﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.050
الاية التي بعدها وهي اية ايضا في حكم اه يتعلق بالزنا والقذف قريبا من الزنا والقذف لكنه ليس قذفا اه صريحا او يكون قذفا  يكون قذفا خاصا. وهو قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون

2
00:00:16.100 --> 00:00:36.100
الرمي هنا القذف والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله. انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب

3
00:00:36.100 --> 00:00:52.500
والله عليها ان كان من الصادقين هذا في حكم القذف اذا كان من قبل الزوج لامرأته اذا اذا قذف الرجل امرأته له حكم خاص ما نقول اذا قذف الرجل امرأته ما نقول لهذا الرجل

4
00:00:53.050 --> 00:01:16.550
البينة او حد في ظهرك ما نقول لهذا الرجل اذا اذا اذا اتهم امرأته بالزنا ما نقيم عليه حد القذف. لماذا؟ لانه في الغالب انه لا يقذف امرأته وهي فراشه وهي زوجته ها ويعني معه في حياته لا نقول انه لا يقذفها ابدا الا اذا وجد امارات

5
00:01:17.150 --> 00:01:33.800
وشكوك وريب حول المرأة فانه يقذفها. ولذلك الله اعطاه حكم خاص. سترا عليه. يعني لا حتى يستر عليه وعلى زوجته. ولذلك اعطاه الله حكم حكم اللعان انه اذا اتهم زوجته بالزنا فانه يحظر امام القاظي

6
00:01:34.300 --> 00:01:49.550
هذا الرجل الذي اتهم وايقظته امرأته بالزنا فانه يحظر هو والمرأة ثم يبدأ به كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء ما عند الشهداء ما عنده اربعة يشهدون على انه لو كان عنده اربعة يشهدون لاقيم

7
00:01:49.550 --> 00:02:09.400
لاقيم حد الزنا على المرأة لو شهد اربعة على ان هذه المرأة وقعت في الزنا والزوج معهم لا اقيم حد اه لاقيم حد الزنا عليها لكنه ليس عنده شهود ورآها او انه شك بان رجال او رجل يدخل عند او هي تدخل عند رجل اخر

8
00:02:09.400 --> 00:02:21.800
او هناك علامات يعني دلت على ذلك. فاذا وقع مثل هذا قال لم يكن لهم شهداء الا انفسهم. ما في شهادة الا هو يشهد على نفسه آآ شهد الا انفسهم فشهادة احدهم

9
00:02:22.000 --> 00:02:34.700
شهادة احدهم شهادة الرجل هذا الذي اتقذه امرأته ان ان تضاعف الى اربعة. اربعة اشياء اذا اراد ان تكون الشهادة عن اربعة. قال شهادة احدهم اربع شهادات انه لمن الصادقين

10
00:02:34.750 --> 00:02:54.750
ثم خامسة ايضا فيؤتى بهذا الرجل امام القاضي فيقول له القاضي ماذا تقول في امرأة قال انا انها زانية او انها فعلت كذا وكذا فيقول تشهد بالله عليها؟ قال نعم. قال اشهد. فيقول اشهد بالله انها كذا وكذا وكذا. قال اشهد يكررها اربع مرات. ثم يقول القاضي

11
00:02:54.750 --> 00:03:10.950
والخامسة قل والخامسة ان لعنة الله علي ان كنت كاذبا فيما ادعيته عليها فيأتي بهذه هذه الاربع والخامسة كذلك وهي لعنة الله عليه. وهو الطرد والابعاد من رحمة الله. فاذا وقع اذا كان هو يعني متيقن من هذا الامر

12
00:03:10.950 --> 00:03:27.050
فانه سيأتي بهذه ويدري بهذه الشهادة. فيقول اشهد اشهد اربع مرات ثم يقول وعلي لعنة الله انني صادق فيما قلت اه قال ثم بعد ذلك يلتفت القاضي الى هذه المرأة التي احضرت

13
00:03:27.150 --> 00:03:49.450
واتهمت بالزنا فيقول لها الان سيقام عليك حد الزنا. لان الرجل هذا اقام اربع شهادات ولعن نفسه ولعن ولعن وجعل لعنة الله عليه فانت سيقام عليك. هل عندك شيء؟ قاتل؟ لا. وانا بريئة مما يدعيه؟ فيقال تشهدين؟ تقول نعم اشهد

14
00:03:49.500 --> 00:04:04.300
وتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. اشهد بالله انني برية وانني طاهرة وانه ما اتهمني به زوجي بريئة منه. اشهد بالله اهي وتشهد اربع شهادات. ثم يقال يقول لها القاضي في الخامسة

15
00:04:04.450 --> 00:04:25.000
يقول قولي غضب الله غضب الله علي غضب الله علي ان كنت كاذبة. وهو صادق فيما يقوله. فتقول ذلك والغضب اشد الغضب اشد من اللعنة ان يغضب الله عليها اشد من اللعنة. ولذلك جاء في جانبها لان هي المتهمة والرجل غالبا انه لا يتهم هذه المرأة

16
00:04:25.000 --> 00:04:41.650
آآ يكون الغضب في حقها ان ان كان هو من الصادقين ثم يفرق القاضي بينهما تفريقا ابديا يفرق بين الزوج والزوجة فتنفصل الزوجة عن زوجها وتروح في سبيلها وهو يروح في سبيله

17
00:04:41.850 --> 00:04:57.200
ولا يجتمعان ابدا ولا يجتمعان ابدا. وان كان هناك حمل فلا يلحق بابيه لا يلحق بالزوج وهو بريء منه وقد تبرأ وحلف وشهد على نفسه لا يلحق به ابدا نعم

18
00:05:00.750 --> 00:05:15.400
لا ما تلاعن  يقول لو كان العكس لو كان العكس لو كان المرأة هي لغي المرأة هي التي ادعت قالت ان زوجي اه يحصل منه كذا وكذا وانه يسافر في الخارج وانه

19
00:05:15.400 --> 00:05:31.150
يقع في كذا وكذا او انه يدخل على كذا وكذا وتتهمه فلا يقام حد اللعان بينهما وانما تطلب الفسخ وتبتعد عنه اذا قالت ان هذا رجل يقع في هذه الجريمة وانا لا استطيع ان اعيش معه

20
00:05:31.350 --> 00:05:37.350
ترفع قضيتها الى القاضي يفسخ ويفسخها منه وتخرج منه