﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:14.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:14.650 --> 00:00:31.350
قال الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة شروط الصلاة وواجبه التسمية مع الذكر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:31.900 --> 00:00:48.850
بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

4
00:00:50.650 --> 00:01:20.550
اما بعد ذكر المؤلف رحمه الله واجبا واحدا للوضوء وهو التسمية مع الذكر بان يقول عند ابتداء وضوئه بسم الله وهذا مقيد في قوله هذا للذكر وبالتالي فان من توضأ ونسي

5
00:01:21.100 --> 00:01:47.200
ان يسمي في ابتداء وضوءه فان وضوءه صحيح وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم و المؤلف رحمه الله صار فيما قرر على ما هو المذهب عند الحنابلة والجمهور يرون

6
00:01:47.450 --> 00:02:13.450
ان التسمية ليست بواجبة عند ابتداء الوضوء و استدل من قال بالوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته

7
00:02:14.350 --> 00:02:42.950
قواه طائفة من المحدثين وضعفه اخرون والذي يظهر والله تعالى اعلم ان فالانسان عليه ان يحرص على ان يحتاط يسمي في ابتداء وضوءه واما ان لم يفعل فالذي يظهر والله اعلم

8
00:02:43.150 --> 00:03:10.400
ان الوضوء صحيح وذلك ان ادغال الوضوء الى دليل واضح والحديث فيه بحث من جهة ثبوته هذا اولا ثانيا ان الاحاديث الكثيرة بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في الصحيحين في غيرهما

9
00:03:10.900 --> 00:03:32.300
اسانيد صحيحة لا شك فيها حديث عثمان رضي الله عنه وغيره لم يذكر فيها تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وما مثل هذا لابد اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على جهة الوجوب ان ينقل

10
00:03:33.350 --> 00:03:57.400
لان عدم ذلك يقتضي بطلان وضوئي وبالتالي صلاتي المصلين ولاحظ ان حديث عثمان رضي الله عنه وهو اصل في الباب توضأ عثمان رضي الله عنه معلما اصحابه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:58.150 --> 00:04:18.550
فكل ما فعله كان على سبيل التعليم ولو كان هو واخوانه من الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يسمي عند الوضوء فبينوا هذا دل هذا على ان الوضوء مستحب

12
00:04:19.000 --> 00:04:40.800
وينبغي على الانسان ان يفعله اما القول ببطلان الوضوء لمن لم يسمي وقول فيه نظر والله تعالى اعلم قال رحمه الله ونواقضه ثمانية قال رحمه الله بعد ان بين طرودنا شروط الوضوء وخروضه

13
00:04:41.300 --> 00:05:09.250
وواجبة الى الكلام عن نواقض الوضوء نواقض الوضوء يعني مبطلاته ما هي الاشياء التي اذا فعلها الانسان او قامت به فانه يقتل وضوءه وعليه ان يجدد وضوءه اذا اراد ان يصلي او يفعل شيئا مما لابد فيه

14
00:05:09.550 --> 00:05:37.300
من الوضوء او يستحب ذكر رحمه الله ثمانية اشياء وينبغي ان يلاحظ يرعاكم الله ان هذه المسائل بعضها اجتهادي وبالتالي يدخله الخلاف بين اهل العلم والمؤلف رحمه الله عالم وفقيه

15
00:05:37.850 --> 00:05:58.950
ويختار ما يختار من كلام اهل العلم فان على المسلم ان يتسع صدره بما يقع من خلافه في هذه المسائل الاجتهادية بين الفقهاء ثم عليه ان يبحث عن الراجح والاقرب والاصوب

16
00:05:59.450 --> 00:06:15.250
عملا بقول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء حكمه الى الله اذ تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا هو المسند الذي ينبغي ان ان يسلكه المسلم في مثل هذه المساجد

17
00:06:15.650 --> 00:06:36.650
اولا ان يتسع صدره ولا آآ يغتم او يصاب بشيء منا الحدة عند تناول مثل هذه المسائل ما عليه ثانيا ان يكون الحق ان يكون الحق رائده معنى ان يبحث عن الصواب

18
00:06:36.850 --> 00:07:03.200
والاقرب الى موافقة مراد الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين اولا الخارج من السبيلين والسبيلان القبل والدبر و يشمل الخارج من السبيلين الموت والغائط

19
00:07:03.550 --> 00:07:39.900
والريح والمذي والوجه والمني والدم هذه هي الامور المعتادة التي يخرج من القبل والدبر البول والغائط والريح هذه امور معلومة والاجماع القطعي قائم اضافة الى دلالات الكتاب والسنة على ان ذلك ناقض من نواقض الوضوء

20
00:07:41.000 --> 00:08:01.500
قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط دل هذا على ان خروج شيء من هذه الامور لا شك انه راقب من نواقض الطهارة كذلك الريح النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح

21
00:08:01.650 --> 00:08:19.850
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فقال رجل لابي هريرة رضي الله عنه وما الحدث وقال فساء او ضراق يعني الريح التي تخرج من الانسان الامر الرابع

22
00:08:19.950 --> 00:08:48.350
المذي والمذي و يمكن ان تقول المذي ويمكن ان تقول المذي ثلاثة اوجه هو ماء رقيق يمتط يخرج غالبا بسبب تفكير او غلبة شهوة وربما يخرج دون ان يشعر به الانسان

23
00:08:48.800 --> 00:09:09.850
ولا تسكن به الشهوة وهذا لا شك انه ناقض من نواقض الوضوء وفي حديث المقداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه بالوضوء الامر الخامس الودي

24
00:09:10.350 --> 00:09:33.700
الودي هذا ماء رقيق يميل الى البياض اشبه بالمني لكنه اخف منه يخرج غالبا بعد البول يخرج نقطة او نقطتان يعني يخرج منه شيء يسير من المثانة بعض الناس يصاب بشيء من ذلك

25
00:09:34.100 --> 00:09:56.500
وهذا ايضا فيه الوضوء يعني انه ناقض من نواقض الوضوء يعامله الانسان معاملة البول. كذلك المذي يعامل معاملة البول الا انه اخف منه من جهة النجاسة فان البول يغسل منه

26
00:09:56.550 --> 00:10:15.850
الذكر ويغسل منه ما وقع على الثياب اما المذي فانه يغسل منه الذكر واما الثوب فانه خفف عن ما فيه فإذ غسله الإنسان لا حرج والا فيكفي فيه ان يأخذ

27
00:10:16.100 --> 00:10:36.550
شيئا مما فيرش به ثوبه يعني المكان الذي تلوث بالمذي وهذا كافل كما دلت على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الامر السادس اه الدم فدم الحيض ودم الاستحاضة

28
00:10:37.050 --> 00:10:56.300
هذه الدماء المعتادة التي تخرج من النساء لا شك انها ناقضة من نواقض الطهارة اما الاستحاضة فانها موجبة للوضوء على الصحيح كما دل هذا كما دل على هذا ما جاء في حديث فاطمة بنت ابي قبيش

29
00:10:56.600 --> 00:11:18.950
عند البخاري آآ من الامر بالوضوء عند كل صلاة واما واما الحيض فان دم الحيض موجب للاغتسال عند انقطاعه هذه هي اه نعم بقي الذنب الذي يخرج عن مرض كم

30
00:11:19.000 --> 00:11:39.100
يصاب الانسان بشيء يخرج من آآ ذكره من الدم آآ لسبب من الاسباب المعروفة عند الاطباء فان هذا ايضا ناقظ من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين ولا شك انه ناقض من نواقض

31
00:11:39.150 --> 00:11:57.450
الوضوء حتى لو خرج القيح من الفرج او ربما بعض الناس خرج منه شيء منها اشبه بالدود بعض الناس يصاب بشيء من هذه الامراض فان هذا كله ناقض من نواقض الوضوء

32
00:11:57.750 --> 00:12:19.750
اذا هذا هو الامر الاول وهو الخارج من السبيلين. نعم قال رحمه الله الخارج الفاحش النيس من الجسد ذكر رحمه الله ثانيا الخارج الفاحشة النجسة من الجسد اذا عندنا وصفان

33
00:12:21.800 --> 00:12:44.200
يتألقان بهذا الخارج فاذا كان ذكر ما يتعلق بالخارج من السبيلين اولا فهذا هو الخارج من غير السبيلين الخارج من غير السبيلين وصفه المؤلف رحمه الله بوصفين اولا ان يكون نجسا

34
00:12:44.950 --> 00:13:06.600
بالتالي فما كان طاهرا فانه لا يدخل مثل الريق او مثل الدمع الدموع ومثل العرق وما الى ذلك هذه طاهرة وبالتالي فخروجها لا ينقض الوضوء كما هو واضح نأتي الان الى

35
00:13:06.900 --> 00:13:29.800
الامر الثاني وهو ما وصفه بالنجاسة ويدخل في هذا عند من قال بان هذا من نواقض الوضوء وهو المذهب عند الحنابلة يدخل الدم ويدخل ايضا القيح والصديد ويدخل ايضا القيء

36
00:13:30.950 --> 00:13:51.550
فالناقض للمذهب وهو الذي اختاره المؤلف رحمه الله هو ما كان من ذلك فاحشة يعني كثيرة الفاحش بمثل هذه المسائل حينما يذكر من كلام الفقهاء فانما يريدون به الكثير والسؤال الان

37
00:13:51.850 --> 00:14:13.750
ما هو حد الفحش يعني ما هو حد الكثرة اختلف الفقهاء رحمهم الله واقوى باقي ان الفاحشة المرجع فيه هو الى العرف فما رأى اوساط الناس ان هذا كثير فانه معدود

38
00:14:14.450 --> 00:14:31.250
فاحشة واما ما رأوا انه حديث فانه لا يعد فاحشة وقال بعض اهل العلم ان المرجع في ذلك هو ظن كل انسان في نفسه ظن كل انسان في نفسه فمن رأى في نفسه ان هذا الذي خرج منه

39
00:14:31.450 --> 00:14:50.100
شيء كثير فانه ناقض من نواقض الوضوء والا لم يكن وبالتالي بالنقطة والنقطتان او الشيء اليسير الذي يخرج من الدم الجروح او بسبب الرعاف من الانف او نحو ذلك فان هذا

40
00:14:50.200 --> 00:15:09.900
لا اشكال في عدم نقضه الوضوء انما البحث فيما كان خارجا فاحشا وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء والبحث فيها يحتاج الى وقت اوسع ولكن الذي لا شك فيه

41
00:15:10.300 --> 00:15:33.300
اما على الانسان ان يحتاط  اذا خرج منه شيء من ذلك فعليه ان يبادر الى الوضوء منه بقيت مسألة وهي ما حكم خروج البول والغائط والريح من غير المسلكين المعتادين

42
00:15:33.700 --> 00:15:57.400
هذه مسألة واقعة في هذا العصر اذ بعظ الناس بسبب مرض من الامراض لا يمكن ان يكون الاخراج مما جهة القبل او من جهة الدبر فتفتح له فتحة آآ لاجل استخراج هذه الفضلات

43
00:15:58.450 --> 00:16:18.750
والصحيح في هذه المسألة ان بروج هذه النجاسة البول والغائط وكذا الريح انه ناقض من نواقض الوضوء حصل اذا خرج المول والغائط والريح ولو من غير المكان المعتاد الصحيح انه ناقض

44
00:16:18.800 --> 00:16:40.550
من نواقض الوضوء وعلى هذا روافع ادلة الكتاب والسنة من هذه الامور من حيث هي ناقضة للوضوء لا بسبب كونها خارجة من محل معين بل مجرد خروجها كاف في كونها ناقضة من نواقض

45
00:16:40.700 --> 00:17:05.100
الوضوء والله تعالى اعلم قال رحمه الله وزوال العقد قال رحمه الله زوال العقل زوال العقل لاي سبب تاب فيدخل في هذا ثلاثة امور الجنون والاغماء والسكر فمتى ما زال العقل بواحد من هذه الامور الثلاثة

46
00:17:05.550 --> 00:17:27.250
فان الوضوء بذلك ينتقض والاجماع موكول على ذلك يعني الفقهاء نقلوا الاجماع على ان زوال العقل بنوم او اغماء عفوا ان زوال العقل بجنون او اغماء او سكر انه ناقض من نواقض الوضوء

47
00:17:27.850 --> 00:17:48.000
وبالتالي متى اغمي على الانسان ثم افاق فان عليه ان نجدد الوضوء كذلك اذا ابتلي بالشرب عفاني الله واياكم فسكت فانه اذا افاق فعليه ان يجدد وضوءه اذا اراد ان يصلي. نعم

48
00:17:48.700 --> 00:18:12.400
قال رحمه الله ومسك المرأة بشهوة قال رحمه الله ومس المرأة بشهوة اختلف الفقهاء رحمهم الله بحكم المرأة الرجل ومس الرجل المرأة الى ثلاثة اقوال فمنهم من قال ان مس

49
00:18:13.400 --> 00:18:37.250
احد الجنسين للاخر مطلقا ناقض من نواقض الطهارة متى ما مس احد سيدي عن الرجل المرأة او المرأة الرجل فان الطهارة تنتقل. سواء كان المس شهوة او بغير شهوة وامور القائلين بذلك

50
00:18:38.300 --> 00:18:55.700
اه يرون انه اذا كان المس حائل فانه لا ينطق اذا بحثنا بما اذا كان المس هذا بغير حال بغير حائل يعني اما اذا مس من خلال الثوب يعني لمست يده

51
00:18:56.050 --> 00:19:13.400
ثوب امرأة او لمس جسدها من خلال آآ الثوب الذي عليه فان هذا لا يدخل عند جماهير القائلين بالنقد سواء كان هذا بشهوة او بغير شهوة اذا القول الاول ان مس النساء مطلقا

52
00:19:13.650 --> 00:19:31.350
وكذلك مس المرأة الرجل ان هذا ناقض من نواقض الوضوء القول الثاني ان المس الذي ينقض هو ما كان دي شهوة اما اذا كان بلا شهوة فانه لا ينقض الوضوء

53
00:19:31.400 --> 00:19:52.600
و ايضا هذا اه متعلق كونه بلا حائل والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء اكان هذا في حائل سواء كان هذا بشهوة او بغير شهوة وهذا القول الثالث

54
00:19:53.000 --> 00:20:16.550
هو الاقرب والله تعالى اعلم الا اذا خرج من الانسان شيء بسبب هذا المس فانه حينئذ ينتقد فوضوؤه بسبب هذا الخارج لا بسبب المس ويدل على هذا عدة ادلة منها

55
00:20:17.100 --> 00:20:34.150
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم خرج وصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام وايضا ما ثبت في الصحيح من ان عائشة رضي الله عنها

56
00:20:34.650 --> 00:20:52.150
كانت تصلي اه والة النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة قبالة يعني امامه فاذا سجد غمزها النبي صلى الله عليه وسلم برجلها حتى يسجد

57
00:20:52.500 --> 00:21:14.450
وهذا الغمز يقتضي ماذا اللبس نادي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل صلاته ولا يقولن قائل ربما كان هذا المس بسبب ان على الرجل غطاء فنقول هذا خلاف الاصل ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:21:14.700 --> 00:21:32.350
هل يفعل ذلك في الظلام ولا يدري يده اتقع على جزء فيه اه ثوب او جزء ليس فيه ثوب ثالثا اقرب والله اعلم ان المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء الا اذا خرج من الانسان

59
00:21:32.450 --> 00:21:55.050
او انزل من يا فان وضوءه بالتالي ينتفض والله تعالى اعلم قال رحمه الله يبقى البحث في قول الله جل وعلا او لامستم النساء المائدة والنساء والصواب من كلام اهل العلم في تفسير الاية

60
00:21:55.400 --> 00:22:15.700
ان الملامسة ها هنا هي الجماع كما فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من اهل العلم زاره شيخ المفسرين الطبري رحمة الله تعالى عليه. نعم قال رحمه الله كان او دبرا

61
00:22:17.300 --> 00:22:42.250
قال رحمه الله ان من نواقض الوضوء مسوا الفرج مطلقا كان او دبرا سواء كان ارجى الانسان او ارجاء غيره سواء كان صغيرا او كبيرة متى ما كان هناك مس

62
00:22:42.750 --> 00:23:11.500
باليد المراد باليد الكف والصحيح انه يدخل في ذلك باطن الكف وظاهره فاي مس  للقبل او الدبر للذكر او الانثى اذا مس الانسان ذكره او مس حلقة الدبر او مست المرأة فرجها

63
00:23:12.000 --> 00:23:31.000
فان هذا موجب لانتقاض الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله بالتالي فاذا مس الانسان شيئا اخر كالاليتين مثلا او ما بين الفرجين او الشعر الذي يكون حول ذلك فان هذا كله لا يدخل

64
00:23:31.100 --> 00:23:53.950
للناقد والعلماء رحمه الله ايظا مختلفون في هذه المسألة المس الفرج ناقض من نواقض الوضوء ام لا و قال بعض اهل العلم ان ذلك ليس بناقض لان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:23:54.100 --> 00:24:10.700
سئل كما في حديث المرج بن علي رضي الله عنه عن مس الانسان فرجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك يعني قطعة منك ظاهر هذا ان حكم الفرج حكم غيره

66
00:24:10.950 --> 00:24:27.900
كما ان الانسان لو مس يده او رأسه فانه لا ينتقض بذلك وضوءه وكذلك الفرج القول الثاني وهو ما اختاره المؤلف رحمه الله ان مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء مطلقا

67
00:24:28.350 --> 00:24:46.500
وهذا هو الصواب ان شاء الله في هذه المسألة ان مس الانسان آآ الفرج قبلا او دبرا لنفسه او لغيره فانه ناقض من نواقض الوضوء ويدل على هذا حديث بسرة بنت صفوان

68
00:24:47.000 --> 00:25:03.900
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ارضه فليتوضأ او من مس ذكره فليتوضأ وجاء في هذا احاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:04.550 --> 00:25:26.900
بل ذكر النووي وغيره ان الاحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها بضعة عشر صحابية بل اوصل ابن حزم آآ ذلك الى سبع عشرة صحابية سبعة عشر سبعة عشر صحابيا

70
00:25:27.150 --> 00:25:48.700
سوى بشرى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالوضوء من مس الذكر و اما حديث آآ ملقى رضي الله عنه فان للعلماء مسالك للقائلين بنقض الوضوء لهم مسالك

71
00:25:48.950 --> 00:26:13.500
في الجواب عن الاستدلال به لذلك فضعيف وهو ما ذهب اليه ابو زرعة وابو حاتم وكذلك البيهقي وغيرهم من اهل العلم والمسلك الثاني مسلك النسخ وهذا ما اختاره الطبراني العربي وجماعة من اهل العلم

72
00:26:13.800 --> 00:26:41.300
ان حديث غلق منسوخ والمسلك الثالث الترجيح وقالوا انه لو سلمنا لصحته فان حديث اه فان حديث بصرى بنت صفوان مقدم عليه وذلك انه اصح رجاله اوثق قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة

73
00:26:41.800 --> 00:27:02.950
ان رجال هذا الحديث كلهم مما او ممن احتج بهم الشيخان خلاف حديث طلق فما احتج الشيخان لرجل اه ممن في اسناده في اسناد حديث آآ ملقى بل ان طلقا

74
00:27:03.150 --> 00:27:20.800
نفسه قد جاء عنه كما عند الطبراني وغيره الامر في الوضوء من مس الذكر قلب نفسه الذي روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا الاقرب والله اعلم ان مس الانسان

75
00:27:20.850 --> 00:27:40.700
ارجع بشهوة كان او بغير شهوة او مس فرج غيره انه ناقض من نواقض الوضوء الا اذا كان هذا بحاله فكان بحائي فانه خارج عن محل البحث يمس ارجى بينه وبين

76
00:27:41.150 --> 00:28:04.950
او فان ذلك لا يؤثر انما بحثنا في المس المباشر وعلى هذا فينبغي ان يلاحظ الانسان هذه المسألة بصور كثيرة منها المرأة التي تغسل لطفلها اذا نظفته فمست يده يدها

77
00:28:05.150 --> 00:28:24.500
فرجه او فرجها اذا كانت بنتا فان عليها ان تلاحظ ان تعيظ ان تعيد الوضوء كذلك اذا توضأ الانسان  غسل لا يرتفع به الحدث الاكبر ان يتوضأ ثم يغتسل للتفرد

78
00:28:24.600 --> 00:28:41.100
او يغتسل للجمعة او ما شاكل ذلك ثم مست يده فرجه فان علينا ان يلاحظ اعادة الوضوء اما اذا كان يغتسل من الجنابة فانه لا حرج اذا كان في اثناء الغسل وقعت يده على فرجه

79
00:28:41.400 --> 00:29:06.950
فان اه اول  ما ان يصل اليه فانه يعود اليه اه تعود اليه مهارته. يعني اول دفعة تصل الى جسده فانه يرتفع بذلك هذا الناقض لانه لا يزال باغتساله. اما اذا كان بعد الاغتسال اثناء لبس ثيابه مثلا وقعت يده على فرجه

80
00:29:07.000 --> 00:29:30.750
سيدنا علي حينئذ ان يعيد الوضوء. والله تعالى اعلم قال رحمه الله قال رحمه الله واكل لحم الجزور الجزور يعني الجمل  لحوم الابل ناقض من نواقض الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله

81
00:29:31.300 --> 00:29:53.150
وهذه المسألة مفردات مذهب الحنابلة و المذاهب الثلاثة بل للجمهور على خلاف ذلك وان وان اكل لحم الابل انه ليس بناقض من نواقض الوضوء والصحيح هو ما ذكر المؤلف رحمه الله

82
00:29:53.500 --> 00:30:09.400
ان اكل لحم الابل ناقض نواقض من الوضوء يدل على هذا ما اخرج مسلم يسقيه من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

83
00:30:09.800 --> 00:30:28.600
ان اتوضأ من لحوم الابل قال نعم فقيل له انا توضأ من لحوم الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت ففي لحوم الغنم احال النبي صلى الله عليه وسلم الامر الى المشيئة. يعني ليس بواجب

84
00:30:29.250 --> 00:30:45.150
اما في لحوم الابل فانه اوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجاء ايضا من حديث براء ابن عازم عند ابي داوود وغيره باسناد صحيح نحب حديث جابر ولذا قال الامام احمد

85
00:30:45.300 --> 00:31:06.200
وكذلك اسحاق فيه حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ان النووي وهو شافعي ذكر في شرحه على مسلم ان القول في نقض الوضوء ان نقبل ان القول بنقض الوضوء باكل لحم الابل

86
00:31:06.500 --> 00:31:25.050
اقوى لقوة دليله وان كان خلاف قول الجمهور نص على هذا في شرحه على صحيح مسلم فالصحيح ان من اكل لحم الابل فان وضوءه قد انتقض وعليه ان يعيد الوضوء

87
00:31:26.100 --> 00:31:52.850
يبقى ما يتعلق وسائل متفرعة عن ذلك وهي ما حكم اكل الكبد او الكرش او اه المخ مثلا او الشحب للابل هل حكمه حكم اللحم الاقرب والله اعلم ان له حكم اللحم

88
00:31:53.300 --> 00:32:13.450
بان ذلك تابع والتابع تابع التابع في الوجود تابعوا في الحكم ولا يعلموا حيوان اختلف حكمه في الشريعة فبعض الاعضاء لها حكم وبعض الاعضاء لها حكم ولذا فان المقطوع به

89
00:32:13.850 --> 00:32:37.000
ان جميع اجزاء الخنزير محرمة. اليس كذلك وان كان النص قد جاء في ماذا باللحم لان هذا هو الغالب. الغالب ان يؤكل اللحم وذلك تبع اه ثانيا اللبن لبن الابل الصحيح انه ليس بناقض من نواقض الوضوء

90
00:32:37.250 --> 00:32:56.250
والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اه في حديث العرابيين بعث اولئك الرجال الى ابل الصدقة لاجل ان يشربوا من البانها واو بالها وابوالها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:32:56.350 --> 00:33:16.200
بان يتوضأوا مع مسيس الحاجة الى بيان ذلك عهد الاسلام آآ نأتي الى مسألة المرق ماذا عن المرق هل المرة يدخل ايضا في حكم اكل اللحم اختلف العلماء ايضا في هذه المسألة ممن قال في

92
00:33:16.600 --> 00:33:36.650
ان لحم الجزور اختلفوا في المرق قل احوط والله اعلم انه يعتبر ناقضا لان المرق يتحلل فيه اه اللحم والشحم ثم انه لا اظن احدا يخالف بان من قدم له مرض

93
00:33:36.800 --> 00:33:54.650
اه ليس فيه لحم خنزير ولكنه مرقه انه لا يجوز له ان يتناوله فالاقرب والله اعلم ان المرق ينبغي على الانسان ان يحتاط فيه وان يتوضأ اذا شرب فان لم يكن عاقلا لنحبه

94
00:33:54.850 --> 00:34:11.850
والله تعالى اعلم اه يبقى ان هذا القول وهو الصحيح ان لحم الجزوري مطلقا سواء كان آآ الجزور صغيرا او كبيرا آآ ذكرا او انثى كل هذا لا فرق نفق فيه

95
00:34:12.000 --> 00:34:34.300
بالحكم والله اعلم قال رحمه الله تفصيل الميت قال رحمه الله وتفصيل الميت اذا غسل انسان ميتا فان عليه هذا يغتسل على ما ذكر المؤلف رحمه الله وهذه المسألة ايضا اختلف فيها العلماء

96
00:34:34.650 --> 00:34:57.300
آآ الجمهور على ان هذا ليس بناقظ من نواقظ الطهارة فانما يستحب الوضوء والمذهب عند الحنابلة على ما ذكر المؤلف رحمه الله والمسألة آآ اجتهادية والاقرب والله تعالى اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

97
00:34:57.850 --> 00:35:18.450
حيث ان هذه المسألة قد افتى فيها ثلاثة من الصحابة وهو ابن عمر وابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم  الوضوء بغسل الميت قال ابن قدامة ولا يعرف له مخالف من الصحابة

98
00:35:18.900 --> 00:35:34.600
قال ابن قدامة ولا يعرف له المخالف من الصحابة وان كان هو قد اختار الاستحباب لكن كون هؤلاء الصحابة يعني سئل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عن الوضوء

99
00:35:35.050 --> 00:35:53.400
فامروا بالوضوء من غسل الميت انا راضي الوضوء من غسل الميت وابو هريرة رضي الله عنه لما سئل قال اقل ما فيه الوضوء قال ماذا اقل ما فيه الوضوء وروي عن غيرهم ايضا

100
00:35:53.500 --> 00:36:09.500
ذلك قوم الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم هذا ولا يعلم لهم مخالف اه مثل هذا لا ينبغي ان لا يلتفت اليه بل اقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه مالك رحمه الله

101
00:36:09.600 --> 00:36:29.550
ان عليه من غسل ميتا سواء آآ مس يده جسده او غسله بحائل فمنشفة ونحوها اه لا فرق في الحكم حبه ليس متعلقا بمس الميت الحب متعلق بماذا بغسل الميت وبالتالي غسله بحائل او بغير حائل

102
00:36:29.850 --> 00:36:47.100
مس ذكره مرجح او لم يمسه والله تعالى اعلم ان عليه ان يتوضأ. نعم قال رحمه الله وردت عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك قال والردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك

103
00:36:47.600 --> 00:37:10.300
نسأل الله ان يثبتنا على الاسلام  يعيذنا ان الحور بعد الكور الردة هي الخروج عن الاسلام وتكون لاربعة امور بقوله او فعله او شك او اعتقاد دل الدليل على انه مخرج من الاسلام

104
00:37:13.500 --> 00:37:30.350
كونوا ردة بالهم لاربعة امور ما هي قول ان عياذا بالله يسب الله او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يسخر بالاسلام او يدعو غير الله هذا واحد ثانيا

105
00:37:31.250 --> 00:37:54.150
فعل كان يسجد لقبر او يسجد لصنم او يركع بقبر او ما شاكل ذلك ثالثا شك ان يشك فيما يجب عليه الاعتقاد به الجزم به ان يشك مقصود ان يكون الشك

106
00:37:54.550 --> 00:38:13.900
شكا مستمرا وليس طارئا يتبعه الانسان ربما تأتي الانسان وساوس من الشيطان يدفعها عن نفسك فهذه لا تضره ان شاء الله انما لو وقع في قلبه شكوى مستمر صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا

107
00:38:14.150 --> 00:38:38.650
او صحة القرآن او ما شاكل ذلك بما يجب اعتقاده فان هذا ردة العبد لله ذنبه ضابط اعتقاد ان يعتقد شيئا مخرجا من الاسلام ان يعتقد ما يعتقده حضوريا ان السيد الولاء الفلاني او الولي الفلاني

108
00:38:39.350 --> 00:39:01.550
يملك تصريف ما في الكون فهذا الاعتقاد كفر مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما اختص به وبالتالي فيكون مهتدا بذلك. اذا هذه اربعة امور تقتضي ماذا الردة يقول المؤلف رحمه الله ان من نواقض الوضوء

109
00:39:01.850 --> 00:39:26.050
الردة وبالتالي متى ما وقع منه سبب من اسباب الردة ثم تاب ورجع لا تقع منه كلمة عافانا الله واياكم ذلك يقع نسأل الله السلامة والعافية كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي

110
00:39:26.350 --> 00:39:46.100
اخرا او العكس اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وحتى تلحق فئاب من امتي بالمشركين اذا وقع شيء من ذلك فذكر او تذكر فتاب الى الله جل وعلا

111
00:39:46.500 --> 00:40:05.300
وكان من قبل متوضئا وحضرت الصلاة هل يصلي او نقول له اعد الوضوء اختلف العلماء رحمه الله الذي ذهب اليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ان الردة ناقض نواقض الوضوء

112
00:40:05.750 --> 00:40:28.250
وذلك لان الوضوء عمل صالح. اليس كذلك الله جل وعلا يقول لئن اشركت ليحبطن عملك هذه بطلة اعماله ومن ضمنها الوضوء وهذا التخريج تقليد او هذا التنظير تنظير حسن لكن

113
00:40:28.500 --> 00:40:47.950
الاظهر والله تعالى اعلم ان حقوق الاعمال الصالحة للردة مشروط للموت على ذلك هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم يدل على هذا قول الله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه هذا

114
00:40:48.950 --> 00:41:08.450
ايمت وهو كافر. فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة فعلق الله جل وعلا الردة المحبطة في ماذا باتصال الموت فنقول اعمال المهتد بناء على هذه الاية موقوفة الى حين الوفاة

115
00:41:09.150 --> 00:41:33.700
فان رجع قبل وفاته رجعت اليه اعماله وان مات على ذلك فان آآ اعماله تكون حابطة وعليه في النصوص التي جاءت مطلقة بان الردة الشرك والكفر محبط للاعمال اه محمولة على هذا التقييد وهو قوله

116
00:41:34.350 --> 00:41:52.550
ان يمت وهو كافر والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله الشرط الخامس زادت النجاسة من هراء من البدن والثوب والبقع. رجعنا الان الى شروط الصلاة ذكر المؤلف رحمه الله الان الشرط كم

117
00:41:53.100 --> 00:42:25.300
الخامس هل ذكرنا اه من يذكرنا بالاربعة ها بدون نظر الاوراق اولا الاسلام العقل  ها  طيب رفع الحدث الامر الرابع ها الرابع هذا يبقى عندنا الخامس الان وهو ازالة النجاسة

118
00:42:25.600 --> 00:42:48.500
قال رحمه الله ازالة النجاسة والمراد ان تزال النجاسة من ثلاثة اه اشياء البدن النوم البقعة التي يباشرها الانسان في صلاته مكان الجزء الذي سوف يصلي عليه هذا المكان يجب ان يكون ماذا

119
00:42:48.950 --> 00:43:14.700
ظاهرة تنبه الى ان المقصود ها هنا هو ان تكون النجاسة زائلة بفعل الانسان او بغير فعله بقصد او بغير قصد باي حال من الاحوال سالت النجاسة فالمقصود ماذا قد حصل

120
00:43:15.050 --> 00:43:36.700
بخلاف راح للحدث فانه يشترط فيه كما قد علمنا قال لي وبناء على ذلك عندنا صورتان رجل آآ اغتسل للنظافة رجل اغتسل لماذا نظافة اراد يتنظف اراد يتمرد ثم بعد ان انتهى

121
00:43:36.900 --> 00:43:59.000
تذكر انه على جنابة ماذا نقول يجب عليه ماذا ان يبتسم لمن يا جماعة الان لا يزال يعني ما تنشف باعادة الوصل نعم لم بان شرط رفع الحدث النية وهي

122
00:43:59.900 --> 00:44:23.100
غير موجودة فيه والقاعدة عندنا ان الشرط يلزم من عدمه العدد طيب عندنا انسان كان ثوبه اه فيه شيء من النجاسة وعلقه في خارج البيت فنزل مطر على هذا الثوب

123
00:44:23.400 --> 00:44:43.550
فتنظف السؤال يكفي يكفي لان المقصود للنجاسة زوالها في اي حال كان حتى لو غسل ثوبه وهو لا يقصد ازالة النجاسة ما زالت فبالتالي ماذا هذا القدر كافي عندنا ثلاثة

124
00:44:43.850 --> 00:45:07.650
اشياء لابد او يشترط في اه صحة الصلاة زوال النجاسة منها اولا البدن لابد ان يغسل الانسان عن بدنه ما تلطخ به الى النجاسة يدل على هذا الاحاديث المتواترة الكثيرة

125
00:45:07.800 --> 00:45:25.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء والاستجمار اليس كذلك المقصود منها ما المقصود من الاستنجاء والاستثمار وما جاء في هذا المعنى ازالة النجاسة ما الاحاديث في هذا كثيرة

126
00:45:26.100 --> 00:45:46.600
آآ ولا شك في هذا الامر ثانيا عن السياق لابد ايضا من ان تكون ثيابك طاهرة وهذا بما يشمله قول الله جل وعلا وثيابك فطهر وثيابك تطهر وامر النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:45:47.000 --> 00:46:06.350
آآ المرأة المستحاضة ان تغسل الدم عن ثوبها كذلك جاء في شأن المذي وان كان النجاسة في المذي كما علمنا ماذا مخففة الامر الثالث عن البقعة فكان الذي يصلي فيه الانسان

128
00:46:06.500 --> 00:46:25.800
لابد ان يكون قاهرا من هذه النجاسة ويدل على هذا ادلة بنا حديث الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد ماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امر تطهير ذلك طريق للمكافرة مكافرة الماء الطاهر

129
00:46:25.850 --> 00:46:44.150
امر ان يصب عليه ماذا سجن من ماء دل هذا على انه لابد من ماذا بغسل او لابد من طهارة البقعة التي يصلي فيها الانسان اذا لابد من ازالة النجاسة من هذه الامور الثلاثة

130
00:46:44.600 --> 00:47:10.950
هنا مسألة وهي فاذا صلى الانسان ثم تذكر ان عليه اه ثوبا نجسة او ان على بدنه شيئا من النجاسة ما ازاله الجواب ان هذه الصورة لها حالتان الاولى ان يتذكر اثناء الصلاة قبل ختم الصلاة

131
00:47:11.650 --> 00:47:30.000
هنا نقول هذا الثوب ان كان يمكن خلعه فعليه ان يصنعه قال تذكر ان على اه ماضيه مثلا او على ثوبه يفك الاسارير ويخلع الثوب او قميصه او اه ردائه فانه يخلعه ويكمل صلاته

132
00:47:30.500 --> 00:47:48.350
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبره جبريل وهو يصلي ان بلعنه قدرا وكان يصلي في نعله صلى الله عليه وسلم فخلع ذلك في صلاته ولم يعد صلى الله عليه وسلم ما فاته من الصلاة

133
00:47:49.000 --> 00:48:07.150
الحالة الثانية ان يكون ما على الانسان من الثياب مما لا يمكن ازالته وهو في الصلاة سراويله الداخلية مثلا كيف يصنع عليه ان يقطع الصلاة ثم يتمرد ثم اعيد الصلاة

134
00:48:07.750 --> 00:48:28.550
الحال الثانية ان يتذكر بعد الصلاة الصحيح ان هذا الانسان ليس عليه ان يعيد الوضوء. ليس عليه ان يعيد الوضوء بل صلاته صحيحة ويدخل ذلك في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

135
00:48:28.600 --> 00:48:49.800
او اخطأت ذلك فرق بين رفع النجاسة وبين بين رفع الحدث ورسالة النجاسة رفع النجاة رفع الحدث امر مقصود في ذاته ولذا اشترطنا فيه ماذا النية فلو صلى الانسان وقد اه نسي ان يتوضأ ماذا نقول

136
00:48:50.850 --> 00:49:07.900
عليه ان يعيد اما ازالة النجاسة فانه امر ليس مقصودا لذاته انما المقصود ان يكون الثوب نظيفا ازاله الانسان بنفسه او بغيره لا نشترط في هذا شيئا حتى النية لا نشترطها

137
00:49:08.650 --> 00:49:28.950
فان الانسان لو صلى وهو آآ متلبس بشيء من النجاسة في بدنها او في ثوبها او حتى في البقعة ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة فالصحيح ان الصلاة صحيحة ولا يلزم اعادتها والله تعالى اعلم

138
00:49:29.650 --> 00:49:47.250
قال رحمه الله الشرط السادس فضل العورة. اجمع اهل العلم على امثال صلاة  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله  وعلى آل واصحابه