﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:18.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين

2
00:00:18.500 --> 00:00:36.100
وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فان العلم الشرعي ايها الاخوة الكرام من اجل العبادات واعظمها

3
00:00:36.750 --> 00:01:00.500
والتذكير بفضل العلم بات امرا ضروريا مهما لما نراه من انصراف بعض الناس عن العلم الشرعي والعلم الشرعي ايها الاخوة الكرام هو سبيل موصل الى جنات النعيم قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا

4
00:01:00.750 --> 00:01:22.400
يلتمس به علما او يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع واخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم

5
00:01:22.750 --> 00:01:41.750
ان الله عز وجل اذا اراد بالانسان خيرا فقهه في الدين فقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الدين ليس من نوافل العبادات

6
00:01:42.250 --> 00:02:11.400
ولا هو من التطوعات بل هو فريضة واجبة محتمة على كل مسلم ومسلمة نعم العلم الشرعي والفقه في الدين فيه ما هو من فروض الكفايات ولكن منه طائفة وجملة من المسائل التي يجب على كل مسلم ان يتعلمها

7
00:02:12.350 --> 00:02:37.250
لا يسع مسلم ان يجهلها وهذه المسائل ايها الاخوة الكرام كثيرة وتختلف باختلاف الشخص فالشخص الذي عنده مال يتعين عليه ويجب عليه ويكون من الفروض المتحتمة في حقه ان يتعلم جملة من مسائل الزكاة التي

8
00:02:37.250 --> 00:03:02.200
لا يتم اداء زكاته ومعرفة الواجب عليه الا بها وقد لا يجب ذلك على الفقير كذلك يجب على الانسان الذي يقبل على النكاح ان يتعلم جملة من مسائل النكاح التي يحتاجها ويكون تعلمها في حقه واجبا متعينا

9
00:03:02.900 --> 00:03:23.900
وقل مثل ذلك في مسائل البيوع فالشخص الذي يتعامل بالبيع والشراء ومن منا لا يتعامل بالبيع والشراء كلنا في كل يوم وليلة يحصل منه بيع اجارة نوع من انواع المعاملات المالية

10
00:03:24.650 --> 00:03:42.400
فيجب على الانسان ان يتعلم من احكام المعاملات ما يجنبه الوقوع في الحرام عند البيع والشراء وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يبع في سوقنا

11
00:03:42.450 --> 00:04:03.450
الا من تفقه في ديننا بعبارة عصرية جزء من متطلبات المهنة متطلبات مهنة البيع والشراء ان يكون متفقها في الدين يعرف احكام البيع والشراء لئلا يأكل الحرام او يؤكل الناس الحرام

12
00:04:03.950 --> 00:04:25.500
ومما يؤسف له ان كثيرا من الناس لا يقبل على تفقه على التفقه في الدين في كثير من الاحكام التي يتعين عليه ان يتعلمها فكم يرد على المفتين الذين يجلسون لافتاء الناس؟ كم يرد عليهم من المسائل

13
00:04:25.650 --> 00:04:42.550
التي تتعلق بالحرام فتأتي يأتي شخص ويسأله ويقول يا شيخ انا اتعامل بمعاملة كذا وكذا. منذ كذا وكذا من السنوات فما الحكم في هذه المعاملة فتجد انه على مر سنوات طويلة

14
00:04:42.900 --> 00:05:02.750
يتعامل بمعاملة ربما تكون محرمة وربما يكون الاجماع منعقد اي يكون الاجماع منعقدا على تحريمها لكن سبب ذلك هو ايش؟ هو الاقدام على الفعل قبل التفقه وقد حكى بعض اهل العلم

15
00:05:03.000 --> 00:05:21.200
كما نقله البهوتي في اول كتاب البيع من كشاف القناع ونقل نقله غيره مثل الزركشي في البحر المحيط وغيرهم انه نقلوا الاجماع على انه لا يجوز لمكلف ان يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله عز وجل

16
00:05:21.200 --> 00:05:46.250
ومن المسائل ايها الاخوة الكرام التي تعلمها فرض عين على كل المسلمين لا يستثنى من ذلك احد ما يتعلق بشروط الصلاة واركانها وواجباتها فان هذا العلم لا يستثنى احد من تعينه ووجوبه

17
00:05:46.450 --> 00:06:07.250
فهو فرض عين على كل مسلم. لان الصلاة تجب على كل مسلم مكلف وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الفقه انماطا كثيرة من التصانيف فالفقه علم واسع منتشر كما قال الاهدل في نظمه للقواعد الفقهية

18
00:06:07.650 --> 00:06:32.400
هذا العلم الواسع المنتشر فروع قالوا فهو علم واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر هذا العلم ايها الاخوة الكرام صنف فيه العلماء تصانيف متعددة مختلفة في انماطها وفي طرائقها فمنهم من صنف في الفقه من اول الابواب الى اخرها فصنف كتابا جامعا يجمع

19
00:06:32.400 --> 00:06:55.350
قام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والانكحة والجنايات الى اخره ومنهم من خص بابا من الابواب بالتصنيف وتخصيص باب بالتصنيف احد مقاصده افراد المسائل التي هي فرض عين على جميع المسلمين ومن

20
00:06:55.350 --> 00:07:17.350
المصنفات كتاب الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسمى بشروط الصلاة واركانها وواجباتها افرد في هذا الكتاب بيان هذه المسائل المتعلقة بالصلاة لتكون مقررا تعليميا لكل المسلمين

21
00:07:17.350 --> 00:07:35.650
لئلا يكون في الناس من يصلي على خطأ ورب شخص فيه من الخير والحرص يصلي لله عز وجل لله عز وجل سنوات طويلة لكنه لا يقيم اركان الصلاة وقد التقيت مرة بشخص

22
00:07:35.900 --> 00:08:00.600
في الطائرة عمره يجاوز الستين دار الحديث في اثناء الرحلة عن بعض المسائل ثم قلت وجدت يعني ان عنده شيء من القصور في معرفة الاحكام الشرعية فقلت له يا والد ايش رأيك تقرأ علي ما تحفظه من القرآن

23
00:08:01.200 --> 00:08:20.150
يعني حتى اذا كان فيه شيء من الخطأ او كذا اصحح له فقال احفظ سورة الفاتحة فشرع في قراءة سورة الفاتحة التي هي سبع ايات بالاجماع لكنه يسقط منها اية يقرأ ست ايات ويسقط اية من اياتها في المنتصف

24
00:08:20.250 --> 00:08:38.750
فطلبت منه اعادة القراءة فاذا به يعيد سورة الفاتحة مرة ثانية وثالثة كلها من غير هذه الاية فهو لا يحفظ هذه الاية. ومن المعلوم ان الفاتحة ركن في الصلاة وهذا ايها الاخوة الكرام امر يحزن

25
00:08:38.850 --> 00:08:58.100
ان يوجد في الناس من يكون فيه من الخير والحرص لكن بسبب نقص في العلم يقبل على العبادة على وجه يبطل على وجه لا تصح به العبادة ولا تجزئ قال الامام المجدد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

26
00:08:59.250 --> 00:09:19.150
شروط الصلاة تسعة طبعا هذا الكتاب اسمه شروط الصلاة واركانها وواجباتها. اول قضية نريد ان نعرف ما الفرق بين شروط الصلاة واركانها وواجباتها ما الفرق من يذكر لنا الفرق بين شروط الصلاة واركانها وواجباتها

27
00:09:20.300 --> 00:09:39.000
ها تفضل الشروط لا تصح الصلاة الا بالاتيان بها. طيب والاركان نعم طيب الان الشرط لا تصح الصلاة الا به والركن كذلك الركن لا تصح الصلاة الا به. اذا ما الفرق

28
00:09:39.150 --> 00:09:59.150
يعني الشرط والركن يجمعهما ان الصلاة لا تصح ابدا مع فوات الشرط او فوات الركن. ولا يتم حكم ان ركن فقد او شرط نوء مانع له وجب. اذا اذا فقد الركن او فقد الشرط لم تصح الصلاة. هذا جامع. فما هو الفارق

29
00:09:59.150 --> 00:10:24.050
ايوة الركن اذا فقد يأتي به ويسجد للسهو والشرط اذا فقد لا تنعقد الصلاة فلا يقال هنا سجود السهو لكن هناك فرق مهم بينهما وهو ان الشرط احسنت الشرط خارج عن ماهية الصلاة يعني عن حقيقتها مثال على ذلك

30
00:10:24.600 --> 00:10:43.750
ستر العورة بالنسبة للصلاة ركن ام شرط ستر العورة شرط طيب اذا وجد ستر العورة هل هو جزء من اجزاء الصلاة؟ لا فاننا ولله الحمد الان كلنا ساترون لعورتنا ولسنا في صلاة

31
00:10:44.150 --> 00:11:08.350
اذا ستر العورة هو لا تصح الصلاة الا مع وجودة لكنه ليس جزءا من اجزائها وليس بعضا من ابعاضها وانما هو امر تتوقف صحة الصلاة عليه بخلاف الركن فان الركن جزء وبعض من ابعاد الصلاة واجزائها. واضح؟ فمن اذا رأيت الشخص راكعا

32
00:11:08.650 --> 00:11:28.100
علمت انه ايش يصلي اما لو رأيته ساترا لعورته فقد يكون غير مصل وقد يكون مصليا. واضح؟ هذا هو الفرق بين الشرط والركن يأتي معنا الان الفرق بين الركن والواجب

33
00:11:28.550 --> 00:11:44.350
ما هو الفرق بين الركن والواجب من اركان الصلاة حينما نقول هذا واجب وحينما نقول هذا ركن قبل ان نذكر الفرق نريد ان نعرف الركن والواجب يجتمعان في ماذا يجتمعان في ايش

34
00:11:46.050 --> 00:12:05.200
الركن والواجب يفارقان السنة في ايش في كونهما واجبين يعني الركن اليس واجبا على الانسان يجب الاتيان به ولا لا الركن يجب الاتيان به اذا يجتمعان في الوجوب الشرعي واضح

35
00:12:05.350 --> 00:12:28.700
ويجتمعان كذلك في ان تارك الركن عمدا وتارك الواجب عمدا لا تصح صلاتهما واضح؟ اذا ترك الركن عمدا بطلت صلاته وان ترك الواجب عمدا فما الحكم كذلك تبطل صلاته. اذا هذا الجامع بين الركن والواجب

36
00:12:28.750 --> 00:12:55.900
يأتي الان السؤال عن الفرق بين الركن والواجب ما الفرق بين الركن والواجب في الترك سهوا اذا الترك عمدا يجتمعان. ويفترقان في الترك سهوا فمن ترك الركن سهوا من ترك الركن سهوا ثم تذكره وجب عليه ان يرجع اليه ليأتي به وبما بعده

37
00:12:57.000 --> 00:13:13.850
واما من نسي الواجب ثم تذكره فانه لا يرجع اليه بعد انتقاله عن موضعه وانما يجبر ذلك بسجود السهو واضح؟ من ترك الركن يرجع اليه ويجبر بسجود السهو. ومن ترك الواجب

38
00:13:14.050 --> 00:13:35.300
يجبر بسجود السهو ولا يرجع اليه. طبعا الركن يرجع اليه ما لم يشرع في قراءة الركعة التالية فان شرع في قراءة الفاتحة للركعة التالية فما الحكم نقول قامت الركعة التالية مقام الركعة التي ترك فيها

39
00:13:35.350 --> 00:13:55.350
الركن ولا حاجة الى الرجوع هنا لان الركعة السابقة ايش؟ الغيت وحلت محلها الركعة التالية. واضح طيب هذا ما يتعلق بالفرق بين الشرط والركن والواجب. الشرط خارج عن ماهية الصلاة يعني ليس جزءا منها بخلاف الركن والواجب

40
00:13:55.350 --> 00:14:17.250
فانهما من اجزائها. اما الركن والواجب فيفترقان فيما لو ترك سهوا فان الواجب لا يرجع اليه واما كن فانه يرجع اليه على التفصيل الذي ذكرناه ان كان تذكره قبل الفاتحة من الركعة التالية رجع وان تذكره بعد الفاتحة من الركعة التالية فانه لا يرجع

41
00:14:17.250 --> 00:14:36.700
اليه بدأ رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة فقال شروط الصلاة تسعة وهذا الحصر تسعة مبناه على التتبع والاستقراء يعني استقرأنا الادلة التي جاءت في صفة الصلاة ومن اهم  حديث المسيء صلاته

42
00:14:37.000 --> 00:14:52.800
تمام استقرئت فاخذت منها شروط الصلاة واركانها واجباتها من هذا الحديث ومن مجموع الادلة. قال رحمه الله تعالى وسوف يذكر الان الادلة ان شاء الله عز وجل في موضعها قال شروط الصلاة تسعة الاسلام

43
00:14:52.850 --> 00:15:12.500
خرج بذلك لما نقول شروط الصلاة تسعة معناها اي واحد من هذه الشروط اذا فقد فالصلاة ما شأنها غير صحيحة عندنا اولا الاسلام فلا تصح الصلاة من كافر اذا صلى الكافر فصلاته غير صحيحة

44
00:15:12.800 --> 00:15:30.900
وعند الفقهاء تفصيل وتفريع في هذه المسألة من جهتين الجهة الاولى هل هذا شرط صحة ووجوب ام هو شرط صحة وليس شرطا للوجوب هو شرط صحة لا اشكال بمعنى ان الكافر لو صلى صلاته غير صحيحة

45
00:15:31.800 --> 00:15:53.150
المسألة الثانية هل يجب على الكافر ان يصلي ولا ما يجب عليه ان يصلي يجب عليه ان يصلي الاكثر الاكثر من الحنابلة وهو الصحيح في المذهب في الاصول ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

46
00:15:53.650 --> 00:16:13.300
يعني الكافر اذا لم يسلم فانه بلا شك نسأل الله السلامة والعافية يستحق الخلود في النار وهذا امر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه ونشأ في هذا الزمان قول عجيب غريب

47
00:16:14.850 --> 00:16:37.250
يجعل النجاة من النار بحسب ما قدم الانسان للانسانية فاذا اذا مات كافر من الكفار يقولون هذا قدم للانسانية مخترعات فلن يدخل النار وانما سيدخل الجنة لانه قدم مخترعات للناس وللبشرية واخترع هذه الاجهزة والتكنولوجيا وهذا ينجيه من النار. لا والله

48
00:16:37.700 --> 00:16:51.950
الذي لا يشهد ان لا اله الا الله لا ينجو من النار ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه

49
00:16:52.200 --> 00:17:14.300
الجنة ومأواه النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اصحاب النار فالكفر يستحق صاحبه عياذا بالله الخلود في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية

50
00:17:14.500 --> 00:17:33.800
لا لا يخرج من هذا لا اليهودي ولا النصراني ولا غيرهما. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واما اليهود الذين اتبعوا موسى في زمانه عليه السلام والنصارى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام قبل ان يبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام

51
00:17:33.850 --> 00:17:50.450
فهؤلاء الذين نزلت فيهم الايات في مثل قول الله عز وجل ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر الى اخره فهؤلاء الذين امنوا بموسى عليه السلام ينجون

52
00:17:50.650 --> 00:18:16.150
وهم من المسلمين بالمعنى العام للاسلام واما بعثة اما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فقد جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لسائر الشرائع وجاء القرآن مهيمنا على جميع

53
00:18:16.150 --> 00:18:35.200
الكتب اذا الشرط الاول الاسلام فلا تصح الصلاة بدونه والفقهاء يقولون اذا صلى الكافر حكم ظاهرا باسلامه يعني لو ان رجلا مثلا في بلد من بلدان الكفار يوم من الايام جاء ودخل المسجد وصلى

54
00:18:35.900 --> 00:18:52.600
فرؤي في المسجد وشهد الناس قالوا والله فلان دخل المسجد وصلى معنا وفي اليوم الثاني مات ولا يعلم عن حاله يعني ما سمعناه يقول اشهد ان لا اله الا الله ولا جاء الى المركز الاسلامي واشهر اسلامه

55
00:18:52.950 --> 00:19:18.200
فصلى وخرج من المسجد الناس تحرجوا مثلا ان يسألوه هل اسلمت او لم تسلم تمام وفي اليوم الثاني مات هنا يعامل معاملة المسلمين او معاملة الكفار نقول يعامل معاملة المسلمين لان الكافر اذا صلى صلاة المسلمين الصلاة المعروفة الاقوال والافعال المفتتحة

56
00:19:18.200 --> 00:19:39.650
الكبيرة المختتمة بالتسليم لو صلى فانه مسلم حكما واضح؟ فيحكم باسلامه فان كان مستهزئا نقول ان كان مستهزئا هنا لم تصح صلاته في باطن الامر لانه لم يكن حالها مسلما

57
00:19:39.800 --> 00:20:00.000
لكن لا يقبل منه ذلك. طيب اذا هذه المسألة الاولى الاسلام عرفنا انه شرط صحة هل هو شرط وجوب؟ هذا محل خلاف عند الاصوليين والصحيح في المذهب ان الاسلام ان الكافر يجب عليه ان يسلم ويجب عليه الصلاة طيب تقول كيف تقول؟ لا تصح منه ويجب عليه

58
00:20:00.700 --> 00:20:18.500
كيف نقول الكافر اذا صلى حال كفره فصلاته باطلة وفي الوقت ذاته نقول الكافر يعذب يوم القيامة على ترك التوحيد وترك الاسلام ويعذب كذلك على ترك الصلاة فالصلاة واجبة عليه

59
00:20:19.000 --> 00:20:34.900
كيف نقول هذا؟ نقول هذا مثل المحدث واحد غير متوضئ رجل غير متوضأ هل يجب عليه ان يصلي ولا لا ايش رأيكم ما هو متوضي نقول يجب عليه ان يتوضأ ويجب عليه

60
00:20:34.950 --> 00:20:56.750
ان يصلي فلو لم يتوضأ حتى حتى خرج الوقت اثم لترك الصلاة ولا لا صار تاركا للصلاة ولا يقول لا انا بس تارك للوضوء نقول تارك للصلاة واضح؟ فالصلاة واجبة عليه لكن يجب عليه الاتيان بها ويجب عليه الاتيان بشرطها لتصح. فكذلك نقول

61
00:20:56.750 --> 00:21:14.900
الكافر يجب عليه ان يصلي ويجب عليه ان يسلم قبل ذلك لتصح له الصلاة واضح وهل يجب على الكافر ان يدخل في الاسلام ولا يستحب له ذلك هذا من الامور المعلومة من الدين بالضرورة

62
00:21:14.950 --> 00:21:31.800
التي لا يجهلها احد من المسلمين الا ما حصل في بعض الازمنة في الزمن المتأخر صار من الناس من يقول ان الكافر لا يجب عليه ان يسلم. وهذا قول مصادم مصادمة صريحة لما علم من

63
00:21:31.800 --> 00:21:44.100
بالضرورة الكافر هل يجب عليه ان يسلم ولا لا؟ شرعا بينه وبين الله هل هو يعني اذا اسلم يزيد اجره او يؤتى اجره مرتين كما ادعى بعضهم؟ واذا لم يسلم

64
00:21:44.200 --> 00:22:01.950
وكان على دين من الاديان السماوية يكفيه ذلك لا والله هذا ما قال به احد من اهل القبلة لاحظوا في العبارة ما قال به احد من اهل القبلة لان العلماء احيانا يقولون هذا قول لم يقل به احد من اهل السنة

65
00:22:02.500 --> 00:22:22.500
لانه قد قال به مثلا بعض طوائف البدعة لكن هناك اقوال ما قال بها احد من اهل القبلة لا من المبتدعة ولا من غيرهم يعني كل المسلمين على جميع طوائفهم السني والبدعي لا يوجد منهم احد يقول ان الكافر لا يجب عليه ان يدخل في الاسلام. فهذا امر علم من

66
00:22:22.500 --> 00:22:42.700
بالضرورة وهذا مناقض لاصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق في ذلك بين اليهود والنصراني وغيره فيجب عليه لكن فرق بين الوجوب الشرعي بينه وبين الله وبين اكراهه على الدين. لا اكراه في الدين. هذه الاية وان ذهب جماعات من اهل العلم الى انها منسوخة

67
00:22:43.050 --> 00:23:02.700
تمام؟ الا ان حتى من لا يقول بانها منسوخة ويقول انها محكمة لا يقول احد منهم ان هذا فيما بين الكافر وبين الله انه لا يجب عليه ان يسلم واضح؟ هذا امر علم من الدين بالضرورة. فتحمل هذه الاية على ان الكافر مثلا لو كان ذميا يمكن ان تؤخذ منه الجزية ولا يلزم قتاله

68
00:23:03.250 --> 00:23:24.400
تمام حتى يسلم قد يؤخذ منه الجزية ويبقى على كفره ويأثم ويستحق النار فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى واضح ومثل هذه المسائل كان الطبيعي ان تمر ولا يحتاج الى ذكرها في الدروس

69
00:23:25.950 --> 00:23:41.850
بعض المسائل ايها الاخوة الكرام لا حاجة الى ذكرها لانها معلومة من الدين بالضرورة لكن يضطر اهل العلم او يضطر بعض المتحدثين او المصنفين في تقريرها والكلام عنها والاستدلال لها

70
00:23:41.850 --> 00:23:58.850
لما حصل من وقوع التشكيك فيها من اما من بعض الطوائف او الفرق او من غير المسلمين احيانا الذين يبثون الشهوات والشبهات في دين المسلمين. سواء من المستشرقين او من غير

71
00:23:58.850 --> 00:24:24.950
اذا عرفنا ان الشرط الاول هو الاسلام وانه شرط صحة وانه شرط وجوب على معنى على اي معنى الكافر نعامل الاسلام هنا نعامله معاملة شرط الوجوب في اسقاط القضاء عنه يعني لو جاء كافر ودخل الى المركز الاسلامي واراد ان

72
00:24:24.950 --> 00:24:48.900
يسلم عمره ثلاثين سنة ثلاثون سنة منذ ان بلغ الى الثلاثين عندنا قرابة خمسة عشر عاما وعليكم السلام ورحمة الله هل يلزمه قضاء الصلوات الماضية او خلينا من خمسة عشر عاما اسلم عند صلاة العصر

73
00:24:49.400 --> 00:25:07.700
هل يؤمر بقضاء الظهر والفجر هل يؤمر اذا اسلم عند المغرب؟ نقول صلي الفجر والظهر والعصر؟ لا اذا بهذا المعنى الاسلام ايش؟ شرط وجوب لان الكافر لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات او ما مر عليه من

74
00:25:07.700 --> 00:25:27.450
صلوات حال كفره لا هذا في الكافر اما المسلم المقصر فهذا له كلام اخر طيب نأتي الى الشرط الثاني من شروط الصلاة قال شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والعقل هنا

75
00:25:27.500 --> 00:25:53.100
ضده الجنون اذا العقل شرط صحة فلا تصح الصلاة من المجنون واضح؟ لا تصح الصلاة من المجنون والعقل هنا لا يخرج المغمى عليهم النائم بعض العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون شرط العقل في بعض المواضع او يذكرون العقل مثلا في الوضوء

76
00:25:53.500 --> 00:26:13.700
يقولون من نواقض الوضوء ولعله يأتي زوال العقل هي زوال العقل هنا في الوضوء يحصل بالنوم وبالسكر وبالجنون وبالاغماء اما العقل الذي هو شرط لوجوب الصلاة فيقابله ايش الجنون اما الاغماء

77
00:26:13.750 --> 00:26:30.150
والشكر والنوم فلا يراد هنا اخراجه. لان النائم تجب عليه الصلاة ولا لا؟ نعم تجب عليه الصلاة ولهذا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا

78
00:26:30.300 --> 00:26:47.250
ذكرها وكذلك بالنسبة للمغمى عليه على خلاف بين اهل العلم لكن الصحيح في المذهب ان المغمى عليه يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات والسكران كذلك قال في الساد ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه

79
00:26:48.000 --> 00:27:10.950
الثالث من شروط الصلاة التمييز والتمييز يخرج من الصبي دون السابعة فاما الصبي اذا بلغ السابعة تصح صلاته سن التمييز فاذا ميز الصبي صحت صلاته؟ وهل يجب عليه ان يصلي

80
00:27:11.300 --> 00:27:37.650
ولا لا نعم لازم يصلي صح؟ نعم. لا بد ان يصلي. ولكن الوجوب الوجوب الشرعي متعلق بمن بوليه قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع فيجب وجوبا على الولي ان يأمر

81
00:27:37.850 --> 00:27:53.700
الصبي بالصلاة اذا بلغ سبعا وان يضربه عليها اذا بلغ عشرا. واما الصبي نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عالقلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم او حتى يبلغ

82
00:27:54.300 --> 00:28:17.550
اذا هذا هو الشرط الثالث التمييز. الشرط الرابع قال ورفع الحدث رفع الحدث شرط صحة والوجوب ولا شرط صحة فقط قلنا بالنسبة العقل العقل شرط صحة ووجوب ولا لا العقل الذي يقابله الجنون هو شرط ايش

83
00:28:17.700 --> 00:28:37.600
صحة فلا تصح من المجنون وشرط ايضا فلا تجب الصلاة على المجنون. وكذلك التمييز شرط صحة ووجوب واضح فلا تجب آآ على الصبي دون التمييز. واضح وهل يجب عليه قلنا يجب على وليه امره. طيب رفع الحدث

84
00:28:37.750 --> 00:28:51.050
هو شرط صحة فقط وليس شرطا للوجوب ولهذا المحدث يجب عليه ان يصلي كما قررنا سابقا ما يقول انا ماني متوضي روحوا صلوا انتم ماني ماني متوضي نقول يجب عليه ان يتوضأ

85
00:28:51.050 --> 00:29:20.200
يجب عليه ان يصلي لكن الحدث مانع من صحة الصلاة ورفع الحدث شرط لصحتها واضح والحدث هنا يشمل الحدث الاكبر والحدث الاصغر قال الرابع ورفع الحدث وازالة النجاسة هذا هو الشرط الخامس ازالة النجاسة وسيأتي بيان ان النجاسة لابد من ازالتها عن ثوب المصلي و

86
00:29:20.750 --> 00:29:45.100
بدنه وبقعة صلاته قال وستر العورة وبما يكون ستر العورة طبعا ستر العورة هذه كلمة مركبة من جزئين مفردين. احدهما الستر والاخر العورة فاما الستر فيحصل بما يمنع رؤية ايش لون البشرة

87
00:29:45.750 --> 00:30:10.500
واضح؟ فاذا لبس الانسان ثوبا خفيفا يرى لون البشرة من ورائه فهل ستر عورته؟ لا لم يستر عورته الشق الثاني العورة ما هي العورة العورة تختلف عورة المرأة تختلف عن عورة الرجل

88
00:30:11.150 --> 00:30:32.450
فعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه ما عدا الوجه هذا الصحيح في المذهب والكفين عند الجمهور وهذي عورة الصلاة وانتبهوا لهذه القضية. الكلام عن العورة عند الفقهاء يختلف من باب الى اخر

89
00:30:33.750 --> 00:30:53.750
فعندنا عورة الصلاة هذا موضع الكلام عنها وهو الكلام عن شروط الصلاة. واما عورة النظر ما الذي يجوز ان ينظر اليه وما الذي يجب ستره؟ وما الذي يجوز كشفه امام الاجانب امام المحارم امام الى اخره؟ هذا يذكر عند الفقهاء في

90
00:30:53.750 --> 00:31:13.150
كتاب النكاح وليس هذا موضع بيانه لكن الكلام هنا عن شرط الصحة اللي هو ايش المرأة تغطي جميع بدنها الا الوجه تمام نقطة والكفين عند الجمهور وهو رواية في مذهب الامام احمد

91
00:31:13.350 --> 00:31:40.650
واضح طيب والرجل عورته جميع بدنه ما عدا ما بين السرة والركبة وهذا تعبير الفقهاء ما بين السرة نحن مش قلنا عورته ما بين السرة والركوع احنا يمكن عكسنا لا عورة الرجل ايش؟ ما بين السرة

92
00:31:40.700 --> 00:32:04.800
والركبة وهذا تعبير كثير من الفقهاء ولماذا عبروا بقولهم ما بين السرة والركبة وعدلوا عن التعبير بقولهم من السرة الى الركبة ايش رأيكم كثير من الفقهاء يقولون وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. ولا يقولون من السرة الى الركبة. لماذا

93
00:32:06.700 --> 00:32:28.200
نعم احسنت لان السرة والركبة ليسا من العورة فلو وجد الانسان حضر وقت الصلاة فوجد يعني هذا شيء قصير يستر الفخذ لكنه يكشف الركبة ولا يكشف شيء من الفخذ. الفخذ الى حد الركبة

94
00:32:28.300 --> 00:32:53.250
مغطى او بعض الاحيان يكون مغطي تحت الركبة فاذا جلس انكشفت الركبة فهل تصح صلاته اذا فعل ذلك عامدا متعمدا؟ ولا لا الجواب نعم تصح صلاته لان الركبة ليست ليست من العورة وكذلك السرة ليست من العورة. واضح

95
00:32:53.600 --> 00:33:16.300
طيب هذا بالنسبة لستر العورة. الشرط السادس او او السابع عفوا قال ودخول الوقت والفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون عندهم دقة في التعبير وهذا دأب اهل العلم ولهذا العالم اذا صنف وكتب

96
00:33:16.500 --> 00:33:39.950
خاصة في المتون الفقهية تعتبر يعتبر منطوق الكلام ويعتبر مفهومه ايضا جيد يعتبر منطوق الكلام ويعتبر مفهومه اذا قرأت في شروط الصلاة ستجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا شرط صحة الصلاة دخول الوقت

97
00:33:40.700 --> 00:34:02.550
وفي باب الجمعة يقولون يشترط لصحة صلاة الجمعة الوقت ولا يقولون في الجمعة دخول الوقت بخلاف سائر الصلوات يقولون دخول الوقت اما الجمعة فيقولون ايش الوقت هل في فرق ولا ولا هو تنويع في العبارة

98
00:34:03.350 --> 00:34:24.100
ما هو اي لا لا لا بالعكس وقت الجمعة اوسع اوسع عند الحنابلة الصحيح في المذهب انه اوسع من الظهر لا ليس هذا المقصود ها مين عنده تمام والجمعة لا ايظا ليس هذا المراد

99
00:34:25.300 --> 00:34:43.500
فيه غيره تفضل الظهر يدخل وقتها من الزوال طيب والجمعة الجمعة طبعا ليس هذا المقصود هو في خلاف في بداية وقت الجمعة الجمهور من الزوال والحنابلة من ارتفاع الشمس قيد روح لكن ليس هذا المقصود. طيب انا اسألكم سؤالا يتضح به سبب

100
00:34:43.500 --> 00:35:11.300
تريق لو صلى الصلاة واحد نام واستيقظ اهل البلد كلهم واصلين ها واصلوا الى الفجر في ليلة من ليالي رمضان اهل القرية عددهم خمسون ولى اربعون خلاص ناموا ولا استيقظوا الا

101
00:35:11.550 --> 00:35:29.050
بعد دخول وقت العصر يوم الجمعة وافترض هذا في البلدان اللي يكون فيها النهار ايش قصير في بعض ايام يصير النهار قصير ناموا ولا استيقظ اهل القرية الا ايش لما دخل وقت العصر

102
00:35:30.600 --> 00:35:53.600
استيقظوا وقاموا اجتمعوا في المسجد وش الرأي نصلي الجمعة قظاء ولا نصلي الظهر لماذا لا يقضونها لماذا لا يصلونها جمعة العدد موجود ها؟ لان شرط الجمعة هو ايش الوقت وليس دخول الوقت فقط

103
00:35:54.400 --> 00:36:18.450
لا يكفي دخوله بل لابد من ايقاعها في اثناء الوقت فلا تقضى ولهذا الجمعة لا تقضى والصلوات منها ما يصح اداء وقضاء ومنها ما يصح اداء ولا يصح قضاء ومنها ما يصح قضاء ولا يصح اداء

104
00:36:20.800 --> 00:36:37.050
ها اما الاول فالصلاة التي تصح قضاء واداء. ما هي صلاة ايش؟ الصلوات الخمس. ظهر عصر مغرب. لو صلاها في الوقت هذا واجب شرعا ان تصلى في الوقت. لكن لو اخرجها عن وقتها لعذر

105
00:36:37.300 --> 00:36:54.650
او حتى لغير عذر نسأل الله العافية ثم علم بعد الوقت هل يقضي ولا ما يقضي يقضي هذه الصلاة تصح اداء وقضاء وعندنا صلاة تصح اداء ولا تصح قضاء وهي ايش

106
00:36:55.150 --> 00:37:15.450
وهي صلاة صلاة الجمعة تصح اداء ولا تصح قضاء ما في قضاء للجمعة فاذا خرج وقتها تصلى ظهرا ولا تصلى الجمعة قضاء واضح؟ طيب ما هي الصلاة التي تصح قضاء ولا تصح اداء

107
00:37:16.050 --> 00:37:37.650
ممكن الصلاة تصح قظاء ولا تصح اداء في بعض الصور نادرة لا الظحى تصلى اذان الحائض اذا طهرت وقت العصر وجب عليها ان تقضي ايش الظهر ولو صلت الظهر في وقتها

108
00:37:38.600 --> 00:37:53.000
حال الحيض ما صح لها ذلك واضح طبعا هذا محل خلاف لكن هذا هو الصحيح في المذهب انه يجب عليه قضاء الظهر والعصر ثم قال اذا عرفنا معنى دخول الوقت ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون اذا رمت العلوم بغير شيخ

109
00:37:53.050 --> 00:38:10.550
تضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل من توم الحكيم. بعض الناس يريد ان يتلقى العلم من الكتب هذا يعني اصول ومبادئ العلم لابد ان تتلقى من افواه الشيوخ

110
00:38:11.100 --> 00:38:26.650
يعني ما الذي يدري القارئ الان؟ وش الفرق بين دخول الوقت والوقت فبعض الاحيان الكتب فيها مفاتيح فيها اغلاق مفاتيحها بايدي الرجال كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال

111
00:38:26.750 --> 00:38:42.550
كان العلم في صدور الرجال ثم صار في الكتب وبقيت مفاتيحه بايدي الرجال والوصية لكل انسان لكل انسان لا استثني احدا من هذا ان يتفقه في الدين وان يحظر دروس العلم

112
00:38:42.650 --> 00:39:10.300
يتعلم ويستزيد من العلم والنبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم الناس بالله واعلم الناس بشريعة الله قال له ربه جل وعلا وقل رب زدني علما فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذلك يقول الله عز وجل له وقل رب زدني علما وهو اعلم الناس عليه الصلاة والسلام فكيف

113
00:39:10.300 --> 00:39:26.650
بغيره طيب اذا هذا دخول الوقت معنى دخول الوقت ان من صلى الصلاة قبل دخول وقتها فما الحكم واحد صلى الصلاة قبل ان يدخل الوقت فصلاته الف صحيحة باء فاسدة

114
00:39:26.850 --> 00:39:44.350
ها ايش رأيكم باطلة ولا فاسدة ما في فرق بين البطلان والفساد طيب فاسدة او باطلة بمعنى واحد لكن السؤال هنا الف ولا باء صحيحة ولا باطلة ها ولا في تفصيل

115
00:39:45.550 --> 00:39:59.750
ما هو التفصيل لا جمع التقديم يعني استثنى هذا جمع التقديم اذا كان مسافرا يصلي الظهر والعصر جمع تقديم او المغرب والعشاء جمع تقديم هذا لا اشكال فيه لكن الذي قصدته

116
00:40:00.100 --> 00:40:16.900
فالذي قصدته هنا ان الانسان لو نوى الظهر مثلا وصلى الظهر وعلم بعد ذلك انه قد صلاها قبل وقتها. هل تقع الظهر مجزئة؟ هل تجزئ عن صلاة الظهر؟ الجواب لا

117
00:40:17.000 --> 00:40:38.550
لا تجزئه عن صلاة الظهر عالما كان او غير عالم لكن صلاته لا يحكم عليها بالبطلان وانما يقال صحت له ايش نافلة صحت له نافلة وهذه قاعدة محل خلاف بين اهل العلم وهي اذا وجد ما يبطل شرط الفرض ولا يبطل اصل

118
00:40:38.550 --> 00:40:59.700
الصلاة فانه لا يبطل يعني مثل ما قلنا في الوقت دخول الوقت تمام ليش نعم اخطأ في الوقت فتصح له نفلا مطلقا الظهر ما نقول باطلة نقول لم تجزئ عن الظهر. واضح

119
00:41:00.100 --> 00:41:17.700
ما في مشكلة فنقول لم تجزئ عن صلاة الظهر جيد ولكن نقول يثاب ثواب النفل المطلق. مثال اخر على هذه القاعدة رجل قادر على القيام وهذه المسألة قد تقع عند كثير من الناس

120
00:41:17.900 --> 00:41:44.650
رجل قادر على القيام خلاص كبر الامام للصلاة صلاة الظهر وهو جالس على كرسي قال الله اكبر ثم قام هل يصح ان يكبر في صلاة الفرض تكبيرة الاحرام جالسا الجواب القادر لا تصح لان القيام كما سيأتي معنا ركن مع القدرة

121
00:41:44.750 --> 00:42:04.650
بالفرق النفل يصح ولا لا يصح فتنعقد صلاته ايش؟ نفلا ولا تنعقد له طردا واضح فينتبه لهذه القضية ولا يتساهل في مسألة الجلوس الا مع العجز في الفريضة نعم ستأتي الان

122
00:42:05.000 --> 00:42:34.450
الشرط التاسع او الثامن استقبال القبلة استقبال القبلة فهذا شرط لصحة الصلاة لكن هذا الشرط يسقط عن من عن من يسقط يسقط في الاحوال الاتية واحد على العاجز عن استقبال القبلة. العجز مثل ايش

123
00:42:35.050 --> 00:42:55.650
مثل رجل مشلول حضرت الصلاة ولا يستطيع ان يتجه الى القبلة وليس عنده احد يحوله باتجاه القبلة فهل يصلي او لا يصلي ونقول سقط عنه شرط استقبال القبلة لعجزه. اما اذا كان عنده شخص يوجهه فيجب عليه التوجه

124
00:42:56.800 --> 00:43:18.750
الحالة الثانية التي تسقط فيها يسقط استقبال القبلة مع القدرة في سورة ايش المسافر هذا القيد الاول ثلاثة قيود لا بد منها مسافر هذا رقم واحد. اثنين سائر ثلاثة في النفل

125
00:43:18.800 --> 00:43:38.250
هذي ثلاثة قيود مسافر سائر في النفل نشرح كل واحد من هذه القيود المسافر يخرج المقيم. واحد مقيم في المدينة رايح المشوار وجهه الى غير القبلة فاراد ان يتنفل في السيارة

126
00:43:38.550 --> 00:43:59.100
هل له ذلك؟ الجواب لا ليس له ذلك لانه مقيم هذا معنى المسافر الشرط الثاني السائر يخرج ايش يخرج المقيم النازل مقيم وجالس في الفندق يبغى يصلي عكس القبلة نافلة يجوز

127
00:43:59.150 --> 00:44:21.300
لا لا يجوز ولا يصح له ذلك انما المسافر السائر اثناء سيره واحد مثلا راجع حج الى بيت الله الحرام وركب الباص راجعين من مكة الى المدينة في الليل فاراد ان يصلي لله عز وجل يقوم الليل يحيي الليل بالصلاة

128
00:44:21.750 --> 00:44:39.600
فهل له ذلك نعم له ذلك لان هذا هذا مسافر وسائر وايش هو في نفل لكن نزلوا في مسجد في المحطة وقفت السيارة ونزل المسجد في المحطة وصلى عكس القبلة عمدا يجوز؟ لا يجوز لانه نازل

129
00:44:39.650 --> 00:44:56.500
اذا المسافر السائر في النفل دون الفرض فله ان يصلي النوافل من الوتر والرواتب والتطوع المطلق لكن ليس له ان يصلي الفرض. ولابد ايضا خروجا من خلاف العلماء يستقبل القبلة عند تكبيرة

130
00:44:56.800 --> 00:45:11.600
الاحرام عند تكبيرة الاحرام يعني مثلا لو كان في الباص يقف يستقبل يكبر تكبيرة الاحرام عند ايش عند اه يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك يكمل حيث توجهت به

131
00:45:11.750 --> 00:45:27.350
راحلته على كل حال هذا محل خلاف مسألة استقبال القبلة عند تكبيرة الاحرام محل خلاف بين اهل العلم والصحيح من مذهب انه يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام وهو خروج من خلاف اهل العلم

132
00:45:27.800 --> 00:45:49.650
اخيرا ايها الاخوة الكرام النية الشرط التاسع النية والنية هي القصد ويشترط في النية امرين لابد في النية من امرين الامر الاول نية الصلاة المعينة يعني التعيين لو دخل الامام يصلي الظهر هو دخل قال الله اكبر ودخل

133
00:45:50.000 --> 00:46:03.200
مشغول ذهنه بالدنيا كحالنا وحال كثير من الناس نسأل الله ان يتوب علينا دخل في الصلاة الركعة الاولى والثانية وهو لا يدري اي صلاة هذه يعني لو انك قبل الصلاة سألت

134
00:46:03.350 --> 00:46:23.850
ايش الصلاة اللي يصليها الامام الان؟ يمكن يجلس شوية يفكر او ينظر في الساعة لا يستطيع ان يجيب مباشرة لانه غير قاصد لصلاة معينة واضح؟ وهذا كثر مع انشغال الناس بالدنيا خاصة ان الدنيا صارت تدخل معهم مساجدهم الى قبيل التكبير تلقاه يطلع الجوال

135
00:46:24.350 --> 00:46:44.350
ها والامام خلاص في اقامة الصلاة ويرسل رسالة او يسأل سؤال او كذا او كذا فلا يكون مستحظرا اصلا للصلاة التي يقدم عليها اذا الامر الاول ان يكون مستحضرا للصلاة بعينها ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. واضح؟ الامر الثاني ان كان اماما او مأموما

136
00:46:44.350 --> 00:47:03.100
فانه ينوي الامامة ان كان اماما وينوي الائتمام ان كان مؤتما او مأموما طيب هذا جملة الشروط بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتفصيلها وشرحها فقال الشرط الاول الاسلام وضده الكفر

137
00:47:03.400 --> 00:47:19.200
والكافر عمله مردود. الاسلام ضده الكفر ولا يوجد منزلة بين بين المنزلتين خلافا لبعض اهل البدع الذين قالوا فيه منزلة يكون واحد لا مسلم ولا ولا كافر لا اما مسلم

138
00:47:19.250 --> 00:47:43.750
او كافر قال والكافر عمله مردود لقول الله عز وجل وسيأتي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال الله عز وجل لان اشركت ليحبطن عملك قال والكافر عمله مردود ولا تقبل الصلاة الا من مسلم وهذا بيناه لا تقبل الصلاة الا من مسلم

139
00:47:44.000 --> 00:48:08.600
والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل والدليل قوله تعالى وما كان قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر

140
00:48:08.600 --> 00:48:34.150
اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الشرط الثاني العقل اذا عرفنا الشرط الاول اسلام. الثاني العقل وضده

141
00:48:34.250 --> 00:48:53.450
ايش الشكر ولا الاغماء ولا النوم ولا الجنون ولا جميع ما سبق الجنون وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة. النائم حتى يستيقظ

142
00:48:53.450 --> 00:49:21.350
والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ الشرط الثالث التمييز. وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة. فتكون الصلاة هنا الامر بها واجب على من على وليه وهذه مسألة عند الاصوليين الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او لا

143
00:49:21.600 --> 00:49:42.350
ليس امرا به يعني بمعنى هل هذا خطاب للاولياء؟ ولا يلزم منه ايضا ان الشرع خاطب الصبيان لا هو خطاب للاولياء قال لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم

144
00:49:42.350 --> 00:50:03.450
بالمضاجع الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف الوضوء المعروف هذا في حق من كان عليه حدث ايش اصغر ويكون الواجب هو الغسل في حق من عليه حدث اكبر قال وموجبه الحدث موجب ايش

145
00:50:03.750 --> 00:50:33.950
موجب الوضوء او موجب رفعه الموجب رفع الحدث هو الحدث وشروطه عشرة شروط الوضوء عشرة الاسلام فلا يصح الوضوء من كافر والعقل والتمييز والنية. هذه الشروط الاربعة يفارق فيها رفع الحدث ازالة النجس

146
00:50:34.500 --> 00:50:57.700
يفارق فيها رفع الحدث ازالة النجس فرفع الحدث لابد فيه من نية ولابد فيه من الاسلام ولابد فيه من العقل ولابد فيه من التمييز بخلاف ازالة النجاسة فالنجاسة اذا زالت على اي طريقة اذا زالت بالماء بالشروط المعروفة لا ينظر الى المزيل من الذي

147
00:50:57.700 --> 00:51:17.350
نشر الازالة هل هو عاقل كافر مسلم لا ينظر الى ذلك؟ واضح قال الاسلام والعقل والتمييز وعرفنا معنى الاسلام وعرفنا معنى العقل وعرفنا معنى التمييز قال والنية ولابد ايضا من نية الوضوء

148
00:51:17.700 --> 00:51:33.150
وهل يمكن ان يتوضأ الانسان من غير نية يعني ايه الفقهاء لما ذكروا شرط النية هل هذا شرط يعني يمكن فواته اصلا في حق العاقل يعني هل ممكن عاقل يتوضأ بغير نية

149
00:51:33.350 --> 00:52:00.800
ولا ما هو ممكن ها ممكن كيف وضوء مطلق طيب انا اعطيكم صورة ظاهرة رجل قام من نومه تمام؟ وغسل يده بالماء ثم فرش اسنانه بالمعجون ثم تمضمض ونظف انفه بالاستنشاق

150
00:52:01.650 --> 00:52:20.750
وبعدين حتى ايش؟ غسل وجهه من اجل النظافة حتى يكون وجهه ايش؟ يعني مضيء اضاءة حسية واما الاضاءة المعنوية فانها تحصل بالطاعة والقرب من الله عز وجل من كثرت صلاته بالليل

151
00:52:21.700 --> 00:52:39.500
اضاء وجهه بالنهار وهذا ليس في ليس مرفوعا انما من قول بعض الصالحين واخطأ بعضهم فرفعهم وله قصة طريفة ترجعون اليها في كتب المصطلح الحديث في مبحث الحديث الموضوع طيب

152
00:52:40.250 --> 00:52:56.150
هذا كان المحدث يحدث من باب يعني تغيير الجو الفقهي كان المحدث يحدث ويقول حدثنا فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان ثم دخل رجل الى المسجد وكان من الصالحين المعروفين بالعبادة والقيام

153
00:52:56.800 --> 00:53:15.800
فلما نظر المحدث الى وجهه قال من كثرت صلاته بالليل اضاء وجهه بالنهار او نحو هذه العبارة فظن الناس ان هذا ايش؟ الحديث هو ساق الاسناد حدثنا فلان الفلاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لما رأى

154
00:53:15.800 --> 00:53:28.050
هذا خرج يعني جملة معترظة علق على هذا الموقف وقال من كثرت صلاته بالليل اضاء وجهه بالنهار فظن بعظهم ان هذا هو متن الحديث وليس برك والا ما هو حديث

155
00:53:28.750 --> 00:53:50.650
طيب المقصود هذا الرجل توظأ اه هذا الرجل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وهو لا يريد بذلك الوضوء ثم سمع المؤذن يؤذن فقال انا اتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي خلاص الان ايش؟ اكمل اغسل يدي وامسح رأسي واغسل رجلي

156
00:53:50.700 --> 00:54:10.700
فهل يصح ذلك او لا؟ لا يصح ذلك لان هذا وقع من غير نية الوضوء فلا يصح له الوضوء اه لا لا هذا غير اذا وهذا النوع الاول او هذه الفائدة الاولى التي يذكرها اهل العلم في مبحث

157
00:54:11.200 --> 00:54:29.900
النية وهي تمييز العادة من العبادة فان النية يراد بها امران الامر الاول تمييز العادة من العبادة مثل مسألتنا فعادة غسل الوجه لا تكون وضوءا شرعيا ولا تكون ركنا او فرضا مجزئا في الوضوء الا

158
00:54:30.300 --> 00:54:44.850
بالنية حتى تكون عبادة. الوجه الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا له محل اخر. ان شاء الله نذكره في موضعه قال والنية اذا هذا ايضا شرط من شروط صحة الوضوء

159
00:54:45.300 --> 00:55:11.450
واذا نوى الوضوء الشرعي ارتفع حدثه به ايا ما كان العمل الذي يريد اداءه بالوضوء يعني رجل توضأ لاجل ان يقرأ القرآن ثم اذن المؤذن فهل له ان يصلي الصلاة المفروضة بهذا الوضوء ولا لا

160
00:55:11.550 --> 00:55:34.250
الجواب نعم. رجل غضبان ومن المعلوم ان الغضبان يشرع له ايش؟ ان يتوضأ قالوا يا اخي استهدي بالله تعوذ من الشيطان روح وتوضأ فذهب وتوضأ لاجل ايش الغضب لكنه انقصد الوضوء الشرعي ولا لا؟ قصد الوضوء الشرعي ثم اذن المؤذن هل له ان يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم. اذا المقصود هنا نية

161
00:55:34.250 --> 00:55:57.250
الوضوء الشرعي ولا يلزم ان ينوي العمل الذي يريد اداء اداءه بهذا الوضوء. واضح طيب قال واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. النية فيها صورتان الصورة الاولى وهي الكمال

162
00:55:57.400 --> 00:56:16.950
ان يكون الانسان مستحضرا للعبادة من اول الوضوء الى اخره وهو يتوضأ وهو يغسل وجهه ويستحضر الوضوء ويستحضر القربة وهو يغسل يديه نفس الكلام وهو يمسح رأسه نفس الشيء الى ان يكمل وضوءه بغسل رجليه

163
00:56:17.400 --> 00:56:34.450
وهذا يسمى استصحاب ذكر النية ويجوز بكسر الذال وهو الشهير عند الناس ولكن الافصح في اللغة ان يقال استصحاب ذكرها الفقهاء يقولون استصحاب حكمها واستصحاب ذكرها بضم الذال في الافصح

164
00:56:34.500 --> 00:56:52.050
ويجوز بكسرها لكن الافصح الضم لان الذكر بضم الذال هو ذكر القلب وبالكسر هو ذكر اللسان فاذا قلنا استصحاب ذكرها يعني باللسان ويجوز بالكسر اطلاقه على القلب لكنه خلاف الافصح

165
00:56:52.150 --> 00:57:10.350
وهذا ذكره في المطلع وغيره طيب قال واستصحاب حكمها اذا الرتبة الثانية يدخل في اول الوضوء هو مستحضر الوضوء الوضوء ثم بدأ يغسل وجهه ويديه وذهب ذهنه وقلبه في اودية الدنيا

166
00:57:10.550 --> 00:57:27.600
ولا هو يغسل على وجهه ايش العادة يعني يعني خلاص هو تلقائيا لما يتوضأ يغسل وجهه ويديه يعني يأتي بالوضوء الشرعي فهذا يجزئ وضوءه ولا لا الجواب نعم يجزئ وضوءه لانه اتى بالنية في اول

167
00:57:27.750 --> 00:57:45.650
الوضوء فيجزئ ما لم ينوي قطعها فاذا نوى قطعها وجب عليه ان يستأنف واضح؟ اذا نوى في اثناء الوضوء قال لا خلاص ما راح اتوضأ اجل الوضوء بعد ساعة فقد نوى قطع النية. فلا بد حينئذ من تجديد النية واستحضاره

168
00:57:45.650 --> 00:57:54.950
اه ليصح الوضوء ثم قال وانقطاع موجب فلا يصح الوضوء مع وجود موجبه وهو الحدث