﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:24.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فقد تقدم الكلام على الشروط المتعلقة بالزوج والزوجة

2
00:00:24.750 --> 00:00:58.900
ونشرع باذن الله تعالى في الكلام على الشروط المتعلقة بالصيغة فيشترط في صيغة النكاح يشترط في الايجاب ان يكون بلفظ الزواج او بلفظ النكاح فيقول الولي زوجتك او انكحتك ولا يصح بغير هذين اللفظين فلا يصح بلفظ ملكتك ابنتي او وهبتك اياها او نحوهما

3
00:01:00.150 --> 00:01:26.700
فعقد النكاح له الفاظ تخصه وهما لفظ الزواج ولفظ النكاح واما القبول فيصح ان يقول الزوج قبلت نكاحها او رضيت زواجها او تزوجتها او نحو ذلك ويشترط ان يكون الايجاب من الولي

4
00:01:26.950 --> 00:01:58.250
او وكيله ويشترط ان يكون القبول من الزوج او وكيله كما يشترط بارك الله فيكم الا يوجد فاصل بين الايجابي والقبول فلو فصل بين الايجاب او لو فصل بين الايجاب والقبول بكلام اجنبي لا يتعلق بالنكاح فان

5
00:01:58.300 --> 00:02:19.200
النكاح لا ينعقد كما يشترط في الصيغة ان تكون منجزة فلا يصح ان تكون الصيغة معلقة. كان يقول ان حصل كذا وكذا فقد زوجتك ابنتي ومن الشروط ايضا ان يكون

6
00:02:19.350 --> 00:02:49.750
عقد النكاح بلفظ يسمع كل واحد من العاقدين الاخر ان يكون بلفظ يسمع كل واحد من العاقلين الاخر وايضا يسمعه الشاهدان. يسمعه الشاهدان اي يسمع كل واحد من الشاهدين لجميع اللفظ المعتبر ان يسمع كل واحد من الشاهدين جميع اللفظ المعتبر

7
00:02:49.800 --> 00:03:10.400
هذا ما يتعلق بالشروط آآ التي تكون للصيغة واما الولي فيشترط في الولي الشرط الاول ان يكون مكلفا اي ان يكون بالغا وان يكون عاقلا كما يشترط في الولي الذكورة

8
00:03:10.500 --> 00:03:34.000
فالمرأة لا تزوج المرأة ويشترط ايضا في الولي الحرية فالعبد لا يزوج فالعبد لا يزوج اذ ان الرقة من موانع الولاية ويشترط ايضا في الولي عدم الفسق اي يشترط في الولي ان يكون عدلا

9
00:03:34.100 --> 00:04:03.800
فالفاسق لا يلي النكاح. هذا معتمد المذهب. وان اختار بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى صحة ولاية الفاسق بتفاصيل تذكر في كتب الفقه لكن المعتمد في المذهب ان الفاسق لا تصح ولايته للنكاح

10
00:04:04.150 --> 00:04:28.950
وايضا يشترط في الولي ان يكون رشيدا. فالمحجور عليه بسفه لا تصح ولايته في النكاح ومن الشروط ايضا التوافق في الدين بين الولي والزوجة فلا يصح ان يزوج امرأة مسلمة

11
00:04:29.500 --> 00:04:50.350
وليها الا اذا كان مسلما فيشترط الاسلام في الولي اذا كانت الزوجة مسلمة. يشترط الاسلام في الوليد اذا كانت الزوجة مسلمة وايضا من الشروط الاختيار فلا يصح النكاح اذا اكره الولي على النكاح

12
00:04:50.600 --> 00:05:16.950
ومن الشروط ايضا عدم الاحرام فالولي اذا كان محرما بنسك بحج او عمرة فلا يصح ان يعقد النكاح حال احرامه كذلك لو قال الولي انا محرم لكن ساوكل غيري ليكون آآ هو الذي يعقد النكاح لابنتي او لاختي

13
00:05:16.950 --> 00:05:43.600
او نحوهما اي لموليتي فنقول لا يصح ايضا هذا. فلا يصح ان يكون الولي اه محرما ولا يصح النكاح اذا عقده وكيله حال كونه حال كونه محرما وايضا من الشروط الا يكون نظر الولي مختلا بهرم

14
00:05:43.700 --> 00:06:09.650
او لخبل والمراد بالخبل فساد في العقل  الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا ان اسباب الولاية عند فقهاء الشافعية اربعة وهي الابوة والجدود الابوة والجدود هذا السبب الاول من اسباب الولاية

15
00:06:09.750 --> 00:06:44.750
والسبب الثاني العصوبة فالاخوة مثلا والسبب الثالث الولاء والسبب الرابع السلطنة اي الحاكم. الولاء اي المعتق والسبب الرابع السلطنة اي الحاكم هذه الاربعة هي اسباب الولاية الابوة والجدود فالابن ليس له ولاية في في تزويج امه فلا يكون الابن وليا في نكاح امه

16
00:06:44.750 --> 00:07:09.200
لكن الاب والجد هذا السبب الاول الابوة والجدودة والسبب الثاني العصوبة كالاخوة وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام. والسبب الثالث بارك الله او فيكم الولاء والسبب الرابع السلطنة اي الحاكم او نائبه

17
00:07:09.250 --> 00:07:39.000
فهذه الشروط المتعلقة بالولي وعددها عشر شروط اذا جعلنا العدالة شرط اذا جعلنا العدالة شرطا وجعلنا الرشد شرطا وهنا في الحقيبة ضم هذين الشرطين في مربع واحد والا فالاولى ان يكون ان تكون العدالة شرطا مستقلا وان يكون الرشد شرطا مستقلا

18
00:07:39.000 --> 00:08:02.350
ضد العدالة الفسق بل وقف الفاسق لا يصح ان يكون وليا في النكاح وضد آآ الرشد السفه. فالسفيه لا يصح ان يكون وليا في النية هذه الشروط بارك الله فيكم التي تتعلق بالولي

19
00:08:02.400 --> 00:08:26.700
واما الشاهدان فيشترط في الشاهدين الاسلام فلا يصح ان يكون ان يكون شاهد النكاح كافرين. كذلك يشترط فيهما العدالة. ولو كانا مستوري العدالة ومستور العدالة هو الذي لا يعرف له مفسر

20
00:08:26.950 --> 00:08:48.700
وان لم يزكى لا يعرف له مفسر وان لم يزكى. اذا الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العدالة والشرط والثالث الحرية فلا تصح شهادة العبيد على النكاح. والشرط الرابع الذكورة فلا تصح شهادة النساء على النكاح

21
00:08:48.700 --> 00:09:16.000
والشرط الخامس البلوغ والشرط السادس العقل اي التكليف وايضا الشرط السابع ان يكون ناطقين والشرط الثامن ان يكون سميعين. والشرط التاسع ان يكونا بصيرين. فيشترط فيهما النطق ويشترط فيهما السمع ويشترط فيهما ايضا

22
00:09:16.000 --> 00:09:52.950
البصر والشرط العاشر عدم التعين للولاية. عدم التعين للولاية. ومعنى ذلك لو ان الاب مثلا عنده اه ابنته يريد ان يزوج ابنته فوكل غيره لعقد النكاح ليكون الولي بالوكالة وجعل نفسه شاهدا. هذا لا يصح. لان لان الاب حينئذ قد تعين

23
00:09:53.200 --> 00:10:13.200
قد تعين للولاية. فاذا تعين مثلا الاب للولاية فلا يصح ان يوكل غيره ليكون وليا ويكون هو شاهدا هذا لا يصح. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من شروط الشاهد عدم

24
00:10:13.200 --> 00:10:34.500
تعين للولاية. ايضا يضاف على هذه الشروط شرط اخر وهو الشرط الاخير ان يكون الشاهدان عالمين بلغة العقد. فاذا كان العقد باللغة العربية ان يكونا عالمين باللغة العربية. واذا كان

25
00:10:34.500 --> 00:11:04.500
العقد بلغة اخرى اعجمية غير العربية ان يكون عالمين بتلك اللغة حتى يعرف ما الذي تم العقد عليه؟ اذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بشروط الصيغة وبشروط الولي وبشروط الشاهدين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم

26
00:11:04.500 --> 00:11:13.901
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته