شروط مشروعية المس على الجبائر او العصائب يشتاط في ذلك ما يلي كون الطهارة تعذر الطهارة الاصلية. يعني كون الطهارة الاصلية بالغسل تلحق ضررا بالمريض بان تؤدي الى زيادة مرض او تأخر الشفاء منه. وهنا يظهر الفرق بين المسح على العصائب والجبان والمسح على الخفين لان المسح على خفين جائز ولو لم يعجز عن غسل غسل الرجلين ايضا آآ كون الجبيرة على قدر الضرورة على قدر الجرح الذي الموضع الذي اصابته جراحة او اصابته كسور. فلا غطي من العضو الصحيح الا ما لابد منه. لان ما رخص فيه للضرورة يقدر بقدرها الفرق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفيين المسح على الجبائر جائز عند التضرر بالمسح الجراحة. فاذا لم يضروه لم يشرع. اما المسح على الخفين جائز ولو لم يعجز عن غسل الرجلين ايضا فرق اخر. لا يشترط ان توضع العصائب او الجبائر على طهارة سابقة على الراجح من اقوال اهل العلم. لما في ذلك يكمل الحرج والمشقة لكون الحوادس طارئة وغير متوقع المسح على العصائم والجبائر غير موقت بمدة معينة. بل هو موقت بالبرء اما المصري على الخفين فهو موقت بالايام والليالي للمقيم يوم وليلة وللمسافر. ثلاثة ايام بلياليها ايضا المسح على الجبيرة والعصابة مشروع في الطهارتين الصغرى والكبرى. بخلاف المس على الخفين لا يصلح الا في الوضوء فقط المسح على الجبائر مشروع ولو كانت في غير الرجلين. اما المسح على الخفين فمحصور في الرجلين فقط عدد مرات المسح على الجبيرة مرة واحدة. اتفاق المذاهب المتبوعة فلا يسن التكرار. كمسح الرجلين ومسح الخفين لانها لانها طهارة مخففة فينبغي ان تكون مخففة في الكيف كما انها مخففة في الكم