بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فقد تقدم الكلام على الشروط المتعلقة بالزوج والزوجة ونشرع باذن الله تعالى في الكلام على الشروط المتعلقة بالصيغة فيشترط في صيغة النكاح يشترط في الايجاب ان يكون بلفظ الزواج او بلفظ النكاح فيقول الولي زوجتك او انكحتك ولا يصح بغير هذين اللفظين فلا يصح بلفظ ملكتك ابنتي او وهبتك اياها او نحوهما فعقد النكاح له الفاظ تخصه وهما لفظ الزواج ولفظ النكاح واما القبول فيصح ان يقول الزوج قبلت نكاحها او رضيت زواجها او تزوجتها او نحو ذلك ويشترط ان يكون الايجاب من الولي او وكيله ويشترط ان يكون القبول من الزوج او وكيله كما يشترط بارك الله فيكم الا يوجد فاصل بين الايجابي والقبول فلو فصل بين الايجاب او لو فصل بين الايجاب والقبول بكلام اجنبي لا يتعلق بالنكاح فان النكاح لا ينعقد كما يشترط في الصيغة ان تكون منجزة فلا يصح ان تكون الصيغة معلقة. كان يقول ان حصل كذا وكذا فقد زوجتك ابنتي ومن الشروط ايضا ان يكون عقد النكاح بلفظ يسمع كل واحد من العاقدين الاخر ان يكون بلفظ يسمع كل واحد من العاقلين الاخر وايضا يسمعه الشاهدان. يسمعه الشاهدان اي يسمع كل واحد من الشاهدين لجميع اللفظ المعتبر ان يسمع كل واحد من الشاهدين جميع اللفظ المعتبر هذا ما يتعلق بالشروط آآ التي تكون للصيغة واما الولي فيشترط في الولي الشرط الاول ان يكون مكلفا اي ان يكون بالغا وان يكون عاقلا كما يشترط في الولي الذكورة فالمرأة لا تزوج المرأة ويشترط ايضا في الولي الحرية فالعبد لا يزوج فالعبد لا يزوج اذ ان الرقة من موانع الولاية ويشترط ايضا في الولي عدم الفسق اي يشترط في الولي ان يكون عدلا فالفاسق لا يلي النكاح. هذا معتمد المذهب. وان اختار بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى صحة ولاية الفاسق بتفاصيل تذكر في كتب الفقه لكن المعتمد في المذهب ان الفاسق لا تصح ولايته للنكاح وايضا يشترط في الولي ان يكون رشيدا. فالمحجور عليه بسفه لا تصح ولايته في النكاح ومن الشروط ايضا التوافق في الدين بين الولي والزوجة فلا يصح ان يزوج امرأة مسلمة وليها الا اذا كان مسلما فيشترط الاسلام في الولي اذا كانت الزوجة مسلمة. يشترط الاسلام في الوليد اذا كانت الزوجة مسلمة وايضا من الشروط الاختيار فلا يصح النكاح اذا اكره الولي على النكاح ومن الشروط ايضا عدم الاحرام فالولي اذا كان محرما بنسك بحج او عمرة فلا يصح ان يعقد النكاح حال احرامه كذلك لو قال الولي انا محرم لكن ساوكل غيري ليكون آآ هو الذي يعقد النكاح لابنتي او لاختي او نحوهما اي لموليتي فنقول لا يصح ايضا هذا. فلا يصح ان يكون الولي اه محرما ولا يصح النكاح اذا عقده وكيله حال كونه حال كونه محرما وايضا من الشروط الا يكون نظر الولي مختلا بهرم او لخبل والمراد بالخبل فساد في العقل الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا ان اسباب الولاية عند فقهاء الشافعية اربعة وهي الابوة والجدود الابوة والجدود هذا السبب الاول من اسباب الولاية والسبب الثاني العصوبة فالاخوة مثلا والسبب الثالث الولاء والسبب الرابع السلطنة اي الحاكم. الولاء اي المعتق والسبب الرابع السلطنة اي الحاكم هذه الاربعة هي اسباب الولاية الابوة والجدود فالابن ليس له ولاية في في تزويج امه فلا يكون الابن وليا في نكاح امه لكن الاب والجد هذا السبب الاول الابوة والجدودة والسبب الثاني العصوبة كالاخوة وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام. والسبب الثالث بارك الله او فيكم الولاء والسبب الرابع السلطنة اي الحاكم او نائبه فهذه الشروط المتعلقة بالولي وعددها عشر شروط اذا جعلنا العدالة شرط اذا جعلنا العدالة شرطا وجعلنا الرشد شرطا وهنا في الحقيبة ضم هذين الشرطين في مربع واحد والا فالاولى ان يكون ان تكون العدالة شرطا مستقلا وان يكون الرشد شرطا مستقلا ضد العدالة الفسق بل وقف الفاسق لا يصح ان يكون وليا في النكاح وضد آآ الرشد السفه. فالسفيه لا يصح ان يكون وليا في النية هذه الشروط بارك الله فيكم التي تتعلق بالولي واما الشاهدان فيشترط في الشاهدين الاسلام فلا يصح ان يكون ان يكون شاهد النكاح كافرين. كذلك يشترط فيهما العدالة. ولو كانا مستوري العدالة ومستور العدالة هو الذي لا يعرف له مفسر وان لم يزكى لا يعرف له مفسر وان لم يزكى. اذا الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العدالة والشرط والثالث الحرية فلا تصح شهادة العبيد على النكاح. والشرط الرابع الذكورة فلا تصح شهادة النساء على النكاح والشرط الخامس البلوغ والشرط السادس العقل اي التكليف وايضا الشرط السابع ان يكون ناطقين والشرط الثامن ان يكون سميعين. والشرط التاسع ان يكونا بصيرين. فيشترط فيهما النطق ويشترط فيهما السمع ويشترط فيهما ايضا البصر والشرط العاشر عدم التعين للولاية. عدم التعين للولاية. ومعنى ذلك لو ان الاب مثلا عنده اه ابنته يريد ان يزوج ابنته فوكل غيره لعقد النكاح ليكون الولي بالوكالة وجعل نفسه شاهدا. هذا لا يصح. لان لان الاب حينئذ قد تعين قد تعين للولاية. فاذا تعين مثلا الاب للولاية فلا يصح ان يوكل غيره ليكون وليا ويكون هو شاهدا هذا لا يصح. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من شروط الشاهد عدم تعين للولاية. ايضا يضاف على هذه الشروط شرط اخر وهو الشرط الاخير ان يكون الشاهدان عالمين بلغة العقد. فاذا كان العقد باللغة العربية ان يكونا عالمين باللغة العربية. واذا كان العقد بلغة اخرى اعجمية غير العربية ان يكون عالمين بتلك اللغة حتى يعرف ما الذي تم العقد عليه؟ اذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بشروط الصيغة وبشروط الولي وبشروط الشاهدين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته