ويهدي بدنه بدنة وليس شاة ويقضي من العام القابل وان كان بعد التحلل الاول لا يفسد حجه وعليه نسك عليه دم طيب احبتي في الله الحج ركن من اركان الاسلام كما تعلمون وفريضة الله على القادرين ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ويجب في العمر مرة وما زاد فهو تطوع في حديث اه ابي هريرة يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا وعندها قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم زروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكسرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم وفي بعض الروايات هذا الحديث انه قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه او قال فاجتنبوه اه شروط وجوب الحج الاسلام طبعا الحج لا يجب على غير المسلمين مخاطبة في الدنيا لكن محاسبة يوم القيامة يحاسبون على الكفر وعلى ترك الفرائض وعلى فعل المحرمات الاسلام والبلوغ الحج او العمرة اه تصح من الصبي لكن لا تجزئ عنه لا تبرئه من حجة الفريضة نعم امال كان معه طفل رضيع وتجشم واحرم عنه وآآ واصطحبه معه يأخذ اجره لكن وله اجر لكن لا تبرؤه من حجة الفريضة او من النسك الواجب العقل والاستطاعة استطاع بالنسبة للمرأة وجود محرم او او رفقة مأمونة واركانه الاحرام طبعا الطواف السعي الوقوف بعرفة خل بالك هذه اركان اربعة لا يتم الحج الا بها الاحرام الطواف السعي الوقوف بعرفة واجباته كون الاحرام من الميقات. النبي حدد مواقيت محيطة بالحرم لا ينبغي لك ان تتجاوزها بغير احرام الوقوف بعرفة الى الغروب لمن وقف بعرفة نهارا من وصل اذا عرف نهارا لا ينفر منها قبل مغيب الشمس ولكن السلطات بتمنع الناس من النفر من عرفة قبل المغيب المبيت بمزدلفة ليلة النحر المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. رمي الجمار الحلق او التقصير طواف الوداع. هذه الحج سنفصل القول في هذا طب نبدأ نقول ما هي انواع النسك النسك انواع ثلاثة افراد وقران وتمتع افضلها التمتع ما معنى الافراد ان يحرم مفردا بالحج لبيك اللهم حجا ويظل على احرامه الى يوم العيد والقران ان يحرم بالحج والعمرة معا. لبيك اللهم حجا وعمرة او ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها والتمتع ان يهد بالعمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه يعني يهل بالعمرة انتهي منها ثم يرجع حلالا فيتمتع بكل ما يتمتع به الحلال فاذا جاء يوم الثامن احرم بالحج من جديد دي وعلى كل من القارن والمتمتع دم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة طب احنا قلنا في مواقيت ما هي هذه المواقيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقت لاهل المدينة ذا الحليفة المسماة الان بابيار علي ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد والرياض قرن المنازل ولاهل مصر والشام الجحفة ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فضل واحد مر بميقات اهل المدينة ولم يكن من اهل المدينة مر بميقات اهل اليمن ولم يكن من اهل اليمن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. اما من كان دون هذه المواقيت فمهله من حيث انجى نسله يا سكان جدة مسلا يهل بالحج من بيته دكال مكة يهلون بالحج من بيوتهم طبعا سكان مكة يوهلون بالحج من بيوتهم. لكن العمرة خاصة يخوضون الى ادنى الحل. اما التنعيم او عرفة او اي مكان ادنى الحلم المواقيت المنصوصة هذه اجمع اهل العلم على ان ميقات اهل العراق ذات عرق واختلف في كونه منصوصا عليه ام اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه طبعا في الباب حديس زكرته لحضراتكم فيه نفس المعنى هذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة اذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن اتى عليهن لأ من غير اهلهن لمن كان يريد الحج او العمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها حديس رواه البخاري في الصحيح مسألة مهمة جدة ليست ميقاتا الا لاهلها جدة في الحج ليست ميقاتا ما تبقاش مسافر يقول طب انا بدل ما اتعب نفسي. ما انا نازل جدة وهريح في الفندق يوم وابقى احرم من جدة لا ما ينفعش ما دمت شددت الرحال. تريد الحج او العمرة؟ لا تتجاوز الميقات بغير احرام. جدة ليست ميقاتا الا لاهلها. لاهل الجنة او لمن اتى عليها من غير اهلها ممن تأمن. ممن لا يريد الحج او العمرة ثم بدا له ان ينشأ منها حجا عمرة. يعني واحد بيعمل في السعودية مسلا وراجع لانه راجع خلص اجازته وراجع. في الاصل ان هو راجع الى بيته الى اهله. الى ولده. ثم بدا له ان ينشئ بعد عودته الحج هذا لا بأس ذاك الذي شد الرحال من بيته خصيصا خاصة الحج او العمرة لا يجوز له ان يصل الى جدة بغير ايه؟ بغير احرام جدة ليست ميقاتا الا لاهلها او لمن اتى عليها من غير اهلها ممن لا يريد الحج او العمرة ثم بدا له ان ينشئ منها بدل او عمرة طيب محظورات الاحرام يتجنب المحرم الذكر ما كان مفصلا على قدر البدن ما كان مفصلا على قدر البدن البدن كله او على قدر جزء من اجزائه وعضو من اعضائه. السروال مسلا مفصل على قدر النصف السفلي من البدن الثوم مفصل على قدر البدن كله. القفاز مفصل على قدر اليد ما كان معمولا على قدر البدن او قدر عضو منه. كالثوب والسلوان والعمامة والخفاف ونحوه. ما يلبسش جورب ما يلبسش امامة ويتجنب تغطية الرأس بملاصق كالعمامة ما يدخلش الاستظلال بالخيمة والشمسية بعض اهل البدع بيقولوا لا يستظن في في الحج ابدا. فاعدين باصات ليس لها سقف اعتقادا منهم ان الحج او المعتمر لا يستظل بسقف ابدا. وهذا ليس بصحيح. الصحابة كانوا داخل خيام. والخيام مزللة لها سقف المقصود لا يستظل بملاصق لا يغطي رأسه بملاصق لها. فلا يدخل في هذا الاستظلال بالخيمة والشمسية ونحوها اما الانثى وسع الله عليها ودائما النساء محل توسعة الشارع ورحمته احرامها في وجهها وكفيها فلا تنتقب ولا تلبس القفازين ولا حرج عليها في تغطية وجهها وبدنها بطرف ردائها او خمارها ان كانت ممن يتدين بوجوب ستر الوجه او الكفين عندما يمر عليها رجل اجنبي لا بأس بالكمامة عند الحاجة. عارفين الكمامة لا بأس بها عند الحاجة والتنزه عنها عند عدم الضرر اولى ويتأكد ذلك في حق المرأة لان احرامها في وجهها وكفيها شف البلاغة النبوية ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فاجابه بالذي لا يلبسه ليظل الباقي على اصل الحل. فقال لا تلبسوا القمص. جمع قميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احدا ليجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس القميص معروف الثوب المفصل على الجسم اكمل والسراوين معروفة لباس يغطي ما بين السرة والركبتين غالبا او يغطي الجزء الاسفل من البدن ويحيطوا كل من الرجلين على حدة ويلبس من الاسفل طيب ولا العمائم معروفة ما يلف ما يلف على الرأس ولا البرانس جمع برنس الثوب الشامل للرأس والبدن. كثياب اخواننا اهل المغرب كل ثوب رأسه منه ملتصق به كل ثوب رأسه منه ملتصق به البرنس لا بأس بغطاء العينين للمحرم. واحد عايز ينام وعايز يحط على عينه حاجة عشان ما يعرفش يلف في الضوء لا بأس بغطاء العينين للمحرم عند النوم. للحاجة قياسا على جواز لبسه للنزار يتجنب المحرم ذكرا او انثى حلق الشعر من اي جزء من بدنه او قصه وقل من الاظافر ومس الطيب وقتل صيد البر وعقد النكاح وفي استخدام الصابون الممسك. يعني الصابون له رائحة المعطر وسائر المنظفات الممسكة النزر والاحتياط تركها كقاعدة جميلة هنا من فعل شيئا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت وان فعله عامدا كفدية من صيام او صدقة او نسك اما الصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة من محظورات الاحرام بطبيعة الحال الجماع ان وقع الجماع قبل التحلل الاول قبل التحلل يعني يوم التروية او في عرفة او في مزدلفة قبل التحلل الاول فانه يفسد الحج حج يفسد طب يعمل ايه يكت ويمشي عليه ان يمضي فيه. يكمل كمل حجه الفاسد