي والشافعي وكثير من الائمة فعلوها ولذلك الحافظ بن حجر خص الكراهة بمن كان هذا ديدن يعني يصلي باستمرار على النبي ولا يسلم. او يسلم ولا يصلي اما من كان يفعل هذا تارة وهذا تارة فلا يندرج في الكراهة وجاء في الرسالة للشافعي وبعض مصنفاته الاخرى مختلف الحديث وغيره انه افرد الصلاة دون السلام وكذلك النووي نفسه في ثلاثة او اربعة من كتبه افرض الصلاة دون السلام والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي ترى يا اخوان يعني كوننا ما شرح لنا شوي شيء قليل ترى القراءة تسدد وهذه مما يحتاجها كل طالب علم لان الكلام فيها كثير وبعض الناس يسأل ويتساءل هم الحلف بالطلاق كيف شيخ الاسلام يقره ويقول حلف بالطلاق ويرتب عليه كفارة وكذا والحلف بغير الله شرك حتى على القول بانه من قال العامري او لعمرك او كذا في كفارة مع ان الراجح ان ما في كفارة لانه ليس ليس بيمين اصلا فهذا مما يستشكل والحمد لله سمعنا ما سمعنا الله يجزاك خير يا شيخ