المجمع اي مجمع فقهاء الشريعة بامريكا وغيره من المجامع الفقهية والهيئات العلمية هو قصر الترخص على حالات الضرورة والحاجات التي تنزل منزلتها بعد استيفاء من يوثق في دينه وعلمه من اهل الفتوى لتقدير هذه الضرورات او تلك الحاجات التي تنزل منزلتها. ومن الصور ذلك. من مسه الكبر وله ذرية ضعفاء وليست له مدخرات ولا نسيج اجتماعي متماسك يعول عليه في رعاية ولده من بعده العنوان الثالث في قرارات مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التأمين على الحياة. نعم قال تمول اموال التأمين على الحياة ثم قال القرار يجوز للورثة تمولوا اموال التأمين على الحياة وتتعلق التبعة في ذلك بالمتوفى. طب لماذا قال؟ لان ما حرم لكسبه فان اثمه على مكاسبه فقط ولا تسري حرمته الى ورثته والى ولا الى من تعامل مع كاسبه ببيع او شراء او اهداء او او نحوه. وهذه قاعدة مهمة وقاعدة جميلة. نحن نتعامل مع غير المسلمين في هذا البلد وقد تعامل نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل معهم في المدينة. تعامل مع اليهود بيعا وشراء واخذا واعطاء. وقبل دعوتهم الى طعام وقد عرف ان وقد علم انهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا ويأكلون اموال الناس بالباطل. الم يقل الله جل وعلا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل ما حرم لكسبه الاثم يتعلق بكاسبه فقط بخلاف ما حرم لعينه الخمر محرمة لعينها. الخنزير محرم لعينه. ففي اي يد كان؟ ومن اي يد جاء فهو محرم لكن في يد اصحابه نقره عليهم فهو مال متقوم بالنسبة لهم وليس مالا متقوما بالنسبة لنا حتى قال القرافي رحمه الله على اهل الذمة في بلاد المسلمين ان عقدهم على الخمر والخنزير كعقدنا على العصير والشاة فيما بينهم نقره على معاملاتهم وحسابهم على الله عز وجل قد امرنا باقرارهم وما يدينون الورثة ليس عليهم من حرج اذا جاءهم مبلغ من التأمين على الحياة بعد موت مورثهم لهم هناؤها وعلى الميت تبعتها لهم هناءها وعلى الميت تبعتها. اموالنا لذوي الميراث نجمعها. ودورنا لخراب الدهر نبنيها اعطنا السؤال من هنا يا حبيبنا ممن جاء على على الخط العام الله يبارك فيك بسم الله بسم الله ايها المبارك