بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام كتاب الذي بين ايدينا هو كتاب نيل المرام في من تفسير ايات الاحكام. قرأنا في هذا سورة البقرة وال عمران والان في سورة النساء في سورة النساء وقفنا الاية السابعة ولا الثامنة؟ الثامنة. الثامنة. اي نعم. ولا تنكحوا ما نكح ابائكم للنساء. طيب تفضلوا يا اخوان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله الاية التامنة قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء نهى عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء ابائهم اذا ماتوا وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من ومن لا يحرم الا ما قد سلف هو استثناء منقطع اي لكن ما قد سلف في الجاهلية فاجتنبوه ودعوه. وقيل الا بمعنى بعد اي بعد ما سلف وقيل المعنى ولا ما سلف. وقيل هو استثناء متصل من قوله ما نكح اباؤكم. يفيد المبالغة في التحريم باخراج الكلاب مخرج التعليق بالمحال بمعنى ان امكنكم ان تنكحوا ما قد سلف فانكحوا. فلا يحل لكم غيره. واخرج عبد الرزاق ابن ابي شيبة واحمد والحاج وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية قلت اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة ابيه من بعده فامرني ان اضرب عنقه واخذ ماله. ثم بين سبحانه وجه النهي عنه فقال انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الثلاث تدل على انه من اشد المحرمات واقبحها. وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت وهو ان يتزوج الرجل امرأة ابيه اذا طلقها او مات عنها يقال لهذا الديزن واصل المقص البغض. طيب هذه الاية هي تحريم نكاح زوجة الاب. زوجة منزلة الام اه قد يكون الرجل عنده اكثر من امرأة وعنده اولاد ثم يموت هذا الرجل فيأتي احد الاولاد يريد ان يتزوج بزوجة ابيه هذا هذا اللي هو الذي سماه الله نكاح المقت او نكاح الديزن او المحرم قال ولا نكح ابائكم للنساء الا ما قد سلف. مؤلف تتكلم عن كلمة الا ما قد سلف. والصحيح انها استثناء مقاطع. لانه يقول لا تنكحوا ما نكح الا ما حصل في قبل نزول الاية هذا مضى مضى. ومن كان عنده زوجة ابيه في ذمته او في عقد يعني يجب عليه ان يطلقها مباشرة. ان يطلقها ولا يبقى معها. طيب. هو اتى بحديث هنا الحديث هذا فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بعث الى هذا الصحابي وهو البراء الى رجل تزوج امرأة ابيه من بعده امر قال امرني ان ان اضرب ان اضرب عنقه واخذ ماله. هذا الحديث ضعيف. لكن لو فرضنا انه صحيح فانه قد يكون مثلا هذا الرجل يعني آآ جاءه خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق فرفض. وعاند ممكن ان يقال هذا والا مثل هؤلاء الذي يعني يمنع يطلب منه يطلب منه ان يطلق. طيب. او مستحلة ممكن. قال انه فاحشة ومختم ساء سبيلا. وصفه الله بثلاث اشياء انه فاحشة. وانه مقت يعني يعني امر مغضوب. غضب الله وساء سبيلا اي طريقا في النكاح محرما. طيب بعدها هذه الاية تأتي المحرمات. الذين يسمونهم محرمات النسب والرضاعة والسبب ثلاث اشياء. محرمات بالنسب مثل امك وبنتك واختك هذا نسب. محرمات الرضاعة معروف. محرمات السبب مثل زوجة مثل زوجة ابنك. هذه حليلة حليلة ابنك ما يجوز تتزوجها او ام زوجتك. ام نسائكم. هذي نسميها او الربيبة. هذي نسميها اسباب. اسباب يسمونها مصاهرة والمصاهرة والرضاعة. يعني المجموع تقريبا اربعة اربعة عشر اربعة عشر يعني اه نوع النسب سبعة ويقابلها طيب نشوف الكلام المؤلف تفضل احسن الله اليكم الاية التاسعة قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الوقت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم تجمع بين الرقين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما. حرمت عليكم امهاتكم اي نكاحهن. وقد بين الله سبحانه في هذه الاية ما ما يحل وما يحرم من النساء. فحرم سبعا من النسب وستا من من الرضاع والصهر. والحقت المتواترة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ووقع عليه الاجماع. فسبع المحرمات من النسب الامهات. وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. اي بنات والاخوات والعمات والخالات. وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي اوضاعنكم. هذا مطلق قيد بما ورد في السنة من كون الرضاعف الحولين الا في مسألة قصة ارضاع سالم مولى ابي حذيفة وظاهر النظم القرآني انه يثبت حكم الرضاعة بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغة وشرعا انه قد ورد تقييده بخمس رضعات في احاديث صحيحة عن جماعة من الصحابة. والبحث عن تقرير ذلك وتحقيقه يطول. وقد استوفاه الشوكاني في مصنفاته وقرر ما هو الحق في كثير من مباحث الرضاع. وذكرنا طرفا منه في شرحنا لبلوغ المرام. طيب. نقف قليلا ونكمل. اللي هو يحرم من الرضاع ما يحرم من بالنسب اي امرأة ارضعت طفلا بشرطين في يعني في السنة الاولى والثانية وخمس رضعات. اذا ارظعته خمس رظعات بانه يأخذ الثدي ثم يطلقه. من نفسه. لا هي تبعده فاذا رضع خمس رضعات في مجلس واحد في جلسة واحدة او في مجالس متعددة خمس رضعات وهو في الحولين اصبح هذا هذا الرضيع ابنا لهذه المرأة. واخا لاولادها. فدخل فيهم. اصبح كالنسم. دخل فيهم. هذا معنى الرضاعة. طيب نواصل. احسن الله اليكم. واخواتكم من الرضاعة الاخت من الرضاعة هي التي ارضعتها امك ابيك او بيبان ابيك سواء ارضعتها معك او مع من قبلك او بعدك من الاخوة والاخوات. والاخت من الام هي التي ارضعتها امك بلبان رجل اخر وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالمحرمات بالصهر والرضاع الامهات من الرضاعة والاخوات من الرضاعة. وامه النساء والربائب وحلائل الابناء والجمع بين الاختين. فهؤلاء ست والسابعة منكوحات الاباء. والثامنة الجمع بين المرأة وعمتها. قال الطحاوي وكل هذا من من المحكم المتفق عليه. وغير جائز النكاح واحدة منهن بالاجماع الا امهات النساء اللواتي لم لم يدخل بهن ازواجهن فان جمهور السلف ذهبوا الى ان الامة تحرم بالعقد على الابنة ولا تحرم الابنة الا بالدخول بالام. وقال بعض السلف الام والربيبة سواء لا واحدة منهما الا بالدخول بالاخرى. قالوا ومعنى قوله وامهات نسائكم اي اللاتي دخلتم بهن. وزعموا ان قيد الدخول راجع الى الامهات والربائب رواه خلاس عن علي ورواه وروي عن ابن عباس وجابر وزيد وزيد ابن ثابت وابن الزبير ومجاهد. قال القرطبي ورواية خلاس عن علي لا تقوم بها حجة ولا تصح الرواية عند اهل الحديث. والصحيح عنه مثل قول الجماعة. وقد اجيب عن قولهم ان قيد الدخول راجع الى الامهات والربائب بان ذلك لا يجوز من جهة الاعراب وبيانه ان الخبرين اذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدا فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهويت نساء زيد الظريفات على ان يكون الظريفات نعتا للجميع. فكذلك في الاية لا يجوز ان يكون اللاتي دخلتم بهن نعتا لهما جميعا لان الخبرين مختلفان قال ابن المنذر والصحيح والصحيح قول الجمهور لدخول جميع امهات النساء في قوله وامهات وامهات نسائكم واما يدل على ما ذهب اليه الجمهور وما وعبد الرزاق وعبد ابن حميد ابن الجليل وابن المنذر والبياقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له ان يتزوج امها دخل باللبن او لم يدخل. واذا تزوج الامة فلم يدخل بها ثم طلقها فان شاء تزوج لابنه. قال ابن كثير في تفسيره مستدلا للجمهور وقد روي في ذلك خبر غير ان في اسناده نظر فذكر هذا الحديث ثم قال وهذا الخبر وان كان في اسناده ما فيه فان اجماع الامة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على صحته بغيره. قال في الكشاف وقد اتفقوا على ان تحريم امهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى انتهى. ودعوة طيب نقف شوي. عندنا الان امهات النساء يعني زوجتك تزوجتي امرأة لها ام. هذي تسمى ام النساء تسمى ام زوجتك. هذي تحرم بمجرد العقد. يعني اذا عقد الرجل على هذه المرأة وان لم يدخل بها. وان لو طلقها او او خلع او نحو ذلك الام تبقى محرمة طول الزمان. هذي ام ام المرأة المتزوج بها عندنا بنت لزوجة لو تزوج هذا الرجل هذه المرأة وعندها بنت تسمى هذي تسمى ربيبة تسمى ربيبة رجب هذه الربيبة لا تحرم الا بالدخول. لو عقد على امها ثم طلقها يجوز له ان يتزوج بهذه الربيعة. لكن متى تحرم الربيبة؟ اذا دخل بامها اذا جامع امها ودخل بها حرمت الرديبة. هذا هو الصحيح. بعضهم يقول لا انه يعود الضمير على او الصفة تعود الى التي دخلتم بهن على الربيب وهو على ام النساء. نقول لا ام النساء محرمة. تسمى تحريم مبهم. طيب نواصل نعم السلام عليكم. ودعوة للاجماع مدفوعة بخلاف من تقدم واعلم انه يدخل في لفظ الامهات امهاتهن وجداتهن وام الاب وجداته وان علوا. لان كن لهن امهات لمن ولده لمن ولدنه لمن ولده من ولدنا وان سخط ويدخل في لفظ البنات بنات الاولاد وان صفن والاخوات تصدق على الاخت لابوين او احدهما. والعمة اسم لكل انثى شاركت اباك او جدك في اصليه او احدهما. وقد تكون العمة من جهة الام وهي اخت ابي الام والخالة اسم لكل انثى شاركت امك في اصليها او احدهما وقد تكون الخالة من جهة الاب وهي اخت ام ابيك وبنت الاخ لكل انثى لاخيك عليها ولادة بواسطته ومباشرة وان بعدت. وكذلك بنت الاخت والمحرمات بالمصاهرة اربع ام المرأة وابنتها وزوجها الاب وزوجة الابن والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره. سميت بذلك لانه يربيها في حجره فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعوله. قال القرطبي اتفق الفقهاء على ان الربيبة تحرم على زوج امها اذا دخل بالام وان لم تكن الربيبة في حجره وشد بعض المتقدمين واهل الظاهر فقالوا لا تحرموا الربيبة الا تكون في حجر المتزوج بامها فلو كانت في بلد اخر وفارق الامة فله ان يتزوج بها. وقد روي ذلك عن علي. قال ابن منذر والطحاوي لم يثبت ذلك عن علي رواه ابراهيم بن عبيد عن مالك بن اوس عن علي وابراهيم هذا لا يعرفه. لا يرى. وابراهيم هذا لا يعرف. وقال ابن كثير في تفسيره بعد اخراج هذا عن وهذا اسناد قوي ثابت الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه على شرط مسلم. والحجور جمع حجر بفتح الحاء وكسرها المراد انهن في حضانة امهاتهن تحت حماية ازواجهن كما هو الغالب. وقيل المراد بالحجور البيوت اي في بيوتكم. حكاه الاثرم عن ابي عبيدة فان لم تكونوا بهن فلا جناح عليكم اي في نكاح الربائب وهو تصريح بما دل عليه مفهوم ما قبله. وقد اختلف اهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب. فروي عن ابن عباس انه قال الدخول الجماع وهو قول طاووس وعمرو بن دينار وغيرهما. وقال مالك والثوري وابو حنيفة والاوزاعي والليث ان للزوج اذا لمس الام حرمت عليه ابنتها وهو احد قوله الشافعي قال ابن جرير قال ابن جليل الطبري وفي اجماع الجميع على ان خلوة الرجل بامرأته لا تحرم ابنتها عليه اذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر الى فرجها بشهوة ما يدل على ان معنى ذلك هو الوصول اليها بالجماع. انتهى وهذا حكى وهكذا حكى الاجماع القطبي فقال واجمع العلماء على ان الرجل اذا تزوج المرأة ثم طلقها او ماتت قبل ان يدخل بها حل له نكاح ابنتها واختلفوا في النظر فقال الكوفيون اذا نظر الى فرجها بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة وكذا قال الثوري ولم يذكر الشهوة. وقال ابن ابي ليلى لا يحرم لا يحرم بالنظر حتى يلمس وهو قول الشافعي. والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف هو النظر في معنى الدخول شرعا او لغة. فان كان خاصا بالجماع فلا وجه لالحاق غيرك به من لمس او نظر او غيرهما وان كان معناه اوسع وان كان معناه اوسع من الجماع بحيث يصدق على ما حصل به نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك الربيبة في ملك اليمين فقد فقد روي عن عمر ابن الخطاب انه كره ذلك وقال ابن عباس احلتهما اية وحرمتهما اية ولو لم اكن بافعله. وقال ابن لا خلاف بين العلماء انه لا يحل ان يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين لان الله حرم ذلك في النكاح قال وامهات نسائكم وربائلكم اللاتي في حجوركم من نساء وملك اليمين عندهم تبع للنكاح الا ما روى الا ما روي عن عمر وابن عباس وليس على ذلك احد من ائمة الفتوى ولا من تبعهم انتهى وحلائل ابنائكم الحلائل جمع حليلة. وهي الزوجة سميت بذلك سميت بذلك لاهل لاهل لاهل تحل مع الزوجة. سميت بذلك اياه تحل مع الزوج حيث حل. فهي فعيلة بمعنى لان لان لانه عندك لانه؟ ايه لانه لانه تحل مع الزوجة حليلة تحل معها اينما ذهبت. او لانها حلال له. نعم سميت بذلك لانها تحل مع الزوج حيث حل. فهي فعيلة بمعنى فاعلة. وذهب الزجاج وقوم الى انها من لفظ الحلال فهي حديثة بمعنى محللة. وقيل ان كل واحد منهم يحل ازار صاحبه. وقد اجمع العلماء على تحسين ما عقد عليه الاباء وعلى الابناء. وما عقد عليه الابناء على الاباء سواء كان مع العقد وطأ او ولم يكن لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء وقوله تعالى وحلائل ابنائكم واختلف الفقهاء في العقد اذا كان فاسدا هل يقتضي التحريم ام لا في كتب الفروع. وقال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الانصار ان الرجل اذا وطأ امرأة بنكاح فاسد لا تحرم على ابيه وعلى اجداده واجمع العلماء وعلى ان عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على ابيه وابنه فاذا اشترى جارية فلمس او قبل حرمت على ابيه وابنه لا لا اعلمهم يختلفون فيه. فوجب تحريم ذلك تسليما لهم. اه ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك لاختلافهم. قال ولا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلناه. الذين من اصلابكم وصف للابناء اي دون من تبينتم من اولاد غيركم كما كانوا يفعلونه دون من تمنيتم من اولاد غيركم كما كانوا يفعلونه في الجاهلية ومنهم قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج الادعياء اذا قضوا منهن وطرا ومنه قوله وما جعل ادعيائكم ابنائكم ومنه ما كان محمد ابا احد من رجالكم. واما زوجة الابن من الرضاع فذهب الجمهور الى انها تحرم على ابيه وقد قيل انه اجماع مع ان الابن من الرضاع ليس من اولاد الصلب. ووجهه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يحفظ من الرضاع ما يحرم من النسب ولا خلاف ان اولاد الاولاد وان سفلوا بمنزلة اولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على ابائهم. وقد اختلف اهل العلم في وطء الزنا هل يقتضي التحكيم ام لا؟ فقال قال اكثر اهل العلم اذا اصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك. وكذلك لا تحرم عليه امرأته اذا زنا بامها او بابنتها. وحسبه ان يقام الحد وكذلك يجوز له عندهم ان يتزوج بام من زنا بها وبابنتها. وقالت طائفة من اهل العلم ان الزنا ينتظر التحريم آآ حكي ذلك عن عمران ابن حصين والشعبي وعطاء والحسن وسفيان الثوري واحمد واسحاق واصحاب الرأي. وحكى ذلك وحكي ذلك عن ما له والصحيح عنه كقول الجمهور. طيب طيب كل هذي الان المسألة اللي ستأتي بعد هذا كلها قياسات على مثلا الزنا واللواط وغيرها هل يدخل في التحريم او لا يدخل في كل مسائل تفريعية لكن الكلام الان وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم المقصود من اصلابكم يعني ابناؤكم حقيقة لا ابناء التبني اما الرضاع في حرم. اذا كان الرجل عنده ابن من الرظاع وتزوج هذا ابن بامرأة فان هذه المرأة تحرم عليه. لان يحرم من الرظاع ما يحرم بالنسب. طيب في تفريعات هذي ما ودنا نقرأها يعني كلها تبريعات يفترض انه لا يأتي بها. لانه ينقل كثير من كتب الفقه. فكلها لا حاجة لنا بها. يعني يعني الان فهمنا الايات كلها فما لنا حاجة فيها. طيب. طيب في في اه هنا اتكلم عن الاحصان وانواع الاحصان. ورد في الاحصان في بمعانيه هذا واظح. طيب خلنا نقف عند هذه الاية العاشرة؟ ايه نعم والمحصنات طيب لا شفت اول محصنات جتها؟ ايوة لما قالوا حلائل وابنائكم الذين وان تجمعوا بين الاختين اي من المحرمات ان يجمع الرجل بين امرأة وامرأة خوات. الاخوات لا يجمع بينهم في نكاح. في نكاح. هذي مسألة واضحة وان تجمعوا لا يجمع بين بين اختين في وقت واحد لكن لو طلق واحدة ثم اخذ الاخرى جائز. او ماتت نعم او او خلعت نفسها هذا جائز. طيب قال بعد والمحصنات من النساء. المحصنات من النساء المرأة اللي هي تحت زوج. ما يجوز ان تتزوجها او تخطبها. ما دامت في ذمة زوجها. هذا المقصود نعم اقرأ احسن الله اليكم والمحساة بين النساء عطف على المحرمات المذكورات واصل التحصن التمنع ومنه قوله تعالى لتحصنكم من بأسكم اي لتمنع معكم والحصان المرأة العفيفة لمنعها نفسها. والمصدر الحصانة بفتح الحاء والمراد بالمحصنات هنا ذوات الازواج. وقد ورد الاحصان في القرآن بمعاني هذا احدها والثاني يراد به الحرة. ومنه قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات. وقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الثالث يراد به العفيفة ومنه قوله تعالى محصنات غير مسافحات. وقوله محصنين محصنين غير مسافحين. والرابع والمسلمة ومنه قوله تعالى فاذا احصنت يسلم وقد اختلف اهل العلم في تفسير هذه الاية هنا فقال ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قيادة ومكحول وزهري المراد بالمحصنات هنا المسبيات الازواج خاصة ايهن محرمات عليكم الا ما ملكت ايمانكم. بالسبي من ارض الحرب فان تلك حلال وان كان لها زوج. وهو قول الشافعي اي ان السبع وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك وبه قال ابو حنيفة واصحابه واحمد واسحاق وابو ثور. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون كما مدون في كتب الفروع وقالت طائفة طيب نقف عندها ما ودنا نطول عليهم لانك الان بيأتي بالقول الاخر اللي هو ما المراد هل هي المتزوجة او العفيفة؟ ثم سيدخل مسألة ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين طيب نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم