﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم احفظ لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة شروط الصلاة الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه

2
00:00:21.700 --> 00:00:45.150
الحدث وشروطه عشرة. نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:45.800 --> 00:01:12.850
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث والحدث عند الفقهاء

4
00:01:12.950 --> 00:01:50.350
في باب الطهارة هو وصف الحكم يمنع مما تشترط له الطهارة الحدث وصف حكمي يمنع مما تشترط له الطهارة الذي بال مثلا اتى بموجب الحدث اتى بسبب الحدث فقام به وصف يمنع من ان يصلي

5
00:01:50.550 --> 00:02:09.000
لان الصلاة تشترط لان الصلاة يشترط لها لان الصلاة يشترط لها الطهارة. وبالتالي فمتى ما كان به حدث متى ما كان محدثا فانه لا يجوز له ان يصلي حتى يرفع الحدث

6
00:02:09.300 --> 00:02:31.600
يعني حتى يزول هذا الوصف الذي قام به متى ما زال هذا الوصف فانه ارتفع الحدث اذا كل ما يوجب الطهارة كل ما يوجب الطهارة فهو ماذا حدث الحدث نوعان

7
00:02:32.050 --> 00:02:55.600
اصغر واكبر اما الاصغر فهو الذي يكون بسبب من اسباب نواقض الوضوء يكون بناقض من نواقض الوضوء كبول او غائط او ريح او نوم على ما سيأتي ان شاء الله تفصيله

8
00:02:56.350 --> 00:03:26.900
حدث اكبر بجنابة او بحيض او نفاسه جنابة اما باحتلام او بجماع انزل الانسان او لم ينزل متى ما غابت الحشفة حشفة الذكر للفرج فانه قد حصل موجب الحدث الاكبر

9
00:03:27.750 --> 00:03:56.450
والواجب برفع الحدث الاصغر الوضوء والواجب في رفع الحدث الاكبر الاغتسال فان عدم الماء قام التيمم مقام الوضوء والغسل متى ما عدم الماء فانه يرفع الحدث الاصغر او الحدث الاكبر بماذا

10
00:03:56.900 --> 00:04:22.400
بالتيمم اذا هذا هو الحدث اذا لا بد من ارتفاع الحدث سواء كان هذا حدثا اصغر او كان هذا حدثا اكبر هذا الرفع وان شئت فقل الطهارة لان الطهارة اسماء طهارة من الاحداث

11
00:04:22.450 --> 00:04:46.200
وطهارة من الانجاس والطهارة من الانجاس سيأتي الحديث عنها ان شاء الله قريبة الشاهد ان رفع الحدث يعني الطهارة يعني الوضوء لمن به حدث اصغر او الاغتسال لمن به حدث اكبر والمؤلف رحمه الله قصر الكلام ها هنا على ماذا

12
00:04:46.900 --> 00:05:05.300
على الوضوء قال وهو الوضوء المعروف لان المؤلف كانه يتحدث عن الحدث الاسرى ولكن لا شك ان الحدث الاكبر لا يكفي فيه الوضوء بل لا بد من الاغتسال لا بد من تعميم البدن بالماء

13
00:05:05.550 --> 00:05:31.150
هذا الامر شرط من شروط الصلاة ومر بنا في درس الاصول ان الشرط ماذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته اذا يلزم من عدم رفع الحدث

14
00:05:31.200 --> 00:05:49.950
ماذا عدم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى حتى يتوضأ اذا اضحى رفع الحدث او الطهارة او الوضوء شرطا في ماذا

15
00:05:50.700 --> 00:06:14.200
شرطا في الصلاة فلا يمكن ان يصلي الانسان حتى يرتفع حدثه وهكذا في بقية الشروط الماضية والاتية ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لمجرد الوضوء لا يلزم ان يصلي الانسان يمكن ان يتوضأ ولا ولا يصلي. طيب

16
00:06:15.000 --> 00:06:38.700
هذا هو الوضوء والوضوء بحث فيه المؤلف رحمه الله احكامه من جهة شروطه وفرائضه وواجبه ونواقضه. اذا عندنا اربع مسائل تتعلق بالوضوء. وهذا من المهمات التي ينبغي على كل مسلم ان يتفقه فيها. فان هذا من

17
00:06:38.900 --> 00:06:59.950
الواجب العيني علما وعملا واجب عيني ان تعرف اداء الوضوء الواجب وبالتالي ان تقوم به والا فان هذه الصلاة لا تصح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. نعم

18
00:07:02.300 --> 00:07:28.450
قال رحمه الله وشروطه عشرة. هل شروطه عشرة. ذكر المؤلف رحمه الله شروطا عشرة ليه الوضوء وان كان آآ عند العد تجدها احدى آآ او تجدها احد عشر شرطا لان الظاهر انه عد طهورية الماء واباحته شرطا واحدا. نعم

19
00:07:29.400 --> 00:07:52.600
الاسلام والعقل والتمييز. هذه الشروط الثلاثة مضى الكلام فيها في درس البارحة. وقلنا انها مشروطة في جميع العبادات لابد من اسلام فوضوء الكافر لا يصح سواء كان كفره اصليا او طارئا وكذلك وضوء المجنون وكذلك

20
00:07:52.600 --> 00:08:23.500
وضوء الصبي الذي لم يميز نعم والنية واستصحاب حكمها النية شرط رابع والنية بمعنى القصد ان يقصد الانسان بنية ان يقصد الانسان بوضوءه رفع الحدث لابد من النية حتى يكون الوضوء مبيحا للصلاة

21
00:08:23.600 --> 00:08:48.700
حتى تصح صلاته لا بد من النية قبل الوضوء  المراد بالنية ها هنا هي نية رفع الحدث ان ينوي ان يرتفع حدثه واذا نوى ان يفعل ما تلزم فيه الطهارة فان هذه النية كافية

22
00:08:49.000 --> 00:09:07.750
لو قال مثلا لماذا تقوم الان تتوظأ؟ قال لاجل ان اصلي. اذا نيته ماذا ان يصلي فهذه النية كافية او نوى امتثال ما امر الله عز وجل به. يقول انا اتوضأ لان الله امرني بالوضوء. هذه امور ثلاثة

23
00:09:08.050 --> 00:09:31.100
متلازمة فماذا متى ما نوى بعضها كفى طيب ماذا لو نوى الوضوء لصلاة قام الان قبل الصلاة صلاة العشاء ليتوضأ لاجل او لا نقول نوى ان يتوضأ لصلاة المغرب. فتوضأ لصلاة المغرب

24
00:09:32.150 --> 00:09:57.850
هل يستبيح بهذا الوضوء صلاة العشاء هل يمكن ان يصلي صلاة العشاء بوضوء نواه للمغرب الجواب نعم يجوز له ذلك طيب هل يجوز ان يصلي فرضا بوضوء نواه لمسنون بمعنى اراد الان ان يصلي

25
00:09:58.250 --> 00:10:21.450
نافلة بين المغرب والعشاء فقام وتوضأ ثم حان وقت العشاء هل يصلي بهذا الوضوء الجواب نعم لان هذه طهارة معتبرة شرعا فلا يجوز الغاء حكمها الا بدليل واضح طيب هذه النية

26
00:10:22.800 --> 00:10:40.750
لا خلاف بين العلماء المتقدمين ان محلها القلب ان محلها القلب بمعنى انه ينوي في قلبه رفع الحدث او ان يصلي او ان آآ يمتثل ما امر الله عز وجل به. فهل يشرع له

27
00:10:40.750 --> 00:11:04.200
ان يتلفظ بما نوى يعني اذا وقف امام المغسلة يقول نويت ان اتوضأ لصلاة العشاء بسم الله ويبدأ هل هذا مشروع الجواب ليس بمشروع لما لعدم الدليل في الكتاب والسنة. لم تأتي اية

28
00:11:04.600 --> 00:11:22.850
ولم يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من تقريره لا في حديث صحيح ولا حتى في حديث ضعيف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه تلفظ بنيته قبل وضوءه

29
00:11:22.950 --> 00:11:42.950
وبالتالي ليس بمشروع يا رعاك الله ان تتلفظ بالنية قبل الوضوء كما انه ليس بمشروع ان تتلفظ بالنية قبل الصلاة كما انه ليس بمشروع ان تتلفظ بالنية قبل الصيام والزكاة. اذا جميع العبادات ما شرع فيها التلفظ بالنية

30
00:11:42.950 --> 00:12:02.350
والله جل وعلا يقول قل اتعلمون الله بدينكم يعني انت تخبر الله عز وجل لانك تنوي كذا وكذا والله يعلم ما في قلبك يا عبد الله طيب ماذا عن الحج والعمرة

31
00:12:03.900 --> 00:12:29.550
نعم التلفظ بالنية ليس بجائز حتى الحج والعمرة بمعنى ليس بجائز ان يقول نويت ان احج نويت ان اعتمر لعدم ما الدليل؟ انما المشروع التلفظ بالنسك وثمة فرق فرق بين التلفظ بالنية والتلفظ

32
00:12:29.600 --> 00:12:46.400
بالنسك واذا عبر بعض اهل العلم ها هنا بالتلفظ بالنية فمراده ماذا التلفظ بالنسك ولا مشاحة في الاصطلاح الامر قريب لكن المقصود ان هذا اللفظ لم يأتي اللهم اني نويت او يقول نويت ان احج او يقول نويت

33
00:12:46.400 --> 00:13:09.400
ان ان اعتمر اذا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة امر غير مشروع والنية امرها سهل بعض الناس يتكلف ويظن ان الموضوع صعب بل ربما لو كلفنا ان نؤدي وضوءا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق

34
00:13:09.800 --> 00:13:30.050
فنية حاصلة ولا تحتاج الى ان يتكلف لها الانسان الشخص الذي يقوم ليتوضأ لماذا يقوم يتوضأ ما قام ليتوضأ الا لاجل ان اه اه يفعل ما امر الله عز وجل به اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. نعم

35
00:13:30.550 --> 00:13:52.200
قال رحمه الله واستصحاب حكمها بالا يمي قطعها حتى تتم الطهارة. لا بد من شرط اخر وهو ان يستصحب حكمها. حكم ماذا النية من اول الوضوء الى اخره. بمعنى ان لا ننوي ان لا ينوي قطع الوضوء

36
00:13:52.400 --> 00:14:17.100
لابد من استصحاب لابد من ان يكون هذا القصد مستمرا من بداية الوضوء الى اخره بمعنى لو انه آآ بدأ فغسل وجهه وشرع في غسل يديه ثم قال لماذا اتوضأ الان

37
00:14:17.550 --> 00:14:40.600
بقي وقت وساذهب الى الحرم اتوضأ هناك فقطع نيته الوضوء ثم عاد وقال لا الاحسن ان اتوضأ الان فاراد ان يعود مرة ثانية الى الوضوء. ماذا نقول له هل نقول له اكمل او نقول له ابدأ من البداية

38
00:14:41.300 --> 00:14:59.850
الجواب يبدأ من البداية لان من شروط الوضوء ماذا استصحاب الحكم حكم النية وهذه النية قد ابطلها. وبالتالي فهذا الوضوء لم يعد موجودا عليه ان يبدأ ماذا عليه ان يبدأ من جديد نعم

39
00:15:01.100 --> 00:15:25.450
قال رحمه الله انقطاع موجب وانقطاع موجب. الموجب يعني سبب الحدث سبب الحدث لابد ان ينقطع سبب الحدث قبل ان يشرع في الوضوء بمعنى لو قدر ان به انتفاخا في بطنه

40
00:15:26.100 --> 00:15:49.450
يخرج منه ريح آآ متصل واثناء خروج ريحه بدأ بالوضوء هل وضوءه صحيح لا ليس بصحيح بل لابد من ماذا من انقطاع موجب الوضوء لابد من انقطاع سبب الوضوء. والا فان هذا الوضوء

41
00:15:49.500 --> 00:16:17.550
مع استمرار الناقض وضوء ماذا غير صحيح. اذا عليه ماذا ان يتريث حتى ينقطع السبب الموجب لنقد الطهارة وبعض الناس يستعجل في هذا الامر فيقوم من بيت الخلاء قبل ان يقضي بوله

42
00:16:18.450 --> 00:16:36.850
عجلة فيه اولى مبالاة فيقوم قبل انقضاء بوله ربما خرج منه شيء بعد ان يقوم وربما خرج منه شيء اثناء وضوءه وربما خرج منه شيء بعد وضوءه وهذا من العجلة المذمومة

43
00:16:37.100 --> 00:17:00.300
بالتالي فان طهارته غير صحيحة وبالتالي فان صلاته غير صحيحة بل الواجب عليه ان يتريث وذلك لان شأن البول والنجاسة عموما شأن عظيم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه

44
00:17:01.000 --> 00:17:17.850
تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. في حديث ابن عباس في الصحيحين لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرين مر بهما قال انهما لا يعذبان فوصف احدهما بانه كان ماذا

45
00:17:18.000 --> 00:17:40.400
لا يستبرئ او لا يستنزه من بوله الناس في هذا المقام ثلاثة ادرب منهم من يتعجل ولا يبالي ولا يكترث بشأن الطهارة يقوم ولا يزال ذكره يقطر من النجاسة فيقع على فخذه او على ثوبه ولا يبالي

46
00:17:40.650 --> 00:18:05.200
وهذا لا شك انه اثم ومذموم يقابله طرف اخر يبالغ الى درجة ممقوتة قبيحة حتى انه يورد نفسه مورد الوسواس الباطل الذي هو تسلط من الشيطان على الانسان ولذا ربما جلس الوقت الطويل في بيت الخلاء

47
00:18:05.450 --> 00:18:21.750
يتوهم هذا المسكين انه يخرج منه شيء والواقع انه لا يخرج منه شيء وبالتالي فمن علم من نفسه ان به وسواسه فان من افضل انواع العلاج لهذا الانسان ان لا يستجيب

48
00:18:21.900 --> 00:18:50.150
لايهام الشيطان جرب ان تعصي الشيطان مرة واثنتين وثلاثا وسيذهب عنك ان شاء الله والوسط هو الذي لا يبالغ مبالغة الثاني ولا يهمل اهمال الاول والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله واستنجاء او استجمار قبله. واستنجاء او استجمار قبله

49
00:18:50.650 --> 00:19:17.250
الاستنجاء ازالة النجاسة بالماء والاستجمار ازالة النجاسة بالحجارة او الورق او المناديل او ما شاكل ذلك. اذا عندنا استنجاء وعندنا ماذا استجمار هل الاستنجاء والاستجمار كالماء عفوا كالوضوء والتيمم بمعنى

50
00:19:17.400 --> 00:19:44.600
هل يجوز للانسان ان يستجمره بحجر او بحجارة مع وجود الماء عنده اناء ماء وعنده حجارة قال ساستجمر بالحجارة ولن استعمل الماء هل يجوز نعم يجوز بلا خلاف اذا كان عندك حجارة فانه يجوز لك ان تستعملها

51
00:19:44.850 --> 00:20:13.950
ولا يشترط ان تستعمل الماء والافضل ما هو الجمع بينهما ثم الاستنجاء ثم الاستجمار هكذا ذهب اكثر اهل العلم الافضل الجمع بينهما ثم الاستنجاء ثم الاستجمار ولابد في الاستجمار من ان يكون الاستجمار

52
00:20:14.100 --> 00:20:47.500
ب ثلاثة احجار او بثلاثة مسحات من ثلاث شعب في حجر واحد او ما ماثله ويسن ان يزيد اه عفوا ويسن ان يقطع على وتر ان احتاج الى زيادة يعني يستنجي بثلاث احجار او بثلاث مساحات من ثلاث جهات او شعب في الحجر

53
00:20:47.950 --> 00:21:03.800
او بثلاثة مناديل او بمنديل كبير من ثلاث جهات فيه فان احتاج الى الزيادة لا يقف عند اربعة يقف عند خمسة او يقف عند سبعة هذا هو الافضل ولابد ايضا

54
00:21:04.150 --> 00:21:24.350
من ان يكون الممسوح به ليس بعظم ولا رجيع. يعني روث البهائم ليس لك ان تستعمله في الاستجمام كما انه ليس لك ان تستعمل عظام الحيوانات ايضا لابد من استنقاء لا بد ان توقي المحل

55
00:21:25.050 --> 00:21:51.650
القاء المحل يعني مكان الخارج في آآ الاستنجاء اما في البول فامره واضح بمجرد ملاقاة الماء لرأس الذكر فان النجاسة ماذا تزول واما بالنسبة للغائط فلا بد من رجوع الخشونة خشونة المحل الى ما كانت عليه

56
00:21:52.750 --> 00:22:09.150
واما بالنسبة للاستجمار فلا بد من ان يمسح حتى يزول اثر النجاسة. عين النجاسة تزول بمعنى لو مسح بعد ذلك بالحجارة انه لا يظهر اثر لا يخرج شيء على الحجارة

57
00:22:09.400 --> 00:22:36.550
وبالتالي لا بد من الانقاء لابد ان نستلقي في الاستجمار. طيب يقول المؤلف رحمه الله استنجاء واستجمار قبله. بمعنى انني اذا كنت متطهرة او اذا انتقضت طهارة بريح مثلا ثم اردت الوضوء لابد ان ادخل الى دورة الملاء المياه فاستنجى

58
00:22:37.400 --> 00:22:56.300
اهذا مراد المؤلف الجواب لا ليس هذا مراده لان الاستنجاء هو ازالة ماذا النجاسة والان ماذا لا نجاسة اذا ليس مراده ان الانسان لا بد ان يستنجي ولو كان غير

59
00:22:56.550 --> 00:23:19.900
محتاج الى الاستنجاء انما كلامه ها هنا يعني الاستنجاء متى يحتاجه الانسان اذا خرج شيء من السبيلين بدون ذلك لا يحتاج الى استنجاء. طيب اذا لماذا اورد المؤلف رحمه الله هذا الامر؟ اراد التنبيه على كلمة قبله. يعني هنا موضع

60
00:23:20.050 --> 00:23:44.900
البحث لابد من استنجاء او استجمار قبل الوضوء بمعنى هل يجوز ان يتوضأ بعد ان اه ليخرج منه شيء هل يجوز ان يتوضأ قبل ان يستنجي او لا يجوز هل يجوز ان يتوضأ قبل ان يستجمر

61
00:23:45.250 --> 00:24:06.850
او لا يجوز. المؤلف رحمه الله ذكر لنا انه لابد من ماذا من ان يجوع ان يجعل الوضوء متى؟ بعد الاستنجاء او الاستجمار والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم على قولين منهم من قال انه يجوز

62
00:24:07.350 --> 00:24:28.000
ان يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يستنجي او يستشمر او يستجمر بشرط الا يمس ماذا ذكره او حلقة الدبر حتى لا يكون ماذا قد انتقض وضوءه ثم بعد ذلك يتوضأ

63
00:24:28.650 --> 00:24:49.100
والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وذهب اليه كثير من اهل العلم انه يشترط ماذا تأخر الوضوء عن الاستنجاء او الاستجمار والاول ذهب اليه طوائف من اهل العلم واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله انه يجوز ان يستنجي

64
00:24:49.450 --> 00:25:09.450
او يستجمر ثم بعد ذلك اه عفوا يجوز ان يتوضأ ثم يستنجي او يستجمر بعد ذلك ولا شك ان المعروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية انه كان يستنجي او يستجمر ثم

65
00:25:09.700 --> 00:25:44.750
يتوضأ  ايضا الخروج من خلاف اهل العلم امر يحسن للمسلم ان يراعيه وايضا انه ان استنجى ثم توضأ بعد ذلك فانه يأمن من ماذا من انتقاض وضوءه فانه يغلب ان الانسان في حال الاستجمار او الاستنجاء انه تقع يده على ذكره او على حلقة الدبر

66
00:25:44.750 --> 00:26:01.700
فانه لن يستفيد شيئا من هذا الوضوء عليه ان يعيد الوضوء بعد ذلك. نعم. اذا لابد من ماذا على كلام المؤلف لابد من ان يكون الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء وليس وليس بعده. نعم

67
00:26:01.850 --> 00:26:28.400
قال رحمه الله وطهورية ماء واباحته هذان الامران جعلهما المؤلف شرطا واحدا لابد من طهورية الماء ولابد من اباحته ان يكون مباحا يعني ليس بمغصوب ولا محرم بمعنى يجوز لك استعماله

68
00:26:29.200 --> 00:26:50.050
اما اذا كان ماء مغصوبا سرقه انسان او توظأ من بركة شخص ولم يستأذن فهل وضوءه صحيح ام لا هذه مسألة مرت بنا في درس الاصول وقلنا ان الخلاف فيها خلاف طويل

69
00:26:50.100 --> 00:27:13.550
وهي راجعة الى مسألة ماذا النهي هل يقتضي الفساد ام لا  آآ الذي حققه اه جمع من المحققين ان الوضوء صحيح وهو اثم بغصب الماء. وعلى كل حال لا ينبغي للانسان

70
00:27:13.650 --> 00:27:38.150
ان يعرض وضوءه آآ البطلان ولو على قول مرجوحة فالعناية بمثل هذا الامر اه من الامور المهمة على المسلم اه الاولى بالمسلم الا يتطهر الا بماء مباح هذا واحد ثانيا قال طهورية الماء لابد ان يكون الماء ماذا

71
00:27:38.750 --> 00:28:03.650
طهورا الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته الماء الباقي على خلقته هذا يسمى ماذا ماء طهورا هذا اه هو الذي يشرع لك ان تتوضأ به هذا الموضوع فيه مسائل كثيرة وابحاث كثيرة ولكن اختصر لك الامر بان اقول

72
00:28:03.700 --> 00:28:27.950
المياه يمكن ان نرجعها الى الاتي اولا ماء طهور بمعنى على خلقته وهذا بلا اشكال تتوضأ به ثانيا ماء تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر لم يخرجه عن الاسم المطلق

73
00:28:28.750 --> 00:28:48.300
بمعنى بركة ماء سقط فيها ورق من ورق الشجر يتغير اللون الى الاخضر مثلا اصابه تغير لم يبقى على وصفه السابق ولكنه لم يخرج عن كونه ماء لو قيل لك ما هذا؟ لقلت ماذا

74
00:28:48.450 --> 00:29:11.850
ماء اذا له الاسم المطلق وبالتالي فانه يجوز الوضوء به. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة ان يتغير الماء بمخالطة طاهر غير الاسم المطلق تغير بماذا لطاهر تغير لونه او طعمه او ريحه

75
00:29:12.200 --> 00:29:36.350
حتى انه لم يعد يحتفظ بالاسم المطلق. اصبح له اسم اخر مثال ذلك ما وضعت فيه شاهي الان ماذا اصبح اسمه ما اصبح يحتفظ بماذا انه ماء هكذا مطلق انما يقال شاهي او اتيت بماء وظعت فيه عصير مركز

76
00:29:36.900 --> 00:29:55.250
اصبح الان اسمه ماذا عصير ما اصبح اسمه ماء. هذا لا يجوز الوضوء به ثلاثة عفوا اربعة ماء وقع فيه قليل من النجاسة فلم تغير طعمه او لونه او ريحه

77
00:29:55.300 --> 00:30:13.600
الصحيح ان هذا يجوز الوضوء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينسسه شيء خمسة ماء وقع فيه نجاسة غيرت احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه فانه

78
00:30:13.850 --> 00:30:32.450
لا يجوز الوضوء به هذا ماء نجس لا يجوز الوضوء به. اذا الشرط في الوضوء ان يكون الماء ماذا طهورا باق على خلقته او خولط بمباح لم يغير عنه او لم يرفع عنه الاسم المطلق. نعم

79
00:30:33.400 --> 00:30:56.400
قال رحمه الله وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة بمعنى لابد ان يسيل الماء على البشرة كاملة فان كان هناك ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان هذا الوضوء ماذا؟ غير صحيح. كان يكون

80
00:30:56.600 --> 00:31:17.800
على هذا على هذه اه البشرة عجين او يكون عليه قطع من الحناء مثلا ما اخرجها او تكون المرأة على اظافرها شيء من الطلاء او يكون هناك آآ شيء مما يسمى البوية او الطلاء الدهان

81
00:31:17.900 --> 00:31:37.250
له جرم يمنع وصول الماء فان هذا كله لا بد من ازالته قبل الوضوء والا فان الوضوء غير صحيح وبالتالي فانه اذا كان الذي على البشرة مجرد لون هالحناء او

82
00:31:37.300 --> 00:31:58.000
اثر آآ الدهان الموية فان هذا لا يمنع من الوضوء كذلك لو كان هناك زيت او هذه المراهم لترطيب البشرة فان هذه لا حرج ان يتوضأ الانسان بها لانها لا تمثلوا جرما

83
00:31:58.350 --> 00:32:19.150
يمنع من وصول الماء الى البشرة لا قال رحمه الله ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه لفرضه يعني لصلاة الفريضة لا بد ان يتوضأ اذا دخل الوقت

84
00:32:19.350 --> 00:32:42.650
اما للنافلة فانه يتوضأ فانه عفوا يصلي ما شاء من النوافل بين الوقتين يصلي ما شاء اما للفريضة فان من به نجاسة مستمرة وهذا يشمل المستحاضة او من به سلس بول

85
00:32:42.800 --> 00:33:06.250
او من به سلس ريح من به سلس بول او غائط او من به سلس ريح من هو هذا هو الذي يخرج منه هذا الخارج النجس دون ارادة لا يستطيع ان يمسك نفسه. يخرج منه شيء بلا ارادة. وهذا مرض يصاب به من يصاب. ونسأل الله عز وجل لنا وله للمسلمين

86
00:33:06.800 --> 00:33:27.900
الشفاء من كل مرض الشاهد ان من به استحاضة من النساء او من به سلس بول او غائط او ريح من الرجال والنساء فانه لا يصلي بوضوء الا اذا كان الوضوء متى

87
00:33:28.250 --> 00:33:51.200
بعد دخول الوقت متى ما دخل الوقت فان عليه ان يتوظأ وعليه قبل ذلك على الصحيح ان يستنجي اذا كان هناك اه بول او غائط اما الريح فلا يشترط اه لها الاستنجاء. اما البول والغائط فانه لا بد ان يستنجي فيزيل ما على

88
00:33:51.200 --> 00:34:16.300
اعضائه من النجاسة ويزيل ما على ثيابه من النجاسة ثم يتوضأ ثم يصلي ولا يضره ما خرج بعد ذلك. في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا الانسان نقول له آآ توضأ بعد دخول الوقت. اذا سمعت الاذان

89
00:34:16.450 --> 00:34:34.500
قم فتوضأ ثم ان خرج منك شيء بعد ذلك فلا اه حرج عليك ولا يضرك وصلي ولو كان ذلك بك. لكن عليك ان تلاحظ وظع شيء تتحفظ به حتى لا يتسرب شيء من النجاسة الى الثياب

90
00:34:34.550 --> 00:34:49.900
او الى الفخذ مثلا او ربما لوث شيئا من المسجد عليك ان تضع شيئا تتحفظ به قدر الاستطاعة ولو ان الانسان كما يقول الفقهاء من المصابين بهذا البلاء نسأل الله لنا ولهم الشفاء

91
00:34:50.000 --> 00:35:10.200
لو انه اتخذ ثيابا طاهرة لصلاته ثم بعد ذلك يصلي لكان هذا اولى عندنا هنا مسألة يكثر السؤال عنها وهي ان بعض الناس يعلم من نفسه انه يخرج منه شيء بعد الاستنجاء

92
00:35:10.650 --> 00:35:35.750
ولكن ببرهة يعني بعد ان ينتهي من الاستنجاء اه بعشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة تخرج قطرة او قطرتين من البول ما حكم هذا اولا نقول على هذا الانسان ان يتحقق ان به هذا الامر حقيقة والا مجرد التوهمات هذه لا يجوز له ان يلتفت اليها

93
00:35:35.950 --> 00:35:55.200
اما ان تحقق انه يخرج منه شيء فهذا له حالتان الاولى ان يعتاد من نفسه الخروج في وقت معين يعني يعلم من نفسه انه يخرج هذا الشيء منه بعد عشر دقائق ربع ساعة او بعد نصف ساعة او

94
00:35:55.500 --> 00:36:18.100
خمسة وثلاثين دقيقة في هذه الحدود هو معتاد على هذا الامر فان هذا الانسان مخير بين امرين اما ان يقدم الوضوء قبل وقت الصلاة آآ في جماعة مثلا بحيث انه ينتهي من هذا الاستنجاء لان خروج هذه النقطة ناقظ للوضوء

95
00:36:18.300 --> 00:36:36.100
وبالتالي فانه بعد ان يستنجي لا يتوضأ حتى يزول ما به من نجاسة تماما ويخرج هذا الشيء ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي او انه اذا استنجى اه توظأ مباشرة واستغل الوقت الى ما قبل

96
00:36:36.300 --> 00:36:52.450
خروج هذا الشيء هذه الحالة الاولى. اما الحالة الثانية فهي ما اذا لم يكن له وقت محدد يحصل به هذا الخروج انما في اي وقت تارة بعد الوضوء بخمس دقائق تارة بعدها بنصف ساعة

97
00:36:52.550 --> 00:37:06.200
فان هذا في حكم من به سلس بول يستنجي ثم يتوضأ ولا يضره ما خرج لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله واما فروضه ستة

98
00:37:06.500 --> 00:37:26.500
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. وحده طولا من منابر وعرضة الى فروع الاذنين. وغسل الى المرفقين ونصح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين. والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى

99
00:37:26.500 --> 00:37:46.500
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث ابدأوا بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في

100
00:37:46.500 --> 00:38:09.350
جمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء امره بالاعادة. فواجبه؟ نعم. انتقل المؤلف رحمه الله الى فروض الوضوء. خروج الوضوء هي اركانه الذي لا يصح الا بها وذكر رحمه الله ان فروض الوضوء ستة

101
00:38:10.150 --> 00:38:34.200
اربعة جاءت في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسل وجوهكم ويدخل في الوجه المضمطة والاستنشاق وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم والاخير وارجلكم الى الكعبين. اذا هذه اربعة اضف اليها

102
00:38:34.400 --> 00:38:59.600
الترتيب والامر السادس والاخير الموالاة اما الامر الاول فهو غسل الوجه طيب ماذا عن غسل اليدين اولا؟ نقول هذا الغسل مستحب سنة غسل اليدين لان اليدين هما الة الوضوء صح ولا لا؟ كيف تتوضأ؟ بيديك اذا لابد ان تطهرهما قبل ان تتوضأ

103
00:39:00.300 --> 00:39:19.500
اه اذا غسل اليدين قبل الوضوء هذا امر مستحب. الا اذا قام الانسان من النوم الغسل ها هنا واجب. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غسل الوجه الوجه ما واجه الاخرين. الشيء الذي يواجه الانسان به هذا وجهه

104
00:39:19.900 --> 00:39:43.600
وحده كما ذكر رحمه الله من منابت الشعر الى الذقن الذقن هذا مجمع اللحية منابت الشعر المعتادة اما الانزع الذي اه به شيء من الصلع فان المقصود هو المنابت المعتادة وغالبا ما تكون بعد انحناء

105
00:39:43.700 --> 00:40:07.350
الوجه يعني مع ابتداء انحناء الرأس هذا هو محل آآ او حد الوجه من جهة الاعلى الى الذقن من جهة الاسفل طيب ومن العرض من فروع الاذنين يعني الى ما قبل الاذنين اما الاذنان فلا تدخل في الوجه انما يدخلان في الرأس

106
00:40:08.500 --> 00:40:31.850
وها هنا مسألة وهي ماذا عن اللحية لحية الرجل ما الواجب فيها عندنا هنا امران الاول من جهة ما استرسل من اللحية ان كانت اللحية قليلة يعني لا تتجاوز الذقن ليست مسترسلة

107
00:40:32.050 --> 00:40:48.200
فانه بلا خلاف لا بد من غسلها اما ما استرسل من اللحية فمحل خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يكتفي بالغسل الى حد ماذا الذقن لان هذا هو الوجه

108
00:40:48.300 --> 00:41:08.200
وما زاد فليس داخلا بالوجه انما يستحب غسله والقول الثاني انه لابد من غسل ما استرسل لان التابع تابع والاحوط بالانسان آآ ان يغسل لحيته هذا واحد ثانيا هل المطلوب الامر الثاني

109
00:41:08.300 --> 00:41:29.450
ان يغسل ظاهر اللحية او باطنها ايضا الجواب ان اللحية قد تكون خفيفة وقد تكون كثيفة قد تكون خفيفة وقد تكون كثيفة. والضابط في ذلك ان الخفيفة هي التي ترى البشرة من خلالها. واما

110
00:41:29.450 --> 00:41:49.700
فهي التي لا ترى البشرة من خلاله. هذا هو الاقرب في ضبط الكثيف والخفيف اما ان كانت اللحية خفيفة فلابد من غسلها ماذا كلها يعني ظاهرا وباطنا واما اذا كانت اللحية كثيفة فانه ماذا

111
00:41:49.850 --> 00:42:13.200
يكتفى بغسل الظاهر فقط دون الباطن. يبقى ان تخليل اللحية مستحب لا واجب الصواب ان تخليل اللحية مستحب لا واجب هذا بالنسبة الى غسل الوجه. قال ومنه المضمضة والاستنشاق المضمضة

112
00:42:13.600 --> 00:42:29.150
ادخال الماء في الفم مع ادارته ادنى ادارة كونه يدور في فمك ادنى ادارة اذا كان الماء قليلا. اما اذا كان الماء كثيرا فانه يكفي دخوله في كونه قد حصل به الوضوء

113
00:42:29.500 --> 00:42:52.650
ثم المج بعد ذلك وليس بشرط بمعنى لو قدر الانسان انه تمضمض ثم بلع الماء تقول وضوءه ماذا؟ صحيح لا اشكال فيه والاستنشاق هو جذم الماء الى الانف. جذب الماء كونك تجذب الماء بانفك الى الى داخل تجذب الماء بانفك الى الداخل

114
00:42:52.650 --> 00:43:20.900
فان هذا هو الاستنشاق لا بد من الاستنشاق. والسنة ان يكون الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال ان يكون الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال والسنة المبالغة الاستنشاق الا اذا كان الانسان صائما او كان مريضا يضره الاستنشاق

115
00:43:21.650 --> 00:43:46.750
هذا عن غسل الوجه وهو الفرض الاول ثانيا غسل اليدين الى المرفقين. المرفق هو هذا المفصل الذي يصل العضد بالساعد وهو داخل في حد الوضوء كما تدل على هذا السنة العملية وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار

116
00:43:47.000 --> 00:44:13.250
لكن من اين يبدأ اليد يعني من اين بداية اليد هل من هنا او من هنا ما رأيك من اطراف الاصابع. طيب اليس قد غسل اليد قبل قليل اه نقول غسل الكفين اولا هو مستحب. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس. وهو انه اذا بدأ يغسل

117
00:44:13.300 --> 00:44:34.750
يديه فانه ماذا يغسل منها هنا؟ لا المطلوب منك ان تغسل من اطراف الاصابع والى ان تستوفي المرفقين يعني تشرع قليل في العضد حتى تتحقق من غسل المرفقين الامر الثالث مسح الرأس

118
00:44:34.850 --> 00:44:52.450
هل نقول مسح الشعر او مسح الرأس الله جل وعلا ماذا قال بي رؤوسكم وعليه فان من لم يكن له شعر في رأسه فانه يجب عليه ان يمسح يجب عليه ان يمسح

119
00:44:52.900 --> 00:45:19.700
الواجب في اه هذه الصورة هو المسح للغسل لان هذا هو نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان يمسح الانسان وليس ان يغسل وصفة ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب الى قفاه

120
00:45:19.750 --> 00:45:38.250
ثم يرجع مرة اخرى هذه هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره واما المرأة فانها تغسل او عفوا تمسح رأسها دون ما استرسل من شعرها

121
00:45:38.350 --> 00:46:01.700
القدر الواجب عليها هو ان تمسح كالرجل الى هذا الحد الى حد الرأس اما شعرها الزائد فانه ماذا لا يلزمها مسحه ايضا من مسح الرأس مسح الاذنين لان الاذنين من الرأس. وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. كان يمسح اذنيه

122
00:46:02.050 --> 00:46:21.650
بغير ماء جديد بل بنفس البلل الذي مسح به رأسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السبابة في اذنيه ويمسح ظاهر اذنه للابهام طيب وماذا عن مسح العنق ما رأيكم

123
00:46:21.950 --> 00:46:38.350
غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاخطاء التي يفعلها بعض الناس في الوضوء. حقيقة ان ثمة اخطاء يفعلها بعض الناس في الوضوء منها مسح العنق

124
00:46:38.400 --> 00:46:59.500
وهذا ليس عليه دليل ومنها ايضا ظنهم انه لابد من استقبال القبلة في الوضوء وهذا ايضا لم يرد فيه ده ليه ومنها ايضا ظنهم ان الكلام يبطل الوضوء وهذا ايضا غير صحيح

125
00:46:59.950 --> 00:47:19.600
ومنها ايضا الاسراف في الماء وهذا ايضا لا يجوز لقول الله جل وعلا ولا تسرفوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد المد مع قليل يعني ما يملأ كفيه

126
00:47:19.650 --> 00:47:36.000
الرجل لو قدرنا انه استمسك الماء في اليدين فان هذا القدر كافي في الوضوء الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان احسن الناس وضوءه كان يصبغ وضوءه صلى الله عليه وسلم والمقدار كم

127
00:47:36.950 --> 00:47:55.900
مت فكيف بنا يا ايها الاخوان مع هذا الاسراف المقيت الذي نقع فيه في وضوءنا الشاهد ان على الانسان اه ثالثا من فروض الوضوء ان يمسح رأسه ببلل يده يأخذ ماء

128
00:47:56.350 --> 00:48:18.550
ويتركه فتكون يده مبللة ثم يمسح رأسه ويمسح اذنيه الامر الرابع غسل الرجلين وحد ذلك من اطراف اصابع القدمين والى ان يستوفي غسل الكعبين. والكعب هو العظم الناتئ الذي يربط بين القدم والساق

129
00:48:19.000 --> 00:48:42.700
لا شك ان الواجب ها هنا هو الغسل وليس المسح بخلاف ما تقوله بعض الفرق الضالة التي تكتفي بمسح ظاهر القدم مع كون القدم عارية ليست اه مغطاة ليست مغطاة خف او بجورب

130
00:48:42.750 --> 00:49:05.350
وهذا لا شك انه باطل ومن خذلان هؤلاء خذلان من الله سبحانه وتعالى له فليس لهم حظ ونصيب من الغرة والتحجيل التي تكون لامة محمد صلى الله عليه وسلم. ويعرف بها امته يوم القيامة. يعرفهم بماذا

131
00:49:05.400 --> 00:49:29.900
بهاتين الصفتين انهم غر وانهم ماذا؟ محجلون. كذلك لهم حظ ونصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار طيب ماذا لو قال انسان ماذا انت قائل بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وهي قراءة سبعية

132
00:49:30.150 --> 00:49:50.850
كما ان قراءة وارجلكم سبعية الجواب ان من اسباب الهداية والتوفيق الى الحق ان يجمع الانسان بين النصوص وليس ان يضرب بعضها ببعض والسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم كافة

133
00:49:51.250 --> 00:50:15.550
بكل سنته صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجله اذا كانت قدمه عارية اذا هذه الاية على قراءتي النصب والجر دلت على حكم القدم في حالتيها لان القدم لا تخلو من ان تكون عارية او مغطاة بماذا

134
00:50:15.950 --> 00:50:38.650
جورب او خف والاية من فضل الله علينا ان بين لنا الحكم في الحالتين فتكون قراءة النصب منزلة على حالة ماذا على حالة كون القدم عارية الواجب ماذا الغسل وتكون قراءة الجر منزلة على ماذا

135
00:50:39.550 --> 00:50:57.900
يعني وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اي امسحوا ارجلكم ايضا في حال ماذا في حال كون القدم مغطاة لان هذا هو المشروع فليس من المشروع ان يتكلف الانسان ان يخلع جوربه او خفه لاجل ان يغسل قدمه

136
00:50:57.950 --> 00:51:16.700
فان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه فليس لانسان ان آآ لا يترخص برخصة الله التي بينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا المشروع ان يغسل الانسان بل الواجب ان يغسل الانسان قدمه من اطراف الاصابع

137
00:51:16.700 --> 00:51:39.100
الى ان اه ليكمل غسل الكعبين بمعنى ان يشرع في الساق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومن السنة تخليل القدمين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان يخلل الانسان حتى يتحقق من غسل آآ

138
00:51:39.300 --> 00:52:10.200
اه القدم كاملة طيب نرجع الى غسل اليدين وكذلك في غسل الوجه اه هل يشرع او هل يجب ازالة الخاتم بالوضوء الصحيح انه لا يجب لعدم الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولم يثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلع

139
00:52:10.200 --> 00:52:26.150
وخاتمه ولو كان هذا والدا لثبت. يعني لورد في هذه الاحاديث التي وصفت فعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء ايضا الذي عنده تركيبة للاسنان هل يلزم في المضمضة ازالتها

140
00:52:26.250 --> 00:52:47.150
الجواب قال اهل العلم لا لا يلزمه ازالة هذا التركيب تركيب الاسنان الذي يركبه في حال المضمضة الشرط او عفوا الفرض الخامس الترتيب لابد من ان يأتي بها هذه الاعضاء مرتبة كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك

141
00:52:47.600 --> 00:53:08.450
ودليل الترتيب ان الله جل وعلا ذكرها مرتبة وما الدليل على ان العطف ها هنا اريد به الترتيب الجواب ان القاعدة ان العرب لا تفرق بين النظير ونظيره الا لفائدة

142
00:53:08.950 --> 00:53:36.750
بعد العرب لا تفرق بين النظير ونظيره الا لفائدة ولا نعرف فائدة ها هنا لادخال ممسوح بين مغسولين الا لاجل الترتيب لانه لو لاحظت قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا

143
00:53:36.900 --> 00:54:00.150
برؤوسكم وارجلكم رجع الى ماذا؟ الغسل. ادخل مسح الرأس بين مغسولين هما اليد والرجل فدل هذا على ان الترتيب مقصود قد يقول قائل ولماذا لا يكون دليلا على استحباب الترتيب

144
00:54:00.700 --> 00:54:22.750
الجواب ان الاية انما سيقت لبيان فروض الوضوء وليس لسننه بدليل ان ثمة سنن كثيرة لم تذكر في هذه الاية. اذا الصواب ان الترتيب واجب. وان من نكس الوضوء فان وضوءه غير صحيح. اضف الى هذا

145
00:54:22.750 --> 00:54:42.800
ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتكاثر الذي نقل الينا كله فيه هذا الترتيب وليس في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نكس الوضوء وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر لامر الله سبحانه وتعالى

146
00:54:43.450 --> 00:54:59.650
طيب ما حكم ان يبدأ الانسان بغسل يده اليسرى قبل اليمنى نحن تكلمنا قبل قليل عن تقديم ماذا ان يغسل مثلا اه ان يمسح رأسه قبل ان يغسل يديه. نقول هذا

147
00:54:59.750 --> 00:55:18.400
لا يجوز لكن ماذا عن تقديم اليسرى على اليمنى في اليدين او اليسرى على اليمنى في الرجلين. ما حكم ذلك جائز بالاتفاق هذا القدر جائز بالاتفاق. لا يعلم وكما قال ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا بين الفقهاء

148
00:55:18.650 --> 00:55:37.550
ولكن الاولى والاحسن موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يبدأ باليمين وجاء الامر بهذا عنه صلى الله عليه وسلم امر استحباب اذا هذا هو الترتيب. الفرض الاخير الموالاة

149
00:55:37.950 --> 00:56:10.450
المقصود بالموالاة ان يتوضأ وضوءا متصلا لا يفرق بين اعضائه. لا يفرق بين اعضاء آآ الوضوء بوقت يحصل به ان ينشف العضو بمعنى لابد ان يكون مسترسلا في وضوءه فلا يقطع الوضوء مدة بحيث ينشف العضو الذي قبل العضو الذي سيصله الان

150
00:56:10.600 --> 00:56:31.150
فانه ان فعل هذا فانه لم يرتب والفرد كما قال المؤلف رحمه الله ان يكون ثمة ماذا ترتيبه اما لو انقطع لوقت يسير كلم انسانا او آآ انقطع الماء في هذا الصنبور فذهب الى اخر مثلا او انتهى الماء

151
00:56:31.250 --> 00:56:49.300
آآ طلب الماء من البئر رفع ماء من بئر مثلا او نحو ذلك فهذا الامر يسير. لكن ان يقطع ذلك اه مدة بحيث ينشف فان هذا لا يكون به الترتيب والترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله

152
00:56:49.700 --> 00:57:07.300
فرض ما الدليل؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث صاحب اللمعة وهو حديث صحيح اخرجه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ظاهر قدم رجل لمعة كقدر الدرهم

153
00:57:07.550 --> 00:57:26.800
لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء وفي معنى هذا الحديث ما خرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى من رجل مقدار ظفر لم يصبه الماء

154
00:57:26.800 --> 00:57:47.600
فامره ان يعود فيحسن وضوءه والشاهد من الحديث ان الموالاة واجبة لم لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ماذا ان يعيد الوضوء ولو كانت الموالاة غير واجبة لكان اكتفى بماذا

155
00:57:47.850 --> 00:58:07.250
يقول له اغسل رجلك وعد لكنه امره بماذا لاعادة الوضوء فدل هذا على ان الموالاة واجبة لعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم. واسأله جل في علاه ان يعلمنا ما ينفعنا