﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اما من جهة صفات ما يجزئ من هذه فثم شروط بها نعلم هل هذه الاضحية او هذه مجزئة ام لا؟ فاول هذه الشروط السن. فالذي يجزئ من حيث السن وهو الثني. يعني الذي ظهرت

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
له ثنيتان وهو اللي يسميه العامة الثنين. وهذا في الابل يكون فيما له خمس سنين. وفي البقر فيما له سنتان وفي الغنم فيما له سنة. الا انه في الضأن ابيح يجزئ

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ان يضحى بالجذع من الضأن وهو ما له ستة اشهر فاكثر. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه وقال يجزئ الجذع من الضأن اضحية. فهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقد

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اعله بعض اهل العلم لكن الصواب انه صحيح وان هذا من محفوظات ابي الزبير عن جابر عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما. فاذا الاضحية اذا كانت من الضأن ستة اشهر. فما فوق هذي مجزئة

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
واذا كانت من البقر من سنتين الى اعلى. واذا كانت من الابل من خمس سنين الى اعلى. وهذا من جهة سنها فاذا كانت اقل من ذلك فلا تجزئ فبعض الناس قد يتساهل في هذا الامر خاصة عندما يشتري الاضاحي او

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
يشتري الهدي من جهة السن ما يعرف يفرق ما بين الجذع وما بين الثني. فاذا اسهل عليك لا تأخذ جذعا اذا كنت لا تميز بينما له ستة اشهر وماله خمسة اشهر او اربعة اشهر حتى لا تقع في تفريط بشرط من الشروط. والنبي عليه الصلاة

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
والسلام جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة فقال له اذبح بعد الصلاة. فقال لا اجد الا جذعه قال اذبحها فانها مجزئة عنك ولن تجزئ عن احد بعدك. وهذا استدل به بعض اهل العلم على ان الجذع من

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
الضأن لا يجزئ عن اه لا يجزئ في الاضحية لكن ذكرنا لك ان الصواب انه مجزئ فاذا صار تم اشتباه عليه وعدم معرفة في السن فخذ الثني بالكشف على اسنانه. تعرف ما ظهر سنه واستطال حيث انه يكون له سنة فاكثر. هذا من

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
جهة السن من جهة العمر. اما من جهة الصفات فان القاعدة العامة في الاضاحي انه يجزئ فيها ما كان سليما وافرا لحد. ما كان سليما فيه لحمه وذلك لانه هو المقصود منه سليم من العاهات

10
00:03:00.100 --> 00:03:04.875
والامراض التي تنقص قيمته او تنقص لحمه