﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:16.350 --> 00:00:34.600
قال الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في رسالة شروط الصلاة الصلاة الشرط السادس ستر العورة. نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:35.450 --> 00:00:52.600
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

4
00:00:52.800 --> 00:01:26.250
اما بعد فلا زلنا في او فلا نزال في بيان شروط الصلاة وقد مر بنا ان شروط الصلاة تسعة اليس كذلك من يذكرها لنا تفضل الاسلام العقل التمييز ازالة النجاسة رفع الحدث

5
00:01:28.400 --> 00:02:07.900
ستر العورة استقبال القبلة دخول الوقت واخيرا النية يمكن ان تحفظ هذه الشروط في بيت من النظم اسلم بعقل وميز نية اوقاتي اسلم بعقل وميز نية اوقاتي نظف توجه وارفع ستر عوراتي

6
00:02:09.350 --> 00:02:44.600
نظف توجه وارفع ستر عوراتي من يعيده اسلم بعقل وميز نية اوقاتي ها نظف توجه وارفع ستر عوراتي ها من يأتي بها اسلم بعقل وميز نية اوقاتي احسنت نظف توجه وارفع ستر عوراتي. هذه الشروط

7
00:02:45.400 --> 00:03:14.700
شروط الصلاة التسعة مضى الكلام في الشروط السالفة وهي الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وكذلك ازالة النجاسة وهذه بقي عندنا الان نأخذ اليوم ان شاء الله ما يتعلق بستر العورة ودخول الوقت

8
00:03:15.100 --> 00:03:42.800
و استقبال القبلة هو النية اسلم بعقل وميز هذه الشروط الثلاثة الاولى مية شرط الاخير معنا في ترتيبنا والترتيب لا يضر نية اوقاتي يعني دخول الوقت نظف يعني ازالة النجاسة

9
00:03:43.050 --> 00:04:11.000
نظف توجه استقبال القبلة وارفع يعني الحدث ثم ستر عوراتي ستر العورة الشرط الذي معنا الان هو ستر العورة قال رحمه الله الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر

10
00:04:11.150 --> 00:04:26.550
وحد عورة الرجل من السرة الى الركبة. والامة كذلك. والحرة كلها عورة الا وجهها في الصلاة والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة

11
00:04:27.950 --> 00:04:49.200
هذا هو الشرط السادس وهو ستر العورة ينبغي ان نعلم اولا ان المطلوب من المسلم في الصلاة قدر زائد على ستر العورة الا وهو ما ارشد اليه قول الله سبحانه وتعالى يا بني ادم ماذا

12
00:04:49.800 --> 00:05:20.050
خذوا زينتكم عند كل مسجد فاخذ الزينة قدر زائد على ستر العورة ولكن الفقهاء رحمهم الله ارادوا ان ينصوا على الحد الادنى الذي ليس بعده الا بطلان الصلاة فستر العورة شرط من شروط الصلاة

13
00:05:21.250 --> 00:05:42.250
ذكر رحمه الله ان العلماء مجمعون على فساد من صلى عريانا مع قدرته على ستر العورة وهذا اجماع صحيح لا شك فيه فمن صلى عريانا مع قدرته على ستر عورته فان صلاته باطلة

14
00:05:42.900 --> 00:06:08.900
ولاحظ ان هذا مقيد بماذا بالقدرة وبالتالي فمتى كان لا يستطيع ان يستر عورته سرق ثوبه مثلا وخشي خروج الوقت ماذا يصنع يصلي بحسب حاله ولو عريانا وذلك لقول الله سبحانه فاتقوا الله

15
00:06:09.100 --> 00:06:39.200
ما استطعتم ونبه رحمه الله ان المصلين في هذا الموضوع ثلاثة اقسام الرجل والامة والحرة اما الرجل والامة فان عورتهما من السرة الى الركبة والكلام عن الامة فيه بحث وخلاف

16
00:06:39.700 --> 00:07:01.250
ولا حاجة تشتد الى معرفة ذلك الان اما الرجل الامر كما ذكر المؤلف رحمه الله يطلب في ستر عورته ما ذكر وامر اخر ايضا اذا عندنا امران بستر عورة الرجل اولا

17
00:07:01.500 --> 00:07:26.350
ان يستر ما بين ركبته وسرته هذا القدر لابد من ستره وبالتالي فلا يجوز له ان يصلي مثلا وفخذه بارزة بل لا بد من ان يستر ذلك والستر لابد ان يكون بغير

18
00:07:26.550 --> 00:07:46.150
ما يشف عن الجسم اما ما كان يشف عن الجسم بمعنى ان يظهر لون البشرة من خلف الثوب فان هذا ما حصل به الستر فلا بد من التنبه لذلك اذا ما بين السرة والركبة

19
00:07:46.300 --> 00:08:08.600
لابد من ستره وها هنا انبه الى خطأ يقع فيه بعض الناس عن غير قصد الا وهو انهم يصلون في هذه السراويل او ما يسمى بالبناطيل فاذا سجد فان هذا البنطال

20
00:08:08.950 --> 00:08:32.750
قد يحسر عن عورته فينكشف جزء من عورته المغلظة احيانا وهذه مشكلة يحتاج المسلم ان يراعيها ويتخذ الاسباب التي تحول دون ظهور عورته اذا هذا هو الامر الاول المطلوب من المسلم

21
00:08:32.850 --> 00:08:57.950
وهو ان يستر عورته ما بين ركبته الى سرته الامر الثاني عليه مع القدرة ان يستر عاتقيه او احدهما يعني هنا العاتقان اذان لا ينبغي للمصلي عند القدرة ان يكشفهما

22
00:08:58.450 --> 00:09:16.350
او ان يكشف لا ينبغي عليه ان يكشفهما عند القدرة بل عليه ان يسترهما او احدهما على الاقل يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:16.650 --> 00:09:34.950
لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء فدل هذا على ان الذي ينبغي على المسلم

24
00:09:35.000 --> 00:09:55.400
ان يغطي عاتقيه وهذا اكمل او احدهما على الاقل وهذا ما ينبغي ان يلاحظه المسلمون في انفسهم وفي غيرهم ايضا لا سيما وقت الاحرام فاننا نلحظ من بعظ المصلين انهم اذا صلوا

25
00:09:55.900 --> 00:10:22.050
اكتفوا بلبس الازار ورموا الرداء وهذا لا ينبغي فالمطلوب والاحوط للمسلم ان يستر عاتقيه او احدهما في الصلاة اخذا بهذا الحديث اما المرأة  المرأة يجب عليها ان تستر جسمها خلا الوجه

26
00:10:22.500 --> 00:10:47.700
فالوجه يكشف اما بقية الجسم فانه لا بد من ستره واختلف العلماء في الكفين والقدمين والخلاف في اليدين اقوى اما القدمان فالظاهر والله اعلم ان الراجح هو لزوم تغطية القدمين

27
00:10:48.000 --> 00:11:12.550
وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يختار انه يجوز لها كشف قدميها لكن الاقرب والله اعلم لزوم تغطية القدمين اذا المرأة تغطي كل شيء الا وجهها و اليدان فيهما خلاف قوي

28
00:11:12.600 --> 00:11:32.500
والاحوط تغطية ذلك ايضا وهذا انما يكون اذا كانت تصلي وحدها او بين النساء او عند رجال محارم اما اذا كانت تصلي وحولها رجال اجانب فان المطلوب منها ان تغطي وجهها ايضا

29
00:11:32.750 --> 00:11:57.050
اخذا اخذا بعموم الادلة التي دلت على احتجاب المرأة امام الرجال الاجانب اذا هذه عورة المرأة عليها ان تغطيها تستر جسدها كاملا  سواء كان هذا ب ستر جسمها درع وخمار

30
00:11:58.500 --> 00:12:19.650
والدرع هو القميص. او الثوب ما نسميه الثوب ما كان مما تلبسه النساء مثل هذا الثوب يغطيها بالكامل عدا رأسها هذا يسمى ماذا درعا وخمار. الخمار الذي يغطي شعرها او

31
00:12:19.700 --> 00:12:37.400
صلت في اكثر من ذلك او صلت في ثوب واحد تجلببت به فغطاها من رأسها الى اقدامها كل هذا لا حرج فيه ان صلت بدرع وخمار او صلت في ثلاثة اثواب

32
00:12:37.500 --> 00:12:57.750
او صلت في ثوب واحد يسترها يغطي جسدها كاملا بما لا يشف او يصف فان ذلك الحجاب كاف ولله الحمد اذا هذه او هذا هو الشرط السادس وهو ستر العورة. نعم

33
00:12:59.100 --> 00:13:14.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره ثم قال يا محمد الصلاة

34
00:13:14.550 --> 00:13:33.050
ما بين هذين الوقتين وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا

35
00:13:33.400 --> 00:13:59.500
هذا هو الشرط السابع وهو دخول الوقت فان العلماء مجمعون وهذا الاجماع معلوم بالضرورة انه لا يجوز ان يصلي المسلم قبل الصلاة اعني قبل دخول وقت الصلاة ولا بعد دخول وقت الصلاة مع القدرة

36
00:14:00.300 --> 00:14:24.900
بمعنى ان الله سبحانه وتعالى قد حدد للمسلمين اوقاتا يصلون فيها بينها الله سبحانه في كتابه امر بها اجمالا في قوله آآ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفصلت في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس

37
00:14:25.150 --> 00:14:49.700
الى غسق الليل وهذه وهذا الشطر من الاية يدل على اوقات الصلوات الاربع اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس يعني زوالها واللام هنا لبيان السبب فدلوك الشمس سبب لاقامة صلاة الظهر

38
00:14:50.350 --> 00:15:15.500
فاذا انتهى وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر مباشرة ولا فارق بين هذا وهذا و يتبع ذلك غروب الشمس وبالتالي وجوب صلاة المغرب ثم بعد ذلك صلاة العشاء وتمتد الى نصف الليل كما سيأتي

39
00:15:15.600 --> 00:15:39.550
وهذا ما بينه قوله تعالى الى غسق الليل وغسقوا الليل ظلمته واشد ظلمة الليل تكون اذا انتصف الليل ثم بين سبحانه وقت صلاة الفجر فقال وقرآن الفجر اذا هذه اوقات الصلوات الخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم

40
00:15:39.600 --> 00:15:56.250
بينها في سنته القولية وفي سنيته وفي سنته الفعلية ايضا في احاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان جبريل عليه السلام اما النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:56.550 --> 00:16:12.400
مرة في اول الوقت ومرة في اخر الوقت عدا المغرب فانه صلاه في المرتين في نفس الوقت عند غروب الشمس ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الوقت بين هذين

42
00:16:12.900 --> 00:16:32.800
فدل هذا على ان الصلاة لا تجوز قبل دخول الوقت وبالتالي فمن كبر واحرم للصلاة قبل دخول الوقت ولو بثانية واحدة فصلاته باطلة  هذا مما يقع فيه بعض الناس اذا كان مستعجلا

43
00:16:33.250 --> 00:16:59.150
وقد رأيت شيئا من ذلك بعض الناس اذا كان في المطار  باغتته الرحلة وبقي على اذان الصلاة دقائق فانك تجده يكبر ويقول الله غفور رحيم وهذا لا شك انه باطل وصلاته باطلة لا يجوز له هذا الفعل

44
00:16:59.700 --> 00:17:15.100
بل عليه ان ينتظر دخول الوقت فان لم يستطع ان يصلي في المطار صلى عند وصوله اذا كان الوقت يتسع او صلى في الطائرة بحسب ما تيسر كما سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله

45
00:17:15.500 --> 00:17:36.000
المهم ان الصلاة قبل دخول الوقت لا تجوز بل هي باطلة وكذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لك ان تصلي بعد دخول الوقت مع القدرة اما مع عدم القدرة فان هذا الحكم فيه يختلف كما سيأتي ان شاء الله

46
00:17:36.050 --> 00:18:00.000
اوقات الصلوات الخمس هي ما يأتي اولا صلاة الظهر صلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس ومعنى زوال الشمس هو ميلها جهة الغرب بعد ان تكون قد توسطت السماء يعني كانت في كبد السماء

47
00:18:00.400 --> 00:18:25.150
فان الشمس اذا اشرقت تشرق من جهة المشرق ثم لا تزال تسير الى ان تتوسط في السماء ثم تبدأ في الميل جهة المغرب. فاول ميلها جهة المغرب فان هذا يكون معه بداية وقت صلاة الظهر

48
00:18:26.600 --> 00:18:50.950
ولذا اذا اردت ان تعرف وقت صلاة الظهر فانك اذا وضعت شاخصا يعني عصا او نحوها ثم اذا تقلص الظل لانه في البداية يكون الظل جهة ها المغرب في بداية الامر يكون جهة المغرب ثم يتقلص

49
00:18:51.050 --> 00:19:07.250
حتى ينتهي هذا الظل ثم بعد ذلك يبدأ يبدأ الظل من جهة المشرق. وان كان بعظ اهل اللغة يقول الظل ما كان قبل الزوال. اما بعد الزوال يسمى فيء. يسمى ايش؟ فيء. فيأ

50
00:19:07.450 --> 00:19:28.050
الشاهد انه اذا بدأ يظهر شيء او ظل جهة المشرق فان هذا يعني ان الشمس الان ماذا قد زالت وبالتالي يكون وقت صلاة الظهر قد حضر واذا اردت ان تعرف الوقت بالساعة

51
00:19:28.350 --> 00:19:55.000
فالامر يسير نصف ما بين طلوع الشمس وغروبها المنتصف هو زوال الشمس يعني احسب الساعة كم تشرق الشمس واحسب الساعة كم تغرب الشمس المنتصف هو ماذا زوال الشمس بمعنى لو قدرنا ان طلوع الشمس في الساعة السابعة

52
00:19:55.650 --> 00:20:21.700
وان غروب الشمس في الساعة السابعة متى الزوال ها الساعة الواحدة الزوال سيكون في الساعة الواحدة تماما وهكذا اذا يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس والى ان يصير ظل كل ظل كل شيء مثله

53
00:20:21.800 --> 00:20:40.900
الى ان يصير ظل كل شيء مثله يعني اذا عدنا الى هذا الشخص الذي وضعناه فوجدنا ان ظله الذي تمدد جهة المشرق اصبح مثل طول الشاخص فان وقت صلاة الظهر هنا ماذا

54
00:20:41.400 --> 00:21:04.400
انتهى وبالتالي يبدأ وقت صلاة العصر والاصل والغالب بل ربما يكون دائما وقت صلاة الظهر اطول من وقت صلاة العصر هنا بدأ وقت صلاة العصر ولا فاصل بينهما بعض الناس يقول بينهما فاصل وبعض الناس يقول بينهما اشتراك وتداخل

55
00:21:04.550 --> 00:21:30.400
والصواب انه بنهاية وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر اذا دخل وقت صلاة العصر فان الوقت يمتد الى اصفرار الشمس وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس

56
00:21:31.100 --> 00:21:48.900
وجاء في حديث جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثليه وهذا يكون قبل اصفرار الشمس بقليل قبل اصفرار الشمس بقليل

57
00:21:49.000 --> 00:22:13.850
يعني ان يصير ظل كل شيء مثليه يعني مثله مرتين وبعده بيسير تصفر الشمس والاخذ بالزائد متعين لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تصفر الشمس وعليه فان الانسان عنده متسع من الوقت ان يصلي العصر

58
00:22:14.350 --> 00:22:34.000
الى ان تصفر الشمس يعني بعد ان يصير ظل كل شيء مثليه بقليل وما بعد ذلك لا يجوز تأخير الصلاة اليه مع القدرة دل على هذا ما اخرج ابو داوود وغيره باسناد صحيح

59
00:22:34.250 --> 00:22:54.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا

60
00:22:55.000 --> 00:23:20.750
فدل هذا على ان تأخير الصلاة الى ما بعد هذا الوقت امر محرم ولا يجوز العصر له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار ماذا وقت اختيار ووقت اضطرار الاختيار ما ذكرت لك

61
00:23:21.200 --> 00:23:47.050
من مصير ظل كل شيء مصير ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس وهذا الذي يجب على كل مسلم ان يصلي فيه عند الاختيار يخالف الاختيار الضرورة والضرورة اعني وقت الاضطرار هذا هو من اصفرار الشمس الى غروب الشمس

62
00:23:47.650 --> 00:24:04.100
فهذا وقت ضرورة مثل ان يكون الانسان نائما فاستيقظ في هذا الوقت فاذا صلى فانه يكون قد صلى اداء او مثل حائط طهرت في هذا الوقت فانه يجب عليها ان تصلي صلاة العصر

63
00:24:04.300 --> 00:24:22.250
او مثل شخص عنده ضرورة ماسة بانشغال في امر لا يستطيع تركه كطبيب في عملية مثلا نقول له يجوز ان تؤخر الى ما قبله غروب الشمس. اذا هذا وقت ماذا

64
00:24:22.750 --> 00:24:43.700
هذا وقت اضطرار اذا هذا وقت العصر يتبعه وقت المغرب من غروب الشمس متى ما سقطت الشمس بمعنى انه اختفى قرص الشمس تماما ما اصبح يظهر من الافق ها هنا دخل وقت صلاة المغرب

65
00:24:43.900 --> 00:25:04.450
ويمتد الى مغيب الشفق الاحمر يعني حوالي ساعة ونصف او ساعة وربع ما بين ساعة وربع الى ساعة ونصف غالبا هذا وقت صلاة المغرب فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت صلاة العشاء

66
00:25:05.150 --> 00:25:28.200
فاجمع العلماء على ان وقت صلاة العشاء هو من مغيب الشفق الاحمر و صلاة العشاء فيها ثلاثة مباحث اولا الوقت الافضل هو من غياب الشفق الاحمر والى ثلث الليل الاول

67
00:25:29.200 --> 00:25:52.100
هذا هو الافضل الثاني وقت جواز وهو الى نصف الليل والثالث وقت اضطرار وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء ان وقت الاضطرار يعني وقت الضرورة يمتد الى طلوع الفجر من نصف الليل

68
00:25:52.150 --> 00:26:16.600
الى طلوع الفجر كيف نعرف نصف الليل او ثلثه الجواب احسب من غروب الشمس والى طلوع الفجر احسب من غروب الشمس والى طلوع الفجر المنتصف هو ماذا نصف الليل لان بداية الليل متى

69
00:26:17.500 --> 00:26:40.500
من غروب الشمس وبداية النهار متى من طلوع الفجر في المنتصف هو ماذا هو نصف الليل والثلث هو ثلث هذا الوقت تقسمه على ثلاثة فالقسم الاول هو الثلث الاول. لا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة

70
00:26:40.550 --> 00:26:57.250
الى الى ما بعد نصف الليل مع الاختيار. هذا هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض اهل العلم الى ان وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل

71
00:26:57.500 --> 00:27:19.500
ولا وقت ضرورة بعد ذلك والجمهور كما اسلفت لك يقولون ان ثمة وقت ضرورة يمتد من نصف الليل والى طلوع الفجر كالحال في ماذا في صلاة العصر وهذا القول اقرب

72
00:27:19.600 --> 00:27:40.850
هذا القول هو الاقرب والله تعالى اعلم اخيرا وقت صلاة الفجر وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق وان شئت فقل من طلوع الفجر الثاني لان هناك فجرا اول وان شئت فقل فجرا كاذبا

73
00:27:41.500 --> 00:28:07.250
وهذا لا يترتب عليه شيء من الاحكام الشرعية وهذا هو ضوء يكون مستطيلا يعني يمتد من المشرق الى المغرب وعلامته ان ما بعده ظلام وهذا كما اسلفت لا يترتب عليه حكم

74
00:28:07.950 --> 00:28:34.100
انما الفجر الصادق وهذا يكون بعده بساعة الى ساعة الاربع تقريبا من ساعة الاربع الى ساعة يكون ظهور اه الفجر الصادق وهذا ضوء معترض ضوء معترض يكون ظاهرا من اه جهة

75
00:28:34.400 --> 00:28:50.600
آآ الاول يكون ما بين الشمالي والجنوب والثاني يكون ما بين آآ الثاني يكون ما بين الشمال والجنوب. يعني يظهر من جهة المشرق ممتدا او معترظا ما بين المشرق والمغرب

76
00:28:50.700 --> 00:29:06.450
فهذا هو الفجر الذي تتعلق به الاحكام الشرعية في صلاة الفجر بالامساك في الصلاة في الصيام الى غير ذلك. وعلامته ان ما بعده ضياء ضوء يظهر من جهة الافق آآ

77
00:29:06.900 --> 00:29:27.450
اه يسير ثم لا يلبث ان يمتد شيئا فشيئا فهذا هو الوقت الذي تتعلق به صلاة الفجر ويمتد هذا الى طلوع الشمس ولا يجوز تأخير صلاة الفجر الى ما بعد طلوع الشمس متى ما بدأ ظهور قرص الشمس

78
00:29:27.500 --> 00:29:52.950
فقد انتهى وقت صلاة الفجر و لا يجوز التأخير بعد ذلك ما بعده ليس وقتا لصلاة الفجر اذا هذه اوقات الصلوات الخمس يتبع معرفتنا بذلك مسائل اولا الافضل هو اداء الصلاة اول وقتها

79
00:29:53.650 --> 00:30:16.250
لما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لما سئل عن افضل الاعمال قال الصلاة على وقتها وجاء في غير الصحيحين الصلاة اول وقتها فدل هذا على ان افضل اوقات الصلوات ان يكون ذلك في اولها

80
00:30:17.050 --> 00:30:38.300
اخذا بالنصوص الامرة بالمسارعة بالمسارعة الى رضا الله عز وجل وحذرا مما قد يعرض للانسان فهو ينتهز الفرصة فيؤدي هذا الواجب الذي اوجبه الله جل وعلا ويستثنى من هذا حالتان

81
00:30:38.750 --> 00:31:06.500
الاولى  صلاة الظهر عند اشتداد الحر اذا اشتد الحر فان الافضل الابراد بصلاة الظهر. ومعنى الابراد تأخير وقت الظهر الى ان يبرد الجو وهذا يكون اذا اخرنا صلاة الظهر الى قريب وقت صلاة العصر

82
00:31:07.200 --> 00:31:28.900
هذا احسن ما يكون وافضل ما يكون في اداء وقت او اداء صلاة الظهر. اللهم الا اذا كان ذلك مضيعا لصلاة الجماعة فلا يجوز او كان اداء صلاة الظهر في اول الوقت ارفق. اذا كان ارفق بالناس

83
00:31:28.950 --> 00:31:46.250
نظرا لارتباط مصالحهم ومشاغلهم بذلك فان اداءهم في هذا الوقت ودفع المشقة عنهم اولى اما من لم يكن عليه مشقة لا سيما النساء في البيوت فاننا نقول ان تأخير صلاة الظهر

84
00:31:46.300 --> 00:32:03.700
في الحر او عند اشتداد الحر او لا وهذا الحكم لا يتعلق المصلين في جماعة على الصحيح بل يجوز او يشرع الابراد بالظهر وتأخيره عند اشتداد الحر حتى للمصلي وحده

85
00:32:04.000 --> 00:32:29.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم علل آآ هذا الحكم آآ كوني جهنم تفتح ابوابها في ذلك الوقت اذا اشتد الحر نسأل الله السلامة والعافية من النار المقصود ان المشروع هو الابراد بصلاة الظهر ولو كان الانسان مصليا وحده

86
00:32:30.250 --> 00:32:48.500
الوقت الثاني او الحالة الثانية التي يستحب فيها التأخير عن اول الوقت هو صلاة العشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم دلت سنته الفعلية والقولية على ان تأخير صلاة العشاء او لا

87
00:32:49.000 --> 00:33:08.750
حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء ذات مرة حتى انقضى شطر الليل وجاء في رواية عند حديث عائشة حتى مظى عامة الليل ثم خرج اليهم وقال والله انه لوقتها لولا ان اشق على امتي

88
00:33:09.350 --> 00:33:31.150
الاولى والاحسن ان يؤخر الانسان صلاة العشاء ما لم يعارض هذا آآ صلاة الجماعة فان صلاته في الجماعة لا شك ان ذلك اولى والمشروع على كل حال في صلاة العشاء للامام هو ان يبكر اذا بكر الناس وان يؤخر اذا اخر الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:33:31.150 --> 00:33:56.000
يفعل اذا هذه مسألة اولى. المسألة الثانية هي ان من نام عن صلاة او نسيها فان الواجب عليه ان ان يبادر الى الصلاة مباشرة لا يتأخر فان وقت الصلاة في حقه هو الوقت الذي استيقظ فيه او تذكر فيه

90
00:33:56.200 --> 00:34:16.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وقال تعالى اقم الصلاة لذكري اقم الصلاة لذكري. فدل هذا على ان من استيقظ وقد طلعت الشمس

91
00:34:16.200 --> 00:34:40.100
ان المشروع في حقه ان يبادر الى الصلاة ولا يؤخر ذلك كذلك من نسي انه صلى يكون مسافرا مثلا ثم وصل الى البلد ونسي انه ما صلى نسي انه آآ ما صلى في السفر فيتذكر بعد ذلك بوقت نقول عليه ان يبادر الى الصلاة مباشرة ولا يؤخرها

92
00:34:40.100 --> 00:34:57.700
وذلك وانبه هنا الى خطأ يقع فيه بعض الناس وهو انه اذا فاتته الصلاة لنوم او نسيان فانه يؤجل القضاء الى غد مع الصلاة التي تماثلها اذا فاتته صلاة الظهر مثلا لا يصلي مباشرة

93
00:34:58.050 --> 00:35:15.900
وانما يقول اؤجلها الى صلاة الظهر غدا اصلي غدا الظهر مرتين للفائتة والحاضرة ولا شك ان هذا لا يجوز بل الواجب ان يصلي مباشرة ثم ان الانسان اذا كان يقضي الفائتة

94
00:35:16.450 --> 00:35:38.250
فانه يقضيها على حالها لان القاعدة عند الفقهاء ان القضاء يحكي الاداء ما القاعدة القضاء يحكي الاداء بمعنى لو انك قمت تصلي صلاة الفجر وقد فاتتك لنوم بعد طلوع الشمس فانك تصليها

95
00:35:38.500 --> 00:36:08.100
جهرا او سرا ها تصليها جهرا لان القضاء يحكي الاداء بل تصليها ان شئت بسننها القبلية او البعدية فالقضاء يحكي الاداء وهنا مسألة وهي انه لو استيقظ الانسان وقد فاتته صلاة

96
00:36:10.000 --> 00:36:32.950
وما بقي الا وقت يسير يكفي لكي يصلي الصلاة التي بعدها مثلا نام عن صلاة الظهر واستيقظ قبل غروب الشمس بوقت بالكاد يكفي ان يتوضأ ويصلي اربع ركعات. السؤال هل يصلي الظهر

97
00:36:33.150 --> 00:36:57.700
باعتبار ان الترتيب واجب او يصلي العصر حتى لا تكون فائدة ايضا ما رأيكم فالصحيح انه يصلي الحاضرة حتى لا تكون فائتة ثم بعد ذلك يقضي الظهر لان الظهر هي بطبيعة الحال ماذا

98
00:36:58.300 --> 00:37:16.250
فائتة فلا يصبح عليه ماذا فائتة هذا هو الصحيح من كلام اهل العلم ان الواجبة ها هنا وهو الترتيب يسقط للظرورة يسقط للظرورة وعليه فانه اذا ظاق الوقت صلى الحاظرة ثم

99
00:37:17.000 --> 00:37:42.000
قضى بعد ذلك الفائتة ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الامر مسألة تتعلق بالنساء وهي ما اذا طهرت المرأة من حيضها بعد او قبل غروب الشمس او طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر

100
00:37:42.400 --> 00:38:02.700
هل المشروع ان تصلي العصر فقط او او العشاء فقط او تصلي الظهر والعصر السورة الاولى والمغرب والعشاء في الصورة الثانية ذهب كثير من العلماء الى ان المشروع هو ان تصلي الصلاة

101
00:38:02.950 --> 00:38:22.450
التي ادركتها فقط ولا تصلي ما قبلها و الذي اختاره جمع من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها تصلي الصلاة التي ادركتها وما قبلها مما يجمع اليها

102
00:38:22.900 --> 00:38:38.650
يعني اذا ادركت وقت صلاة العصر طهرت في وقت صلاة العصر فان الواجب عليها ان تصلي الظهر والعصر واذا طهرت في وقت صلاة العشاء فالواجب ان تصلي ماذا المغرب والعشاء

103
00:38:39.100 --> 00:38:54.100
وهذا ما روي عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم روي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين بل قال الامام احمد رحمه الله

104
00:38:54.300 --> 00:39:17.650
قال بهذا عامة التابعين الا الحسنة وحده قال بهذا من عامة التابعين الا الحسن وحدة وعللوا هذا من جهة النظر انهما صلاتان تجمعان الى بعض فهما كالوقت الواحد للمعذور فهما ماذا

105
00:39:18.000 --> 00:39:37.100
كالوقت الواحد للمعذور وهذا عذر وبالتالي فان المرأة تصلي الظهر والعصر وعلى كل حال هو القول الاحوط هو الراجح ان شاء الله فان لم يكن راجحا فلا اقل من انه ماذا

106
00:39:37.500 --> 00:39:58.950
هو الاحوط يبقى ماذا عن الصلاة التي ادركت وقتها عند نزول الدم عليها يعني دخل وقت صلاة العصر ثم حاضت ولم تكن ماذا قد صلت اذا طهرت هل تقضي تلك الصلاة

107
00:39:59.150 --> 00:40:20.150
التي هي صلاة العصر السابقة ام لا فهمنا الصورة امرأة حاضت بعد دخول وقت العصر ولم تكن قد صلت اذا طهرت بعد اسبوع نقول لها اقضي صلاة العصر تلك ام لا

108
00:40:20.600 --> 00:40:41.900
اختلف العلماء فمنهم من قال انه يلزمها القضاء ومنهم من قال انه لا يلزمها القضاء والاقرب والله تعالى اعلم التفصيل فلا يلزمها القضاء الا اذا كان الوقت قد ضاق عليها فلم تصلي

109
00:40:42.400 --> 00:41:00.400
بمعنى اذا كان دخل عليها وقت صلاة العصر  امتد بها الامر الى ان ظاق الوقت حتى لم يبقى الا ما يكفي لاداء وقت صلاة العصر ثم حاضت نقول هنا يلزمها ماذا

110
00:41:00.650 --> 00:41:19.700
القضاء لانها اخرت الى الوقت الذي لا يجوز له لا يجوز لها ان تؤخر اليه فتكون قد قصرت فعليها ماذا فعليها القضاء. واما اذا حاضت قبل ذلك فانه لا يلزمها القضاء لان الوقت وقت موسع. وهي قد اخرت

111
00:41:19.750 --> 00:41:42.200
ما يجوز لها ماذا تأخيره ثم قام عندها مانع ثم قام عندها مانع وبالتالي فلا يلزمها القضاء والله تعالى اعلم. هذه بعض المسائل المتعلقة بشرط دخول الوقت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط الثامن استقبال القبلة

112
00:41:42.400 --> 00:42:03.050
والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطارة هذا الشرط الثامن وما قبل الاخير من شروط الصلاة استقبال القبلة

113
00:42:03.450 --> 00:42:22.700
وهذا ايضا من المعلوم من الدين بالضرورة انه يجب ان يصلي الانسان الى جهة القبلة وهي الكعبة والدليل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والاحاديث في هذا تفوق العد

114
00:42:23.700 --> 00:42:43.600
وآآ المصلي له حالتان. الاولى ان يكون يرى الكعبة يرحمك الله يكون من في المسجد النبوي في عفوا يكون في المسجد الحرام ويرى الكعبة امامه فالواجب ان يتوجه الى عين الكعبة

115
00:42:44.150 --> 00:43:03.050
الواجب ماذا ان يتوجه الى عين الكعبة وهذا ولله الحمد الان ميسور وذلك لوجود هذه الخطوط التي في الارض ويكون من صلى بمقتضاها متوجها الى عين الكعبة هذا ولله الحمد

116
00:43:03.350 --> 00:43:30.750
واضح اما اذا كان بعيدا عنها اعني لا يراها فالواجب التوجه الى جهة الكعبة الواجب التوجه الى جهة الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام  يعفى عن الانحراف اليسير

117
00:43:31.150 --> 00:44:00.750
يعفى عن الانحراف اليسير يعني اذا كانت القبلة كما هو الحال في المدينة جهة الجنوب  اخطأ بان انحرف اه يمينا او شمالا فان الامر في هذا يسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة

118
00:44:00.850 --> 00:44:23.400
فدل هذا على ان الانسان عليه ان يتحرى اصابة الجهة الصحيحة ولكن ان اخطأ فان الامر في هذا يسير من المسائل المتعلقة بهذا الامر آآ ان انه يجوز ان يصلي الانسان النافلة

119
00:44:23.800 --> 00:44:44.800
اينما توجهت به راحلته يجوز للانسان ان يصلي النافلة لا الفريضة اينما توجهت به راحلته فاذا كنت تصلي او عفوا اذا كنت مسافرا في سيارة او طيارة فانها انه في هذه الحال يجوز ان تصلي النافلة

120
00:44:44.950 --> 00:45:04.600
تريد ان تتهجد بالليل او تصلي الضحى او تصلي نفلا مطلقا فانك تصلي حيثما توجهت بك الراحلة لا الفرض الفرض لابد ان تقف وتتوجه الى جهة القبلة والافضل عند القدرة

121
00:45:04.900 --> 00:45:25.950
ان يصلي الانسان النافلة  ابتداء جهة القبلة يعني يحرم بالصلاة جهة القبلة ثم بعد ذلك لا يضره اينما توجهت به هذا هو الافضل ويجوز ان يبدأ صلاته اصلا بغير اتجاه او في غير اتجاه القبلة

122
00:45:26.300 --> 00:45:43.150
اما بالنسبة للفريضة فان هذا الحكم الصحيح انه لا يشمل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراحلة يصلي على الراحلة النافلة اينما توجهت به اما الفريضة فانه كان يصليها صلى الله عليه وسلم

123
00:45:43.150 --> 00:46:11.750
باتجاه القبلة لكن يبقى عندنا مسألة وهي انه عند عدم القدرة على الاتجاه الى القبلة ماذا يصنع ونتصور ذلك الان في حال كون الانسان في الطائرة الصلاة في الطائرة تحتاج الى آآ فهم ومعرفة اشتداد الحاجة الى ذلك

124
00:46:11.800 --> 00:46:31.400
كثير من الناس يسافرون بالطائرة ويدركهم الوقت في الطائرة ان كان يتيسر مكان يصلي فيه الانسان في الطائرة كبعض الطائرات فيها مصلى او يوجد في مقدمتها او مؤخرتها مكان والملاحون لا يمانعون

125
00:46:31.550 --> 00:46:52.050
فالامر في هذا واظح يصلي الانسان الفريضة قائما متوجها الى القبلة لكن المشكلة هي انه اذا لم يتمكن من ذلك اذا لم يكن في الطائرة مكان للصلاة ومنع الملاحون المسافر ان يقوم

126
00:46:52.200 --> 00:47:24.150
فيصلي منعوه ان يقوم ومنعوه ايضا ان اه يتوجه الى القبلة فماذا يصنع نقول ان كان الوقت يتسع  وصوله الى البلد التي يريد فيصليها براحته هناك الحمد لله ان كان الوقت يتسع لهذه الصلاة او لما يجمع اليها كان يكون وقت صلاة الظهر وهو سيصل في وقت صلاة العصر فالحمد لله الامر يسير

127
00:47:25.050 --> 00:47:45.750
اما اذا لم يمكن ذلك كصلاة الفجر مثلا ستطلع الشمس لو اخر الصلاة الى وصوله الى البلد فماذا يصنع نقول قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وذلك ان شرط

128
00:47:45.800 --> 00:48:07.200
الوقت اهم شروط الصلاة انتبه لهذا اهم شروط الصلاة المختصة بها هو شرط الوقت ولاجل هذا يمكن في سبيل المحافظة على الوقت ان نتخلى عن غير ذلك. مثال ذلك شخص

129
00:48:07.800 --> 00:48:26.600
يعلم انه سيحصل ماء على مسافة معينة لكن لا يصل الى هناك الا بعد خروج الوقت هل نقول له اخر حتى تتوضأ؟ او نقول له تيمم حتى تدرك الوقت الجواب نقول له ماذا

130
00:48:26.800 --> 00:48:45.700
تيمم حتى تدرك الوقت شخص فقد ثيابه واذا وصل الى القرية الفلانية سيجد ثيابا فيصلي بثيابه يستر عورته لكنه ان اخر ذلك الى ذاك المكان خرج الوقت ماذا يصنع نقول له ماذا

131
00:48:45.850 --> 00:49:03.200
صلي بحسب حالك ولو عريانا حفاظا على ماذا الوقت فالوقت اهم شروط الصلاة. انتبه الى هذا الضابط وبناء على هذا نقول لهذا المسافر في الطائرة صلي بحسب حالك لا من جهة القيام

132
00:49:03.750 --> 00:49:25.950
واداء افعال الصلاة بحسب المشروع ولا من جهة القبلة ان كنت تستطيع الوقوف يجب عليك ان تقف فاذا جاء الركوع والسجود اجلس على الكرسي واركع واسجد جالسا ما استطعت صل الصلاة من اولها الى اخرها جالسا. اما ان كنت تستطيع القيام

133
00:49:26.050 --> 00:49:42.250
فلا يجوز لك ان تصلي جالسا وفي احوال كثيرة يستطيع الانسان ان يقوم على كرسيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع جالسا فان لم تستطع فعلى جنب

134
00:49:42.650 --> 00:49:56.400
ايضا الاتجاه الى القبلة ان كنت تستطيع ان تنحرف يمين او شمال او حتى الى الخلف حتى لو ظحك عليك الناس حتى لو تكلموا عليك لا يضرك. المهم ان يرضى

135
00:49:56.600 --> 00:50:16.750
الله عنك يعني يمكن انك اذا التفت الى الخلف تكون قد اتجهت ماذا الى القبلة. نقول هذا الذي يجب عليه. قم واتجه الى القبلة وصلي فاذا جاء وقت الركوع والسجود فافعل ما تستطيع اذا لم تستطع الركوع والانحناء وانت واقف او هذا اجلس وادي الركوع والسجود ولو

136
00:50:16.750 --> 00:50:39.050
اقصى القبلة قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بعض ما يتعلق بشرط الاتجاه او استقبال القبلة. الشرط الاخير  قال رحمه الله الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. والدليل حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل

137
00:50:39.050 --> 00:51:05.350
امرئ ما نوى هذا الشرط التاسع والاخير وهو النية قال والنية محلها القلب. النية القصد الارادة التي تتوجه بها الى الشيء ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة لم بدعة لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه

138
00:51:05.450 --> 00:51:20.500
يعني من كان اذا اراد القيام الى الصلاة قال نويت ان اصلي صلاة العصر حاضرة في جماعة. الله اكبر نقول فعلك هذا ماذا بدعة ولا تؤجر عليه بل تأثم عليه

139
00:51:21.650 --> 00:51:36.950
هذا العمل مردود عليك لان الله لا يقبل من الاعمال الا ما وافق شرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ولست اعلم بالله وبشرع الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:51:37.100 --> 00:51:54.900
فدل هذا على ان التلفظ بالنية بدعة لا يجوز انما النية محلها القلب ولتعلم يا رعاك الله ان النية امرها سهل بخلاف ما يظنه بعض الناس ان النية شأنها ماذا

141
00:51:55.250 --> 00:52:14.800
صعب ولذلك يعاني ويتكلف كثيرا في استحضار النية لا يا عبد الله النية تتبع العلم النية ماذا فاتبعوا العلم وبالتالي الشيء الذي تعلم ما تفعله الشيء الذي تعلمه وانت تفعله فانت تنويه

142
00:52:15.650 --> 00:52:35.400
وبالتالي فلا حاجة بك الى التكلف او الشعور بان الامر فيه عسر فان هذا قد يكون مدخلا للشيطان على الانسان وكم نرى وكم نسمع عن اناس وصلوا الى حد وسواس مقيت

143
00:52:36.200 --> 00:52:57.150
بشأن استحضار النية حدثني احد الفضلاء يقول انه دخل في الصلاة في اولها وبجواره رجل معه يقول انا كبرت يقول اما صاحبي الذي بجواري فما كبر الا عند ركوع الامام في الركعة الثانية

144
00:52:58.050 --> 00:53:15.750
صلى الامام صلاته كان العشاء صلى الامام واطال في الصلاة وركع وسجد وقام وقرأ وعند الركوع هنا كبر وطول وفي كل هذا الوقت وهو ماذا ويرجع الله يحاول يحاول مسكين

145
00:53:15.900 --> 00:53:31.750
ان يوافق لفظه النية التي في قلبه وهذا كله من عبث الشيطان به وهذا كله لا اصل له في الشريعة يا عبد الله لماذا دخلت الى المسجد اصلا لماذا دخلت الى المسجد

146
00:53:32.000 --> 00:53:46.200
ما دخلت الا لاجلي ان تصلي وبالتالي فلماذا انت تتكلف هذا التكلف بل اقول ان الانسان لو كلف ان يفعل فعلا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق

147
00:53:47.050 --> 00:54:09.450
لو قلنا لك صل بلا نية لاصبح هذا ماذا امرا متعسرا اذا شأن النية رعاك الله شأن يسير المقصود ان المطلوب في النية نية اه المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يعبر عنه بالاخلاص

148
00:54:09.500 --> 00:54:28.150
تصلي لله ونية العمل وهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض اما الاول فهو في الصلاة غير وارد يعني كون الانسان يميز فعله في الصلاة

149
00:54:28.400 --> 00:54:50.800
اه عن عاداته فان هذا ماذا غير وارد لم لانه في الغالب لا توجد افعال عادية تشابه الصلاة لكن المهم هنا هو ان تميز العبادات بعضها عن بعض وبالتالي فلا بد من قصد العبادة بعينها

150
00:54:51.400 --> 00:55:14.900
سواء كانت فرضا او نفلا وفي تعيين الفرض هل هو ظهر او عصر او مغرب الى اخره وبناء على ذلك ما رأيكم لو ان انسانا فاتته صلاة الظهر ونسيها ثم قام يصلي صلاة العصر

151
00:55:16.050 --> 00:55:41.000
فتذكر اثناء صلاة العصر انه ما صلى الظهر فقلب النية الى الظهر هل يصح نقول لا يصح انما الاعمال بالنيات. نقول له اكمل صلاته العصر ثم قم فصل الظهر او انه بعد صلاة العصر قال خلاص انا جعلتها ماذا

152
00:55:41.500 --> 00:56:01.800
ظهرا ثم اصلي العصر بعد ذلك نقول ليس الامر كذلك ايضا لو قدرنا ان انسانا قام يصلي الضحى والضحى سنة ثم تذكر انه ما صلى الفجر فقلب نيته الى صلاة الفجر نقول

153
00:56:02.250 --> 00:56:19.500
لا يصح بل اكمل صلاة الضحى ثم بعد ذلك انوي صلاة الفجر ولو انه نوى فعلا وقلب نيته الى الفجر لم تصلي لم تصح فجرا ولم تصح ضحى لم تصح فجرا

154
00:56:19.600 --> 00:56:38.150
ولم تصح ضحى. اما الفجر فانه يشترط النية من اول الصلاة واما الضحى فلانه نوى قطع الصلاة اليس كذلك؟ والصلاة متى ما نوى الانسان قطعها فانها ماذا فانها تبطل هذا باختصار

155
00:56:38.250 --> 00:57:02.050
ما يتعلق شرط النية اسأل الله تعالى بمنه وكرمه ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التأويل وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. كما اسأله تبارك وتعالى ان يلطف باخواننا المسلمين في الشام وفي اليمن

156
00:57:02.400 --> 00:57:24.300
وان يفرج همهم وان ينفس كربهم وان يؤمنهم من خوف وان يطعمهم من جوع وان ينصرهم على عدوه وعدوهم وان يجعل دائرة السوء على اعداء المسلمين ان ربنا لسيع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

157
00:57:24.600 --> 00:57:48.050
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان شخص يقول اه اه انه مصاب بانفصام عقلي ويسأل عن موضوع التكاليف هل هو مكلف ام لا الجواب نعم اذا كان هذا الانسان يدرك او تمر عليه اوقات

158
00:57:48.450 --> 00:58:08.100
يكون فيها مدركا فان الواجب عليه ان يؤدي الواجب الشرعي من صلاة او صيام او غير ذلك واما الوقت الذي يكون فيه اه غير مدرك فانه يسقط عنه التكليف فاذا عاد اليه عقله ورشده وادراكه فانه يقضي ما فاته

159
00:58:08.400 --> 00:58:30.400
اه يسأل عن شخص بانت عورته في الصلاة فنقول انكشاف العورة اليسير لا يضر انكفاء انكشاف العورة اليسير بمعنى انكشفت العورة آآ للحظة ثم ستر ذلك. ولو كانت العورة المغلظة

160
00:58:30.700 --> 00:58:47.300
فاليسير في الوقت اليسير يسير اليسير في الوقت اليسير يسير الحكم فيه سهل اما اذا فحش ذلك او طال الوقت والمرجع في هذا الى اعتبار الانسان وظنه فان الصلاة باطلة

161
00:58:48.000 --> 00:59:04.400
يقول رجل لا يوجد عنده الا ثوب عليه نجاسة فهل يصلي فيه ام يصلي عريانا نقول له ازل النجاسة واصلي ان لم يمكن ذلك فان صلاته بثوب فيه نجاسة اولى من صلاته عريانا

162
00:59:05.150 --> 00:59:23.300
هذا يسأل عمن ترك الصلاة متعمدا او تكاسلا حتى خرج وقتها اه الذي يصلي الذي لا يصلي تكاسلا وتركها تعمدا انما البحث آآ عند العلماء فيه تفصيل بين من يتركها

163
00:59:23.350 --> 00:59:43.400
منكرا وجاحدا وبين من يقر بها لكنه يتعمد تركها تكاسلا او بدعوى انشغاله او ما شاكل ذلك اما الاول فبالاتفاق آآ من جحد وجوبها فبالاتفاق فهو كافر اما من ترك الصلاة تكاسلا

164
00:59:44.050 --> 00:59:59.400
فان الصحيح من كلام اهل العلم انه كافر ايضا والادلة في هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة

165
00:59:59.550 --> 01:00:14.700
وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال اسحاق بن راهوية رحمه الله ترك الصلاة كفر من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا

166
01:00:15.050 --> 01:00:32.750
واسحاق من الائمة الاجلاء كان يعدل بالشافعي ويعدل باحمد فقال ايوب السختياني رحمه الله ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه قال ايوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله

167
01:00:32.900 --> 01:00:46.450
ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر الا الصلاة فمن ترك الصلاة تركا مطلقا فانه على الصحيح من كلام اهل العلم يكون كافرا كفرا اكبر

168
01:00:47.750 --> 01:01:04.200
يقول بعض العلماء يرى انه لا قظاء حتى ولو كان من نوم او نسيان لا ليس بصحيح لعله اشتبه عند هذا السائل قول من قال ان صلاة الانسان اذا قام من نومه ليست قضاء

169
01:01:04.450 --> 01:01:21.150
انما هي اداء وهذا صحيح وهذا اختيار شيخ الاسلام وجماعة من المحققين اذا قام من نوم او تذكر بعد النسيان فانه يصلي وهذا هو الوقت الذي آآ يكون فيه مؤديا للصلاة

170
01:01:21.350 --> 01:01:36.600
لان الله عز وجل قال واقم الصلاة لذكري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فالصحيح انه يصلي الصلاة في وقتها صلاة الجماعة

171
01:01:36.950 --> 01:01:55.450
في البيت بل يكون مدركا لفضل الجماعة؟ لا المطلوب ان تصلي في المساجد ان تصلي في المساجد التي اعدت للصلاة   هذا الذي آآ امر به النبي صلى الله عليه وسلم

172
01:01:55.850 --> 01:02:10.350
فهو القائل من سمع النداء فلم يجب يعني الى المسجد فلا صلاة له الا من عذر رجل كان مريضا فترك الصلاة ثمانية ايام جهلا منه والان يشق عليه ان يصليها كلها

173
01:02:10.650 --> 01:02:31.950
دفعة واحدة فهل يصلي مع كل وقت وقت الجواب ان على هذا الانسان ان يصلي بحسب قدرته وطاعته بما لا يشق عليه ولا يؤخر ذلك اه الى وقت يناسب هذا هذه الصلاة

174
01:02:32.250 --> 01:02:48.200
بمعنى انه يستطيع الان بعد العشاء ان يصلي ثلاثة فروض. نقول له صلي الفروض الثلاثة الان يستطيع بعد طلوع الشمس ان يصلي فرضين او ثلاثة نقول صلي وهكذا حتى تنتهي من الواجب عليك

175
01:02:48.800 --> 01:03:04.750
نعم هذا يسأل عن ضابط السكر اذا كان شرب ولم يسكر اه من شرب ونسأل الله ان يعافيني واياكم من هذا البلاء ان الحكم في حقه فيه تفصيل ان وصل الى حد السكر

176
01:03:05.000 --> 01:03:21.900
فاصبح يخلط في كلامه فانه آآ لا يصلي اه وان صلى فصلاته باطلة لقوله تعالى حتى تعلموا ماذا ما تقولون اما اذا كان شرب ولم يصل الى حد السكر عقله لا يزال معه

177
01:03:21.950 --> 01:03:46.000
فان حكمه حكم من لم اه يسكر عليه ان يصلي الترتيب واجب بين الصلوات الا عند الضرورة كما ذكرت لك كانسان كادت اه الحاضرة ان تفوت نقول له قدم الحاضرة واخر الفائتة حتى تدرك الوقت

178
01:03:46.500 --> 01:04:03.250
ما هي صفة صلاة العريان؟ هي ان يكون مصليا وقد كشف عورة الصلاة. وعورة الصلاة بالنسبة للرجل ماذا من السرة الى الركبة يقول ما حكم من دخل بنية العصر زاهلا؟ ثم تبين له انه

179
01:04:03.950 --> 01:04:28.700
صلى الظهر او كان وقت الظهر السؤال غير واضح اذا دخل بنية الظهر ثم تبين له انه صلى الظهر السؤال غير واضح الصحيح ان صلاة المرء النافلة على راحلته جائزة في السفر

180
01:04:28.900 --> 01:04:40.200
لان هذا هو الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما في الحضر فانه لا بد ان يصليها قائما والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه