التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وصل علينا يا ربي معهم بمنك وكرمك ورحمتك - 00:00:00ضَ
وانت ارحم الراحمين وبعد حياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء الثاني والتسعين اللقاءات برنامجنا المبارك الذي نتحدث فيه عن الدين كله ونقدم فيه للامة الدين كله بفضل الله جل وعلا. تحدثت - 00:00:23ضَ
عن الركن الاول من اركان الاسلام الا وهو الشهادتان ثم تحدثت بالتفصيل عن الركن الثاني الا وهو الصلاة. ولا زال حديثنا متواصلا بفضل الله جل علاه عن الركن الثالث من اركان الاسلام الا وهو الزكاة - 00:00:50ضَ
ولا زلت اتحدث في شروط الزكاة تكلمت عن الشرط الاول وهو التملك وتكلمت عن الشرط الثاني وهو حولان الحول الهجري اما الشرط الثالث هو بلوغ النصاب فما هو النصاب النصاب هو القدر - 00:01:10ضَ
الذي اذا وصل اليه المال وجبت فيه الزكاة هذا تعريف مختصر لمعنى النصاب النصاب هو القدر الذي اذا وصل اليه المال وجبت فيه الزكاة النصاب وقدر من المال بين الشرع الحكيم - 00:01:34ضَ
وجوب الزكاة فيه اذا بلغ هذا القدر فلا تجب الزكاة في اقل منه ولا شك ان هذا النصاب يختلف باختلاف المال المزكى كما سابين ان شاء الله جل وعلا ما الدليل على - 00:02:00ضَ
ان بلوغ النصاب شرط في اداء الزكاة. ما الدليل الدليل اللي ذكرناه قبل ذلك في اللقاء الماضي وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:02:24ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة اجمع العلماء على ذلك نقل الاجماع على ذلك ابن حزم - 00:02:40ضَ
والنووي وابن قدامة وغيرهم ما دون هذا النصاب الذي سابينه الان تفصيلا لا زكاة فيه. طب مقدار النصاب ايه هذا هو المراد. انتبه معي النصاب قلت مقدار معين من المال - 00:03:08ضَ
لا تجب الزكاة في اقل منه والنصاب للذهب عشرون مثقالا انتبه معي النصاب للذهب عشرون مثقالا وهي تساوي بالجرامات خمسة وتمانين جرام من الذهب الخالص يبقى نصاب الذهب بالجرامات بالموازين الحديثة - 00:03:32ضَ
ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة مئتا درهم. وقد فصلت ذلك في اللقاء الماضي وانا اشرح الحديث الذي ذكرته انفا نصاب الفضة مائة درهم وبالجرامات تساوي خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة - 00:03:59ضَ
ونصاب الزروع والثمار خمسة اوسق وتعادل بالجرامات ستمية واتناشر كيلو جراما من القمح ونحوه ونصاب الابل خمس ما قل عن الخمس لا زكاة فيها ونصاب البقر ثلاثون فاذا قل عدد البقرة عن ثلاثين فلا زكاة فيها - 00:04:24ضَ
ونصاب الغنم اربعون. فاذا قل الغنم او نصاب الغنم عن اربعين لا يعد نصابا اذا بلغ عدد الغنم اقل من الاربعين فلا يعد نصابا هذه هي انصبة الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:04:49ضَ
طيب ما هو الوقت الذي يعتبر فيه النصاب يجب يا سبحان الله! انظروا الى فضل الله ورحمته يجب ان يوجد النصاب كاملا في الحول كله يعني على مدار السنة الهجرية يجب ان يكون النصاب متواجدا على مدار العام الهجري - 00:05:11ضَ
او السنة الهجرية على مدار السنة الهجرية الكاملة او الحول الهجري فان نقص النصاب اثناء الحول الهجري انقطع الحول الله اكبر ان نقص النصاب اثناء الحول الهجري انقطع الحول فان - 00:05:37ضَ
كما للنصاب بعد ذلك يبدأ استئناف الحول من لحظة اكتمال النصاب وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول بعض الاحناف وذلك لان وجود النصاب في كل الحول شرط في وجوب الزكاة - 00:06:02ضَ
هذه مسألة مهمة هذا من فضل الله ورحمته يعني قل المال عندك عن النصاب اثناء الحول الهجري لا زكاة عليك طيب بعد شهر بعد شهرين دخل اليك مال من جنس مالك كما بينت انواع المال المستفاد في اللقاء قبل الماضي - 00:06:37ضَ
دخل اليك او عليك مال من جنس المال الاصلي تبدأ تستأنف الحول من لحظة استفادتك وقبضك لهذا المال. تبدأ تعد حولا هجريا جديدا وهذا من فضل الله جل وعلا. سؤال مهم - 00:07:01ضَ
هل يمنع الدين من وجوب الزكاة والجواب لا انتبه معي والجواب لا ما دمت تمتلك النصاب ما دمت تمتلك النصاب وحال عليه الحول نجري فلا يمنع من عليه دين ان يخرج الزكاة - 00:07:23ضَ
لا يمنع من عليه دين من وجوب الزكاة هذا مذهب الشافعية وبهذا قال كثير من السلف واختاره ابو عبيد القاسم ابن سلام وغيره واستدلوا على ذلك بقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا آآ وجه الاستشهاد بالاية هنا ايه؟ ان هذا نص عام يدل على وجوب الزكاة - 00:07:47ضَ
مال سواء كان عليه دين او لم نكن عليه دين. لم تفصل الاية ما دام مالك النصاب وقد حال عليه الحوز الهجري وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العمال الذين يجمعون الزكوات ويقبضون الزكوات من اصحاب المواشي ومن اصحاب الثمار ولا يأمرهم صلى الله - 00:08:16ضَ
عليه وسلم ان يسألوا اصحاب الاموال هل عليهم دين ام لا مع انه في الغالب ان هؤلاء الذين يمتلكون المواشي او الثمار الغالب ان على كثير منهم ديون لان من عاداتهم - 00:08:38ضَ
انهم كانوا يسلفون في الثمار لاجل معلوم في السنة السنة والسنتين واكثر فيكون على صاحب البستان دين سلف من اسلف كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس فليسلف فليسلف في كيل معلوم لاجل معلوم - 00:09:02ضَ
ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم. يعني ايه؟ يخرس عليهم دي يعني ايه؟ يعني يقدر عليهم ثمارهم واموالهم ليقدر الواجب عليهم من الزكاة في هذه الاموال - 00:09:30ضَ
الزكوية المزكاة والنصوص التي جاءت بالامر بالزكاة جاءت مطلقة باسقاط الدين من الزكاة لم ياتي لا في اية قرآنية ولا في سنة نبوية صحيحة ولا في اجماع والزكاة كما بينت قبل ذلك تتعلق - 00:09:52ضَ
المال المملوك للمزكي لا بما في ذمة المزكي. انتبهوا لهذه الزكاة تتعلق بعين المال المملوك الذي يتصرف فيه ويملكه ويستفيد به المزكي لا بما في ذمة المزكي ما دام هذا المال كما بينته للمرة الثالثة - 00:10:17ضَ
قد بلغ النصاب وقد حال عليه الحول المزكي ما دام مالكا لما بيده ويتصرف فيه فوجب عليه ان يخرج الزكاة فيه بالشروط التي ذكرت التملك وحولا حول الهجرة مسألة اخرى دقيقة وجميلة - 00:10:42ضَ
المال العام المال العام هو الذي يسمى الان في عرفنا مال القطاع العام اموال القطاع العام وهو المال المعد للمنفعة العامة للامة او للناس وليس ملكا لشخص معين او فئة معينة - 00:11:04ضَ
وهذا ما يسمى الان بالخزانة العامة للدولة او بالقطاع العام ويدخل فيه كل المؤسسات التي هي تابعة للدولة من مؤسسات علمية وخيرية واجتماعية ووزارات الى غير ذلك حكم الزكاة في المال ده ايه؟ هذه مسألة مهمة - 00:11:32ضَ
هل تجب الزكاة في المال العام اي في المال المرصود للمنافع لعامة المسلمين وليس ملكا لفرد بعينه هل تجب الزكاة فيه؟ والجواب لا لا تجب الزكاة في الاموال العامة لا تجب الزكاة في الاموال العامة - 00:12:01ضَ
وهذا ما افتى به كثير من علمائنا في اللجان والمجامع الفقهية والندوات العلمية المتخصصة لان الزكاء لان الاموال العامة ليس لها ما لك معين وذكرت ان من شروط الزكاء الملكية التامة - 00:12:21ضَ
وان يتصرف ما لك المال في ما له وان تعود منافعه عليه والزكاة تمليك والتمليك في غير الملك انا لا املكه ان لا يملك هذا المال العام والزكاة في غير الملك - 00:12:49ضَ
لا يتصور طب اذا كان المال العام يستثمر ليدر ربحا عن طريق وزارات او شركات او مؤسسات عامة مملوكة بالكامل للدولة فلتجبوا فيها الزكاة والجواب لا لا تجب فيها الزكاة - 00:13:07ضَ
افتى بذلك علماؤنا في المجامع الفقهية والندوات العلمية المتخصصة لانه يشترط لوجوب الزكاة ان تكون مملوكا ملكا تاما لمعين وهذا مال عام ليس ملكا لمعين من الناس ارجو ان تكون هذه المسألة توضح - 00:13:32ضَ
طيب تعالوا بنا مسألة من الاصول في هذا الباب الا وهي زكاة الذهب والفضة او ما يعرف بالنقدين والنقدان الذهب والفضة لانهما النقد في اللغة معناه الاعطاء وهما ينقدان في البيع والشراء - 00:14:00ضَ
عشان كده سمي النقدان من الذهب والفضة بهذا الاستطب. حكم زكاة الذهب والفضة ايه وارجو ان تنتبهوا معي جيدا تجب الزكاة تجب الزكاة الذهبي والفضة اذا بلغ النصاب اذا بلغ اي الذهب والفضة النصاب - 00:14:30ضَ
ومضى الحول الهجري الكامل خلاص الملك تملك بعدين بلغ النقدان النصاب ومضى الحول يجب ان نخرج في هذا المال من النقدين اي من الذهب والفضة بهذين الشرطين او بهذه الشروط من ملكية وبلوغ نصاب وحولان حول يجب علينا ان نخرج - 00:14:59ضَ
في هذا هذين النقلين الزكاة. القدر الواجب اخراج ايه ربع العشر ربع العشر اتنين ونص في المية يعني مثلا في كل ميت جرام تخرج جرامين ونصف اتنين ونص في المية - 00:15:29ضَ
قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليه في نار جهنم جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قوله سبحانه خذ من اموالهم - 00:15:52ضَ
صدقة دليل عام الاية عامة في ايجاد الزكاة في الاموال بصفة عامة والذهب والفضة من جملة الاموال. بل هما اصل الاموال وتدبر معي هذا الحديث الذي يحمل هذا الوعيد الشديد - 00:16:15ضَ
والحديث رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. الا اذا كان يوم القيامة صفحت له - 00:16:36ضَ
صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيلا - 00:16:55ضَ
اما الى الجنة واما الى الدار ويرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. ولا حول ولا قوة الا بالله الحديث الاخر في صحيح البخاري من حديث انس بيان الصدقات التي فرضها - 00:17:18ضَ
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي امر الله بها رسوله حسب ما كتبه له ابو بكر لما وجهه الى البحرين هو قال فيه ايه ؟ قال عليه الصلاة والسلام وفي الرقة - 00:17:44ضَ
ربع العشر الرق اللي هي ايه الرقة هي الدراهم المضروبة المعدة للتعامل وفي الرقة اي في الدراهم المضروبة المسكوكة للتعامل ربع العشر فان لم تكن يا الله الا تسعين ومئة - 00:18:11ضَ
ليس فيها شيء الا يشاء ربه احنا قلنا مئة درهم مية وتسعين ما فيش فيها زكاة وفي الصحيحين الحديث الذي ذكرته انفا من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمس اواق صدقة - 00:18:32ضَ
ومفهوم الحديث ان ما كان خمس اواقن وهي التي تعدل مائة درهم وبالجرامات خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة فيها الزكاة نقل الاجماع على وجوب زكاة الذهب والفضة ابو عبيد القاسم ابن سلام - 00:18:56ضَ
وكذلك الامام ابن حزم والامام ابن قدامة والامام النووي وغيرهم اجماع على وجوب اخراج الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغ النصاب وحال على هذا النصاب الحول ليزري وسابقين الان ان شاء الله تعالى حكم زكاة الحلي الذي - 00:19:21ضَ
التي تتزين به المرأة سابينه الان ان شاء الله طب ايه الحكمة ما هي حكمة زكاة الذهب والفضة النقود مهمتها وظيفتها ان تتداول وان تتحرك يستفيد الناس الذين يتداولونها اما اكتناز الذهب والفضة - 00:19:43ضَ
وحبس الذهب والفضة بالاستثمار وبلا تجارة وبلا نماء يؤدي الى كساد الاعمال والى انتشار البطالة والى ركود الاسواق. وانكماش حركة التجارة والاغتصاب المحلية والعالمية ومن هنا فرض الحق تبارك وتعالى الحكيم العليم الخبير - 00:20:16ضَ
الزكاة الذهب والفضة اذا بلغ النصاب وحالة الحول الهجري انتبه معي سواء استثمره ونماه صاحبه ام لم يستثمره ولم ينمه ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحال وجبت فيه الزكاة - 00:20:37ضَ
سواء استثمرت هذا المال او لم تستثمره هذا رزق الله لك وفضل الله عليه ونعم الله عليك فوجب عليك ان تؤدي فيها حق الله سبحانه للفقراء والمساكين طيب ما المراد - 00:21:07ضَ
بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز كنز المال الذي ذمه القرآن الكريم والنبي الامين، عليه الصلاة والسلام هو الذي لا تؤدى زكاته - 00:21:31ضَ
فاما ما اديت زكاته فليسمى كنزا ليس بكنز سواء كان بارزا او مخفيا راجل عنده كنز وخفيه دفنه مثلا في الحديقة ولا في البيت ولا في اي مكان كنز لكن يؤدي فيه الزكاة كل عام لا يسمى كنزا - 00:21:51ضَ
وبهذا قال جمهور الفقهاء واكثر اهل العلم واستدلوا بالاية التي ذكرت انفا. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم يوم عليه في نار جهنم - 00:22:20ضَ
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ايه وجه الاستشهاد؟ قالوا قول وتعالى ولا ينفقونها في سبيل الله تفسير للكنز في الاية والذين يكنزون. فكل ما وجب انفاقه - 00:22:37ضَ
ولم ينفق فهو كنز واذا ادى الانسان ما يجب عليه في ما له ليس بكنز حتى ولو اخفاه عن اعين الناس حتى ولو دفنه وعلى هذا التفسير جماعة كبيرة جدا من الفقهاء والعلماء - 00:22:57ضَ
استدلوا استدلالا لطيفا جدا وجميلا بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لطيف قوي في هذا السياق وفي هذا المكان قالوا ايات المواريث تدل على ان الله جل وعلا جعل في تركة المتوفى - 00:23:17ضَ
نصيبا للورثة وهذا لا يكون اي هذا النصيب لا يكون الا اذا ترك الوارث اموالا مدخرة للورثة لطيفة جميلة وقال تعالى في قول الله ما كسبت عليها ما اكتسبت لا تدل على ان كل ما اكتسبه الانسان فهو حق له - 00:23:40ضَ
نأدي الزكاة فيه لا يسمى كنزا وان لم يؤد الزكاة فيه مع بلوغ النصاب وحوالين الحول فيه الوعيد الذي ذكرته من الاية القرآنية والحديث النبوي وحديث حديث ابي سعيد الذي رواه البخاري ومسلم وهل ذكرته مرتين قبل ذلك؟ وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صبر - 00:24:05ضَ
وقلت لاقيض تساوي اربعون درهما خالص من الفضة والخمس اواقن تساوي مائتي درهم يعني بالجرامات خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة بالموازين المعاصرة والزوج من الابل قلت هو ما بين التلاتة الى العشرة - 00:24:30ضَ
وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة والوسق ستون صعد ستون صاعا والخمسة اوسق تلتميت صاح وبالجرامات ستمية تلاتة وخمسين كيلو جراما ستمية تلاتة وخمسين كيلو جراما - 00:24:53ضَ
الموازين الحديثة فما زاد على الخمس فيه الزكاة فلا يسمى ما يتبقى بعد اخراج الزكاة كنزد. لا يسمى كنزا. وما كان دون الخمس اي اقل فانه معفو عنه لا زكاة فيه - 00:25:18ضَ
وليس بكنز وفي الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. سيدنا سعد بيقول كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يعني يزوره وهو مريض حين اشتد به المرض والالم - 00:25:42ضَ
في عام حجة الوداع وقال سعد بن ابي وقاص لسيد الناس عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال وانا ذو مال - 00:26:02ضَ
ولا يرثني الا ابنه. ما عندوش الا بنت واحدة افاتصدق بثلثي مالي بالتلتين يعني قال لا قال عليه الصلاة والسلام لا فقال سعد بالشطر بنصف ما لي فقال عليه الصلاة والسلام لا - 00:26:18ضَ
فقال سعد اتصدق بالثلث وقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كبير وفي لفظ والثلث كثير ثم قال كلمات نبوية غاية في الرحمة غاية في الرحمة قال عليه الصلاة والسلام لسعد ابن ابي وقاص - 00:26:38ضَ
رضي الله عنه انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك - 00:27:04ضَ
اي حتى ما تطعمه لامرأتك تؤثر عليه عنا الانفاق على امرأتك نفقة واجبة. الا ان الحق سبحانه بفضله ولطفه وكرمه يأجرك على هذه النفقة انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة. اي فقراء يتكففون الناس - 00:27:28ضَ
يمدون ايديهم الى الناس هذه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالامة في رواية جميلة في صحيح البخاري عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - 00:27:53ضَ
وقال اعرابي يسأل عبد الله ابن عمر اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزهما فلم يؤد زكاتها - 00:28:11ضَ
من كنزها الذهب والفضة فلم يؤد زكاتها فويل له. انما هذا كان قبل ان تنزل الزكاة فلما انزلت الزكاة جعلها الله جل وعلا طهرا للاموال. ومن المعلوم ان الزكاة قد فرضت في السنة الثانية من الهجرة - 00:28:29ضَ
فيه رواية عند الامام مالك في الموطأ وعند الامام الشافعي وعند الامام البيهقي بسند صححه الامام النووي والالباني عن عبدالله بن دينار قال سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو - 00:28:54ضَ
ايه هو الكنز؟ فقال عبدالله بن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته هو المال الذي لا تؤدى زكاته كلام جميل تعالوا لمسألة مهمة يحتاج اليها اخواتنا المسلمات ويكثر السؤال عنها جدا - 00:29:13ضَ
الا وهي هل في الحلي الذي تتزين به المرأة المصاغ يعني مصاغ الذهب والفضة هل في هذا الحلي زكاة والحلي حتى الكلمة حلوة يعني معناها الشيء الجميل هي كلمة عربية فصيحة - 00:29:37ضَ
تتحلى وتتزين وتتجمل به المرأة لزوجها فما حكم الزكاة في الحلي المعدل للاستعمال خلاص احنا قلنا الحلي ان كان مكنوزا بغرض التجارة او بغرض غير الاستعمال فيه الزكاة بلا خلاف بين اهل العلم اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - 00:30:02ضَ
لكن الحلي الذي يستعمل المرأة بتستعمل هذا الحلي سيدة بتلبسه لزوجها او من بناتنا او اخواتنا او امهاتنا فما حكم الزكاة في هذا الحلي؟ المعد للاستعمال. وارجو ان تنتبهوا للجواب. اختلف - 00:30:35ضَ
هذه مسألة فيها خلاف كبير جدا يعني قرأت فيها اقوالا والله لا ابالغ ان قلت بحورا من اقوال اهل العلم في مسألة وكل فريق له ادلته اختلف فيها سادتنا وفقهاؤنا وعلماؤنا - 00:30:58ضَ
اي في زكاة الحلي المعد للاستعمال على اقوال كثيرة اقواها قولان القول الاول قالوا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال اذا بلغ الحلي عند المرأة المسلمة النصاب حال عليه الحول وجب عليها - 00:31:17ضَ
ان تزكيه حتى ولو كان للاستعمال هذا مذهب الاحناف وهذا قول للشافعي وهو رواية عن الامام احمد وبهذا القول قالت طائفة من السلف واختاره ابن المنذر الصنعاني الخطابي وابن حزم - 00:31:47ضَ
وغيرهم من اهل العلم واستدلوا بالاية التي ذكرتها انفا والذين يطنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعذاب اليم في وجه الاستشهاد بالاية قالوا الحلي داخل في عموم الاية - 00:32:12ضَ
انظر الى الادلة كل له دليله قالوا الحلي حتى ولو كانت تستعمله المرأة المسلمة هو داخل في عموم الاية ولم يأت دليل يستثني بعض احوال الذهب فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص - 00:32:28ضَ
ولا بغير دليل ولا بغير اجماع طيب استدلوا بروايات اخرى تدلل ما رواه البخاري رواه البخاري وغيره عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه - 00:32:48ضَ
كتب له ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي فرضها الله على رسوله وشرع الله لرسوله وفي فيه قال وفي الرقة اي في الدراهم المضروبة - 00:33:06ضَ
ربع العشر اذا لم يكن المال الا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. ايه وجه الاستشهاد بالحديث ده؟ قالوا ان الحلي اذا كان ورقا ورقا يعني ايه؟ يعني فضة - 00:33:25ضَ
ان الحلي اذا كان ورقا اي اذا كان فضة فانه يجب فيه الزكاة. ليه؟ لعموم النصوص تدل بالادلة العامة رواه مسلم عن ابي هريرة في الحديث اللي ذكرته انفا ما من صاحب ذهب لا يؤدي منا حقها الا اذا كان - 00:33:42ضَ
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيلقى بها جنبه وجبينه وظهره كل ما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة الى اخر الحديث - 00:34:03ضَ
حتى يقضى بين العباد فيرى اما الى الجنة واما الى النار قالوا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام. قال والحلي - 00:34:21ضَ
سواء كان ذهبا او فضة من الذهب والحلي فضة او ذهب لا يجوز ان نستثني من الذهب والفضة الحلي ما فيش نص يستثني ولا اجماع يستثني الحلي من الذهب والفضة التي كان صلى الله عليه وسلم يأمر - 00:34:39ضَ
ويوجب اخراج الزكاة فيها بالشروط المذكورة واستدلوا بحديث ابي سعيد اللي اتذكرت ليس فيما دون خمس او ان صدقة وقد بينت ان مفهوم الحديث ان فيها صدقة اذا بلغت خمس اواقن سواء - 00:35:10ضَ
كان هذا الذهب مضروبا او استدلوا بهذا استدلوا بما رواه ابو عبيد القاسم ابن سلام في الاموال بسند صحح اسناده ابن الملقن وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي - 00:35:28ضَ
اذا اعطيت زكاته هذا اثر عن عائشة لا بأس بلبس الحلي اذا اعطيت زكاته طيب وقالوا الذهب والفضة ما جعل الا للنماء على اي صيغة كانت بقى وقالوا لا يحتاج فيهما الى نية التجارة - 00:35:52ضَ
بخلاف العروض وسائر الجواهر الاخرى انا اللي قالق والياقوت والفصوص لانها خلقت للاستعمال فلا تكون هذه للتجارة الا بالنية يبقى القول الاول وذكروا احاديث اخرى لكن من باب الامانة العلمية - 00:36:24ضَ
جلها وان شئت فقل كلها ضعيف القول الثاني من اقوال اهل العلم قالوا لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال عندها حلي تستعمله وتستخدمه وتتزين وتتحلى وتتجمل به. لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب - 00:36:51ضَ
هذا مذهب الجمهور من المالكية وهو اصح القولين عند الشافعية والحنابلة وبهذا قال اكثر اهل العلم اجابوا على اقوال الفريق الاول بان الاحاديث الواردة في زكاة الحلي ضعيفة مثلا ما قاله الامام الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:18ضَ
وقال الامام ابن الجوزي كل الاحاديث الواردة ضعاف وقال الامام الشوكاني لم يبقى في الباب ما يصلح للاحتجاج به وقال ابن رجب ابن رجب الحنبلي رحمه الله الجميع قال وفي المسألة احاديث - 00:37:44ضَ
من الطرفين يعني ممن يقول بوجوب اخراج الزكاة وممن يقول بلا زكاة في الحلول المعد للاستعمال قالوا قال وفي المسألة احاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:04ضَ
وردوا على الاية قالوا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعذاب اليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم. وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا - 00:38:25ضَ
ان الكنز والانفاق في اية واحدة يدل على ان المراد بالذهب والفضة في الاية النقود لانها هي التي تكنز وتنفق اما الحلي المعد للاستعمال لا يعتبر كنزا. كما انه ليس معدا للانفاق بطبيعته انما هو - 00:38:42ضَ
التحلي والتزين والتجمل هذا رد من قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل او المعد للاستعمال رواه البخاري ومسلم عن زينب مراتي عبدالله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. الله على الاستشهاد الجميل ده. تصدقن تصدقن - 00:39:08ضَ
وقوله عليه الصلاة والسلام تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي اذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا للصدقة لصدقة التطوع - 00:39:34ضَ
يستدل ايضا يستشار بحديث ابي سعيد الذي ذكرناه مرارا ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة آآ وجه الاستشهاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الصدقة في الرقة. الرقة اللي هي الدراهم المضروبة المسكوكة من الفطرة - 00:39:52ضَ
المعدة للتعامل للبيع والشراء والتجارة واعرض عن ذكري سواها. فلم يقل اذا بلغت الفضة كذا وكذا ففي هكذا وكذا ولكنه اشترط الرقة من بينها. ولا قع هذا الاسم في كلام العرب الا على الورق - 00:40:11ضَ
المسكوك المنقوش ذات السكة السائرة والمنتشرة التي يتعامل بها الناس وقالوا هذا قيد يخرج الحلي ونحوه من وجوب الزكاة. واستدلوا باثر عن السيدة عائشة عند الامام مالك في الموطأ وعند الامام البيهقي بسند صحيح - 00:40:30ضَ
قال كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرجوا منه الزكاة. ولا شك ولا ريب ان ان الزكاة لو كانت واجبة في حلي بنات اخيها لكانت احرص الناس رضي الله عنها على تزكية هذا الحلي. وعن اسماء بنت ابي بكر - 00:40:48ضَ
رضي الله عنه والاثر رواه احمد الدار قطني والبياقي سند جيد انها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين. فالاصل المجمع عليه في الزكاة انها في الاموال المستثمرة. النامية والحلي صار بالاستعمال آآ المباح من جنس كل من - 00:41:08ضَ
الثياب والسلع لا من جنس الاثمان هذا استشهادهم والحاصل ان الخلافة مسألة قوي ولكل فريق حجته وادلته وانا اقول لكم اخواني واخواتي مع شدة الخلاف هذا الاحوط والابرأ للذمة واتقاء للشبهة - 00:41:28ضَ
ان تزكي المرأة المسلمة ما عندها من ذهب او فضة فان زكته صار ما للمزكى استبرأت لدينها وعرضها بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات. فقد استبرأ لدينه وعرضه - 00:41:57ضَ
واتت بذهب جديد فلتزكه اذا بلغ هذا الجديد نصابا اخر نصاب جديدة من باب اتقاء الشبهة ومن باب الاخذ بالحيطة طيب ما حكم الزكاة الحلي المتخذ بنية التجارة الحلي المتخذ - 00:42:19ضَ
انا عندي حلي شايله بس النية عندي التجارة لا تستعمله الزوجة ولا البنت ولا الام ولا الاخت بل هذا الحلي عندي سواء كنت الذي امتلكه انا رجل او تمتلك امرأة - 00:42:50ضَ
الحلي المتخذ بنية التجارة تجب فيه الزكاة. سواء كان للرجل او لامرأة وهناك اجماع على ذلك من اهل العلم. سؤال مهم يسأل عنه كثيرا ما حكم الزكاة في الذهب الابيض - 00:43:07ضَ
والجواب في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنبي يجيب العالمين رقيب خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب - 00:43:25ضَ
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول انت مصيب عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع يقول ما الاسلام يا خير الورى الناس حي الصلاة النبي هذا امير الوحي جاء معلما - 00:43:57ضَ
يسأل النبي ينجيه - 00:44:47ضَ
برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
شروط وأحكام زكاة الذهب والفضة | حلقة 92 من برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان