﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
اه الايات في سورة النور كثيرة من اولها هي الاية رقم اثنين وهي اول مواضع هذه السورة الاية رقم اثنين وهي قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم اه تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذاب

2
00:00:20.250 --> 00:00:36.300
طائفة من المؤمنين. هذه في حكم حد في حد الزاني والزانية في حد الزنا عموما حد الزنا عموما اه في هذه الاية صريحة بان حد الزنا هو الجلد مئة جلدة للمرأة او للرجل

3
00:00:36.300 --> 00:00:57.550
من وقع في الزنا فان فان حكم الله فيه ان يجلد آآ مئة جلدة هذا بالنسبة للبكر الذي لم يتزوج  للرجل او المرأة التي لم يسبق له زواج فانه يقام عليه الحد. والسنة جاءت بما هو ابين من ذلك. آآ بانه يغرب

4
00:00:57.550 --> 00:01:13.850
بانه يغرب عاما بمعنى انه يبعد عن مكانه وهذا ايضا فيه مصلحة للمجتمع ومصلحة في حق الزاني ان يغرب ويبعد عن عن المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة. فالمجتمع يطهر

5
00:01:14.000 --> 00:01:35.200
وهو ايضا يطهر بنفسه بان يزال ويبعد. سواء هذا كان في السابق ان ان يبعد من بلده كان يكون في في مكان ما ينقل الى مكان بعيد وقد يكون هذا في في الوقت الحاضر الان ان ان من من آآ آآ يعني من من طريقة ابعاده او تغريبه ان يدخل

6
00:01:35.200 --> 00:01:55.400
السجن ان يسجن ان يعني ان يودع في السجن بهذه الطريقة هذه نوع من التغريب بانه يفصل عن عن المجتمع ويبعد عن المجتمع هذا في حق الزاني البكر الذي لم يسبق له الزواج فانه يجلد في حكم الله انه يجلد او تجلد المرأة او الفتاة او

7
00:01:55.400 --> 00:02:09.550
الفتى او الرجل ان يجلد مئة جلدة هذا في هذه الاية. وجاء في احاديث وآآ في احاديث آآ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان غير البكر انه

8
00:02:09.550 --> 00:02:28.600
جنب الحجارة كما اه رجم النبي صلى الله عليه وسلم اه مالك اه ابن ماعز ورجم الغامدية في قصته المعروفة انه اه جاء ايضا في اه في اية من كتاب الله قد نسخت وهي الثيب اه

9
00:02:28.700 --> 00:02:49.650
الشيخ والشيخة اذا زنيا فاجلدوهما البتة ها   الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. ان يقام عليه الرجم حتى يموت فهذا هذا حكم الله سبحانه وتعالى فيه. اذا نعرف ان الذي يقع في الزنا على نوعين اما

10
00:02:49.750 --> 00:03:08.400
اه اما بكر فيجلد ويغرب واما اه واما ثيب اه يرجم حتى الموت اه قد يقول الشخص طيب هذا رجل تزوج ثم طلق واصبح ما ندري يعني لم يعني تزوج ثم طلق وليس عنده زوجة ولا اولاد. فهل يحكم عليه

11
00:03:08.400 --> 00:03:28.400
كأنه بكر او نقول لا في حكم السيد. ما دام انه استمتع بالنكاح وتزوج وعرف قيمة النكاح ثم ثم خرج عنه الى الحرام فانه يقام عليه هذا الحد. قال سبحانه وتعالى هنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اي لابد ان ان يقام الحد بقوة وليس

12
00:03:28.400 --> 00:03:42.600
هذا مقام الرأفة. الرأفة من الرأفة ان تقيم الحد عليه. وان تطهر المجتمع منه وفي دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من بمعنى ان يشهر بامره

13
00:03:42.650 --> 00:04:02.650
حتى يعرف وحتى يتجنب يتجنب ويحذر منه ويخاف من شره ويتجنب شره. هذا معناه وليشهد عذاب وهما طائفة المؤمنين وحتى يشهده الاخرون فيرتدع من في نفسه ان يقع في الزنا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى في في من وقع

14
00:04:02.650 --> 00:04:25.600
في جريمة اه في جريمة الزنا طيب بعد هذه الاية الاية التي تليها وهي حكم ايضا في تتحدث عن عن حد القذف وآآ لان لانها يعني وهذا كله في تحريف يعني في في المحافظة على المجتمع من انتشار الفاحشة. اذا اقيم حد الزنا

15
00:04:25.750 --> 00:04:48.200
ها صار سببا في المحافظة والوقاية وقاية للمجتمع من الوقوع في الفاحشة وكذلك هنا حد القذف. اذا اذا بدأ كل انسان يتكلم ويتحدث في اعراض المسلمين انتشرت جريمة الزنا وبدأ كل وثم بدأ الناس يتحدثون يتكلمون يعرف المستور عليهم وبدأ يتكلم الناس في هذا في اعراض الناس كان

16
00:04:48.200 --> 00:05:05.350
من ذلك في انتشار اه جريمة اه الزنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قطع السنة من يتكلم اه باعراض الناس بهذا الحد. وانه تقام عليه حد القذف ثمانين جلدة. قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة

17
00:05:05.400 --> 00:05:26.150
شهداء آآ فاجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الرمي المراد به قذف القذف ليس الرمي بالحجر وانما المراد به ان يرمي بكلام اي ان يقذفه بالكلام يقذفه آآ بجريمة الزنا او او نحو ذلك

18
00:05:26.350 --> 00:05:41.750
وطيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات وخص المحصنات ولم يذكر المحصنين من الرجال هل من رمى رجلا يقام عليه حد القذف او نقول الاية الصريحة برمي المحصنات النساء فقط

19
00:05:42.550 --> 00:06:01.400
نقول العموم الرجال والنساء طيب لماذا خص؟ لان لان المرأة ظعيفة ولان الغالب ان تقذف المرأة اكثر من الرجل لانها موقع الفاحشة. فيقع عليها ولانها غافلة. ولانها اه ليس لها قدرة على هذا الشيء ولا تخالط الرجال. فتكون غافلة في

20
00:06:01.400 --> 00:06:17.950
يكون القذف او وقوع الحديث عنها اكثر من الرجال. وان كان من قذفه رجلا من قذف رجلا محصنا فانه يقام عليه اه الحج كما ان يعني من من اللفتات الجميلة ان الله في الاية التي قبلها قال الزانية

21
00:06:18.000 --> 00:06:30.750
والزاني فبدأ بالمرأة لان لان هي سبب الوقوع في آآ في جريمة الزنا ولو انها سترت نفسه وحفظت نفسها وابتعدت عن مفاتن الرجال او لم تظهر مفاتنها امام الرجال وابتعدت

22
00:06:30.750 --> 00:06:43.650
من مواقع الرجال وحفظت نفسها لم يقع الزنا فلكنه اذا اذا تسالت في مثل هذا الامر كانت هي السبب في ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة باب السرقة بالرجل لان هي اعظم

23
00:06:43.750 --> 00:07:09.800
وقوعا عند الرجل اه اذا حكم الله سبحانه وتعالى في اه من قذف اه امرأة محصنة بريئة او رجلا محصنا بريئا قذفه بالزنا اه اه كان يقول يا زاني او يا او ابوك زاني او امك زانية او اختك زانية او نحو ذلك وقذفها بلفظ الزني الصريح او الذي يدل عليه ايظا

24
00:07:09.800 --> 00:07:32.550
فانه يقام عليه اذا لم يأتي نطالب بالشهادة انت رميت رميت هذا الرجل وقلت له انت زاني؟ اقم الشهادة عليه ها حتى نقيم عليه حد الزنا وان لم تقم آآ فسيقام عليك حد القذف. ولذلك قال ثم لم يأتوا باربعة شهداء وهي وهي بينة البينة على على

25
00:07:32.550 --> 00:07:49.150
حد الزنا فاجلدوهم ثمانين جنده ولا تقبل لهم شهادة ابدا لا تقبل من شهادة لانه فاسق ويحكم عليه بالفسق ثم قال الا الذين تابوا فمن تاب واصلح فانه يزول عنه هذا الفسق وتقبل توبته